﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى على اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا

2
00:00:20.050 --> 00:00:38.700
اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من مجالس فقه المعاملات من شرح كتاب اخصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى

3
00:00:38.950 --> 00:00:58.950
اه كنا قد ذكرنا سابقا بان من عادة الفقهاء انهم يتبعون الكلام عن عقد البيع بثلاثة ابواب تخص سلعا معينة من السلع التي قد يقع عليها البيع. فهذه السلع لها احكام خاصة

4
00:00:58.950 --> 00:01:18.950
طه تختلف عن بقية السلع. فلهذا افرد الفقهاء فقهاء لها ابوابا خاصة لذكر هذه الاحكام التي تخصها. في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عما يتعلق بباب الغيبة. وكيف يتحرز الانسان عن الوقوع

5
00:01:18.950 --> 00:01:38.950
في هذه الكبيرة في الربا في حال كان البيع بين الاصناف الربوية. وقلنا ان الاصناف الربوية لا الزموا منها ان يكون البيع ان يكون هذا البيع ربا. وانما هناك صور معينة للربا وهذه الصور انما تكون

6
00:01:38.950 --> 00:01:58.950
في هذه الاصناف الربوية. واليوم باذن الله تعالى نشرع في الباب الثاني وهو باب بيع الاصول والثمار. بيع الاصول والسيما وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصنفين من المبيعات وهي الاصول

7
00:01:58.950 --> 00:02:18.950
الاصول والثمار فهذه السلع لها بعض الاحكام التي تخصها فلهذا افرد لها باب خاص لذكر ما يتعلق بها من احكام. بداية الاصول. الاصول في اللغة هي جمع اصل والاصل ما

8
00:02:18.950 --> 00:02:47.750
عليه غيره ويعيدونه بالاصول هنا هي السلع الثابتة المتجذرة في الارض غير المنقولة السلع الثابتة غير المنقولة. وهذا يشمل عندهم ثلاثة ثلاثة اشياء الاول هو بيع الدور او بيع البيوت بيع البيوت. اذا وقع البيع على بيت من البيوت فهناك بعض الاحكام

9
00:02:47.750 --> 00:03:07.250
التي سيذكرها المصنف وبعدها ايضا يذكرون بيع الارض واخيرا يذكرون بيع الشجر فهذه الانواع الثلاثة الدور والبيوت والشجر هي سلع لكنها ثابتة. متأصلة. فهذه الاصول لها احكام سيذكرها المصنف. بعد ذلك

10
00:03:07.350 --> 00:03:27.350
آآ يقابل ذلك ما يتعلق ببيع الثمار. وبيع الثمار هناك له بعض التفصيل وبعض الاحكام المتعلقة به اه سيذكرها المصنف ان شاء الله. فاذا الكلام في هذا الباب سيكون بهذا الترتيب. بداية عن الاصول ثم بعدها الثمار. وبالاصول سيبدأ بالكلام يعني

11
00:03:27.350 --> 00:03:52.700
الضوء ثم بعدها الكلام عن الارض وبعدها آآ الكلام عن بيع الشجر ثم ينتقل الى ما يتعلق بالثمار. اذا نقول اولا بيع الاصول. قلنا ان هذه الاصول اذا تنقسم الى ثلاثة الى ثلاثة انواع. الاول الدار

12
00:03:52.850 --> 00:04:27.250
والارض  الشجر. نبدأ اولا بما يتعلق ببيع الدار. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال واذا باع دار شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورثا مسموغين وخابية لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. الان المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض

13
00:04:27.250 --> 00:04:47.250
امور التي تدخل وتلحق بيع الدار. وبعض الاشياء التي لا تدخل في هذه الصفقة. فاذا اذا تم على بيت من البيوت. فما الذي فما الذي يدخل في هذا البيع؟ ما الذي يستحقه المشتري؟ من البائع من

14
00:04:47.250 --> 00:05:07.250
هذه الصفقة ما الذي يشمله هذا البيع؟ الان طبعا هو قال واذا باع دارا نحن نوعا ما لا نقصه لن نقصر الكلام فقط عن البيع بل هذا يشمل كل طريقة تنتقل فيها السلعة الى ملك اي شخص. سواء كان ذلك من خلال البيع او كان من خلال

15
00:05:07.250 --> 00:05:27.250
الهبة او كان من خلال الوقف او كان اه من خلال صلح معين المهم متى انتقلت هذه الدار من شخص الى اخر. فما الذي ينتقل معها؟ ما الذي ينتقل معها؟ ما الذي يشمله هذا العقد؟ قال المصنف طبعا

16
00:05:27.250 --> 00:05:50.000
قبل ذلك ايضا ننبه الى ان ذلك في حال لم يكن هناك شرط للمشتري. الان بعض الاشياء سيأتي لها المصنف انها لا تدخل لا تدخل في البيع. لكن لو وان المشتري اشترط دخول هذا الامر في البيع فانه ايش؟ فانه يدخل حينئذ ويعمل فيه بالشق. فاذا ننتبه

17
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
هذا الكلام الذي سيأتي في هذا الباب وفي حتى نهاية الباب كله يتعلق في عدم في حال عدم وجود شرط من احد المتعاقدين. واما في حال وجود اي شرط فيعمل حينئذ بهذا الشرط. طب الان المصنف رحمه الله ذكر

18
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
امور ذكر امورا تدخل في البيع وتلحق ببيع الدار ثم ذكر امورا اخرى لا تلحق به طبعا كما قلنا في حال لم يشترطه المشتري. طيب الان نأتي الى اه بيع الدار فنقول بيع الدار هذا

19
00:06:30.000 --> 00:06:57.800
البيع س يشمل الاشياء نقول يعني نسميها الاشياء اساسية في الدار التي يتكون منها الدار. وهناك ايش اشياء مثلا نقول ثانوية اشياء ثاء نووية اشياء اخرى موجودة في الدار الاشياء الاساسية مثل ايش؟ مثل ما قال

20
00:06:58.100 --> 00:07:25.550
ايش؟ الارض  و البناء والسقف. ونحن نزيد ايضا الفناء. اه هذه الاشياء ايش قال المصنف؟ قال شمل البيع وبناءها وسقفها. فاذا هذه الاشياء نقول ايش؟ تدخل في البيع. ينتقل ملكيتها. الارض هي

21
00:07:25.550 --> 00:07:45.550
الارض التي قد بني عليها هذا البنيان قد بني عليها البيت. لو فرضنا ان هذا البيت هدم فانه يحق لهذا المشتري ان يبني مكانه غيره او ان ينتفع بهذه الارض بما شاء لان الارض مشمولة في هذا البيع. ايضا البناء الجدران ونحوها

22
00:07:45.550 --> 00:08:05.550
غير ذلك من هذه الاشياء المبنية ايضا هذه تدخل في هذا البيع. وايضا السقف سقف البيت فهذا ايضا يدخل في هذا ويعني بناء على ذلك لو ان المشتري اراد ان يبني ويعلو في بناءه ان يبني فوق هذا البيت يبني طابق اخر

23
00:08:05.550 --> 00:08:25.550
يعلو في البناء فان فان هذا اللهو وهذا من حقه لانه يملك يملك السقف. وايضا الفناء فناء البيت الساحة الامامية بيت الساحل الساحات التي تكون حول البيت فهذه ايضا تدخل في البيت. هاي الاشياء الاساسية التي تتكون منها البيت. الان اشياء ثانوية. اشياء اخرى هناك

24
00:08:25.550 --> 00:08:55.100
عندنا قسمة. هناك اشياء  متصلة واشياء منفصلة. اشياء متصلة واشياء منفصلة. اشياء متصلة يعني مثبتة في نفس البيت وان كانت مدفونة في الارض او كانت مثبتة في الجدران ونحو ذلك. اشياء متصلة بالبيت. هذه الاشياء متصلة نقول هذه تأتي ايضا على قسمين

25
00:08:55.100 --> 00:09:25.100
اشياء متصلة لمصلحة البيت اشياء تعود مصلحتها ومنفعتها لنفس البيت. واشياء لمصلحة البائع لمصلحة من كان يسكن البيت. لا تتعلق مصلحتها ولا يعود نفعها لنفس هذا البيت باستخدام والانتفاع به انما مصلحتها لشيء خارجي آآ خاص بمن كان يسكن البيت. وعندنا اشياء منفصلة. شو قال المصنف؟ المصنف

26
00:09:25.100 --> 00:09:46.350
قال بعد ما قال شمل ارضها وبناءها وسقفها قال وبابا منصوبا وسلما ورفا مسموعين. شو قال بابا منصوبا. يعني الابواب التي يكون في البيت تمام تدخل في هذا البيع في حال كانت منصوبة. ما معنى منصوبة انها مثبتة وموجودة؟ وليست موجودة مثلا

27
00:09:46.350 --> 00:10:10.700
في المخزن اه اذا كانت منصوبة هذه ايش؟ نقول هذه متصلة. فما دامها متصلة بالبيت اه والباب يعود نفعه للبيت فنقول ايش؟ مثل هنا الابواب المنصوبة هذا متصل بالبيت ويعود لمصلحة البيت. وقال وسلما ورث المسموعين

28
00:10:10.750 --> 00:10:30.750
السلم الذي يستخدم للصعود والرفوف هذه اذا كانت مسمرة يعني قد وضعت فيها المسامير ومثبتة في الجدران او في مكان معين في نفس البيت اذا كانت مسمرة ننتبه. اذا كانت مسمرة معناها انها متصلة. وهل نفعها يعود لمن؟ يعود لمصلحة البيت. فانت تستخدم السلم

29
00:10:30.750 --> 00:11:00.750
لتصعدنا الا الطابق الاعلى وغف ايضا يستخدم في نفس البيت. فهذه ابواب منصوبة ايضا السلم المسمى تمام؟ هذه تعود لمصلحة البيت. هذه ايضا ذكر المصنف انها يشملها البيع تدخل في اربعين. اذا هذه تدخل ايضا في البيع. ننتبه. اذا اشياء المتصلة

30
00:11:01.350 --> 00:11:26.400
ولمصلحة البيت. يقول ما اتصل بالبيت لمصلحته. ما اتصل لمصلحة البيت فهذا يدخل ايضا في البيع. وذكر المصنف ايش قال؟ قال وبابا منصوبا وسلما وغفا مسموعين. طيب الان هذي اشياء وهناك بعض الاشياء المتصلة في البيت لكنها ليست لمصلحة البيت. انما هي لماذا؟ هي لمصلحة البائع. مثلا يذكرون الكنز

31
00:11:26.400 --> 00:11:47.150
انسان له مال مدفون في الارض. هذا المال هل هو لمصلحة هذه البيت ام لمصلحته الشخصية؟ ولمصلحته الشخصية. ومثل هذه الايام مثلا اجهزة البعض الاجهزة الكهربائية الجهاز مثلا النت ونحو ذلك تكون متصلة في البيت لكن هذه لمصلحة البائع فهذه ايش

32
00:11:47.150 --> 00:12:12.850
هذه نقول ايش؟ لا تدخلوا في البيع. هذه لم يذكرها المصنف. طيب. الان اشياء ايضا هاي الاخرى الموجودة في البيت قد تكون منفصلة المتصلة اذا كانت لمصلحة البيت تدخل في البيت في البيع. اما اذا كانت متصلة ولمصلحة البائع فانها لا تدخل لا تدخل للبيع. هناك

33
00:12:12.850 --> 00:12:38.350
اشياء منفصلة عن البيت. اذا كان المصنف بقوله لا قفلا قفل. مفتاح تمام؟ ايضا قال دلو وايضا بكرة هذه الاشياء الان القفل المفتاح هي تعود مصلحتها للبيت لكنها منفصلة. مفتاح منفصل عن البيت القفل قديما

34
00:12:38.350 --> 00:12:58.350
هذا ايش؟ ويكون منفصلا عن البيت. البكرة التي اه يتم انزال مثلا الدلو فيها للبئر. نفس الدلو. هذه الاشياء منفصلة ليست متصلة بالبيت تمام؟ في هاي او ايضا مثلا من لما قال وبابا منصوبا وسلما وغفا مسموعين. طب ايضا

35
00:12:58.350 --> 00:13:25.050
في مقابل ذلك الابواب غير المنصوبة. اذا تدخل في هذا القسم ابواب غير منصوبة وايضا مثلا السلم غير المسمى هذه منفعتها تعود لمصلحة البيت. لكن ايش؟ لكنها منفصلة عن البيت. فهذه نقول ايش؟ هذه لا تدخلوا

36
00:13:25.050 --> 00:13:45.050
في البيع. لا تدخلوا في البيع. فاذا نقول نعود نقول الاشياء المتصلة ان كانت لمصلحة البيت تدخل في البيع مثل الابواب المنصوبة والسلم وغف المسمرين وايضا هو ذكر هنا ايضا

37
00:13:45.050 --> 00:14:05.050
الخابية المدفونة الخابية هي وعاء كبير اناء كبير يكون احيانا ربما يكون داخل مدفون تحت الارض وربما يكون خارج الارض. يعني اذا كانت هذه خبية مدفونة تحت الارض هذه يوضع فيها احيانا مثلا اه بعض الاموال ربما يوضع فيها الماء ربما يوضع بعض هذه الاشياء. هذه ما دامت مدفونة فهذه متصلة

38
00:14:05.050 --> 00:14:25.050
البيت فهذه متصلة بالبيت. لو كانت غير مدفونة لهذا اصبح اناء منفصل. فاذا كانت هنا تدخل في الخابية المدفونة فهذا ايضا اشياء متصلة بالبيت وهي لمصلحة البيت. تمام؟ فهذه تدخل في البيع. واما الاشياء المتصلة اذا لم تكن لمصلحة البيت انما لمصلحة البائع مثل ما قلنا الكنز

39
00:14:25.050 --> 00:14:45.050
جهاز النت ونحوه فهذا لا يدخل في البيع. اه بالنسبة للاشياء المنفصلة. الاشياء المنفصلة سواء كانت ننتبه فاصل قلبي سواء كان لمصلحة البيت او ليس لمصلحة البيت انما هو لمصلحة البائع ففي كلا الحالتين هذا لا يدخل في البيع

40
00:14:45.050 --> 00:15:05.050
الا كما قلنا قبل ذلك الا اذا شرطه المشتغل فحينئذ يعمل يعمل بالشرط. اذا هذا ما يتعلق بيع الاصل الاول وهو وهو الداب. ما الذي يشمله بيع الدار؟ اذا باع احد داره

41
00:15:05.050 --> 00:15:27.150
او اوصى بها او وهبها لشخص او اوقفها على جماعة من الناس او نحو ذلك فما الذي ينتقل ملكيته سوى البناء؟ والارض ونحو ذلك بناء على هذا التفصيل الذي ذكرناه. طيب. الان شو قال المصنف بعدها

42
00:15:28.800 --> 00:15:48.700
قال او ارضا. يعني اذا باع ثم عطف عليها او اغضب اي اذا باع اغضب ونحن نضيف او اوقفها او وهبها او نحو ذلك مما مما ننتقل مما ينتقل فيه الملك. طيب شو قال

43
00:15:48.900 --> 00:16:15.050
قال او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ويصح مع جهل. طيب نعود الى السبورة. نقول بيع الارض. الان المصنف ذكر اشياء يشملها هذا البيع واشياء لا يشملها. فقال

44
00:16:15.300 --> 00:16:41.350
فنقول بيع الارض يشمل اول ايش؟ قال ايش؟ قال شمل اغراض السهاوة بناءها. نأتي اول شيء نقدم البناء بناءها. بناءها الارض. الان اشتريت ارضا دون من الارض. وهذه الارض مبنية فيها

45
00:16:41.350 --> 00:17:01.350
غرفة او مبني فيها بيت تمام او نحو ذلك من هذه الابنية. هذا البناء يدخل في نفس هذا البيع. فلا يقول مثلا لي رجل يقول انا بعتك الارض لكن لم ابع ابعك لم اقم ببيع هذا البيت فنقول لا بيع الارض يشمل يشمل بيع البيت ونقول له

46
00:17:01.350 --> 00:17:25.800
كما قلنا هذا كله في حال لم يشترط احد العاقدين شيئا. انما اصل العقد ما الذي يدخل فيه؟ يدخل فيه اولا البناء. فبيع الارض بناءها. قال شمل غرسها ايضا غسها هذا اول شيء والثاني الغاز. ما هو الغوص؟ الغوص يريدون به الاشجار. الان النباتات تأتي على نوعين اما ان

47
00:17:25.800 --> 00:17:41.850
كن غرس او شجر نقول اما ان تكون شجر واما ان تكون زهور النباتات اما ان تكون اشجار او ان تكون زروعا. الاشجار هذه التي تكون لها سيقان طويلة. تمام؟ هذي مثل النخل مثل اه

48
00:17:41.850 --> 00:18:03.650
مثل العنب مثل اه المشمش ونحو ذلك من هذه الانواع المتعددة من هذه الاشجار. هذه يسمونها غاوثا لانها تغرس غوسة هذا الغطس الموجود في هذه الارض يشمله يشمله بيع الارض. فانا اشتريت مثلا ارض. وهذه الارض مزروعة مثلا بالزيتون او مزروعة

49
00:18:03.650 --> 00:18:23.650
النخيل فانا هنا لإذا اشتريت الارض فان هذا البيع يشمل ايضا هذه الاشجار فانا املك هذه الاشجار كما املك الارض مجرد العقد بمجرد العقد ولو لم انص على ذلك. لكن لو هو لو هو نفس البائع مثلا قل قال ابيعك الارض لكن هذه الشجر وهذه وهذه مثلا

50
00:18:23.650 --> 00:18:43.650
طبعا لا بد يكون اشجار معينة هذه لا اريد ان ادخلها في البيت فهنا ايش؟ نلتزم بشرطه. لكن في حال آآ لم يكون هناك شرط فنفس العقد يشمل هذه هذا الغص. ثم قال المصنف هون لا يشمل ذكر امرين. الاول قال لا

51
00:18:43.650 --> 00:19:05.950
زرعا ولا بذر. اذا في عندنا الزرع   والبذور الان الزرع المصنف قصد فيه نوع معين من الزرع. وهسة نأتي تفصيلا لانه بعدها الان ذكر النوع الثاني من الزرع قالوا وما يجزء او يلقط

52
00:19:05.950 --> 00:19:25.950
مرارا فاصوله لمشتغل وجزة ونقطة ظاهرتان لبائع. اه الان نحن سنفصل في البداية ثم نعود لكلام المصنف. اول شيء بالنسبة للبذر خلونا نأتي للبذر. البذور المصنف قال انها لا تدخل في البيع. فمعنى ذلك اني لو اشتريت ارضا وهذه الارض كان البائع قبل

53
00:19:25.950 --> 00:19:45.950
قد بذرها ووضع فيها البذور. فهل فهل يشمل هذا البيع شرائي لهذه الارض؟ هل اتملك معهم وهذه البذور فما ينمو منها سيكون ملكا لي ام ان هذه البذور الموجودة هي ملك للبائع ولا تدخل في بيع الارض. وبناء على ذلك

54
00:19:45.950 --> 00:20:05.950
فما سينبت من هذه البذور سيكون ملكا للبائع. كلام المصنف معناه ان هذه البذور بما انها لا تدخل في البيع فانها ملك للبائع هذه البذور تبقى في الارض فاذا خرجت فان هذا فان ثمرة هذا النبات وحصاده انما يكون يكون للبائع ولا يأخذ

55
00:20:05.950 --> 00:20:24.750
المشتغل الذي اشترى هذه الارض هذا كلامه لكن في الحقيقة هناك تفصيل في موضوع البذور. فنقول البذور تأتي على نوعين. البذور التي هي للنباتات النباتات تأتي على نوعين. اولا ما يحصد مرة واحدة

56
00:20:24.950 --> 00:20:47.900
او يقولون هو ما لا يبقى اصله بعد حصاده هناك بعض النباتات اذا قمت قطفها بجني ثمرها بحصادها فانه لا يبقى لها اثق في الارض فلا تخرج مرة واحدة. يعني تحصد

57
00:20:47.900 --> 00:21:08.550
وتؤخذ مرة واحدة. بعد ذلك خلاص انتهى. تمام؟ اه مثلا مثل القمح الشعير العدس. هذه المحاصيل الان تزرع في الارض وتبقى في الارض الى ان يأتي وقت الحصاد الى ان يأتي وقت الحصاد. فاذا جاء وقت الحصاد انا اتي واحصد هذا المحصول كامل. واخذه. الان هل

58
00:21:08.550 --> 00:21:28.550
يبقى في الارض شيء يخرج مرة اخرى لا لا يبقى. يحصد مرة واحدة. فلا يبقى اصله في الارض ولا يخرج ايش؟ النبات يخرج مرة اخرى. فلا يتكرر حصاده. ايضا بعضهم مثل الفجل آآ مثلا الثوم بعض هذه النباتات هذه خلاص تزرع ثم وقت الحصاد خلاص تؤخذ الثمار هذه

59
00:21:28.550 --> 00:21:48.550
كامل الجزء هادي فاذا تحصد مرة واحدة لا يبقى اصلها في الارض بعد حصادها. هذا النوع هذا نقول هذا للبائع هذا لمن؟ للبائع وهذا الذي اراده المصنف. لما قال ايش وبذره فلا يشمل بيع الارض لا يشمل بذرها

60
00:21:48.550 --> 00:22:06.650
بدأ يبقى للبائع بناء على هيئة اذا هو لا يدخل لا يدخل في البيع. البذر من هذا النوع لا يدخل في البيع. النوع الثاني من البذور يكون لنبات تتكرر ثمرته

61
00:22:06.700 --> 00:22:26.700
تتكرر فثمرته. هذا الذي تتكرر ثمرته مثل ايش؟ هذا ايضا يأتي على نوعين. ننتبه هذا يكون على نوعين لكن حكمهما واحد ما هي تتكرر ثمرته اما ان تكون مثل ما يقولون البقول. البقول هذه يقولون ما يغطي وجه الارض. الاعشاب مثل

62
00:22:26.700 --> 00:22:49.800
النعناع مثل البقدونس مثل الهندباء هذه تخرج تمام من الارض فتغطي وجهها فتجز ثم واذا قمت بجزها فانها تخرج مرة اخرى ماذا؟ على شكل دفعات تخرج. فهذه نقول يبقى اصلها

63
00:22:49.950 --> 00:23:18.950
الارض بعد حصادها تمام فهذه مثل البقدونس النعنع اذا قمت بجز ما هو موجود على وجه الارض لما قمت بجزه بجزه سيخرج غيره. فاذا تتكرر ثمرته. اه ايضا هذا القسم الاول مما تتكرر الموتون. القسم الثاني الزروع التي تلتقط مرة بعد مرة مثل باذنجان. اه القثاء الكوساء الكوسة الخيار

64
00:23:18.950 --> 00:23:38.950
البندورة هذه النباتات يكون لها ايش؟ جذع صغير في الارض مزروعات عبارة عن اه شجيرات صغيرة وهذه تخرجوا ثمارا وهذه الثمار تلتقطها ثم بعد مدة تخرج غيرها فتلتقطها فتخرج على شكل دفعات. هذا ايضا

65
00:23:38.950 --> 00:23:58.950
مما تتكرر فمرجوه فهذا بعد ان يقوم باخذ اللقطة الموجودة سيبقى اصله في الارض بعد ذلك وسيخرج غير ذلك هذا النوع من البذور اذا كان البذور لنبات من هذا النوع فنقول هذا للمشتري وليس للارض. هذا ليش طبعا

66
00:23:58.950 --> 00:24:18.950
الفريق هذا هنا يعني انا انتظر ما في مشكلة انتظر هذا البذر حتى ينمو ويأتي وقت الحصاد ويخلو خلاص ينفك عني هذا البائع لكن هنا طب هذا مرة ثم سيستمر باخراج هذه الثمار او هذه مثلا الاعشاب تبقى تخرج طب انا كيف ساستفيد من هذه الارض

67
00:24:18.950 --> 00:24:41.500
فقالوا لا هذا النوع من البذور تمام يشمله البيع. فيكون للمشتري فاذا يعني هذا ايش؟ يدخل يدخل في البيع. طيب بالنسبة للبذور ايضا هو ذكر ما يتعلق بالزرع. ما يتعلق بالزرع. نقول هنا ايضا الزرع هذا يأتي على نوعين. بنفس هذا التقسيم

68
00:24:41.500 --> 00:25:05.300
الزرع قد يكون ما يحصد مرة واحدة. تمام؟ مثل القمح مثل الشعير العدس كما قلنا مثل الحمص مثل اه اه الفجل الجزر البصل. هذه النباتات تحصد مرة واحدة. لا يبقى لها اصل في الارض بعد حصادها. فهذه نقول

69
00:25:05.300 --> 00:25:25.300
هذه تكون تكون تكون للبائع. مثل التقسيم الذي كما هو نفس الحكم في البذور. نفس حكم بذورها فهذا لا يدخل في البيع وهو هذا الذي اراده المصنف هنا. هذا الذي اراده بقوله لا يشمل لا زرعا وبذره الا بشق

70
00:25:25.300 --> 00:25:39.650
طبعا كما قلنا اذا نفس المشتري اشترط ان هذي البذور من هذا النوع او هذا النبات من هذا النوع انه له فيكون يكون يكون له. طيب هذا ما يحصد مرة واحدة. طب ما تتكرر ثمرته

71
00:25:39.900 --> 00:25:59.900
تتكرر ثمرته هذا النوع الثاني يشمل سواء البقول التي تخططها وجه الارض او ما يلتقط التقاط مثل الباذنجان ونحو ذلك. هذه التي تتكرر ثمرته هذا فيه ايضا هذا ايضا فيه تفصيل. وهو الذي ذكره المصنف بعد ذلك. ماذا قال

72
00:25:59.900 --> 00:26:26.000
قال وما يجز؟ وما يجز البقول؟ او يلقط مرارا مثل الباذنجان والخيار؟ قال فاصوله وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع. اذا هنا نقول اصوله الاصول اه اصول هذا النبات لمن؟ للمشتري. و

73
00:26:27.150 --> 00:26:56.600
النقطة والجزة الله هرتان لمن؟ للبائع. انا اتيت الى ارض تمام؟ فاتيت الى هذه الارض فوجدتها مزروعة مثلا بالنعنع. اه هذا النعنع مما تتكرر ثمرته الارض مليئة بالنعناع فاشتريت هذه الارض فاتيت انا والبائع طب هذا النعنع لي ام لك

74
00:26:56.800 --> 00:27:16.800
فاقول له بناء على ما ذكره المصنف اصوله لي. فاصل النبات دخل في بيعي في شرائي للارض. واما اللقطة هاي الجزة ما ظهر الان الموجود حاليا تمام؟ ما ظهر على وجه الارض فهذا لك. هذه الجزة الظاهرة الان فهذه لك

75
00:27:17.250 --> 00:27:34.550
فاقول لك الان يلا جزها فيأتي هذا البائع ويجز هذه الارض كل الموجود الجزة هذي الموجودة ويأخذها له فهذه لا لا يشملها البيت اما اصوله التي بقيت في الارض فهذه لي. اتيت الى ارض اخرى فوجدت هاء مثلا مزروعة بالبندورة

76
00:27:34.600 --> 00:27:54.600
اه اتيت الى هذه الارض الان اشتريتها. طب هذه المزروعات لي املك؟ فقل اصولها لي. واما اللقطة الان الظاهرة الموجودة فالان قم بقطف الثمار الموجودة فهذه لك تقطفها الان مباشرة طبعا تمام وما سيخرج بعد ذلك فهذا لي لان

77
00:27:54.600 --> 00:28:12.000
اصلها اصبح لي تمام فاذا بالنسبة للزرع اتيت الى ارض فوجدتها مزروعة فانظر ما نوع هذا الزرع؟ اذا كان مما يحصد اذا كان مما يحصد مرة واحدة فايش؟ فهذا للبائع وليس للمشتري

78
00:28:12.000 --> 00:28:32.000
وانا اصبر عليه حتى يأتي وقت الحصاد فيأتي ويحصد آآ هذا الزرع ويأخذه ان كان مما يحصد مرة واحدة. طب اتيت الى الارض فوجدتها مزروعة آآ مما تتكرر ثمرته. اما ان يكون من البقول مما يغطي وجه الارض ويجز جزا

79
00:28:32.000 --> 00:28:52.000
او مما يلتقط التقاطا تمام مثل الباذنجان ونحوه فهذا نقول النقطة هذي الموجود حاليا لك. تأخذ تقطف او تجوز لكن اصوله ما سيخرج بعد ذلك فهذا ملك لي. تمام؟ فقال ومن يجز من البقول او يلقط مرارا مثل

80
00:28:52.000 --> 00:29:12.000
هذه الشجيرات الصغيرة فاصوله لمشتغل فما سيخرج بعد ذلك له واصله له وجذة ونقطة ظاهرتان الموجود حاليا فهو للبائع ما لم يشرطه مشتغل الا ان يكون هناك شرط من من المشتغل فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة يكون يكون ملك

81
00:29:12.000 --> 00:29:28.500
كل المشتغل فخلاص انا اذا اتيت الارض ووجدتها مزروعة مثلا بالنعناع وقلت له انا اشتغل ارض لكن اشترط ان يكون ايضا هذا النعنع الموجود حاليا لي. فهنا خلاص قبل البائع فاشتريت الامر فلا يأخذ منه شيئا في هذه في هذه الحالة. طيب

82
00:29:29.650 --> 00:29:49.650
الان ننتقل الى الاصل الثالث. الان انتهينا من الاصل الثاني وهو الارض. ننتقل الى الاصل الثالث. الان قبل ان نذهب الى الاصل الثالث وهو الشجر. هناك مسألة المصنف رحمه الله تعالى ذكرها تمام لم اه ننبه عليها. قال ويصح مع جهل ذلك

83
00:29:49.650 --> 00:30:09.650
ويصح مع جهل ذلك. لما قال او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ويصح مع جهل ذلك. سورة ذلك ان يكون هذا المشتري يجهل ان هذه الارض فيها بذور. او يجهل اصلا ان البذور مثلا

84
00:30:09.650 --> 00:30:29.650
والزروع هذه البذور والزروع يجهل انها تكون ملك للبائع في الاحوال التي تكون ملكا للبائع كما ذكرنا تفصيله جاء الى الارض فوجدها مزروعا بحصاد. تمام؟ بما يحصد مرة واحدة ولم يكن يعلم بان هذا يكون ملكا يكون ملكا

85
00:30:29.650 --> 00:30:49.650
للبائع. فالان سينتظر ربما ينتظر مثلا ستة اشهر حتى يحين وقت الحصاد. فهو لم يكن يعلم بذلك. لم يكن يعلم بهذا الحكم. او كان هناك بذر في الارض وهذا البذر مما يكون للبائع. ولم يكن يعلم بوجود هذا البذر. فتبين له ذلك بعد بعد العقد. اه نقول هذا العقد

86
00:30:49.650 --> 00:31:09.650
صحيح العاقد صحيح تمام اصل العقد صحيح لكن هنا نقول للمشتري لانه لم يكن يعلم لجهله فنقول له لك لك الخيار فاتخير بين ان تفسخ العقد اذا كانت هذا لا يناسبك. الان رجل يريد ان يزرعها الان الارض طب مزروعة الان

87
00:31:09.650 --> 00:31:29.650
شيء وسيكون حصاده وثمرته للبائع. فماذا يفعل؟ فقال لا خلاص انا لا اريد هذا البئر. نقول هذا لك لك الخيار في ان ترجع عن هذا البيع او ان تمضي به من غير ان تطالب البائع باجرة. فاذا يعطى الخيار في حال جهلة نقول في حال جهل ان

88
00:31:29.650 --> 00:31:49.650
الارض فيها بذو اصلا او جهل ان هذا البذر من هذا النوع يكون للبائع او ان هذا الزرع من هذا النوع يكون للبائع اذا كان في جميع هذه الاحوال العقد صحيح العقد صحيح لكن يعطى الخيار فله الحق في ان يفسخه او ان يمضي

89
00:31:49.650 --> 00:32:14.000
به من غير ان يطالب البائع بالاجرة في تلك المدة. طيب الان ننتقل الى الاصل الثالث وهو الشجر. فالان المصنف ماذا قال قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى الى جداد ما لم يشعطه مشتغل. طب سنذكر بعض التفصيل ثم نعود الى كلام المصنف

90
00:32:14.000 --> 00:32:37.150
الانسان قد يشتغل ارضا وقد يشتري شجرة معينة في الارض او شجرا معينا في الارض. انا ربما لا استطيع ان اشتري الارض لكن اريد ان انتفع بالشجر فاقوم بشراء الشجر فقط اشتري شجرة معينة موجودة في البستان. فالبستان

91
00:32:37.150 --> 00:32:56.950
لكن الشجرة لي اشتري جزء معين مثلا النصف آآ نصف هذا الشجر فيكون هذا الشجر لي لكن البستان لمن ليه؟ بناء على ذلك انا لا اشتري الارض التي تحت الشجرة. انتبه. فينبني عليه انه في حال تلفت هذه الشجرة

92
00:32:57.100 --> 00:33:17.100
تلفت الشجرة او قلعت او نحو ذلك لا يحل لي ان اقوم بغرس شجرة مكانها. لماذا؟ لاني املك شجرة فقط ولا املك ولا املك الارض. تمام؟ فاذا ربما انا اتي واشتري شجر ولا اشتري الارض التي عليه. طب الان انا اتيت واشتريت

93
00:33:17.100 --> 00:33:45.200
شجرة او مجموعة من الشجر. هذا الشجر عليه ثمار الشجر عليه ثمار. هذا الثمار هل هو لي انا المشتري؟ ام انه لزيد البائع؟ هذا الثمار الموجود على الشجرة. هل هو لي انا المشتري؟ ام انه يكون لزيد البائع؟ هنا يأتي كلام المصنف. هذا التفصيل الذي

94
00:33:45.200 --> 00:34:09.200
اراده المصنف فنقول الان عندنا بالنسبة لهذا الثمر. الثمرة تمام؟ هناك حد هناك حد معين. هذا الحد نقول اذا وصلت له الثمرة في نموها. الثمرة الان تنمو. تمام؟ الثمرة تنمو. هناك حد هذا

95
00:34:09.200 --> 00:34:29.200
قد طبعا ليس عند النضج ونحن لا هذا حد مبكر. هذا الحد اذا الثمرة وصلت له. تمام؟ فنقول هذه الثمرة اذا وصلت له فما بعد ذلك نقول هذه للبائع. هذه لمن؟ للبائع. فلا تدخلوا في البيع. تمام؟ اذا اشتغلت ثمرة فوجدتها

96
00:34:29.200 --> 00:34:45.250
هذا الثمر وصل الى هذا الحد الذي سنذكره الان فيقول هذا الذي هذا الثمار مجموعة الثمار هذه التي وصلت لهذا الحد هذه لن تدخل في بيعها ثمرة فانما هي لمن؟ لي انا. اه اما الثمر قبل ذلك

97
00:34:45.350 --> 00:35:05.350
الثمر الذي لم يصل الى هذا الحد تمام فهذا للمشتغل. فيدخل مع مع شرائه مع شراء الشجرة. تمام فننظر في هذه الثمار الموجودة على الشجرة. ما وصل الى الحد فيكون للبائع وما وصل ولم وما لم يصل او انه سيخرج بعد ذلك يعني

98
00:35:05.350 --> 00:35:20.350
فهذا يكون لمن؟ يكون للمشتغل. طب ما هو هذا الحد؟ هذا يختلف باختلاف نوع الشجرة. يختلف باختلاف نوع الشجرة انتبه هنا في هذه المسألة في حال هذا الثمر وصل الى الحد

99
00:35:20.500 --> 00:35:40.500
قلنا هذا الثمر لم ينضج بعد. وسنأتي لما نفسر ان هذا الثمر ما زال في بدايته. طب لم ينضج بعد. اه نقول فالبائع هل هو ملزم بقطفه واخذه لاني انا اريد الشجرة اه فنقول لا هنا الاصل انه ايش؟ يبقى الى وقت

100
00:35:40.500 --> 00:36:06.350
حصاده او وقت قطفه وقت الجداد نقول لا وقت الجدار. اه يبقى على الشجرة ويبقى ملكا لمن؟ للبائعين. الى وقت الجدار ولا يحق للمشتري ان يطالبه باجرة هذه المدة. الا قالوا ان اشترط المشتري على البائع ان يجده في الحال

101
00:36:06.350 --> 00:36:23.850
وطأ القطعة في الحال. انا اتيت الى هذه الشجرة فوجدت هناك بعض الثمار وصلت الى هذا الحد. فانا اعلمها ان هذه الثمار ليس لن تكون لي. لكني خلاص انا ما اريد هذا آآ البائع ان يبقى يشاركني في هذه الشجرة. فقل لها انا ساشتم هذه الشجرة. لكن اشترط عليك ان

102
00:36:23.900 --> 00:36:43.900
تقطع هذا الثمر الذي لك مباشرة. فهنا يعمل بالشرط تمام؟ ويجب على البائع ان يأخذه. او ان يمكن ان اتي واشترط له ان هذا الثمر يكون لي. الصميم من البداية ايضا هذا يصح لي. لكن في حال لم يكن هناك شرط لم يكن هناك شرط فنقول يجب على المشتري ان يبقي هذا الثمر الى وقت

103
00:36:43.900 --> 00:37:11.900
ردوده وحتى يأتي البائع ويجده. تمام؟ طب هذا الحد ما هو؟ نقول هذا يختلف باختلاف انواع الشجر الشتا يأتي على اربعة انواع بالنسبة لخروج ثمرته. فهناك ما يتشقق طلعه كما قال ومن باع نخلا تشقق طلعه. بعض الاشجار اللي هي مثل النخل يخرج لها شيء مثل العراجين

104
00:37:11.900 --> 00:37:37.250
هذه العواجين تبدأ تتشقق ليخرج منها النوى عندما تتشقق هذه العراجين فنقول هذا هو الحد الذي اصبحت هذه الثمرة ايش؟ ملكا للبائع. فاذا اشتريت نخلة فوجدت الثمر الموجود قد تشقق طلعه فما سيخرج من هذا الطلع وما يعني بعد ذلك هذه الثمرة لن تكون لي انما ستكون

105
00:37:37.250 --> 00:37:57.750
للبائع فاذا النوع الاول ما يتشقق يخرج من خلال ان يخرج له طلع وهذا الطلع يتشقق ثم تخرج بعد ذلك الثمار ما يتشقق طلعه وهو ايش؟ النخيل فهذا ملك فهذا ايش؟ ما الحد فيه؟ تشقق

106
00:37:58.550 --> 00:38:25.400
اطلع متى ما تشقق طلعه متى ما تشقق طلعه فانه يكون للبائع. النوع الثاني قالوا ما  يخلو ما تخرج ثمرته من نوره. النور هي الازهار. الان بعض الثمار تخرج في البداية ازهار

107
00:38:25.500 --> 00:38:45.500
تمتلئ هذه الشجرة بالازهار ثم هذه الزهرة تبدأ الثمرة بالخروج من داخلها فتكون زهرة ثم آآ وسط هذه ذهب تخرج ثمرة صغيرة ثم تبدأ بايش؟ بالنضوج وتكبر. هذا نوع من هذه الاشجار مثل ايش؟ مثل اللوزيات

108
00:38:45.500 --> 00:39:05.500
لوز الكرز اه الخوخ الدقاق اه مثل ايضا مثلا الليمون البرتقال هذه كلها تخرج تخرج ازهارا ثم الثمرة تخرج من وسط هذه من وسط هذه الزهرة. هذا النوع النوع هو الازهار. فنقول هذا النوع ما الحج

109
00:39:05.500 --> 00:39:24.300
متى وصلته الثمرة؟ كانت للبائع؟ نقول ايش ظهور اول ظهور الثمرة في الزهرة. اول ما تخرج الثمرة من الزهرة ننظر الى الزهق. فاذا كانت الثمرة قد ظهرت فنقول هذا ايش؟ هذا خلاص هذه للبائع. اما اذا كان الزهرة

110
00:39:24.300 --> 00:39:54.000
فقط من غير تكون الثمرة في داخلها او ما سيخرج بعد ذلك بعد العقد فهذا يكون للمشتري. طيب هناك ما تخرج  ثمرته من اكمام اه هناك بعض النباتات تخرج عبارة عن اه مجموعة من الاكمام في البداية. الكم مثل هيك مثل الغلاف. مثل الغلاف. طبعا اكمام وفقدوها كم هذا

111
00:39:54.000 --> 00:40:14.000
يكون مغلق. كم ثم بعد ذلك هذا الكم يفتح يبدأ تبدأ الثمرة بالخروج من هذا الكم. مثل الورد مثل الورد وقالوا مثل القطن فتخرج مثل الاغلفة هكذا تكون مغلقة ثم تبدأ بالانفتاح تفتح بعد ذلك. اول ما تفتح هذا الكم وتبدأ

112
00:40:14.000 --> 00:40:35.600
كما قبل الخروج نقول هذا هو الحد. فاذا ما حده ظهور الثمرة من الكم. طيب النوع الاخير ما تخرج ثمرته مباشرة. هذا طبعا مثل ما قلنا الوغد والقطن. ما تخرج ثمرته مباشرة

113
00:40:35.600 --> 00:40:55.600
هناك بعض الاشجار لا تخرج انوارا ولا تخرج اكماما. تمام؟ ولا يخرج لها طلع ثم يتشقق. انما الثمرة تخرج مباشرة. يعني الثمرة تبدأ اول ما تخرج الثمرة تخرج نفس شكل الثمرة لكنها صغيرة جدا. ثم تكبر تكبر الى ان تنضج. مثل ايش؟ مثل التين

114
00:40:55.600 --> 00:41:12.500
مثل ايضا التوت. هذه لانه تأتي الى شجر التين او شجر التوت تجد ان هناك فم صغير جدا هذا الثمر ثم يبدأ هذا يكبر. اه فيه مباشرة خروج الثمرة اول

115
00:41:12.600 --> 00:41:22.600
خروج الثمر اول ما تخرج. اه نأتي الى هذه الشجرة. الثمر الذي خرج هذا الصغير نقول هذا هذا للبائع. وما سيخرج بعد ذلك فانه يكون للمشترى. اذا هذا هو الحد

116
00:41:22.600 --> 00:41:42.600
نعود الى كلام المصنف ماذا قال؟ قال ومن باع نخلا تشقق طلعه هذا هو الحد. نقول قلنا فالثمر له لمن؟ يعني للبائع ومن باع اه نخلا فالثمر له اي للبائع. مبقا الى جداد. يعني يبقى هذا

117
00:41:42.600 --> 00:42:02.600
آآ الثمر يبقى على الشجرة وننتظره حتى يأتي وقت الجداد فيأتي هذا البيع ويأخذ ثمرته. قال ما لم مشتغل يعني ما لم يشترط هذا المشتغل ان يكون هذا مثلا الطلع الذي اتشقق به انا هذا اريد ان اشمله في البيع. فالشرط يعمل به او انه اشترط ان

118
00:42:02.600 --> 00:42:19.500
يقطعه في الحال يشترط على الماء ان يقطعه في الحال فاذا يجب عليه ذلك. قال وكذا هذا الصنف الاول ذكره. حكم شجر فيه ثمر بات. يعني يخرج مباشرة ثمرة. هذا يقصد به ايش؟ هذا النوع الاخير. وكذا حكم شجر فيه

119
00:42:19.500 --> 00:42:42.200
ومن بعد اول ما يبدأ ويظهر هذا الثمر فانا بعت شجرة وهذه الشجرة فيها ثمر باد ظاهر فهذا الثمر ليه انا؟ انا البائع تمام وكذا حكم وكذا حكم شجر فيه ثمر بعد. اي شجرة فيها ثمر بالي من هذا النوع فهذا الثمر لي. وما سيخرج بعد ذلك يكون للمجتمع

120
00:42:42.200 --> 00:43:02.200
قال او ظهر من نوعه يعني ان الثمر ظهر من النور من الزهق كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن. كان هناك كم ثم خرجت الثمرة منه فهنا هذا الذي خرجت الثمرة من كمها او من كمها فهذا يكون للبائع. قال وما قبل ذلك

121
00:43:02.200 --> 00:43:17.500
الورق مطلقا لمشتريه. اه ما قبل هذا الحد الثمرة التي لم تصل الى هذا الحد سواء لم تخرج بعد او خرجت لكنها لم تصل الى هذا الحد فايش؟ فان هذا يكون

122
00:43:17.500 --> 00:43:35.350
مشتغل هذا يكون للمشتغل. لكن قال ايضا اضاف له والورقة مطلقا. الورق مطلقا سواء كان الورق مما ينتفع به مثل ورق مثلا آآ العنب هذا يقصد وينتفع به او كان غير ذلك من الاوراق التي لا

123
00:43:35.350 --> 00:43:55.350
انتفعوا بها. الاوراق التي تكون على الشجر هذا يكون ملكا لمن؟ للمشتري. انا اشتغلت شجرة فاوراقها تدخل في في هذا البيع. الثمر على التفصيل السابق. فاذا كان قبل ان يصل الى الحد فهو فهو للمشتري واذا كان قد وصل هذا الحد فيكون للبائع. فهذا ايش قال؟ قال وما قبل

124
00:43:55.350 --> 00:44:21.150
يعني ما قبل هذا الحد والورق مطلقا الذي يكون على الشجرة فان هذا كله يكون يكون للمشتري. ولا يكون ولا يكون للبائع. تمام؟ طيب  الان ننتقل ننتقل الى النوع الثاني من اه هذه السلعة التي ذكرها المصنف في هذا الباب قال باب

125
00:44:21.150 --> 00:44:51.150
الاصول والان ننتقل الى بيع الثمار. الان ننتقل الان ننتقل الى النوع الثاني من هذه السلع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو بيع الثمار. قال بيع الاصول وانتهينا منها بانواعها الثلاث ثم الان ناتي الى بيع الثمار. الان المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال ولا

126
00:44:51.150 --> 00:45:08.900
يصح بيع ثمر قبل بدو صلاح ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا. الان عندنا القاعدة الاصل في بيع الثمار

127
00:45:09.050 --> 00:45:27.900
انه لا يصح بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وبالنسبة للحبوب لا يصح بيع الحب حتى يشتد الان فقط حتى ماتت تبس الامور مع ما يتعلق ببيع الشجر نريد ان نبين مراحل نضج هذه الثمرة. الان الثمرة

128
00:45:27.950 --> 00:46:01.850
لها مراحل فنقول اول شيء هنا مرحلة ظهور الثمرة. مرحلة ظهور الثمرة المرحلة الثانية مرحلة بدوء الصلاح هنا عندنا كمال الصلاح والنضج الان الثمرة عندما تخرج فانها بداية تظهر على الثمرة. وهذا

129
00:46:01.850 --> 00:46:21.850
وهو هو ما ذكرناه في الباب السابق في مسألة ما ما الثمر الذي يكون للبائع وما الذي يكون للمشتري الانسان اشتغل شجرة فكيف نفرق بين الثمر الذي يكون للبائع والذي يكون للمشتري؟ قلنا ما ظهرت ثمرته سواء تشقق طلعه او

130
00:46:21.850 --> 00:46:36.800
ظهر من نوعه او من كمه او مجرد انه بدا على وظهر على الشجرة هذا هو الحد الذي نريده هنا. الان هذا الحد ما الذي عليه هذا ينبني عليه ايش؟ نقول ما وصل

131
00:46:36.950 --> 00:46:56.950
له لهذا الحد فايش؟ فيكون للبائع. هذا في مسألة ايش؟ في مسألة بيع الشجر الثمر الذي يكون على هذه الشجرة التي تم بيعها فننظر هنا هذا الثمر اذا وصل هذا الحد لوضوء الثمر فهذا يكون

132
00:46:56.950 --> 00:47:14.250
طب الان في هذه المرحلة كلها اصلا لو اردت ان اشتري الثمرة وحده فانه لا يجوز. ننتبه. الان قبل ذلك كنا نتكلم عن مسألة شراء الشجر والثمر هنا تبع لهذا الشجر

133
00:47:14.350 --> 00:47:34.350
ذكرناها بالتفصيل السابق. الان انا اتيت الى بستان واردت ان اشتري ثمرا. لا اريد ان اشتري نفسي الشجرة انما اريد ان اشتري الثمر موجود في بستان. وننتبه طبعا هذا الثمر لم يلتقط بعد. الان اذا التقط هذا ما في مشكلة اصلا لا يدخل في هذا الواد كله. نتكلم عن ثمر موجود

134
00:47:34.350 --> 00:47:50.150
على رؤوس الشجر. ااريد ان اشتريه من غير ان اشتري الشجر؟ فنقول تأتي القاعدة التي ذكرها المصنف ولا يصح بيع ثمرة قبل غدو الصلاح. اه فنقول الثمرة في هذه المدة

135
00:47:50.550 --> 00:48:13.850
من نموها لا يصح البيع. تمام؟ حتى يبدو الصلاح. اذا وصلت الثمرة هذا الحد فهنا ايش نقول؟ ما الذي ينبني عليه يصح البيع تمام يصح البيع اذا وصل الى هذه المرحلة. بدوء الصلاح ليس هو نضج الثمرة

136
00:48:14.000 --> 00:48:34.000
هدوء الصلاح ليس هو نضج الثمرة انما هو بداية النضج. والذي في الغالب ان الثمرة اذا وصلت الى هذا الحد فانها في الغالب انها تبقى ويكتمل نضجها. واما قبل ذلك فالثمرة تبقى في حيز الظن. يعني قد تصلح وتنضج وقد

137
00:48:34.000 --> 00:48:54.000
لا تنضج قد تسقط عن الشجرة. فلهذا في هذه المدة نقول لا يصح البيع. لا يصح ان اتي الى بستان فاجد فيه ثمرا. وهذا الثمر في هذه المدة لم يبدو صلاحه لا يصح هذا البيع. تمام؟ فاذا بدا صلاحه فهنا نقول يصح البيع ولو لم

138
00:48:54.000 --> 00:49:12.700
تمل النضج. فاذا في هذه الفترة نقول يصح البيع. تمام؟ لكن طب انا اشتريته هنا عند بدوء صلاحه الان لابد اني اقطفه نقول لا. ان اردت ان تقطفه تقطفه لكن يبقى على رؤوس الشجر حتى يأتي وقت

139
00:49:13.400 --> 00:49:33.400
كمال هذا النضج فهنا انت تأتي وتلتقطه. لكن الذي نريده انه في هذه المدة يصح البيع. قبل ذلك لا يصح. فسواء اشتريت في بداية بعد ذلك او عند اكتماله لا بأس بذلك. تمام؟ في هذه المدة نقول يصح هذا البيع. واذا كان لم يكتمل النضج فانت تنتظر الى وقت هذا وقت

140
00:49:33.400 --> 00:49:53.400
ايش؟ وقت الجدل. واضح فننتبه الى هذه هذا الحد والى هذا الحد. هذا الحد قلنا في حال فقط اذا اشتغلتوا شجرة حتى اعرف ان هذا الثمر هل هو للبائع المشتري؟ فقط. هنا لا هنا يتعلق به مسألة صحة بيع هذا الثمر. هل يصح او

141
00:49:53.400 --> 00:50:13.400
لا يصح. فنقول القاعدة العامة ما ذكره المصنف. لا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاة. طب هذا بالنسبة للثمار. طب ما يقابل هذا الحد ما يقابله بالنسبة للحبوب للحبوب المحاصيل هذي اه مثل القمح العدس نحو ذلك. هنا القى ولا زرع قبل

142
00:50:13.400 --> 00:50:33.350
اه هذه الزروع؟ الحد هذا الذي يقابل بدو الصلاح يقابله هنا ايش اشتداد الحب اشتداد الحب. اه الزرع قبل اشتداد حبه لا يجوز لي ان اشتريه. بعد اشتداد حبه فهذا يجوز يجوز بيعه

143
00:50:33.350 --> 00:50:53.350
هو شراؤه اتيت الى محصول فوجدته قد اشتد حبه قل يصح البيع. لم يشتد حبه لا يصح البيع. طب ما هو اشتداد الحب هو ان تأتي الى هذه الحبة وتضغط عليها فان آآ بقيت يابسة كانت قد اشتدت فهذا نقول هذا يصح البيع. اما اذا ذهبت مجرد انك ضغطت عليه

144
00:50:53.350 --> 00:51:13.350
خلاص تذهب الى الحبة مجرد ان تضغط عليها تذهب هذه الحبة تمام ولا تبقى فنقول هذا لم يشتد ماذا؟ ان يكون شديدا ويصبح يابسا. فاذا اشتد الحب ربما لم يكتمل نضجه سيحتاج بعض الوقت. لكن في هذه

145
00:51:13.350 --> 00:51:33.350
حال وصل الى درجة في الغالب انه انه يبقى ويكتمل نضجه. طيب هذا بالنسبة طب ما هو ضابط بدوء الصلاح بالثمار؟ هذا يختلف بحسب نوع الشجرة وفي نهاية الباب سيذكره المصنف سيذكر كل نوع من هذه الاشجار كي ما هو ضابط بدو صلاحه لكن نحن الان ناخذ

146
00:51:33.350 --> 00:51:53.350
الضابط الحد بدو الصلاح اشتداد الحب. قبل ذلك لا يصح البيع بعد ذلك يصح البيع. هذه القاعدة العامة. اه الان هذه القاعدة لها استثناء. هنا قلنا لا يصح البيع صح؟ لكن نقول يصح في ثلاثة حالات. يستثنى من هذه القاعدة العامة انه يصح البيع قبل

147
00:51:53.350 --> 00:52:14.450
قبل بدو الصلاح وقبل اشتداد الحب في ثلاث احوال. الحالة الاولى هو ان تباع لمالك الاصل ان تباع لمالك الاصل. الان شو المصنف قال؟ قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاح ولا زرع قبل

148
00:52:14.450 --> 00:52:34.450
بلال حبه لغير مالك اصل او ارضه. اه اذا هذه القاعة انه لا يصح هذا في حال الارض لمن؟ لغير مالك الاصل. مفهوم المخالفة من هذا انه يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه

149
00:52:34.450 --> 00:53:00.550
قبل اشتداده في حال كان بيعه لصاحب اصل او لصاحب الارض. صاحب الاصل هي الشجرة ونقول او اغضب هذا بالنسبة للثمر الثمر الذي يكون له شجر. فالاصل في الشجر. والارض هذا بالنسبة لايش؟ للحبوب. فالاصل هذا بالنسبة للشجر

150
00:53:00.550 --> 00:53:16.250
على شجرة. واما الحب انه يخرجوا من الارض مباشرة. فمالك الاصل بالنسبة للشجر هو مالك الشجرة. للثمر عفوا هو مالك واما ما لك اصل الحبوب فهو الذي يملك يملك نفس الارض

151
00:53:16.700 --> 00:53:36.700
الان ان تباع لمالك الاصل او الارض. طب الان طب انا كيف اكون مالكا للثمرة؟ او اكون مالكا للحب ولا اكون مالكا هنا للشجر ولا يكون هناك مالكا للارض كيف يكون هذا؟ صورة ذلك يقول انا اتيت واشتريت ارضا. هذا بالنسبة للحبوب الان. اشتريت

152
00:53:36.700 --> 00:54:01.300
هذه الارض كانت مزروعة كانت الارض مزروعة بهذه آآ الانواع من الزروع التي لا تحصد الا مرة واحدة. الحبوب. فهذه قلنا سابقا هذه هادي تبقى للبائع. انا اتيت واشتريت منه هذه الارض. وكانت مزروعة من هذا النوع من النبات من هذه الحبوب. او كانت مبذورة

153
00:54:01.300 --> 00:54:20.550
ايضا هذا كله متعلق بما سبق قلنا البذر اذا كان مما يحصد مرة واحدة فهذا يكون للبيع. اه اتيت اشتريت هذه الارض. الان الارض لمن اصبحت اصبحت الاب ليه حلو؟ وهذا النبات لمن؟ اه هذا النبات لذاك الرجل لزيد للبائع

154
00:54:20.600 --> 00:54:42.450
اه طب الان بعد ذلك اتى زيد وباعني هذا هذا الزرع وهذه الحبوب. هل يصح بيع هذه هذا الزرع نقول هل بدا صلاحه؟ الان اذا بدا صلاحه اكيد يصح بيعه. قبل بدو صلاحه الاصل قلنا انه لا يصح. لكن هنا هو يبيع

155
00:54:42.450 --> 00:55:09.650
لمالك الارض يبيعه لمن؟ لمالك الارض. فيصح هذا البيع ولو لم يبدو ولو لم يشتد هذا الحرب تمام؟ نعيد الصورة. انا اشتريت ارضا وهذه الارض كانت مزروعة بالقمح تمام؟ فالان اصبحت مالكا الارض وهذا الزرع ملك لزيت. جاء ثاني زيد بعد ذلك وقال ما رأيك ان تشتغل من هذا

156
00:55:09.650 --> 00:55:29.650
الزرع فاتيت الى الزرع فوجدت ان حبه لم يشتد بعد لم يصل الى هذا الحد. فهل يصح لي ان اشتريه؟ هل يصح له ان يبيعني اياه نقول يصح لماذا؟ لاني انا مالك للارض. فيصح بيعه قبل اشتداد حبه بيع الزقم

157
00:55:29.650 --> 00:55:55.650
تحبي لمن؟ بمالك الاصل. اذا هذه الحالة الاولى مستثناء ان تباع لمالك الاصل او الارض. الارض هنا بالنسبة للحبوب. نعود مثال الاصل انا اشتريت انا اشتريت مثلا اه شجرة اشتريت شجرة. وهذه الشجرة قل عليها ثمار. وهذه الثمار قد وصلت هذا الحد. ظهرت الثمار. فهذه الثمرة لم

158
00:55:55.650 --> 00:56:15.650
للبائع. اه انا املك الان انا املك الشجرة التي هي الاصل وهو يملك هذه الثمرة فجاء قبل ان تصل هذه الثمرة لمرحلة البدوء. اذا البدو ما عناش خلاف يبيعها لمنشأ. قبل بدوء الصلاح. اتى وباعني اياها

159
00:56:15.650 --> 00:56:39.400
ايصح هذا البيع قبل بدو الصلاة؟ قل نعم يصح لانه لمالك لمالك الاصل. طب هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية قال ان تباع مع اصلها ان تباع مع اصلها. هذه الحالة المصنف يعني جمع بين الحالتين في قوله ايش؟ بغير مالك

160
00:56:39.400 --> 00:56:59.400
اصل او ارضه. يعني قلنا مفهوم المخالفة منه انه يصح بيع الثمر. قبل بدوء صلاحه وبيع الحب قبل اشتداده او بيع الزرع قبل اشتداد حبه في حال كان لمالك الاصل. قلنا يصح لمالك الاصل. الملك الاصل قد ان اكون اصلا مالك الاصل من البداية ثم جاء عقد جديد

161
00:56:59.400 --> 00:57:19.400
اعني الثمرة نقول هنا عقدين في الصورة هذي هناك ايش؟ اقدام. هذه الصورة انا تملكت الاصل او مع ملكي لهذه الثمرة او هذا الحب. مثال ذلك انا اتيت واشتريت ارضا. تمام؟ انا اشتريت ارضا

162
00:57:19.400 --> 00:57:38.200
هذه الارض هذه الارض كانت مزروعة من هذا النوع من الحبوب التي يحصد مرة واحدة هي ليست لي. لكني اشترطتها في استعدتها في هذا العقد قلت انا له انا ساشتري هذه الارض واشتري معها الزرع الموجود فيها

163
00:57:38.250 --> 00:57:55.000
فاذا يكون هذا الزرع لمن؟ يكون هذا الزرع لي وهنا يصح هذا البيع ولو ان هذا الزرع لم يشتد حبه بعد فالعقد فالعقد صحيح في هذه الحالة. تمام؟ ايضا مثال اخر انا اشتريت هذه الارض

164
00:57:55.200 --> 00:58:17.200
تمام؟ فوجدت فيها زرعا تمام؟ وهذا الزرع مما يلتقط مرارا او اه مثل البقول اه قد غطى وجه الارض كما قلنا في التفصيل السابق الاصل اصل هذه الزروع لي. لكن اللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة لمن؟ للباب

165
00:58:17.200 --> 00:58:44.900
لكن انا اتيت واشتريت الارض واشترطت ان يكون هذا لي. فهنا انا اشتريت منتبه اشتريت الارض الاصل واشتريت معها ايضا هذا الثمر. فانا اشتريت الثمر مع اصله طب هذا لم يبدو صلاحه؟ اه ايضا نقول هنا ايش؟ يصح يصح هذا البيع لانه بيع لمالك لمالك الاصل. بالنسبة للثمر ايضا

166
00:58:44.900 --> 00:59:04.900
اشتريت شجرة وعليها ثمر. وهذا الثمر كان من حق البائع اه اشترطته ان يكون مع البيع. فايضا هذا يصح ولو لم صلاحه كان في هذه المرحلة لانه بيع مع اصله. طيب. شو قال المصنف؟ قال الا بشرط قطع. ان كان منتفعا

167
00:59:04.900 --> 00:59:23.500
به وليس مشاعا. الان هنا ذكر المصنف في الحالة الثالثة ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه لغير مالك الاصلي الا بشرط القطع. معنى ذلك انه يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه وزرعا قبل الشداد حبه لغير مالك

168
00:59:23.500 --> 00:59:42.500
اصل او ارضه لكن بشرط القطع فهو استثناء الان استثنى من هذا المنع لا يصح قال الا بشرط قطع. فمعنى ذلك انه اذا كان بشرط القطع في الحال فانه يصح بيع الثمر قبل بدوء صلاحه. تمام؟ اذا الحالة الثالثة نقول

169
00:59:42.550 --> 01:00:06.050
ان يباع بشرط القطع ان يباع بشرط القطع. اه. لكن هذه الحالة الثالثة المصنف ذكر لها ايضا شطين. فهذه الحالة الثالثة يشترط ولها شرطة. شو قال؟ قال الا بشرط قطع لكن متى؟ قال ان كان منتفعا به وليس مشاعا

170
01:00:06.050 --> 01:00:33.050
الحالة الشرط الاول ايش؟ ان يكون منتفعا به. والشرط الثاني ايش قال؟ قال وليس مشاعا. اذا الا يكون مشاعا هذه الحالة انا اشتريت ثمرا وهذا الثمر لم يبدو صلاحه. لكن لكن انا اريد ان اقطعه

171
01:00:33.050 --> 01:00:52.450
اخذه في الحال الان اتيت الى بستان فيه ثمر هذا الثمر لم يبدو صلاحه لا يصح بيعه ولست مالكا للاصل اريد فقط ان اشتري هذا الثمر. فالمشتري او عفوا البائع اشترط علي ان اجده في الحال. اه قلت انا له قبلت

172
01:00:52.450 --> 01:01:07.950
اقول الان يلا ادخل الى البستان وخذ ثمارك هذه التي لم يبدو صلاحها. في هذه الحالة نقول يصح البيع ولو لم يبدو الصلاح لكن هناك شرطان الاول قالوا ان يكون هذا الثمر

173
01:01:08.200 --> 01:01:28.200
منتفعا به. يعني الان ماشي هذا الثمر لم يبدوا صلاحه. اذا بدا صلاحه لا لا ممكن اكله. يعني بداية الصلاح يطيب اكله. اه لكن هنا هذا لم يبدوا صلحه. طب ماذا اريد به؟ فنقول ان هنا ان كان هناك غرض ومصلحة لي منه انتفع به من هذا الثمر الذي لا يمد صلاحه فيقول يصح

174
01:01:28.200 --> 01:01:48.200
لكن لو كان هذا لا ينتفع الصباح وهو آآ لا لا ينتفع به وسيذهب هكذا فنقول هذا ايش؟ لا يصح بيعه لماذا؟ الشروط قل يشترط ان يكون المبيع مالا صح؟ والمال قلنا هو ما ينتفع به مطلقا بلا حاجة او ما يباح الانتفاع به

175
01:01:48.200 --> 01:01:58.200
طب واخرجنا من هذا الشق قلنا ما لا ينتفع به ما لا نفع به. فقلنا هذا لا يصح بيعه. وهذا ايضا يدخل من هذا القبيل. في هذا القبيل. اه هذا

176
01:01:58.200 --> 01:02:18.200
ثم لا ينتفع به اصلا فاصلا هذا لا يصح بيعه لانه لا يصح ان يكون مبيعا ليس مالا تمام فلهذا اشترطنا هذا الشرط لابد ان يكون منتفعا به الثاني قالوا الا يكون مشاعا. فانا لما اتيت الى هذا البستان واشتريت الثمار الموجودة التي لم يبدو صلاحها بشرط القطع

177
01:02:18.200 --> 01:02:38.200
لابد ان تكون ثمارا معينة لا ان اشتري مثلا هذا بس اقول له اريد نصف ثمار هذا البستان الذي لم يبدو صلاحه. هنا قد يحصل بعد ذلك. فاذا كان البيع على سبيل المشاع فنقول هذا لا يصح. لابد ان يكون بيعا لثمرة محددة. انا اريد والله ثمرة هذه الشجرة. والله نص

178
01:02:38.200 --> 01:02:58.200
في البستان الذي من هذه الجهة جهة الشمال مثلا او جهة الجنوب. اه هذا التقييد ليس بيع ثمرة مشاعة بيني وبينك انا وياك خلاص الان اه نصف هدا بستان لي ونصفه لك. طب اين اه كما قلنا المشاع هو ايش؟ هو معلوم القدر غير محدد. معلوم القدر ان

179
01:02:58.200 --> 01:03:18.200
نص املكه لكنه ايش غير معين غير محدد في بين هذه الثمار فهذا لا يصح. تمام؟ فاذا حتى يصح بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه وكان بشرط القطع لابد ان يكون هذا الثمار منتفعا به عادة والا يكون مشاعا لابد ان يكون ان يكون محددا. تمام

180
01:03:18.200 --> 01:03:38.200
اذا هذا ضابط بيع الثماء. الان المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال بعد ذلك؟ قال وكذا بقل واطبة وكذا بقل ورطبة. الان البقل مثل ما قلنا هي النباتات التي تجز جزا وتغطي وجه

181
01:03:38.200 --> 01:03:58.200
مثل النعنع الهندوباء البقدونس ونحو ذلك. رطبة هو البرسيم. البرسيم من يعني نفس الشيء نفس المبدأ. هذه الان قال وكذا بقل وعطبة وكذا غطو هذه معطوفة على ماذا؟ معطوفة على قوله بشرط قطع. بشرط قطع ان كان منتفعا به. اه

182
01:03:58.200 --> 01:04:21.500
الان طب احنا لو نأتي الى كلام المصنف كلام المصنف اللي قبل ذلك عن ما يصح بيعه ايش؟ الحال التي يصح بيعها قبل بدو صلاحها وش اللي ذكرناه؟ فالحالة الثالثة ان يباع بالشرط القطع. قال لك وكذا بقل الهندبة. فاذا نقول هنا بيع البقل والهندباء ان كان

183
01:04:21.500 --> 01:04:41.500
قبل بدو صلاحه او كان لمالك الاصل فهذا يدخل في ايش؟ يدخل في الحالات في آآ ما ذكرناه لان الكلام هذا يشمل جميع انواع هذه الثمار وجميع انواع هذه الزهور. فاذا هذا البقل ننتبه الان البقل

184
01:04:41.500 --> 01:05:01.500
التي ذكرها الان قبل بدو صلاحها هذا داخل في الحكم السابق. اذا طب ما ما قصده هو كذا ورطبة ان اقول هذا في ايش؟ فيما بعد بدو الصلاح فيما بعد بدو الصلاح. لا حتى

185
01:05:01.500 --> 01:05:32.000
فصل اكثر في هذا الموضوع فنقول بالنسبة البقول مثل ما قال المصنف هو ايش؟ رطبة. هذه نقول ان كانت قبل  هدوء الصلاح او لمالك الاصل فنقول ايش؟ هذا ايش؟ يشمله

186
01:05:32.750 --> 01:05:59.400
ما تقدم ذكره. تمام؟ لانه لا يصح بيعه. قشطة ما تقدم انه لا يصح بيعه الا في احدها هذه الاحوال الثلاث ان يكون بمالك الاصل تمام؟ او ان يكون ايش؟ او ان يكون اه مع اصله او ان يكون بقاط بشرط القطع. وهذا الذي عطفه

187
01:05:59.400 --> 01:06:33.000
حطها في المصنف عليه. الحالة الثانية بعد بدوي الصلاح وكان ايش؟ لمالك الاصل. او عفوا لغير مالك الاصل غير مالك الاصل. لانه ان كان قبل بدوء الصلاة او كان لمالك الاصل فهذا يشمله الاحكام السابقة. اه بعد بدو الصلاح ولغير مالك الاصل قال لك المصنف وكذا بقل

188
01:06:33.000 --> 01:07:08.000
ورطبة يعني انه يشملها الحكم بوجوب القطع في الحال. ففي هذه آآ الحالة بعد بدو الصلاح وكان لغير الاصل فنقول يشترط فيه ايش؟ القطع في الحال و وان يكون منتفعا به كمان. هنا منتفع عند احد. واضح؟ فنأتي

189
01:07:08.000 --> 01:07:30.250
مثال انا اتيت الى ارض مكسوة ما شاء الله بالنعنع واردت ان اشتريها. الان لما اردت ان اشتريها تمام؟ هل بدا احنا عم بدا صلاحها فنقول في هذا النوع من النبات بما اني لن اشتريها مع اصلها لن اشتري اصلا ارض انا

190
01:07:30.250 --> 01:07:54.550
لو اني اشتريت الارض خلاص يصح مطلقا ان اشتريها كما شئت. بدأ صالحها ولا اريد ان اشتغل او فيقول تشتريها لكن يجب عليك كان تقوم بقطعها في الحال فيما سوى ذلك الان في الحالات السابقة اصلا او عفوا في النباتات الاخرى بعد بدو الصلاح قلنا ايش؟ هنا لا يشترط

191
01:07:54.550 --> 01:08:14.550
الجداد في الحال بل يبقيها على اصلها حتى ايش؟ حتى يكتمل النضج ويأتي وقت الجداة. اه هذا وكأن استثناء من هذا من هذا المحل. الان النبات بعد بدو صلاحه بعد بدو صلاحه الاصل انه يبقى على اصله

192
01:08:14.550 --> 01:08:33.200
اه هنا يقول لك هذا النوع من النباتات البقول والقطبة تمام؟ هذه ولو بدا صلاحها. وكانت طبعا غير مالك الاصل لانه مالك الاصل خلاص يفعل بها ما اه هنا نقول لا لا يجوز هذا الحال لا يجوز ان ابقيه على الاصنام بل يشترط ان اقوم بقطعها في الحال

193
01:08:33.400 --> 01:09:02.500
ويشترط ايضا ان تكون منتفعا بها. وصلت؟ فاذا ممكن نأتي مثلا بخلاصة من البقول والرطبة اذا بيعت لغير مالك الاصل كالقاعدة هذه اذا بيعت لغير مالك الاصل  فايش نقول؟ يشترط فيها القطع. سواء

194
01:09:02.500 --> 01:09:37.650
بدا الصلاح ام لا؟ وايش كمان؟ وان تكون منتفعا بها. اذا عندنا هاتين ايش؟ ها دول الشرطين. قطع وان تكون منتفعا بها. تمام فالان طبعا ليش فرطنا هذا التفريق؟ حتى ابين لك مقصد المصنف من قوله وكذا وكذا بقل وغطبة ورطبة لماذا

195
01:09:37.650 --> 01:09:57.650
لان قبل بدو الصلاح هذا يشمله الكلام السابق اصلا. يشمله الكلام السابق انه ايش؟ لا يصح الا لمالك الاصل او بشرط القطع اقلكوا حتى لو بدا الصلاح في هذا النوع فانه يجب قطعه في الحال لا انه يؤخر كبقية النباتات

196
01:09:57.650 --> 01:10:25.300
ان يكون منتفعا به. واضح هذا تمام. الان بعديها المصنف ايضا ذكر مسألة اخرى عطف مسألة اخرى قال ولا قفاء ونحوه الا نقطة نقطة او مع اصله. طيب نأتي الى النوع الثاني. الذي ذكره المصنف وهو ايش؟ القفة

197
01:10:25.300 --> 01:10:56.200
هذا نريد به ونحوه ما يلتقط مرة بعد  اللي قبله هو ما يجز جزا. الان سنعرف انه الان حكمهما تقريبا واحد يعني. تمام؟ كله يجمعهما اه يتكرر ثمرته سواء فقط او يجوز. لكن بان المصنف يعني فصل نحن ايضا سنفصل. طيب هذا النوع المصنف ذكر قال لا يصح الا في حالتين. ذكر له

198
01:10:56.300 --> 01:11:20.150
حالتين تكرر حالتين. الاولى قال ايش ان يباع نقطة او لقطة لقطة هذا النوع من النبات كما قلنا انه التقط مرة بعد مضى الباذنجان الان يخرج ادي واخذ هذه اللقطة ثم سخروا مرة اخرى

199
01:11:20.550 --> 01:11:40.550
واتي واخذها. اه الان لو لو اردنا ان نبيع هذا النوع من النبات كبقية كبقية النبات للثمار. الان كما قلنا الشجر انا اشتريت هذا الشجر مثلا اشتريته. بدا صلاحه فاشتريته. الان لما اشتريت هذا الثمر ابقيه على اصله الى

200
01:11:40.550 --> 01:12:02.100
ان ينضج واتي واخذ هذا الثمر وانتهينا. صح؟ اه هذا لا. الان هذا يخرج ثمرة بعد مرة بعد مرة. فاذا ابقيته ما الذي سيحدث سيخرج غيره معه وايضا قالوا هذا النوع من آآ النبات لا حد لنموه لا حد يعني انا مثلا حبة الباذنجان قد تكون هكذا ثم

201
01:12:02.100 --> 01:12:26.550
اذا ابقيتها على اه اصلها تصبح هكذا. اه فستنمو. فالان طب انا لما اتيت واشتريت منه هذه الثمار. هل ايش؟ في حالها الاول ولا في حالها الثاني اه الان سيختلط المال في بعضه سيحدث هناك نزاع فنقول هنا اذا اردت ان ابيعه او ان اشتريه فاشتري هذه النقطة فقط

202
01:12:26.550 --> 01:12:39.800
قل اريد ان اشتري هذه النقطة اه لان ما سيخرج عن ذلك لا يصح لي ان اشتغله في الوقت الاول. مثلا انا ما يصح اجي واقول انا ساشتغل كل الثمار التي ستخرج من هذه

203
01:12:39.800 --> 01:12:49.800
هذه النبتة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين؟ يعني خلاص كل ما ستخرج هذه النبتة خلال هذا الموسم سأخذه هذا لا يصح. انما اذا اردت ان اشتريه فاشتريه لقطة لقطة

204
01:12:49.800 --> 01:13:09.400
خلص الان الموجود هذا اخذه. وهنا ايضا يشترط الجناب في الحال. لابد ان اخذه الان اقطعه. لماذا؟ لانه سينمو او سيخرج غيره ويختلط ما لي بمال المشتري اذا اول شيء اذا اردت ان اشتري هذا هذا النوع من النبات ثمرته فلابد ان اشتري لقطة لقطة. انا اريد ان اخذ اللقطة الاولى اقطعها الان

205
01:13:09.550 --> 01:13:31.200
تمام؟ اما ان اخذه كاملا بكل ما سيخرج هذا لا يصح. الحل الثاني قال ان يباع ايش لان يباع مع اصله اه انا اتيت واشتريت نفس النبتة هذه اه اشتريت نفس النبتة فهنا لا بأس لا يشترط ان اخذها نقطة النقطة ولا ان اجدها في الحال

206
01:13:31.250 --> 01:13:51.250
لان انا ملكت الاصل فكلما ستخرج فهو فهو لي. او اني مثلا لو نذكر مثال سابق في الارض. اشتريت ارضا وبها هذه مثلا الشجيرات الصغيرة قلنا النقطة الظاهرة هي للبائع لكن انا اشترطتها عليه واردتها. فانا الان اشتريت هذا الثمر الموجود مع

207
01:13:51.250 --> 01:14:11.250
اصله فانا ملكه. فهنا خلاص لا يشترط ان ان اشتريه لقطة لقطة انه اشتريه بكل ما سيخرجه بكل ما سيخرجه ولا يشترط عليه الجداد في الحال. طبعا الان لو ننظر الان كلا الصنفين مما يتكرر آآ ثمرته ما يلتقط مرة من مرة

208
01:14:11.250 --> 01:14:31.250
او يجد مثل النعنع ونحوه كلاهما نقول انه اذا بيع لغير مالك الاصل فانه يشترط القطع في الحال فيه القطع في الحال اذا بيع لغير مالك الاصل. اذا بيع مع اصله او لمالك الاصلي فهذا يعني خلاص هو الامر له. لكن في حال

209
01:14:31.250 --> 01:14:51.250
لغيري ما لك الاصل فنقول هنا يشترط القطع في الحال. يشترط القطع في الحاء. ذلك يعني العلة التي ذكرناه على انه موجودة في كلا النوعين. هذا النعنع مثلا الان اشتريت منه هذه اللقطة او الجزء عفوا. اه لو تركتها ما الذي سيحدث؟ سينمو

210
01:14:51.250 --> 01:15:05.500
هذا النعناع سيخرج غيره فيختلط مالي بماله اه فحتى ما يحدث هذا فنقول يشترط القطع في الحال. نفس الشيء انا اشتغلت مثلا اه هذه اللقطة من الباذنجان. تمام؟ فلما اشتريتها

211
01:15:05.500 --> 01:15:26.450
آآ لابد لي ان اخذها مباشرة حتى لا ينمو هذا ويكبق فيختلط آآ ما لي بمالي لان الذي نمى هذا له. والذي عند العقد كان ناميا فهذا لي فحتى لا يختلط مالي بغيره فيشترط القطع في الحال. فنحن نستطيع يعني حتى يعني نرتب هذه المسائل. المصنف

212
01:15:26.450 --> 01:15:51.000
وعطفها على القطع وما ينتفع به ثم جاء بهالي وذكر لها وذكر لها احوالا. يعني انا استطيع ان نأتي مثلا نقول ما يتكرر ثمرته سواء ما يجز او يلتقط. ما يجز او يلتقط. فماذا نقول في هذا؟ نقول

213
01:15:51.150 --> 01:16:11.150
الان قبل بدو الصلاح هذا يدخل في الاحكام السابقة. الان سنتكلم بعد بلوغ الصلاة. فنقول اما ان يباع لمالك الاصل او نقول مع اصله نفس الشيء سواء كان بعقد او بعقدين لمالك الاصل هذا عقد ثاني بعته بعد ذلك الثمرة وهو اصل

214
01:16:11.150 --> 01:16:39.350
لها او انه آآ بعته مع اصله فهذا يكون بعقد واحد. المهم ان الذي سيشتري هذا الثمر يملك معه الاصل. ان كان لمالك الاصل هذا ايش خلاص؟ يملكه مطلقا لا يشترط نقول لا يشترط القطع في الحال لا يشترط وهو ان يقطع في الحال ولا

215
01:16:39.850 --> 01:17:10.250
ولا ان يكون البيع مثلا هنا لقطة لقطة. طيب ان كان لغير مالك الاصل فعندنا هنا ايش؟ لغير مالك الاصل عند نشاطا. تمام؟ اولا ان يباع لقطة لقطة. او نقول او جزة جزة. ايضا هذه نفس الشيء

216
01:17:10.250 --> 01:17:23.600
او جزة جزة لا يبع لي لا يجوز لي ان ابيعها مطلقا هكذا كل ما ستخرج هذه النبتة فانا اشتريها لابد ان تكون فقط اشتري هذه النقطة او او والشرط الثاني ايش

217
01:17:23.650 --> 01:17:46.450
ان يقطع في الحال فلا يؤخر. لا بد ان يقطع في الحال. اذا يعني هذي الخلاصة ان كان لغير مالك الاصل يجب ان يكون النقطة هنا نقطة او جزة جزة. ان كان وهو الشرط الثاني ان يقطع في الحال لا يجوز له ان يؤخره. اما لو

218
01:17:46.450 --> 01:18:06.250
مع اصلها او اني بعتها لمن هو مالك للاصل اصلا فهذا خلاص يملكه مطلقا كيف يفعل به ما يشاء. لا يشترط القطع لانه اصلا مالك للاصل فلن يختلط ماله بماله اصلا لانه هو صاحب الاصل. فالموجود الان له وما سيخرج بعد ذلك هو له. وايضا لا يشترط ان

219
01:18:06.250 --> 01:18:26.250
فقط انه لقطة لقطة لانه كله ايضا كما قلنا كله له. تمام؟ طيب. الان يعني بس من باب نوضح اكثر كلام المصنف شو وشو قال المصنف يعني وشو قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاح ولا زرع قبل اشتداد حبه هذا في كل

220
01:18:26.250 --> 01:18:45.400
انواع النبات. قال لغير ما لك اصل او ارض او ارضه. تمام اتفقنا؟ بعدين قال الا بشرط قطع اذا بشرط القطع يجوز بيعه قبل بدو صلاحه ان كان منتفعا به وليس مشاعا. عشق المصلي. قال وكذا وكذا بقل

221
01:18:45.400 --> 01:19:05.400
ورطبة وكذا بقل وغطبة اي معنى ذلك انه يشترط ايضا في البقل والقطبة تمام ان بيعت ولو او بعد بدو صلاحها يشترط فيها ان تقطع في الحال وان يكون منتفعا بها. هذا معنى الكلام هذا معنى عطفه. بعدين قال ايش؟ ولا

222
01:19:05.400 --> 01:19:24.050
الثائن ونحوه الا لقطة لقطة او مع او مع اصله فنقول ايضا الق الثاء اذا نزيد عليه شرطا سوى كل ما تقدم نقول ان القثاء نحو ما يلتقطه مرة بعد مرة فانه ايش؟ فانه يشترط فيه ان يباع

223
01:19:24.150 --> 01:19:46.250
كل لقطة لوحدها لا ان تباع بكاملها الا في حال بيعت مع اصلها. تمام؟ وهذا يعطينا هنا دليل انه ممكن انا اشتري حتى هذه النبتة او مثلا هذه الشجيرة الصغيرة يمكن ان اشتري مثل ما يجوز لي ان اشتري الشجرة تمام من غير اشتري الاصل الارض تاعتها ثم هنا يجوز لي ان

224
01:19:46.250 --> 01:20:06.250
ان اشتري هذه الشجيرة الباذنجان الخيار نحوه من غير ان اشتري الارض. فهذا النوع من النبات ايش؟ يشترط ان يباع نقطة النقطة لا ان يباع كل اللقطات مرة واحدة لانك لا تعلم هل سيخرج اصلا شيء بعد ذلك او لا يخرج. ونحن قلنا موضوع قطع القطع

225
01:20:06.250 --> 01:20:26.250
في الحال يشمل هذا ايضا. لهذا احنا ذكرنا يعني هو الان بس هو الان ذكر شرط للاول والشرط للثاني. وقلنا ان هاتين الشريط شرطين ايش؟ يشملان كلا النوعين. واضح؟ الاول قال ان يقطع في الحال قلنا هذا ايضا يقطع في الحال. هذا قال انه لا يجوز الا لقطة من لقطة نقول هذاك ايضا

226
01:20:26.250 --> 01:20:48.550
لا يجوز الا جزة جزة. ها الان ذكر مسألة بعد ذلك بناء على هذا الكلام. قال وان ترك احنا الان نتكلم عن القطع واشتراط القطع وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا ويشتغلان فيها. الان

227
01:20:48.550 --> 01:21:08.100
كما شرط قطعه ما الذي يشترط قطعه في الحال؟ بناء على كلام المصنف في السابق. ايش هو؟ عندنا اربعة اصناف. الاول الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع. انا اشتريت ثمر شجرة معينة لم يبدوا صلحها لكن بشرط القطع وكان منتفعا

228
01:21:08.100 --> 01:21:32.250
بها وليست مشاعا. هاي الحالة الاولى. او حب قبل اه او اشتريت زرعا قبل اشتداد حبه بشرط القطع. هاي الحالة الثانية. هذا كله يشترط فيه القطع. الثالثة البقلوب البقول هذه ايش؟ اصلا يشترط فيها مطلقا ان كانت من غير مالك الاصل يشترطوا فيها القطع في الحالة هذه الثالثة. الرابعة

229
01:21:32.250 --> 01:21:52.250
اه القفة ونحوهما التقطوا التقاطا هذا ايضا ايش؟ يشترط كما قلنا فيه القطع في الحال. هذه كلها متى حصل البيع يجب على المشتري مباشر ان يقوم بالجداد وان يقطع. اه طب لو حصل ولم يفعل هذا لم يفعل ذلك. لم يقطع انما اخر ذلك

230
01:21:52.250 --> 01:22:12.250
حتى نمت هذه اه الثمار. مثلا الان عندنا اه اشتريت ثمار لم يبدو صلاحها وابقيتها على اشهدوا قد يبدو صلاحها بعد ذلك او قد تنمو بشكل اكبر. لان يختلفوا ثمنها لان نمت من نفسه اصله والحب ايضا نمت ربما ايش

231
01:22:12.250 --> 01:22:32.250
الان تزيد قيمته فاختلط ما لي بماله. ايضا هذه كما قلنا هذه البقول او هذه ما يلتقط التقاطا. قلنا هذا لا حد لنموه يكبر ويزيد النعلان قد يزيد قد يكون مقداره مثلا قصير ثم بعد ذلك يطول. الباذنجان كما قلنا يزيد. وايضا قد يخرج غيره

232
01:22:32.250 --> 01:22:52.700
ما لي بماله فهنا ايش فقط؟ قال ان كانت هذه الزيادة هذه الاشياء التي اشترط فيها القطع في الحال. كانت الزيادة يسيرة تمام؟ هذه لا تؤثر. واما ان كانت تمام اه الزيادة ليست يسيرة. قال بطل البيع بزيادة غيري. هي صيغة

233
01:22:52.700 --> 01:23:23.800
واستثنى من ذلك الخجل نوضح هذا قال ما اشترطوا فيه القطع زيادة ما يشترط فيه القدر. نقول كانت زيادة يسيرة تمام؟ نقول لا يبطل البيع. طب ما مقدار هذه الزيادة اليسيرة؟ قالوا حدها

234
01:23:23.850 --> 01:23:46.950
يومان فقط. طب الان مثلا انا اتيت وعقدت عقد على ثمر مما يشترط فيه القطع. اتيت الى بستان واشتريت هذا الثمر واشتغلت عليه القطع. طيب او اتيت واشتريت مثلا نوع من الهندباء البقدونس كذا او باذنجان مما يشترط فيه قطع في الحال ولم اقم بقطعه

235
01:23:47.300 --> 01:24:05.750
الان بعد العقد مضى اليوم الاول هذه ستنمو ستزيد شيء يسير. وايضا الثمار والحب سيزيد لكن شيء يسير نكتمل ونضجه. اه الان اليوم الاول مضى يغتفر عن هذه الزيادة اليسيرة. اليوم الثاني جاء يغتفر عن هذه الزيادة اليسيرة. بعد ذلك

236
01:24:05.750 --> 01:24:29.900
الان ننتقل الى هذه الزيادة ايش؟ زيادة قيل للصيغة. فحدها يومان. اه بعد اليومين الان هذه النبتة ستكون قد زادت نوعا ما. يعني مقدار ليس ليس يسيرا فهما نقول اختلط المال. اما الزيادة اليسيرة هذه يعفى عنها. طب زيادة للصيغة يومان فاقل هذا لا يبطل فيها البيع. الزيادة غير

237
01:24:29.900 --> 01:24:53.100
صيغ المصنف فقط فيها بين الخشب غير الخشب اه غير الخشب هنا نقول ايش؟ يبطل البيع يبطل هذا البيع. بالنسبة للخشب هنا نقول مصنف شو قال؟ ذكر حكمان. اول شيء لا يبطل

238
01:24:53.500 --> 01:25:18.900
البيع البيع يبقى صحيحا لا بأس لذلك لكن شو نقول ويشتركان في زيادة اه الان الخشب هذا لو ترك الان اشترط القطر في الحال لم يقطع في الحال فزاد زيادة غير يسيرة. اه انا والله اشتريت مثلا الخشب كان بهذا المقدار

239
01:25:18.900 --> 01:25:36.550
الان زاد مثلا مقدار هذا المقدار اليسير يكون ايش؟ البائع والمشتري شريكان فيه يشتركان في هذه الزيادة ولا يبطل العقل نقول صحيح وهذه الزيادة وهذه الزيادة تكون بين البائع والمشتري. طيب

240
01:25:36.650 --> 01:25:55.850
قال وان قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. يسيرة لا يبطل بها البيع. قال الا الخشب فلا يبطل به بيع. قال فلا ويشتغلان فيها يعني يشتغل كان في هذه الزيادة. الان ذكر مسألة اخرى. قال وحصاد

241
01:25:55.950 --> 01:26:19.650
ولقات وجداد على مشتغل وعلى بائع سقي ولو تضغغ اصل. الان نعود للاصل هذا الذي رسمناه. بدا الثمر صح جاء وقت الجداد. انا اشتريت من هذا البائع الثمر وهو على رؤوس الشجر. جاء وقت الجداد. من الذي يطالب

242
01:26:19.650 --> 01:26:39.650
او بالجداد من الذي؟ فنقول هذا يجب على من؟ كما قال المصنف سواء الحصاد لما يحصد من هذه المحاصيل او اللقاة تمام مثل ايش الثمار اللي تكون على الشجر او او في شجرات الصغيرة مثل الباذنجان ونحوه تمام؟ او جداد مثلا مثل هذه التي تجز

243
01:26:39.650 --> 01:26:59.650
جزا كل هذه الانواع الهيئات التي تؤخذ فيها الثمار هذه كلها تكون على من؟ على المشتري اما ان يقوم بذلك بنفسه او يوكل من يعطيه اجرة في ذلك. هذا من اه الواجبات عليك انت كمشتري. هذا العقد

244
01:26:59.650 --> 01:27:19.650
عليك. طيب الا طبعا اذا نفس المشتغل اشترط من البداية عند العقد اشترط على البيع قال لكن حصاد هذا الزرع او مثلا قطري في انت التي تلتقطها ايها البائع فوافق البائع فهنا نقول لا البائع هو الذي يلزم بذلك لوجود الشر. اما اصل العقد فانما يوجبه على المشتري. في ايضا

245
01:27:19.650 --> 01:27:39.650
الشيء الثاني يوجبه العقد لكن على البائع قال وعلى بائع سقي. اه طب الاعتناء بهذا الشجر بهذا النبات. تمام؟ الاعتناء به حتى اه مثلا هذا الزرع وهذا لان الاعتناء بهذا النبات هذه الثمار وهذه الزهور من

246
01:27:39.650 --> 01:27:59.650
الذي يجب عليه ان يقوم العناية بها من؟ نقول الذي يجب عليه هو البائع. اه هي عندك الان ايها البائع يجب عليك ان تقوم برعايتها بالسقي ونحوه. قال ولو تضرر اصل يعني لو حتى الاصل تضرر بذلك فانه يجب عليك ان تقوم برعاية هذه

247
01:27:59.650 --> 01:28:19.650
ثمار حتى تصل الى مرحلة الجداد. فاذا وصلت مرحلة الجداد فهنا نقول للمشتغل الان اصبح الوجه عليك ان تقوم ان تقوم اه بقطفها او حصادها او نحو ذلك. تمام؟ طيب هذه من الامور التي يوجبها العقد فيوجب على المشتري الحصاد ويوجب على

248
01:28:19.650 --> 01:28:39.650
السقيا والعناية حتى يأتي وقت القطافة. وهذا كله فيما لا يشترط قطعه في الحال. اما اذا كان يشترط قطعه في الحال فخلص المشتري الان اقطع في الحال. الان ذكروا مسألة اخرى قال وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع

249
01:28:39.650 --> 01:29:16.800
او يؤخر اخذه عن عادته. هذه المسألة تسمى عندهم هذه المسألة تسمى عندهم بمسألة الجوائح روائح الان في هذه المدة الاصل ان البائع اه الاصل ان المشتري تمام؟ الان في هذه المدة وهي الفترة

250
01:29:16.800 --> 01:29:36.800
التي تكون الثمرة ملكا للمشتري لكنها على رؤوس الشجر والبائع مطالب بالعناية بها فهي عنده هي لمن؟ عنده. اه في هذه المدة لو جاءت جائحة واتلفت هذا هذه الثمار جاءت

251
01:29:36.800 --> 01:30:00.250
مثلا بغض جاءت ريح نحو ذلك تلف هذا الثمار فمن الذي يتحمله؟ الان لو ننظر في هذه المسألة الان هناك عقد العقد تم بين البائع والمشتري في وقت معين. ثم بعد ذلك تم القبض. كيف يتم القبض في مثل هذا؟ قالوا هذا يكون

252
01:30:00.250 --> 01:30:20.250
كما ذكر ان يخلي بينه وبين الثمار. اه هل البائع خلى بين المشتغلين الشمار؟ نعم. فهي الان تم العقد بعدها الان طيع المشتري ان يقوم بقطفها ما تشاء. صح؟ لكنها اه من حقها ان تبقى على الشجر عند البائع حتى وقت الحصاد

253
01:30:20.250 --> 01:30:40.250
البائع لم يمنعه من التصوف فيها فله ان يفعل بها ما يشاء او ان يبيعها له ان يأكلها يفعل بها من يشاء. فاذا القبض تم. الان بناء على ما تقدم قلنا انه متى تم القبض فانه ايش؟ فان الضمان يكون على

254
01:30:40.250 --> 01:31:00.250
مشتري هذا الاصل تم القبض. طب الان حصلت التخلية فضمان هذه الثمار على من الاصل اذا ذلفت على المشتري. قال في هذه المسألة هناك استثناء. استثناء من الاصل. فهنا نقول الضمان في هذه الحالة يكون على البائع

255
01:31:00.250 --> 01:31:22.600
على من يكون على البائع في هذه الحالة كاستثناء. الاصل اي مبيع متى تم القبض المشتري اه متى تنقبض خلص عليه الضمان الا في هذه المسألة فنقول هنا الضمان يبقى على البائع. تمام؟ وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فبما يأخذ احدكم مال اخيه جاء احد من السماء

256
01:31:22.600 --> 01:31:42.600
وهو لم يقبضه بعد وهو عفوا لم يحصده بعد. لكن هناك تفصيل في هذه المسألة. طب الان قلنا الضمان في حال جاءت جائحة السماء على البائع لكن هناك يستثنون من ذلك يستثنون من ذلك حالتين. شو قال موسى؟ قالوا ما تلف تلف سوى يسير بافة

257
01:31:42.600 --> 01:32:03.700
قوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. طيب هنا نقول انتلف  او ان تلفت الثمرة. نقول ان كان اول شيء تلف يسير فهذا ايش؟ من الذي يتحمله؟ يتحمله

258
01:32:03.700 --> 01:32:23.700
المشتري فلا يأتي ويطالب به البائع. التلف اليسير وهذا عجز الا يعني لابد ان يحصل الثمار قد يسقط بعضها قد تأتي الطيور فتأكل شيء منها. الان هذا التلف اليسير هذا لا يتحمله الباء. هذا يتحمله المشتغل. فلهذا هو قال انه تلف سوى يسير

259
01:32:23.700 --> 01:32:47.600
قال طب اذا كان تلف غير يسير تلف كثير التائحة فأنهت هذا الزرع نصفه ربعه انهته كله فما الذي يتحمله في هذه الحالة؟ فنقول هنا ننظر ان بيعت   مع اصلها

260
01:32:48.450 --> 01:33:11.150
تمام فمن الذي يتحمل؟ فنقول هنا يتحمل المشتري هو الذي يتحمل. انا اشتريت ثمرة وانا اصلا مالك بهذه الشجرة اشتريت بستان بما فيه من الثمار. وباي طريقة من الطرق التي سبقت. انا كنت مالكا لنفس الشجرة. فانا املك الثمر واملك الشجرة

261
01:33:11.150 --> 01:33:27.450
ما دخل البائع هنا؟ اصلا السقي وهذا كله واجب علي انا. في هذه الحالة لاني انا اصلا مالك الاصل. هناك اوجبنا السقي والعناية على البائع. لماذا؟ لانه هو الذي يملك الاصوات انا فقط امس املك الثمار ولكن اذا اشتريت اصلا اصل فالسقي واجب عليه

262
01:33:27.550 --> 01:33:53.400
فايضا في هذه الحالة ان تلف هذا انتلفت هذه الثمرة فانا الذي اتحملها. واضح؟ فانا الذي اتحمله. الان لكن ان لم تبع مع اصلها اه انا اشتريت فقط الثمرة فقط الثمرة بعد بدو صلاحها اه في هذه الحالة فنقول

263
01:33:53.700 --> 01:34:19.600
ان تأخر المشتري عن وقت الجداد او ان لم يتأخر فيقول في هذه الحالة ان تأخر المشتري يعني ماشي الان انا اه اشتريت هذه الثمرة وبقيت على رؤوس الشجر حتى

264
01:34:19.600 --> 01:34:43.250
كوقت الحصاد. جاء وقت الحصاد فالان الباع قال لي تعال وخذ ثمرتك. فانا لم اتي وتأخرت عدة ايام. فلما تأخرت جاءت مثلا اه اه جائحة معينة واتلفت هذا هذا الثمر. اه هنا البائع يقول انا خلاص انا انتهى دوري. وجاء وقت الجداد وجاء دورك ايها

265
01:34:43.250 --> 01:35:03.250
وانت الذي تأخرت عن ذلك فانت الذي تتحمل هذا التلف هذا الثمر. انت الذي تضمنه. تمام؟ انت الذي تضمنه لانه هو الذي وقت الحصاد. اما ان لم يتأخر يعني جاءت الجائحة نقول قبل وقت الجداد. او اول وقت الجداد قبل ان يأتي دور

266
01:35:03.250 --> 01:35:23.950
الان المشتري حتى يحصل تلفت هذه الثمرة. اه بجائحة فهنا نقول ايش؟ يتحمل مين البائع تمام؟ فاذا نقول اذا كان التلف غير يسير متى يتحمل البائع؟ اول اشي ان لم تبع مع اصلها. يعني اذا بيعت مع اصلها

267
01:35:24.050 --> 01:35:38.500
المشتري هذا الشرط الاول. الشرط الثاني الا يتأخر المشتري عن وقت الجداد. وهنا نقول نعم يتحمل البائع. واضح؟ فاذا متى يتحمل البائع في مختلف الثمار يتحمل هذه الجائحة في حال

268
01:35:38.600 --> 01:35:58.600
ايش؟ لم تبع مع اصلها ولم يتأخر المشتري عن وقت الجدد. فهذان هما الشيطان الذي اللذان ذكرهما المصنف قال سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع. بشرط ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. الاصل ايضا حتى

269
01:35:58.600 --> 01:36:15.150
ممكن نقول هذا ايضا في بالنسبة للزروع هل بيع هل هذه الزرع ما لك الارض اه هو نفسه الذي يملك هذا الثمر ولا هو فقط اشتغل الثمر على نفس التفصيل. طيب بعدين قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح

270
01:36:15.150 --> 01:36:35.150
جميع نوعها الذي في البستان. الان سيأتي المصنف للكلام عما يتعلق بما هو بدو الصلاح. عن كل هذه الاحكام التي والقاعدة العامة هي مبنية على حد بدو الصلاح. بالنسبة للحب ذكرنا اشتداد ما هو اشتداد الحب. طب بالنسبة لبدو الصلاة؟ طب ما هو بدو الصلاح؟ كيف اعرف ان هذه

271
01:36:35.150 --> 01:36:53.600
كما قد بدأ صلاحها ام لم يبدو صلاحها؟ اول شيء قبل ان يفصل في كل ثمرة كل نوع من هذه الاشجار ذكر لك ضابطا عامة. فشو قال لك صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها. الان

272
01:36:53.750 --> 01:37:14.250
في بدو الصلاح نقول البعض نأخذ هذا الحكم على البعض ببدو الصلاح يعم جميع هذه الثمار من هذا الصنف. بداية نفس الشجرة ننظر الى الشجرة الواحدة. فنقول اذا بدا صلاح بعض ثمر شجر

273
01:37:14.250 --> 01:37:34.250
فانا نحكم بها على بدو صلاح جميع ثمر هذه الشجرة. تمام؟ وبدو صلاح الشجرة به على بدو صلاح جميع الاشجار التي في البستان من نفس هذا الصنف. اذا كانت اصناف متعددة ما لنا بالاصناف. احنا نتكلم كل صنف لوحده

274
01:37:34.250 --> 01:37:54.250
عندي بستان فيه تيم وفيه مثلا عنب. حكمت بصلاحي ببدو صلاح العنب مثلا. لا احكم به على بدو صلاح الدين. انما فقط على صنف العنب اما لو كان كل المستمعين ينفعكم به على جميع البستان. فاذا ننتبه. الان عندنا مرحلتين المرحلة الاولى شجرة واحدة بدو صلاح بعضها احكم به على

275
01:37:54.250 --> 01:38:14.250
على بدو صلاح جميع هذه الشجرة. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك انه يجوز بيع الراء. فانا اذا رأيت بعض هذه الثمرة بدأ صلاحها فاستطيع ان ابيع جميع ثمار هذه الشجرة. فبدوء بعض صلاح بعض ثمرة الشجرة احكم به على بدو صلاحها. فاذا حكمت على

276
01:38:14.250 --> 01:38:34.250
صلاح شجرة فاحكم به على بدو صلاح جميع البستان. واضح؟ فاستطيع الان ان ابيع جميع ثمار البستان ايش المصنف قال؟ صلاح بعض ثمرة صلاح لجميع نوعها. قلنا الجزء من الثمرة حكمنا به على الشجر والشجرة على الوسطى. اذا معنى

277
01:38:34.250 --> 01:38:54.250
المحصلة لو بدأ صلاح بعض ثمر شجرة استطيع ان احكم بها على غدو صلاح جميع البستان. واضح؟ بعض الثمرة من شجرة واحدة احكم به على صلاح جميع النستان. فمتى بدا صلاح بعض ثمر شجرة معينة؟ تمام؟ فانا استطيع ان احكم به

278
01:38:54.250 --> 01:39:14.250
على جميع البستان وبناء على ذلك انا الان بناء على ذلك استطع ان ابيع هذه الثمار لانه قد بدا صلاحها حكم ببدو صلاحها تمام؟ الان ننتبه هناك بسط تفريق يعني اه فيما سبق لما قلنا مسألة ظهور الثمرة

279
01:39:14.250 --> 01:39:34.250
في تلك المسألة قلنا الشجرة الواحدة استطيع ان اقول هذا الثمر للبائع وهذا للمشتري. فكان ظهور بعض الثمرة اطلع فوق الان. ظهور بعض الثمرة لم احكم به على ظهور جميع ثمرة هذه الشجرة. انما قلت ما ظهر ثمره فهو للبيع ولم

280
01:39:34.250 --> 01:39:54.250
وما لم يظهر فهو للمشتري. اما هنا في هذا الحد ننتبه غدو الصلاح غدو الصلاح لبعض الثمر احكم على غدو صلاح جميع الثمر. هذا يعني ننتبه له. الان مصمم بعد ذلك. آآ بدأ يفصل في انواع الشجر فقط

281
01:39:54.250 --> 01:40:14.250
فصلاح ثمر نخل ان يحمض او يصفى وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاح ثمر نخل ان يحمق او يصفى فاذا بالنسبة للثمر متى احكم بانه بدأ صلاحه؟ اذا بدأ يصفى او يصبح او يحمض حسب نوع هذا آآ

282
01:40:14.250 --> 01:40:34.250
هذا حسب نوع هذه النخلة. قالوا بالنسبة للعنب ان يتموه بالماء الحلو. العنب ان يصبح فيه شيء من الحلاوة تذهب هذه المراغة التي فيه لا ان يصبح كله حلو اذا اصبح كله حلو هذا اصبح ناضج الان وقت الحصد لكن اذا تموه بدأ فيه بعض

283
01:40:34.250 --> 01:40:54.250
الحلاوة طعم الحلاوة فهذا احكم به انه بدا صلاحه. قال وبقية ثمري وبقية ثمر غدو نضج وطيب اكل. بقية انواع الثمر يعني يستساغ ويطيب اكله لا ان يصبح كامل بمجرد انه تذهب مرارته ويصبح صالح الاكل ويمكن ان يؤكل بدأ فيه بعض هذه

284
01:40:54.250 --> 01:41:11.300
اه ما يدل على النضج فهذا احكم به على بدو صلاحه. على بدو صلاحه طب اه الان طب بالنسبة للاشجار الشجيرات الصغيرة الباذنجان الخيار هذا هذا قالوا بدوء صلاحية ان يصلح للاكل. ان يصلح الاكل لان الخيار

285
01:41:11.300 --> 01:41:31.300
ممكن تكون الخيارة صغيرة لم يكتمل نضجها لكنها تصلح للاكل فهذه احكم بصلاحها نفس الشيء مثلا الكوسة تكون صغيرة لكنها تصلح لك متى بدا اه متى صلح اكلها؟ متى؟ صلح اكله فاني احكم ببدو صلاحه حتى ولو لم يكتمل النضج ولم يتم

286
01:41:31.300 --> 01:41:54.500
طيب الان ماذا قالوا المصنف بعد ذلك؟ قال ويشمل بيع دابة بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها. الان عادت الفقهاء انهم بعد ان يذكرون ما يتعلق ببيع الاصول ثم بيع الثمار يلحقون في هذا الباب بعض المسائل المتعلقة بيع الدابة وبيع

287
01:41:54.500 --> 01:42:04.500
او اخطيك يعني لان هذا الباب كله ما يدخل في هذا البيع ما الذي يدخل فيه؟ ايضا انا بعت دابة ما الذي يشمل هذا البيع؟ ما الذي يدخل في اه هذه الصفقة

288
01:42:04.500 --> 01:42:24.500
قال بعت عبد ما الذي يدخل فيه مع هذا البيع؟ يعني ما الذي يتبعه في هذا البيع؟ فلهذا يعني نفس على نفس هذا هذه الطريقة يذكرون في النهاية ما يتعلق بالدابة ما يتعلق بالعبد. الان قال ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها

289
01:42:24.500 --> 01:42:44.500
العذاب هو اللجان بالنسبة للفرس. الفرس اللجان الذي يوضع فيه ويقاد فيه من خلاله هذا يسمى يسمى عذاب. هذا بالنسبة خلاص ومقودها هو مثل اللجام بالنسبة لغير الفرس. بالنسبة للفرس هذا نسميه ايش؟ نسميه عذاب. واما غير الفرس فهذا يسمى

290
01:42:44.500 --> 01:43:04.500
مقود فاذا اشتريت دابة فاذا كانت فرسا فان عذارها يدخل في هذا البيع فاخذه معه الا ان يشرطه مثلا الباع يقول له انا اريده لا اريده ان اعطيك اياه من هذا لي يخصني له نوعية معينة فله ذلك. اما اذا لم ينص على ذلك فالاصل انه يلحق هذا البيع. والمقواة

291
01:43:04.500 --> 01:43:24.500
هذا بالنسبة لاي دابة سوى الفرس فانه ايضا يدخل في البيع. قال ونعلها ايضا ايش؟ النعل الذي يكون لها اه في لهذه الدابة مما يوضع فيها من حديد ونحوه فهذا ايضا يتبعه يتبع هذه الدابة. وقنن هذا العبد بالنسبة للعبد قال لباسه

292
01:43:24.500 --> 01:43:44.500
بغير جمال اللي لبسه عادية تمام التي يلبسها هذا العبد ولا تكون من لباس مثلا التي عادة يتجمل فيها فهذا العبد لن اخذه هكذا عالم من غير ملابس انما يشمل هذا البيع لباس هذا العبد. لبسة واحدة التي تغطي

293
01:43:44.500 --> 01:44:04.500
لكن لا تكون لبسة جمال وتجمل فهذه يمكن لا ليكون لها مثلا اه قيمة اعلى. فلباس العادي الذي يلبسه العبد هذا يدخل معه في بيعه. طيب يعني هكذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. نصنف اذا يعني ذكر عدة امور فذكر بداية

294
01:44:04.500 --> 01:44:24.500
ما يتعلق ببيع الاصول من الدوري او الارضي او الشجر ثم ما يتعلق ببيع الثمار التفصيل الذي ذكره وختم ذلك بما يتعلق ببيع الدابة وبيع وبيع القن الا وهو العبد فما يلحق هذه البيوع ما الذي يلحق بها؟ فهذا

295
01:44:24.500 --> 01:44:36.005
الذي ذكره المصنف في هذا الباب نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين