الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى على اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من مجالس فقه المعاملات من شرح كتاب اخصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى اه كنا قد ذكرنا سابقا بان من عادة الفقهاء انهم يتبعون الكلام عن عقد البيع بثلاثة ابواب تخص سلعا معينة من السلع التي قد يقع عليها البيع. فهذه السلع لها احكام خاصة طه تختلف عن بقية السلع. فلهذا افرد الفقهاء فقهاء لها ابوابا خاصة لذكر هذه الاحكام التي تخصها. في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عما يتعلق بباب الغيبة. وكيف يتحرز الانسان عن الوقوع في هذه الكبيرة في الربا في حال كان البيع بين الاصناف الربوية. وقلنا ان الاصناف الربوية لا الزموا منها ان يكون البيع ان يكون هذا البيع ربا. وانما هناك صور معينة للربا وهذه الصور انما تكون في هذه الاصناف الربوية. واليوم باذن الله تعالى نشرع في الباب الثاني وهو باب بيع الاصول والثمار. بيع الاصول والسيما وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصنفين من المبيعات وهي الاصول الاصول والثمار فهذه السلع لها بعض الاحكام التي تخصها فلهذا افرد لها باب خاص لذكر ما يتعلق بها من احكام. بداية الاصول. الاصول في اللغة هي جمع اصل والاصل ما عليه غيره ويعيدونه بالاصول هنا هي السلع الثابتة المتجذرة في الارض غير المنقولة السلع الثابتة غير المنقولة. وهذا يشمل عندهم ثلاثة ثلاثة اشياء الاول هو بيع الدور او بيع البيوت بيع البيوت. اذا وقع البيع على بيت من البيوت فهناك بعض الاحكام التي سيذكرها المصنف وبعدها ايضا يذكرون بيع الارض واخيرا يذكرون بيع الشجر فهذه الانواع الثلاثة الدور والبيوت والشجر هي سلع لكنها ثابتة. متأصلة. فهذه الاصول لها احكام سيذكرها المصنف. بعد ذلك آآ يقابل ذلك ما يتعلق ببيع الثمار. وبيع الثمار هناك له بعض التفصيل وبعض الاحكام المتعلقة به اه سيذكرها المصنف ان شاء الله. فاذا الكلام في هذا الباب سيكون بهذا الترتيب. بداية عن الاصول ثم بعدها الثمار. وبالاصول سيبدأ بالكلام يعني الضوء ثم بعدها الكلام عن الارض وبعدها آآ الكلام عن بيع الشجر ثم ينتقل الى ما يتعلق بالثمار. اذا نقول اولا بيع الاصول. قلنا ان هذه الاصول اذا تنقسم الى ثلاثة الى ثلاثة انواع. الاول الدار والارض الشجر. نبدأ اولا بما يتعلق ببيع الدار. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال واذا باع دار شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورثا مسموغين وخابية لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. الان المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض امور التي تدخل وتلحق بيع الدار. وبعض الاشياء التي لا تدخل في هذه الصفقة. فاذا اذا تم على بيت من البيوت. فما الذي فما الذي يدخل في هذا البيع؟ ما الذي يستحقه المشتري؟ من البائع من هذه الصفقة ما الذي يشمله هذا البيع؟ الان طبعا هو قال واذا باع دارا نحن نوعا ما لا نقصه لن نقصر الكلام فقط عن البيع بل هذا يشمل كل طريقة تنتقل فيها السلعة الى ملك اي شخص. سواء كان ذلك من خلال البيع او كان من خلال الهبة او كان من خلال الوقف او كان اه من خلال صلح معين المهم متى انتقلت هذه الدار من شخص الى اخر. فما الذي ينتقل معها؟ ما الذي ينتقل معها؟ ما الذي يشمله هذا العقد؟ قال المصنف طبعا قبل ذلك ايضا ننبه الى ان ذلك في حال لم يكن هناك شرط للمشتري. الان بعض الاشياء سيأتي لها المصنف انها لا تدخل لا تدخل في البيع. لكن لو وان المشتري اشترط دخول هذا الامر في البيع فانه ايش؟ فانه يدخل حينئذ ويعمل فيه بالشق. فاذا ننتبه هذا الكلام الذي سيأتي في هذا الباب وفي حتى نهاية الباب كله يتعلق في عدم في حال عدم وجود شرط من احد المتعاقدين. واما في حال وجود اي شرط فيعمل حينئذ بهذا الشرط. طب الان المصنف رحمه الله ذكر امور ذكر امورا تدخل في البيع وتلحق ببيع الدار ثم ذكر امورا اخرى لا تلحق به طبعا كما قلنا في حال لم يشترطه المشتري. طيب الان نأتي الى اه بيع الدار فنقول بيع الدار هذا البيع س يشمل الاشياء نقول يعني نسميها الاشياء اساسية في الدار التي يتكون منها الدار. وهناك ايش اشياء مثلا نقول ثانوية اشياء ثاء نووية اشياء اخرى موجودة في الدار الاشياء الاساسية مثل ايش؟ مثل ما قال ايش؟ الارض و البناء والسقف. ونحن نزيد ايضا الفناء. اه هذه الاشياء ايش قال المصنف؟ قال شمل البيع وبناءها وسقفها. فاذا هذه الاشياء نقول ايش؟ تدخل في البيع. ينتقل ملكيتها. الارض هي الارض التي قد بني عليها هذا البنيان قد بني عليها البيت. لو فرضنا ان هذا البيت هدم فانه يحق لهذا المشتري ان يبني مكانه غيره او ان ينتفع بهذه الارض بما شاء لان الارض مشمولة في هذا البيع. ايضا البناء الجدران ونحوها غير ذلك من هذه الاشياء المبنية ايضا هذه تدخل في هذا البيع. وايضا السقف سقف البيت فهذا ايضا يدخل في هذا ويعني بناء على ذلك لو ان المشتري اراد ان يبني ويعلو في بناءه ان يبني فوق هذا البيت يبني طابق اخر يعلو في البناء فان فان هذا اللهو وهذا من حقه لانه يملك يملك السقف. وايضا الفناء فناء البيت الساحة الامامية بيت الساحل الساحات التي تكون حول البيت فهذه ايضا تدخل في البيت. هاي الاشياء الاساسية التي تتكون منها البيت. الان اشياء ثانوية. اشياء اخرى هناك عندنا قسمة. هناك اشياء متصلة واشياء منفصلة. اشياء متصلة واشياء منفصلة. اشياء متصلة يعني مثبتة في نفس البيت وان كانت مدفونة في الارض او كانت مثبتة في الجدران ونحو ذلك. اشياء متصلة بالبيت. هذه الاشياء متصلة نقول هذه تأتي ايضا على قسمين اشياء متصلة لمصلحة البيت اشياء تعود مصلحتها ومنفعتها لنفس البيت. واشياء لمصلحة البائع لمصلحة من كان يسكن البيت. لا تتعلق مصلحتها ولا يعود نفعها لنفس هذا البيت باستخدام والانتفاع به انما مصلحتها لشيء خارجي آآ خاص بمن كان يسكن البيت. وعندنا اشياء منفصلة. شو قال المصنف؟ المصنف قال بعد ما قال شمل ارضها وبناءها وسقفها قال وبابا منصوبا وسلما ورفا مسموعين. شو قال بابا منصوبا. يعني الابواب التي يكون في البيت تمام تدخل في هذا البيع في حال كانت منصوبة. ما معنى منصوبة انها مثبتة وموجودة؟ وليست موجودة مثلا في المخزن اه اذا كانت منصوبة هذه ايش؟ نقول هذه متصلة. فما دامها متصلة بالبيت اه والباب يعود نفعه للبيت فنقول ايش؟ مثل هنا الابواب المنصوبة هذا متصل بالبيت ويعود لمصلحة البيت. وقال وسلما ورث المسموعين السلم الذي يستخدم للصعود والرفوف هذه اذا كانت مسمرة يعني قد وضعت فيها المسامير ومثبتة في الجدران او في مكان معين في نفس البيت اذا كانت مسمرة ننتبه. اذا كانت مسمرة معناها انها متصلة. وهل نفعها يعود لمن؟ يعود لمصلحة البيت. فانت تستخدم السلم لتصعدنا الا الطابق الاعلى وغف ايضا يستخدم في نفس البيت. فهذه ابواب منصوبة ايضا السلم المسمى تمام؟ هذه تعود لمصلحة البيت. هذه ايضا ذكر المصنف انها يشملها البيع تدخل في اربعين. اذا هذه تدخل ايضا في البيع. ننتبه. اذا اشياء المتصلة ولمصلحة البيت. يقول ما اتصل بالبيت لمصلحته. ما اتصل لمصلحة البيت فهذا يدخل ايضا في البيع. وذكر المصنف ايش قال؟ قال وبابا منصوبا وسلما وغفا مسموعين. طيب الان هذي اشياء وهناك بعض الاشياء المتصلة في البيت لكنها ليست لمصلحة البيت. انما هي لماذا؟ هي لمصلحة البائع. مثلا يذكرون الكنز انسان له مال مدفون في الارض. هذا المال هل هو لمصلحة هذه البيت ام لمصلحته الشخصية؟ ولمصلحته الشخصية. ومثل هذه الايام مثلا اجهزة البعض الاجهزة الكهربائية الجهاز مثلا النت ونحو ذلك تكون متصلة في البيت لكن هذه لمصلحة البائع فهذه ايش هذه نقول ايش؟ لا تدخلوا في البيع. هذه لم يذكرها المصنف. طيب. الان اشياء ايضا هاي الاخرى الموجودة في البيت قد تكون منفصلة المتصلة اذا كانت لمصلحة البيت تدخل في البيت في البيع. اما اذا كانت متصلة ولمصلحة البائع فانها لا تدخل لا تدخل للبيع. هناك اشياء منفصلة عن البيت. اذا كان المصنف بقوله لا قفلا قفل. مفتاح تمام؟ ايضا قال دلو وايضا بكرة هذه الاشياء الان القفل المفتاح هي تعود مصلحتها للبيت لكنها منفصلة. مفتاح منفصل عن البيت القفل قديما هذا ايش؟ ويكون منفصلا عن البيت. البكرة التي اه يتم انزال مثلا الدلو فيها للبئر. نفس الدلو. هذه الاشياء منفصلة ليست متصلة بالبيت تمام؟ في هاي او ايضا مثلا من لما قال وبابا منصوبا وسلما وغفا مسموعين. طب ايضا في مقابل ذلك الابواب غير المنصوبة. اذا تدخل في هذا القسم ابواب غير منصوبة وايضا مثلا السلم غير المسمى هذه منفعتها تعود لمصلحة البيت. لكن ايش؟ لكنها منفصلة عن البيت. فهذه نقول ايش؟ هذه لا تدخلوا في البيع. لا تدخلوا في البيع. فاذا نقول نعود نقول الاشياء المتصلة ان كانت لمصلحة البيت تدخل في البيع مثل الابواب المنصوبة والسلم وغف المسمرين وايضا هو ذكر هنا ايضا الخابية المدفونة الخابية هي وعاء كبير اناء كبير يكون احيانا ربما يكون داخل مدفون تحت الارض وربما يكون خارج الارض. يعني اذا كانت هذه خبية مدفونة تحت الارض هذه يوضع فيها احيانا مثلا اه بعض الاموال ربما يوضع فيها الماء ربما يوضع بعض هذه الاشياء. هذه ما دامت مدفونة فهذه متصلة البيت فهذه متصلة بالبيت. لو كانت غير مدفونة لهذا اصبح اناء منفصل. فاذا كانت هنا تدخل في الخابية المدفونة فهذا ايضا اشياء متصلة بالبيت وهي لمصلحة البيت. تمام؟ فهذه تدخل في البيع. واما الاشياء المتصلة اذا لم تكن لمصلحة البيت انما لمصلحة البائع مثل ما قلنا الكنز جهاز النت ونحوه فهذا لا يدخل في البيع. اه بالنسبة للاشياء المنفصلة. الاشياء المنفصلة سواء كانت ننتبه فاصل قلبي سواء كان لمصلحة البيت او ليس لمصلحة البيت انما هو لمصلحة البائع ففي كلا الحالتين هذا لا يدخل في البيع الا كما قلنا قبل ذلك الا اذا شرطه المشتغل فحينئذ يعمل يعمل بالشرط. اذا هذا ما يتعلق بيع الاصل الاول وهو وهو الداب. ما الذي يشمله بيع الدار؟ اذا باع احد داره او اوصى بها او وهبها لشخص او اوقفها على جماعة من الناس او نحو ذلك فما الذي ينتقل ملكيته سوى البناء؟ والارض ونحو ذلك بناء على هذا التفصيل الذي ذكرناه. طيب. الان شو قال المصنف بعدها قال او ارضا. يعني اذا باع ثم عطف عليها او اغضب اي اذا باع اغضب ونحن نضيف او اوقفها او وهبها او نحو ذلك مما مما ننتقل مما ينتقل فيه الملك. طيب شو قال قال او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ويصح مع جهل. طيب نعود الى السبورة. نقول بيع الارض. الان المصنف ذكر اشياء يشملها هذا البيع واشياء لا يشملها. فقال فنقول بيع الارض يشمل اول ايش؟ قال ايش؟ قال شمل اغراض السهاوة بناءها. نأتي اول شيء نقدم البناء بناءها. بناءها الارض. الان اشتريت ارضا دون من الارض. وهذه الارض مبنية فيها غرفة او مبني فيها بيت تمام او نحو ذلك من هذه الابنية. هذا البناء يدخل في نفس هذا البيع. فلا يقول مثلا لي رجل يقول انا بعتك الارض لكن لم ابع ابعك لم اقم ببيع هذا البيت فنقول لا بيع الارض يشمل يشمل بيع البيت ونقول له كما قلنا هذا كله في حال لم يشترط احد العاقدين شيئا. انما اصل العقد ما الذي يدخل فيه؟ يدخل فيه اولا البناء. فبيع الارض بناءها. قال شمل غرسها ايضا غسها هذا اول شيء والثاني الغاز. ما هو الغوص؟ الغوص يريدون به الاشجار. الان النباتات تأتي على نوعين اما ان كن غرس او شجر نقول اما ان تكون شجر واما ان تكون زهور النباتات اما ان تكون اشجار او ان تكون زروعا. الاشجار هذه التي تكون لها سيقان طويلة. تمام؟ هذي مثل النخل مثل اه مثل العنب مثل اه المشمش ونحو ذلك من هذه الانواع المتعددة من هذه الاشجار. هذه يسمونها غاوثا لانها تغرس غوسة هذا الغطس الموجود في هذه الارض يشمله يشمله بيع الارض. فانا اشتريت مثلا ارض. وهذه الارض مزروعة مثلا بالزيتون او مزروعة النخيل فانا هنا لإذا اشتريت الارض فان هذا البيع يشمل ايضا هذه الاشجار فانا املك هذه الاشجار كما املك الارض مجرد العقد بمجرد العقد ولو لم انص على ذلك. لكن لو هو لو هو نفس البائع مثلا قل قال ابيعك الارض لكن هذه الشجر وهذه وهذه مثلا طبعا لا بد يكون اشجار معينة هذه لا اريد ان ادخلها في البيت فهنا ايش؟ نلتزم بشرطه. لكن في حال آآ لم يكون هناك شرط فنفس العقد يشمل هذه هذا الغص. ثم قال المصنف هون لا يشمل ذكر امرين. الاول قال لا زرعا ولا بذر. اذا في عندنا الزرع والبذور الان الزرع المصنف قصد فيه نوع معين من الزرع. وهسة نأتي تفصيلا لانه بعدها الان ذكر النوع الثاني من الزرع قالوا وما يجزء او يلقط مرارا فاصوله لمشتغل وجزة ونقطة ظاهرتان لبائع. اه الان نحن سنفصل في البداية ثم نعود لكلام المصنف. اول شيء بالنسبة للبذر خلونا نأتي للبذر. البذور المصنف قال انها لا تدخل في البيع. فمعنى ذلك اني لو اشتريت ارضا وهذه الارض كان البائع قبل قد بذرها ووضع فيها البذور. فهل فهل يشمل هذا البيع شرائي لهذه الارض؟ هل اتملك معهم وهذه البذور فما ينمو منها سيكون ملكا لي ام ان هذه البذور الموجودة هي ملك للبائع ولا تدخل في بيع الارض. وبناء على ذلك فما سينبت من هذه البذور سيكون ملكا للبائع. كلام المصنف معناه ان هذه البذور بما انها لا تدخل في البيع فانها ملك للبائع هذه البذور تبقى في الارض فاذا خرجت فان هذا فان ثمرة هذا النبات وحصاده انما يكون يكون للبائع ولا يأخذ المشتغل الذي اشترى هذه الارض هذا كلامه لكن في الحقيقة هناك تفصيل في موضوع البذور. فنقول البذور تأتي على نوعين. البذور التي هي للنباتات النباتات تأتي على نوعين. اولا ما يحصد مرة واحدة او يقولون هو ما لا يبقى اصله بعد حصاده هناك بعض النباتات اذا قمت قطفها بجني ثمرها بحصادها فانه لا يبقى لها اثق في الارض فلا تخرج مرة واحدة. يعني تحصد وتؤخذ مرة واحدة. بعد ذلك خلاص انتهى. تمام؟ اه مثلا مثل القمح الشعير العدس. هذه المحاصيل الان تزرع في الارض وتبقى في الارض الى ان يأتي وقت الحصاد الى ان يأتي وقت الحصاد. فاذا جاء وقت الحصاد انا اتي واحصد هذا المحصول كامل. واخذه. الان هل يبقى في الارض شيء يخرج مرة اخرى لا لا يبقى. يحصد مرة واحدة. فلا يبقى اصله في الارض ولا يخرج ايش؟ النبات يخرج مرة اخرى. فلا يتكرر حصاده. ايضا بعضهم مثل الفجل آآ مثلا الثوم بعض هذه النباتات هذه خلاص تزرع ثم وقت الحصاد خلاص تؤخذ الثمار هذه كامل الجزء هادي فاذا تحصد مرة واحدة لا يبقى اصلها في الارض بعد حصادها. هذا النوع هذا نقول هذا للبائع هذا لمن؟ للبائع وهذا الذي اراده المصنف. لما قال ايش وبذره فلا يشمل بيع الارض لا يشمل بذرها بدأ يبقى للبائع بناء على هيئة اذا هو لا يدخل لا يدخل في البيع. البذر من هذا النوع لا يدخل في البيع. النوع الثاني من البذور يكون لنبات تتكرر ثمرته تتكرر فثمرته. هذا الذي تتكرر ثمرته مثل ايش؟ هذا ايضا يأتي على نوعين. ننتبه هذا يكون على نوعين لكن حكمهما واحد ما هي تتكرر ثمرته اما ان تكون مثل ما يقولون البقول. البقول هذه يقولون ما يغطي وجه الارض. الاعشاب مثل النعناع مثل البقدونس مثل الهندباء هذه تخرج تمام من الارض فتغطي وجهها فتجز ثم واذا قمت بجزها فانها تخرج مرة اخرى ماذا؟ على شكل دفعات تخرج. فهذه نقول يبقى اصلها الارض بعد حصادها تمام فهذه مثل البقدونس النعنع اذا قمت بجز ما هو موجود على وجه الارض لما قمت بجزه بجزه سيخرج غيره. فاذا تتكرر ثمرته. اه ايضا هذا القسم الاول مما تتكرر الموتون. القسم الثاني الزروع التي تلتقط مرة بعد مرة مثل باذنجان. اه القثاء الكوساء الكوسة الخيار البندورة هذه النباتات يكون لها ايش؟ جذع صغير في الارض مزروعات عبارة عن اه شجيرات صغيرة وهذه تخرجوا ثمارا وهذه الثمار تلتقطها ثم بعد مدة تخرج غيرها فتلتقطها فتخرج على شكل دفعات. هذا ايضا مما تتكرر فمرجوه فهذا بعد ان يقوم باخذ اللقطة الموجودة سيبقى اصله في الارض بعد ذلك وسيخرج غير ذلك هذا النوع من البذور اذا كان البذور لنبات من هذا النوع فنقول هذا للمشتري وليس للارض. هذا ليش طبعا الفريق هذا هنا يعني انا انتظر ما في مشكلة انتظر هذا البذر حتى ينمو ويأتي وقت الحصاد ويخلو خلاص ينفك عني هذا البائع لكن هنا طب هذا مرة ثم سيستمر باخراج هذه الثمار او هذه مثلا الاعشاب تبقى تخرج طب انا كيف ساستفيد من هذه الارض فقالوا لا هذا النوع من البذور تمام يشمله البيع. فيكون للمشتري فاذا يعني هذا ايش؟ يدخل يدخل في البيع. طيب بالنسبة للبذور ايضا هو ذكر ما يتعلق بالزرع. ما يتعلق بالزرع. نقول هنا ايضا الزرع هذا يأتي على نوعين. بنفس هذا التقسيم الزرع قد يكون ما يحصد مرة واحدة. تمام؟ مثل القمح مثل الشعير العدس كما قلنا مثل الحمص مثل اه اه الفجل الجزر البصل. هذه النباتات تحصد مرة واحدة. لا يبقى لها اصل في الارض بعد حصادها. فهذه نقول هذه تكون تكون تكون للبائع. مثل التقسيم الذي كما هو نفس الحكم في البذور. نفس حكم بذورها فهذا لا يدخل في البيع وهو هذا الذي اراده المصنف هنا. هذا الذي اراده بقوله لا يشمل لا زرعا وبذره الا بشق طبعا كما قلنا اذا نفس المشتري اشترط ان هذي البذور من هذا النوع او هذا النبات من هذا النوع انه له فيكون يكون يكون له. طيب هذا ما يحصد مرة واحدة. طب ما تتكرر ثمرته تتكرر ثمرته هذا النوع الثاني يشمل سواء البقول التي تخططها وجه الارض او ما يلتقط التقاط مثل الباذنجان ونحو ذلك. هذه التي تتكرر ثمرته هذا فيه ايضا هذا ايضا فيه تفصيل. وهو الذي ذكره المصنف بعد ذلك. ماذا قال قال وما يجز؟ وما يجز البقول؟ او يلقط مرارا مثل الباذنجان والخيار؟ قال فاصوله وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع. اذا هنا نقول اصوله الاصول اه اصول هذا النبات لمن؟ للمشتري. و النقطة والجزة الله هرتان لمن؟ للبائع. انا اتيت الى ارض تمام؟ فاتيت الى هذه الارض فوجدتها مزروعة مثلا بالنعنع. اه هذا النعنع مما تتكرر ثمرته الارض مليئة بالنعناع فاشتريت هذه الارض فاتيت انا والبائع طب هذا النعنع لي ام لك فاقول له بناء على ما ذكره المصنف اصوله لي. فاصل النبات دخل في بيعي في شرائي للارض. واما اللقطة هاي الجزة ما ظهر الان الموجود حاليا تمام؟ ما ظهر على وجه الارض فهذا لك. هذه الجزة الظاهرة الان فهذه لك فاقول لك الان يلا جزها فيأتي هذا البائع ويجز هذه الارض كل الموجود الجزة هذي الموجودة ويأخذها له فهذه لا لا يشملها البيت اما اصوله التي بقيت في الارض فهذه لي. اتيت الى ارض اخرى فوجدت هاء مثلا مزروعة بالبندورة اه اتيت الى هذه الارض الان اشتريتها. طب هذه المزروعات لي املك؟ فقل اصولها لي. واما اللقطة الان الظاهرة الموجودة فالان قم بقطف الثمار الموجودة فهذه لك تقطفها الان مباشرة طبعا تمام وما سيخرج بعد ذلك فهذا لي لان اصلها اصبح لي تمام فاذا بالنسبة للزرع اتيت الى ارض فوجدتها مزروعة فانظر ما نوع هذا الزرع؟ اذا كان مما يحصد اذا كان مما يحصد مرة واحدة فايش؟ فهذا للبائع وليس للمشتري وانا اصبر عليه حتى يأتي وقت الحصاد فيأتي ويحصد آآ هذا الزرع ويأخذه ان كان مما يحصد مرة واحدة. طب اتيت الى الارض فوجدتها مزروعة آآ مما تتكرر ثمرته. اما ان يكون من البقول مما يغطي وجه الارض ويجز جزا او مما يلتقط التقاطا تمام مثل الباذنجان ونحوه فهذا نقول النقطة هذي الموجود حاليا لك. تأخذ تقطف او تجوز لكن اصوله ما سيخرج بعد ذلك فهذا ملك لي. تمام؟ فقال ومن يجز من البقول او يلقط مرارا مثل هذه الشجيرات الصغيرة فاصوله لمشتغل فما سيخرج بعد ذلك له واصله له وجذة ونقطة ظاهرتان الموجود حاليا فهو للبائع ما لم يشرطه مشتغل الا ان يكون هناك شرط من من المشتغل فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة يكون يكون ملك كل المشتغل فخلاص انا اذا اتيت الارض ووجدتها مزروعة مثلا بالنعناع وقلت له انا اشتغل ارض لكن اشترط ان يكون ايضا هذا النعنع الموجود حاليا لي. فهنا خلاص قبل البائع فاشتريت الامر فلا يأخذ منه شيئا في هذه في هذه الحالة. طيب الان ننتقل الى الاصل الثالث. الان انتهينا من الاصل الثاني وهو الارض. ننتقل الى الاصل الثالث. الان قبل ان نذهب الى الاصل الثالث وهو الشجر. هناك مسألة المصنف رحمه الله تعالى ذكرها تمام لم اه ننبه عليها. قال ويصح مع جهل ذلك ويصح مع جهل ذلك. لما قال او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ويصح مع جهل ذلك. سورة ذلك ان يكون هذا المشتري يجهل ان هذه الارض فيها بذور. او يجهل اصلا ان البذور مثلا والزروع هذه البذور والزروع يجهل انها تكون ملك للبائع في الاحوال التي تكون ملكا للبائع كما ذكرنا تفصيله جاء الى الارض فوجدها مزروعا بحصاد. تمام؟ بما يحصد مرة واحدة ولم يكن يعلم بان هذا يكون ملكا يكون ملكا للبائع. فالان سينتظر ربما ينتظر مثلا ستة اشهر حتى يحين وقت الحصاد. فهو لم يكن يعلم بذلك. لم يكن يعلم بهذا الحكم. او كان هناك بذر في الارض وهذا البذر مما يكون للبائع. ولم يكن يعلم بوجود هذا البذر. فتبين له ذلك بعد بعد العقد. اه نقول هذا العقد صحيح العاقد صحيح تمام اصل العقد صحيح لكن هنا نقول للمشتري لانه لم يكن يعلم لجهله فنقول له لك لك الخيار فاتخير بين ان تفسخ العقد اذا كانت هذا لا يناسبك. الان رجل يريد ان يزرعها الان الارض طب مزروعة الان شيء وسيكون حصاده وثمرته للبائع. فماذا يفعل؟ فقال لا خلاص انا لا اريد هذا البئر. نقول هذا لك لك الخيار في ان ترجع عن هذا البيع او ان تمضي به من غير ان تطالب البائع باجرة. فاذا يعطى الخيار في حال جهلة نقول في حال جهل ان الارض فيها بذو اصلا او جهل ان هذا البذر من هذا النوع يكون للبائع او ان هذا الزرع من هذا النوع يكون للبائع اذا كان في جميع هذه الاحوال العقد صحيح العقد صحيح لكن يعطى الخيار فله الحق في ان يفسخه او ان يمضي به من غير ان يطالب البائع بالاجرة في تلك المدة. طيب الان ننتقل الى الاصل الثالث وهو الشجر. فالان المصنف ماذا قال قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى الى جداد ما لم يشعطه مشتغل. طب سنذكر بعض التفصيل ثم نعود الى كلام المصنف الانسان قد يشتغل ارضا وقد يشتري شجرة معينة في الارض او شجرا معينا في الارض. انا ربما لا استطيع ان اشتري الارض لكن اريد ان انتفع بالشجر فاقوم بشراء الشجر فقط اشتري شجرة معينة موجودة في البستان. فالبستان لكن الشجرة لي اشتري جزء معين مثلا النصف آآ نصف هذا الشجر فيكون هذا الشجر لي لكن البستان لمن ليه؟ بناء على ذلك انا لا اشتري الارض التي تحت الشجرة. انتبه. فينبني عليه انه في حال تلفت هذه الشجرة تلفت الشجرة او قلعت او نحو ذلك لا يحل لي ان اقوم بغرس شجرة مكانها. لماذا؟ لاني املك شجرة فقط ولا املك ولا املك الارض. تمام؟ فاذا ربما انا اتي واشتري شجر ولا اشتري الارض التي عليه. طب الان انا اتيت واشتريت شجرة او مجموعة من الشجر. هذا الشجر عليه ثمار الشجر عليه ثمار. هذا الثمار هل هو لي انا المشتري؟ ام انه لزيد البائع؟ هذا الثمار الموجود على الشجرة. هل هو لي انا المشتري؟ ام انه يكون لزيد البائع؟ هنا يأتي كلام المصنف. هذا التفصيل الذي اراده المصنف فنقول الان عندنا بالنسبة لهذا الثمر. الثمرة تمام؟ هناك حد هناك حد معين. هذا الحد نقول اذا وصلت له الثمرة في نموها. الثمرة الان تنمو. تمام؟ الثمرة تنمو. هناك حد هذا قد طبعا ليس عند النضج ونحن لا هذا حد مبكر. هذا الحد اذا الثمرة وصلت له. تمام؟ فنقول هذه الثمرة اذا وصلت له فما بعد ذلك نقول هذه للبائع. هذه لمن؟ للبائع. فلا تدخلوا في البيع. تمام؟ اذا اشتغلت ثمرة فوجدتها هذا الثمر وصل الى هذا الحد الذي سنذكره الان فيقول هذا الذي هذا الثمار مجموعة الثمار هذه التي وصلت لهذا الحد هذه لن تدخل في بيعها ثمرة فانما هي لمن؟ لي انا. اه اما الثمر قبل ذلك الثمر الذي لم يصل الى هذا الحد تمام فهذا للمشتغل. فيدخل مع مع شرائه مع شراء الشجرة. تمام فننظر في هذه الثمار الموجودة على الشجرة. ما وصل الى الحد فيكون للبائع وما وصل ولم وما لم يصل او انه سيخرج بعد ذلك يعني فهذا يكون لمن؟ يكون للمشتغل. طب ما هو هذا الحد؟ هذا يختلف باختلاف نوع الشجرة. يختلف باختلاف نوع الشجرة انتبه هنا في هذه المسألة في حال هذا الثمر وصل الى الحد قلنا هذا الثمر لم ينضج بعد. وسنأتي لما نفسر ان هذا الثمر ما زال في بدايته. طب لم ينضج بعد. اه نقول فالبائع هل هو ملزم بقطفه واخذه لاني انا اريد الشجرة اه فنقول لا هنا الاصل انه ايش؟ يبقى الى وقت حصاده او وقت قطفه وقت الجداد نقول لا وقت الجدار. اه يبقى على الشجرة ويبقى ملكا لمن؟ للبائعين. الى وقت الجدار ولا يحق للمشتري ان يطالبه باجرة هذه المدة. الا قالوا ان اشترط المشتري على البائع ان يجده في الحال وطأ القطعة في الحال. انا اتيت الى هذه الشجرة فوجدت هناك بعض الثمار وصلت الى هذا الحد. فانا اعلمها ان هذه الثمار ليس لن تكون لي. لكني خلاص انا ما اريد هذا آآ البائع ان يبقى يشاركني في هذه الشجرة. فقل لها انا ساشتم هذه الشجرة. لكن اشترط عليك ان تقطع هذا الثمر الذي لك مباشرة. فهنا يعمل بالشرط تمام؟ ويجب على البائع ان يأخذه. او ان يمكن ان اتي واشترط له ان هذا الثمر يكون لي. الصميم من البداية ايضا هذا يصح لي. لكن في حال لم يكن هناك شرط لم يكن هناك شرط فنقول يجب على المشتري ان يبقي هذا الثمر الى وقت ردوده وحتى يأتي البائع ويجده. تمام؟ طب هذا الحد ما هو؟ نقول هذا يختلف باختلاف انواع الشجر الشتا يأتي على اربعة انواع بالنسبة لخروج ثمرته. فهناك ما يتشقق طلعه كما قال ومن باع نخلا تشقق طلعه. بعض الاشجار اللي هي مثل النخل يخرج لها شيء مثل العراجين هذه العواجين تبدأ تتشقق ليخرج منها النوى عندما تتشقق هذه العراجين فنقول هذا هو الحد الذي اصبحت هذه الثمرة ايش؟ ملكا للبائع. فاذا اشتريت نخلة فوجدت الثمر الموجود قد تشقق طلعه فما سيخرج من هذا الطلع وما يعني بعد ذلك هذه الثمرة لن تكون لي انما ستكون للبائع فاذا النوع الاول ما يتشقق يخرج من خلال ان يخرج له طلع وهذا الطلع يتشقق ثم تخرج بعد ذلك الثمار ما يتشقق طلعه وهو ايش؟ النخيل فهذا ملك فهذا ايش؟ ما الحد فيه؟ تشقق اطلع متى ما تشقق طلعه متى ما تشقق طلعه فانه يكون للبائع. النوع الثاني قالوا ما يخلو ما تخرج ثمرته من نوره. النور هي الازهار. الان بعض الثمار تخرج في البداية ازهار تمتلئ هذه الشجرة بالازهار ثم هذه الزهرة تبدأ الثمرة بالخروج من داخلها فتكون زهرة ثم آآ وسط هذه ذهب تخرج ثمرة صغيرة ثم تبدأ بايش؟ بالنضوج وتكبر. هذا نوع من هذه الاشجار مثل ايش؟ مثل اللوزيات لوز الكرز اه الخوخ الدقاق اه مثل ايضا مثلا الليمون البرتقال هذه كلها تخرج تخرج ازهارا ثم الثمرة تخرج من وسط هذه من وسط هذه الزهرة. هذا النوع النوع هو الازهار. فنقول هذا النوع ما الحج متى وصلته الثمرة؟ كانت للبائع؟ نقول ايش ظهور اول ظهور الثمرة في الزهرة. اول ما تخرج الثمرة من الزهرة ننظر الى الزهق. فاذا كانت الثمرة قد ظهرت فنقول هذا ايش؟ هذا خلاص هذه للبائع. اما اذا كان الزهرة فقط من غير تكون الثمرة في داخلها او ما سيخرج بعد ذلك بعد العقد فهذا يكون للمشتري. طيب هناك ما تخرج ثمرته من اكمام اه هناك بعض النباتات تخرج عبارة عن اه مجموعة من الاكمام في البداية. الكم مثل هيك مثل الغلاف. مثل الغلاف. طبعا اكمام وفقدوها كم هذا يكون مغلق. كم ثم بعد ذلك هذا الكم يفتح يبدأ تبدأ الثمرة بالخروج من هذا الكم. مثل الورد مثل الورد وقالوا مثل القطن فتخرج مثل الاغلفة هكذا تكون مغلقة ثم تبدأ بالانفتاح تفتح بعد ذلك. اول ما تفتح هذا الكم وتبدأ كما قبل الخروج نقول هذا هو الحد. فاذا ما حده ظهور الثمرة من الكم. طيب النوع الاخير ما تخرج ثمرته مباشرة. هذا طبعا مثل ما قلنا الوغد والقطن. ما تخرج ثمرته مباشرة هناك بعض الاشجار لا تخرج انوارا ولا تخرج اكماما. تمام؟ ولا يخرج لها طلع ثم يتشقق. انما الثمرة تخرج مباشرة. يعني الثمرة تبدأ اول ما تخرج الثمرة تخرج نفس شكل الثمرة لكنها صغيرة جدا. ثم تكبر تكبر الى ان تنضج. مثل ايش؟ مثل التين مثل ايضا التوت. هذه لانه تأتي الى شجر التين او شجر التوت تجد ان هناك فم صغير جدا هذا الثمر ثم يبدأ هذا يكبر. اه فيه مباشرة خروج الثمرة اول خروج الثمر اول ما تخرج. اه نأتي الى هذه الشجرة. الثمر الذي خرج هذا الصغير نقول هذا هذا للبائع. وما سيخرج بعد ذلك فانه يكون للمشترى. اذا هذا هو الحد نعود الى كلام المصنف ماذا قال؟ قال ومن باع نخلا تشقق طلعه هذا هو الحد. نقول قلنا فالثمر له لمن؟ يعني للبائع ومن باع اه نخلا فالثمر له اي للبائع. مبقا الى جداد. يعني يبقى هذا آآ الثمر يبقى على الشجرة وننتظره حتى يأتي وقت الجداد فيأتي هذا البيع ويأخذ ثمرته. قال ما لم مشتغل يعني ما لم يشترط هذا المشتغل ان يكون هذا مثلا الطلع الذي اتشقق به انا هذا اريد ان اشمله في البيع. فالشرط يعمل به او انه اشترط ان يقطعه في الحال يشترط على الماء ان يقطعه في الحال فاذا يجب عليه ذلك. قال وكذا هذا الصنف الاول ذكره. حكم شجر فيه ثمر بات. يعني يخرج مباشرة ثمرة. هذا يقصد به ايش؟ هذا النوع الاخير. وكذا حكم شجر فيه ومن بعد اول ما يبدأ ويظهر هذا الثمر فانا بعت شجرة وهذه الشجرة فيها ثمر باد ظاهر فهذا الثمر ليه انا؟ انا البائع تمام وكذا حكم وكذا حكم شجر فيه ثمر بعد. اي شجرة فيها ثمر بالي من هذا النوع فهذا الثمر لي. وما سيخرج بعد ذلك يكون للمجتمع قال او ظهر من نوعه يعني ان الثمر ظهر من النور من الزهق كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن. كان هناك كم ثم خرجت الثمرة منه فهنا هذا الذي خرجت الثمرة من كمها او من كمها فهذا يكون للبائع. قال وما قبل ذلك الورق مطلقا لمشتريه. اه ما قبل هذا الحد الثمرة التي لم تصل الى هذا الحد سواء لم تخرج بعد او خرجت لكنها لم تصل الى هذا الحد فايش؟ فان هذا يكون مشتغل هذا يكون للمشتغل. لكن قال ايضا اضاف له والورقة مطلقا. الورق مطلقا سواء كان الورق مما ينتفع به مثل ورق مثلا آآ العنب هذا يقصد وينتفع به او كان غير ذلك من الاوراق التي لا انتفعوا بها. الاوراق التي تكون على الشجر هذا يكون ملكا لمن؟ للمشتري. انا اشتغلت شجرة فاوراقها تدخل في في هذا البيع. الثمر على التفصيل السابق. فاذا كان قبل ان يصل الى الحد فهو فهو للمشتري واذا كان قد وصل هذا الحد فيكون للبائع. فهذا ايش قال؟ قال وما قبل يعني ما قبل هذا الحد والورق مطلقا الذي يكون على الشجرة فان هذا كله يكون يكون للمشتري. ولا يكون ولا يكون للبائع. تمام؟ طيب الان ننتقل ننتقل الى النوع الثاني من اه هذه السلعة التي ذكرها المصنف في هذا الباب قال باب الاصول والان ننتقل الى بيع الثمار. الان ننتقل الان ننتقل الى النوع الثاني من هذه السلع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو بيع الثمار. قال بيع الاصول وانتهينا منها بانواعها الثلاث ثم الان ناتي الى بيع الثمار. الان المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاح ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا. الان عندنا القاعدة الاصل في بيع الثمار انه لا يصح بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وبالنسبة للحبوب لا يصح بيع الحب حتى يشتد الان فقط حتى ماتت تبس الامور مع ما يتعلق ببيع الشجر نريد ان نبين مراحل نضج هذه الثمرة. الان الثمرة لها مراحل فنقول اول شيء هنا مرحلة ظهور الثمرة. مرحلة ظهور الثمرة المرحلة الثانية مرحلة بدوء الصلاح هنا عندنا كمال الصلاح والنضج الان الثمرة عندما تخرج فانها بداية تظهر على الثمرة. وهذا وهو هو ما ذكرناه في الباب السابق في مسألة ما ما الثمر الذي يكون للبائع وما الذي يكون للمشتري الانسان اشتغل شجرة فكيف نفرق بين الثمر الذي يكون للبائع والذي يكون للمشتري؟ قلنا ما ظهرت ثمرته سواء تشقق طلعه او ظهر من نوعه او من كمه او مجرد انه بدا على وظهر على الشجرة هذا هو الحد الذي نريده هنا. الان هذا الحد ما الذي عليه هذا ينبني عليه ايش؟ نقول ما وصل له لهذا الحد فايش؟ فيكون للبائع. هذا في مسألة ايش؟ في مسألة بيع الشجر الثمر الذي يكون على هذه الشجرة التي تم بيعها فننظر هنا هذا الثمر اذا وصل هذا الحد لوضوء الثمر فهذا يكون طب الان في هذه المرحلة كلها اصلا لو اردت ان اشتري الثمرة وحده فانه لا يجوز. ننتبه. الان قبل ذلك كنا نتكلم عن مسألة شراء الشجر والثمر هنا تبع لهذا الشجر ذكرناها بالتفصيل السابق. الان انا اتيت الى بستان واردت ان اشتري ثمرا. لا اريد ان اشتري نفسي الشجرة انما اريد ان اشتري الثمر موجود في بستان. وننتبه طبعا هذا الثمر لم يلتقط بعد. الان اذا التقط هذا ما في مشكلة اصلا لا يدخل في هذا الواد كله. نتكلم عن ثمر موجود على رؤوس الشجر. ااريد ان اشتريه من غير ان اشتري الشجر؟ فنقول تأتي القاعدة التي ذكرها المصنف ولا يصح بيع ثمرة قبل غدو الصلاح. اه فنقول الثمرة في هذه المدة من نموها لا يصح البيع. تمام؟ حتى يبدو الصلاح. اذا وصلت الثمرة هذا الحد فهنا ايش نقول؟ ما الذي ينبني عليه يصح البيع تمام يصح البيع اذا وصل الى هذه المرحلة. بدوء الصلاح ليس هو نضج الثمرة هدوء الصلاح ليس هو نضج الثمرة انما هو بداية النضج. والذي في الغالب ان الثمرة اذا وصلت الى هذا الحد فانها في الغالب انها تبقى ويكتمل نضجها. واما قبل ذلك فالثمرة تبقى في حيز الظن. يعني قد تصلح وتنضج وقد لا تنضج قد تسقط عن الشجرة. فلهذا في هذه المدة نقول لا يصح البيع. لا يصح ان اتي الى بستان فاجد فيه ثمرا. وهذا الثمر في هذه المدة لم يبدو صلاحه لا يصح هذا البيع. تمام؟ فاذا بدا صلاحه فهنا نقول يصح البيع ولو لم تمل النضج. فاذا في هذه الفترة نقول يصح البيع. تمام؟ لكن طب انا اشتريته هنا عند بدوء صلاحه الان لابد اني اقطفه نقول لا. ان اردت ان تقطفه تقطفه لكن يبقى على رؤوس الشجر حتى يأتي وقت كمال هذا النضج فهنا انت تأتي وتلتقطه. لكن الذي نريده انه في هذه المدة يصح البيع. قبل ذلك لا يصح. فسواء اشتريت في بداية بعد ذلك او عند اكتماله لا بأس بذلك. تمام؟ في هذه المدة نقول يصح هذا البيع. واذا كان لم يكتمل النضج فانت تنتظر الى وقت هذا وقت ايش؟ وقت الجدل. واضح فننتبه الى هذه هذا الحد والى هذا الحد. هذا الحد قلنا في حال فقط اذا اشتغلتوا شجرة حتى اعرف ان هذا الثمر هل هو للبائع المشتري؟ فقط. هنا لا هنا يتعلق به مسألة صحة بيع هذا الثمر. هل يصح او لا يصح. فنقول القاعدة العامة ما ذكره المصنف. لا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاة. طب هذا بالنسبة للثمار. طب ما يقابل هذا الحد ما يقابله بالنسبة للحبوب للحبوب المحاصيل هذي اه مثل القمح العدس نحو ذلك. هنا القى ولا زرع قبل اه هذه الزروع؟ الحد هذا الذي يقابل بدو الصلاح يقابله هنا ايش اشتداد الحب اشتداد الحب. اه الزرع قبل اشتداد حبه لا يجوز لي ان اشتريه. بعد اشتداد حبه فهذا يجوز يجوز بيعه هو شراؤه اتيت الى محصول فوجدته قد اشتد حبه قل يصح البيع. لم يشتد حبه لا يصح البيع. طب ما هو اشتداد الحب هو ان تأتي الى هذه الحبة وتضغط عليها فان آآ بقيت يابسة كانت قد اشتدت فهذا نقول هذا يصح البيع. اما اذا ذهبت مجرد انك ضغطت عليه خلاص تذهب الى الحبة مجرد ان تضغط عليها تذهب هذه الحبة تمام ولا تبقى فنقول هذا لم يشتد ماذا؟ ان يكون شديدا ويصبح يابسا. فاذا اشتد الحب ربما لم يكتمل نضجه سيحتاج بعض الوقت. لكن في هذه حال وصل الى درجة في الغالب انه انه يبقى ويكتمل نضجه. طيب هذا بالنسبة طب ما هو ضابط بدوء الصلاح بالثمار؟ هذا يختلف بحسب نوع الشجرة وفي نهاية الباب سيذكره المصنف سيذكر كل نوع من هذه الاشجار كي ما هو ضابط بدو صلاحه لكن نحن الان ناخذ الضابط الحد بدو الصلاح اشتداد الحب. قبل ذلك لا يصح البيع بعد ذلك يصح البيع. هذه القاعدة العامة. اه الان هذه القاعدة لها استثناء. هنا قلنا لا يصح البيع صح؟ لكن نقول يصح في ثلاثة حالات. يستثنى من هذه القاعدة العامة انه يصح البيع قبل قبل بدو الصلاح وقبل اشتداد الحب في ثلاث احوال. الحالة الاولى هو ان تباع لمالك الاصل ان تباع لمالك الاصل. الان شو المصنف قال؟ قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاح ولا زرع قبل بلال حبه لغير مالك اصل او ارضه. اه اذا هذه القاعة انه لا يصح هذا في حال الارض لمن؟ لغير مالك الاصل. مفهوم المخالفة من هذا انه يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه قبل اشتداده في حال كان بيعه لصاحب اصل او لصاحب الارض. صاحب الاصل هي الشجرة ونقول او اغضب هذا بالنسبة للثمر الثمر الذي يكون له شجر. فالاصل في الشجر. والارض هذا بالنسبة لايش؟ للحبوب. فالاصل هذا بالنسبة للشجر على شجرة. واما الحب انه يخرجوا من الارض مباشرة. فمالك الاصل بالنسبة للشجر هو مالك الشجرة. للثمر عفوا هو مالك واما ما لك اصل الحبوب فهو الذي يملك يملك نفس الارض الان ان تباع لمالك الاصل او الارض. طب الان طب انا كيف اكون مالكا للثمرة؟ او اكون مالكا للحب ولا اكون مالكا هنا للشجر ولا يكون هناك مالكا للارض كيف يكون هذا؟ صورة ذلك يقول انا اتيت واشتريت ارضا. هذا بالنسبة للحبوب الان. اشتريت هذه الارض كانت مزروعة كانت الارض مزروعة بهذه آآ الانواع من الزروع التي لا تحصد الا مرة واحدة. الحبوب. فهذه قلنا سابقا هذه هادي تبقى للبائع. انا اتيت واشتريت منه هذه الارض. وكانت مزروعة من هذا النوع من النبات من هذه الحبوب. او كانت مبذورة ايضا هذا كله متعلق بما سبق قلنا البذر اذا كان مما يحصد مرة واحدة فهذا يكون للبيع. اه اتيت اشتريت هذه الارض. الان الارض لمن اصبحت اصبحت الاب ليه حلو؟ وهذا النبات لمن؟ اه هذا النبات لذاك الرجل لزيد للبائع اه طب الان بعد ذلك اتى زيد وباعني هذا هذا الزرع وهذه الحبوب. هل يصح بيع هذه هذا الزرع نقول هل بدا صلاحه؟ الان اذا بدا صلاحه اكيد يصح بيعه. قبل بدو صلاحه الاصل قلنا انه لا يصح. لكن هنا هو يبيع لمالك الارض يبيعه لمن؟ لمالك الارض. فيصح هذا البيع ولو لم يبدو ولو لم يشتد هذا الحرب تمام؟ نعيد الصورة. انا اشتريت ارضا وهذه الارض كانت مزروعة بالقمح تمام؟ فالان اصبحت مالكا الارض وهذا الزرع ملك لزيت. جاء ثاني زيد بعد ذلك وقال ما رأيك ان تشتغل من هذا الزرع فاتيت الى الزرع فوجدت ان حبه لم يشتد بعد لم يصل الى هذا الحد. فهل يصح لي ان اشتريه؟ هل يصح له ان يبيعني اياه نقول يصح لماذا؟ لاني انا مالك للارض. فيصح بيعه قبل اشتداد حبه بيع الزقم تحبي لمن؟ بمالك الاصل. اذا هذه الحالة الاولى مستثناء ان تباع لمالك الاصل او الارض. الارض هنا بالنسبة للحبوب. نعود مثال الاصل انا اشتريت انا اشتريت مثلا اه شجرة اشتريت شجرة. وهذه الشجرة قل عليها ثمار. وهذه الثمار قد وصلت هذا الحد. ظهرت الثمار. فهذه الثمرة لم للبائع. اه انا املك الان انا املك الشجرة التي هي الاصل وهو يملك هذه الثمرة فجاء قبل ان تصل هذه الثمرة لمرحلة البدوء. اذا البدو ما عناش خلاف يبيعها لمنشأ. قبل بدوء الصلاح. اتى وباعني اياها ايصح هذا البيع قبل بدو الصلاة؟ قل نعم يصح لانه لمالك لمالك الاصل. طب هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية قال ان تباع مع اصلها ان تباع مع اصلها. هذه الحالة المصنف يعني جمع بين الحالتين في قوله ايش؟ بغير مالك اصل او ارضه. يعني قلنا مفهوم المخالفة منه انه يصح بيع الثمر. قبل بدوء صلاحه وبيع الحب قبل اشتداده او بيع الزرع قبل اشتداد حبه في حال كان لمالك الاصل. قلنا يصح لمالك الاصل. الملك الاصل قد ان اكون اصلا مالك الاصل من البداية ثم جاء عقد جديد اعني الثمرة نقول هنا عقدين في الصورة هذي هناك ايش؟ اقدام. هذه الصورة انا تملكت الاصل او مع ملكي لهذه الثمرة او هذا الحب. مثال ذلك انا اتيت واشتريت ارضا. تمام؟ انا اشتريت ارضا هذه الارض هذه الارض كانت مزروعة من هذا النوع من الحبوب التي يحصد مرة واحدة هي ليست لي. لكني اشترطتها في استعدتها في هذا العقد قلت انا له انا ساشتري هذه الارض واشتري معها الزرع الموجود فيها فاذا يكون هذا الزرع لمن؟ يكون هذا الزرع لي وهنا يصح هذا البيع ولو ان هذا الزرع لم يشتد حبه بعد فالعقد فالعقد صحيح في هذه الحالة. تمام؟ ايضا مثال اخر انا اشتريت هذه الارض تمام؟ فوجدت فيها زرعا تمام؟ وهذا الزرع مما يلتقط مرارا او اه مثل البقول اه قد غطى وجه الارض كما قلنا في التفصيل السابق الاصل اصل هذه الزروع لي. لكن اللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة لمن؟ للباب لكن انا اتيت واشتريت الارض واشترطت ان يكون هذا لي. فهنا انا اشتريت منتبه اشتريت الارض الاصل واشتريت معها ايضا هذا الثمر. فانا اشتريت الثمر مع اصله طب هذا لم يبدو صلاحه؟ اه ايضا نقول هنا ايش؟ يصح يصح هذا البيع لانه بيع لمالك لمالك الاصل. بالنسبة للثمر ايضا اشتريت شجرة وعليها ثمر. وهذا الثمر كان من حق البائع اه اشترطته ان يكون مع البيع. فايضا هذا يصح ولو لم صلاحه كان في هذه المرحلة لانه بيع مع اصله. طيب. شو قال المصنف؟ قال الا بشرط قطع. ان كان منتفعا به وليس مشاعا. الان هنا ذكر المصنف في الحالة الثالثة ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه لغير مالك الاصلي الا بشرط القطع. معنى ذلك انه يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه وزرعا قبل الشداد حبه لغير مالك اصل او ارضه لكن بشرط القطع فهو استثناء الان استثنى من هذا المنع لا يصح قال الا بشرط قطع. فمعنى ذلك انه اذا كان بشرط القطع في الحال فانه يصح بيع الثمر قبل بدوء صلاحه. تمام؟ اذا الحالة الثالثة نقول ان يباع بشرط القطع ان يباع بشرط القطع. اه. لكن هذه الحالة الثالثة المصنف ذكر لها ايضا شطين. فهذه الحالة الثالثة يشترط ولها شرطة. شو قال؟ قال الا بشرط قطع لكن متى؟ قال ان كان منتفعا به وليس مشاعا الحالة الشرط الاول ايش؟ ان يكون منتفعا به. والشرط الثاني ايش قال؟ قال وليس مشاعا. اذا الا يكون مشاعا هذه الحالة انا اشتريت ثمرا وهذا الثمر لم يبدو صلاحه. لكن لكن انا اريد ان اقطعه اخذه في الحال الان اتيت الى بستان فيه ثمر هذا الثمر لم يبدو صلاحه لا يصح بيعه ولست مالكا للاصل اريد فقط ان اشتري هذا الثمر. فالمشتري او عفوا البائع اشترط علي ان اجده في الحال. اه قلت انا له قبلت اقول الان يلا ادخل الى البستان وخذ ثمارك هذه التي لم يبدو صلاحها. في هذه الحالة نقول يصح البيع ولو لم يبدو الصلاح لكن هناك شرطان الاول قالوا ان يكون هذا الثمر منتفعا به. يعني الان ماشي هذا الثمر لم يبدوا صلاحه. اذا بدا صلاحه لا لا ممكن اكله. يعني بداية الصلاح يطيب اكله. اه لكن هنا هذا لم يبدوا صلحه. طب ماذا اريد به؟ فنقول ان هنا ان كان هناك غرض ومصلحة لي منه انتفع به من هذا الثمر الذي لا يمد صلاحه فيقول يصح لكن لو كان هذا لا ينتفع الصباح وهو آآ لا لا ينتفع به وسيذهب هكذا فنقول هذا ايش؟ لا يصح بيعه لماذا؟ الشروط قل يشترط ان يكون المبيع مالا صح؟ والمال قلنا هو ما ينتفع به مطلقا بلا حاجة او ما يباح الانتفاع به طب واخرجنا من هذا الشق قلنا ما لا ينتفع به ما لا نفع به. فقلنا هذا لا يصح بيعه. وهذا ايضا يدخل من هذا القبيل. في هذا القبيل. اه هذا ثم لا ينتفع به اصلا فاصلا هذا لا يصح بيعه لانه لا يصح ان يكون مبيعا ليس مالا تمام فلهذا اشترطنا هذا الشرط لابد ان يكون منتفعا به الثاني قالوا الا يكون مشاعا. فانا لما اتيت الى هذا البستان واشتريت الثمار الموجودة التي لم يبدو صلاحها بشرط القطع لابد ان تكون ثمارا معينة لا ان اشتري مثلا هذا بس اقول له اريد نصف ثمار هذا البستان الذي لم يبدو صلاحه. هنا قد يحصل بعد ذلك. فاذا كان البيع على سبيل المشاع فنقول هذا لا يصح. لابد ان يكون بيعا لثمرة محددة. انا اريد والله ثمرة هذه الشجرة. والله نص في البستان الذي من هذه الجهة جهة الشمال مثلا او جهة الجنوب. اه هذا التقييد ليس بيع ثمرة مشاعة بيني وبينك انا وياك خلاص الان اه نصف هدا بستان لي ونصفه لك. طب اين اه كما قلنا المشاع هو ايش؟ هو معلوم القدر غير محدد. معلوم القدر ان نص املكه لكنه ايش غير معين غير محدد في بين هذه الثمار فهذا لا يصح. تمام؟ فاذا حتى يصح بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه وكان بشرط القطع لابد ان يكون هذا الثمار منتفعا به عادة والا يكون مشاعا لابد ان يكون ان يكون محددا. تمام اذا هذا ضابط بيع الثماء. الان المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال بعد ذلك؟ قال وكذا بقل واطبة وكذا بقل ورطبة. الان البقل مثل ما قلنا هي النباتات التي تجز جزا وتغطي وجه مثل النعنع الهندوباء البقدونس ونحو ذلك. رطبة هو البرسيم. البرسيم من يعني نفس الشيء نفس المبدأ. هذه الان قال وكذا بقل وعطبة وكذا غطو هذه معطوفة على ماذا؟ معطوفة على قوله بشرط قطع. بشرط قطع ان كان منتفعا به. اه الان طب احنا لو نأتي الى كلام المصنف كلام المصنف اللي قبل ذلك عن ما يصح بيعه ايش؟ الحال التي يصح بيعها قبل بدو صلاحها وش اللي ذكرناه؟ فالحالة الثالثة ان يباع بالشرط القطع. قال لك وكذا بقل الهندبة. فاذا نقول هنا بيع البقل والهندباء ان كان قبل بدو صلاحه او كان لمالك الاصل فهذا يدخل في ايش؟ يدخل في الحالات في آآ ما ذكرناه لان الكلام هذا يشمل جميع انواع هذه الثمار وجميع انواع هذه الزهور. فاذا هذا البقل ننتبه الان البقل التي ذكرها الان قبل بدو صلاحها هذا داخل في الحكم السابق. اذا طب ما ما قصده هو كذا ورطبة ان اقول هذا في ايش؟ فيما بعد بدو الصلاح فيما بعد بدو الصلاح. لا حتى فصل اكثر في هذا الموضوع فنقول بالنسبة البقول مثل ما قال المصنف هو ايش؟ رطبة. هذه نقول ان كانت قبل هدوء الصلاح او لمالك الاصل فنقول ايش؟ هذا ايش؟ يشمله ما تقدم ذكره. تمام؟ لانه لا يصح بيعه. قشطة ما تقدم انه لا يصح بيعه الا في احدها هذه الاحوال الثلاث ان يكون بمالك الاصل تمام؟ او ان يكون ايش؟ او ان يكون اه مع اصله او ان يكون بقاط بشرط القطع. وهذا الذي عطفه حطها في المصنف عليه. الحالة الثانية بعد بدوي الصلاح وكان ايش؟ لمالك الاصل. او عفوا لغير مالك الاصل غير مالك الاصل. لانه ان كان قبل بدوء الصلاة او كان لمالك الاصل فهذا يشمله الاحكام السابقة. اه بعد بدو الصلاح ولغير مالك الاصل قال لك المصنف وكذا بقل ورطبة يعني انه يشملها الحكم بوجوب القطع في الحال. ففي هذه آآ الحالة بعد بدو الصلاح وكان لغير الاصل فنقول يشترط فيه ايش؟ القطع في الحال و وان يكون منتفعا به كمان. هنا منتفع عند احد. واضح؟ فنأتي مثال انا اتيت الى ارض مكسوة ما شاء الله بالنعنع واردت ان اشتريها. الان لما اردت ان اشتريها تمام؟ هل بدا احنا عم بدا صلاحها فنقول في هذا النوع من النبات بما اني لن اشتريها مع اصلها لن اشتري اصلا ارض انا لو اني اشتريت الارض خلاص يصح مطلقا ان اشتريها كما شئت. بدأ صالحها ولا اريد ان اشتغل او فيقول تشتريها لكن يجب عليك كان تقوم بقطعها في الحال فيما سوى ذلك الان في الحالات السابقة اصلا او عفوا في النباتات الاخرى بعد بدو الصلاح قلنا ايش؟ هنا لا يشترط الجداد في الحال بل يبقيها على اصلها حتى ايش؟ حتى يكتمل النضج ويأتي وقت الجداة. اه هذا وكأن استثناء من هذا من هذا المحل. الان النبات بعد بدو صلاحه بعد بدو صلاحه الاصل انه يبقى على اصله اه هنا يقول لك هذا النوع من النباتات البقول والقطبة تمام؟ هذه ولو بدا صلاحها. وكانت طبعا غير مالك الاصل لانه مالك الاصل خلاص يفعل بها ما اه هنا نقول لا لا يجوز هذا الحال لا يجوز ان ابقيه على الاصنام بل يشترط ان اقوم بقطعها في الحال ويشترط ايضا ان تكون منتفعا بها. وصلت؟ فاذا ممكن نأتي مثلا بخلاصة من البقول والرطبة اذا بيعت لغير مالك الاصل كالقاعدة هذه اذا بيعت لغير مالك الاصل فايش نقول؟ يشترط فيها القطع. سواء بدا الصلاح ام لا؟ وايش كمان؟ وان تكون منتفعا بها. اذا عندنا هاتين ايش؟ ها دول الشرطين. قطع وان تكون منتفعا بها. تمام فالان طبعا ليش فرطنا هذا التفريق؟ حتى ابين لك مقصد المصنف من قوله وكذا وكذا بقل وغطبة ورطبة لماذا لان قبل بدو الصلاح هذا يشمله الكلام السابق اصلا. يشمله الكلام السابق انه ايش؟ لا يصح الا لمالك الاصل او بشرط القطع اقلكوا حتى لو بدا الصلاح في هذا النوع فانه يجب قطعه في الحال لا انه يؤخر كبقية النباتات ان يكون منتفعا به. واضح هذا تمام. الان بعديها المصنف ايضا ذكر مسألة اخرى عطف مسألة اخرى قال ولا قفاء ونحوه الا نقطة نقطة او مع اصله. طيب نأتي الى النوع الثاني. الذي ذكره المصنف وهو ايش؟ القفة هذا نريد به ونحوه ما يلتقط مرة بعد اللي قبله هو ما يجز جزا. الان سنعرف انه الان حكمهما تقريبا واحد يعني. تمام؟ كله يجمعهما اه يتكرر ثمرته سواء فقط او يجوز. لكن بان المصنف يعني فصل نحن ايضا سنفصل. طيب هذا النوع المصنف ذكر قال لا يصح الا في حالتين. ذكر له حالتين تكرر حالتين. الاولى قال ايش ان يباع نقطة او لقطة لقطة هذا النوع من النبات كما قلنا انه التقط مرة بعد مضى الباذنجان الان يخرج ادي واخذ هذه اللقطة ثم سخروا مرة اخرى واتي واخذها. اه الان لو لو اردنا ان نبيع هذا النوع من النبات كبقية كبقية النبات للثمار. الان كما قلنا الشجر انا اشتريت هذا الشجر مثلا اشتريته. بدا صلاحه فاشتريته. الان لما اشتريت هذا الثمر ابقيه على اصله الى ان ينضج واتي واخذ هذا الثمر وانتهينا. صح؟ اه هذا لا. الان هذا يخرج ثمرة بعد مرة بعد مرة. فاذا ابقيته ما الذي سيحدث سيخرج غيره معه وايضا قالوا هذا النوع من آآ النبات لا حد لنموه لا حد يعني انا مثلا حبة الباذنجان قد تكون هكذا ثم اذا ابقيتها على اه اصلها تصبح هكذا. اه فستنمو. فالان طب انا لما اتيت واشتريت منه هذه الثمار. هل ايش؟ في حالها الاول ولا في حالها الثاني اه الان سيختلط المال في بعضه سيحدث هناك نزاع فنقول هنا اذا اردت ان ابيعه او ان اشتريه فاشتري هذه النقطة فقط قل اريد ان اشتري هذه النقطة اه لان ما سيخرج عن ذلك لا يصح لي ان اشتغله في الوقت الاول. مثلا انا ما يصح اجي واقول انا ساشتغل كل الثمار التي ستخرج من هذه هذه النبتة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين؟ يعني خلاص كل ما ستخرج هذه النبتة خلال هذا الموسم سأخذه هذا لا يصح. انما اذا اردت ان اشتريه فاشتريه لقطة لقطة خلص الان الموجود هذا اخذه. وهنا ايضا يشترط الجناب في الحال. لابد ان اخذه الان اقطعه. لماذا؟ لانه سينمو او سيخرج غيره ويختلط ما لي بمال المشتري اذا اول شيء اذا اردت ان اشتري هذا هذا النوع من النبات ثمرته فلابد ان اشتري لقطة لقطة. انا اريد ان اخذ اللقطة الاولى اقطعها الان تمام؟ اما ان اخذه كاملا بكل ما سيخرج هذا لا يصح. الحل الثاني قال ان يباع ايش لان يباع مع اصله اه انا اتيت واشتريت نفس النبتة هذه اه اشتريت نفس النبتة فهنا لا بأس لا يشترط ان اخذها نقطة النقطة ولا ان اجدها في الحال لان انا ملكت الاصل فكلما ستخرج فهو فهو لي. او اني مثلا لو نذكر مثال سابق في الارض. اشتريت ارضا وبها هذه مثلا الشجيرات الصغيرة قلنا النقطة الظاهرة هي للبائع لكن انا اشترطتها عليه واردتها. فانا الان اشتريت هذا الثمر الموجود مع اصله فانا ملكه. فهنا خلاص لا يشترط ان ان اشتريه لقطة لقطة انه اشتريه بكل ما سيخرجه بكل ما سيخرجه ولا يشترط عليه الجداد في الحال. طبعا الان لو ننظر الان كلا الصنفين مما يتكرر آآ ثمرته ما يلتقط مرة من مرة او يجد مثل النعنع ونحوه كلاهما نقول انه اذا بيع لغير مالك الاصل فانه يشترط القطع في الحال فيه القطع في الحال اذا بيع لغير مالك الاصل. اذا بيع مع اصله او لمالك الاصلي فهذا يعني خلاص هو الامر له. لكن في حال لغيري ما لك الاصل فنقول هنا يشترط القطع في الحال. يشترط القطع في الحاء. ذلك يعني العلة التي ذكرناه على انه موجودة في كلا النوعين. هذا النعنع مثلا الان اشتريت منه هذه اللقطة او الجزء عفوا. اه لو تركتها ما الذي سيحدث؟ سينمو هذا النعناع سيخرج غيره فيختلط مالي بماله اه فحتى ما يحدث هذا فنقول يشترط القطع في الحال. نفس الشيء انا اشتغلت مثلا اه هذه اللقطة من الباذنجان. تمام؟ فلما اشتريتها آآ لابد لي ان اخذها مباشرة حتى لا ينمو هذا ويكبق فيختلط آآ ما لي بمالي لان الذي نمى هذا له. والذي عند العقد كان ناميا فهذا لي فحتى لا يختلط مالي بغيره فيشترط القطع في الحال. فنحن نستطيع يعني حتى يعني نرتب هذه المسائل. المصنف وعطفها على القطع وما ينتفع به ثم جاء بهالي وذكر لها وذكر لها احوالا. يعني انا استطيع ان نأتي مثلا نقول ما يتكرر ثمرته سواء ما يجز او يلتقط. ما يجز او يلتقط. فماذا نقول في هذا؟ نقول الان قبل بدو الصلاح هذا يدخل في الاحكام السابقة. الان سنتكلم بعد بلوغ الصلاة. فنقول اما ان يباع لمالك الاصل او نقول مع اصله نفس الشيء سواء كان بعقد او بعقدين لمالك الاصل هذا عقد ثاني بعته بعد ذلك الثمرة وهو اصل لها او انه آآ بعته مع اصله فهذا يكون بعقد واحد. المهم ان الذي سيشتري هذا الثمر يملك معه الاصل. ان كان لمالك الاصل هذا ايش خلاص؟ يملكه مطلقا لا يشترط نقول لا يشترط القطع في الحال لا يشترط وهو ان يقطع في الحال ولا ولا ان يكون البيع مثلا هنا لقطة لقطة. طيب ان كان لغير مالك الاصل فعندنا هنا ايش؟ لغير مالك الاصل عند نشاطا. تمام؟ اولا ان يباع لقطة لقطة. او نقول او جزة جزة. ايضا هذه نفس الشيء او جزة جزة لا يبع لي لا يجوز لي ان ابيعها مطلقا هكذا كل ما ستخرج هذه النبتة فانا اشتريها لابد ان تكون فقط اشتري هذه النقطة او او والشرط الثاني ايش ان يقطع في الحال فلا يؤخر. لا بد ان يقطع في الحال. اذا يعني هذي الخلاصة ان كان لغير مالك الاصل يجب ان يكون النقطة هنا نقطة او جزة جزة. ان كان وهو الشرط الثاني ان يقطع في الحال لا يجوز له ان يؤخره. اما لو مع اصلها او اني بعتها لمن هو مالك للاصل اصلا فهذا خلاص يملكه مطلقا كيف يفعل به ما يشاء. لا يشترط القطع لانه اصلا مالك للاصل فلن يختلط ماله بماله اصلا لانه هو صاحب الاصل. فالموجود الان له وما سيخرج بعد ذلك هو له. وايضا لا يشترط ان فقط انه لقطة لقطة لانه كله ايضا كما قلنا كله له. تمام؟ طيب. الان يعني بس من باب نوضح اكثر كلام المصنف شو وشو قال المصنف يعني وشو قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاح ولا زرع قبل اشتداد حبه هذا في كل انواع النبات. قال لغير ما لك اصل او ارض او ارضه. تمام اتفقنا؟ بعدين قال الا بشرط قطع اذا بشرط القطع يجوز بيعه قبل بدو صلاحه ان كان منتفعا به وليس مشاعا. عشق المصلي. قال وكذا وكذا بقل ورطبة وكذا بقل وغطبة اي معنى ذلك انه يشترط ايضا في البقل والقطبة تمام ان بيعت ولو او بعد بدو صلاحها يشترط فيها ان تقطع في الحال وان يكون منتفعا بها. هذا معنى الكلام هذا معنى عطفه. بعدين قال ايش؟ ولا الثائن ونحوه الا لقطة لقطة او مع او مع اصله فنقول ايضا الق الثاء اذا نزيد عليه شرطا سوى كل ما تقدم نقول ان القثاء نحو ما يلتقطه مرة بعد مرة فانه ايش؟ فانه يشترط فيه ان يباع كل لقطة لوحدها لا ان تباع بكاملها الا في حال بيعت مع اصلها. تمام؟ وهذا يعطينا هنا دليل انه ممكن انا اشتري حتى هذه النبتة او مثلا هذه الشجيرة الصغيرة يمكن ان اشتري مثل ما يجوز لي ان اشتري الشجرة تمام من غير اشتري الاصل الارض تاعتها ثم هنا يجوز لي ان ان اشتري هذه الشجيرة الباذنجان الخيار نحوه من غير ان اشتري الارض. فهذا النوع من النبات ايش؟ يشترط ان يباع نقطة النقطة لا ان يباع كل اللقطات مرة واحدة لانك لا تعلم هل سيخرج اصلا شيء بعد ذلك او لا يخرج. ونحن قلنا موضوع قطع القطع في الحال يشمل هذا ايضا. لهذا احنا ذكرنا يعني هو الان بس هو الان ذكر شرط للاول والشرط للثاني. وقلنا ان هاتين الشريط شرطين ايش؟ يشملان كلا النوعين. واضح؟ الاول قال ان يقطع في الحال قلنا هذا ايضا يقطع في الحال. هذا قال انه لا يجوز الا لقطة من لقطة نقول هذاك ايضا لا يجوز الا جزة جزة. ها الان ذكر مسألة بعد ذلك بناء على هذا الكلام. قال وان ترك احنا الان نتكلم عن القطع واشتراط القطع وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا ويشتغلان فيها. الان كما شرط قطعه ما الذي يشترط قطعه في الحال؟ بناء على كلام المصنف في السابق. ايش هو؟ عندنا اربعة اصناف. الاول الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع. انا اشتريت ثمر شجرة معينة لم يبدوا صلحها لكن بشرط القطع وكان منتفعا بها وليست مشاعا. هاي الحالة الاولى. او حب قبل اه او اشتريت زرعا قبل اشتداد حبه بشرط القطع. هاي الحالة الثانية. هذا كله يشترط فيه القطع. الثالثة البقلوب البقول هذه ايش؟ اصلا يشترط فيها مطلقا ان كانت من غير مالك الاصل يشترطوا فيها القطع في الحالة هذه الثالثة. الرابعة اه القفة ونحوهما التقطوا التقاطا هذا ايضا ايش؟ يشترط كما قلنا فيه القطع في الحال. هذه كلها متى حصل البيع يجب على المشتري مباشر ان يقوم بالجداد وان يقطع. اه طب لو حصل ولم يفعل هذا لم يفعل ذلك. لم يقطع انما اخر ذلك حتى نمت هذه اه الثمار. مثلا الان عندنا اه اشتريت ثمار لم يبدو صلاحها وابقيتها على اشهدوا قد يبدو صلاحها بعد ذلك او قد تنمو بشكل اكبر. لان يختلفوا ثمنها لان نمت من نفسه اصله والحب ايضا نمت ربما ايش الان تزيد قيمته فاختلط ما لي بماله. ايضا هذه كما قلنا هذه البقول او هذه ما يلتقط التقاطا. قلنا هذا لا حد لنموه يكبر ويزيد النعلان قد يزيد قد يكون مقداره مثلا قصير ثم بعد ذلك يطول. الباذنجان كما قلنا يزيد. وايضا قد يخرج غيره ما لي بماله فهنا ايش فقط؟ قال ان كانت هذه الزيادة هذه الاشياء التي اشترط فيها القطع في الحال. كانت الزيادة يسيرة تمام؟ هذه لا تؤثر. واما ان كانت تمام اه الزيادة ليست يسيرة. قال بطل البيع بزيادة غيري. هي صيغة واستثنى من ذلك الخجل نوضح هذا قال ما اشترطوا فيه القطع زيادة ما يشترط فيه القدر. نقول كانت زيادة يسيرة تمام؟ نقول لا يبطل البيع. طب ما مقدار هذه الزيادة اليسيرة؟ قالوا حدها يومان فقط. طب الان مثلا انا اتيت وعقدت عقد على ثمر مما يشترط فيه القطع. اتيت الى بستان واشتريت هذا الثمر واشتغلت عليه القطع. طيب او اتيت واشتريت مثلا نوع من الهندباء البقدونس كذا او باذنجان مما يشترط فيه قطع في الحال ولم اقم بقطعه الان بعد العقد مضى اليوم الاول هذه ستنمو ستزيد شيء يسير. وايضا الثمار والحب سيزيد لكن شيء يسير نكتمل ونضجه. اه الان اليوم الاول مضى يغتفر عن هذه الزيادة اليسيرة. اليوم الثاني جاء يغتفر عن هذه الزيادة اليسيرة. بعد ذلك الان ننتقل الى هذه الزيادة ايش؟ زيادة قيل للصيغة. فحدها يومان. اه بعد اليومين الان هذه النبتة ستكون قد زادت نوعا ما. يعني مقدار ليس ليس يسيرا فهما نقول اختلط المال. اما الزيادة اليسيرة هذه يعفى عنها. طب زيادة للصيغة يومان فاقل هذا لا يبطل فيها البيع. الزيادة غير صيغ المصنف فقط فيها بين الخشب غير الخشب اه غير الخشب هنا نقول ايش؟ يبطل البيع يبطل هذا البيع. بالنسبة للخشب هنا نقول مصنف شو قال؟ ذكر حكمان. اول شيء لا يبطل البيع البيع يبقى صحيحا لا بأس لذلك لكن شو نقول ويشتركان في زيادة اه الان الخشب هذا لو ترك الان اشترط القطر في الحال لم يقطع في الحال فزاد زيادة غير يسيرة. اه انا والله اشتريت مثلا الخشب كان بهذا المقدار الان زاد مثلا مقدار هذا المقدار اليسير يكون ايش؟ البائع والمشتري شريكان فيه يشتركان في هذه الزيادة ولا يبطل العقل نقول صحيح وهذه الزيادة وهذه الزيادة تكون بين البائع والمشتري. طيب قال وان قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. يسيرة لا يبطل بها البيع. قال الا الخشب فلا يبطل به بيع. قال فلا ويشتغلان فيها يعني يشتغل كان في هذه الزيادة. الان ذكر مسألة اخرى. قال وحصاد ولقات وجداد على مشتغل وعلى بائع سقي ولو تضغغ اصل. الان نعود للاصل هذا الذي رسمناه. بدا الثمر صح جاء وقت الجداد. انا اشتريت من هذا البائع الثمر وهو على رؤوس الشجر. جاء وقت الجداد. من الذي يطالب او بالجداد من الذي؟ فنقول هذا يجب على من؟ كما قال المصنف سواء الحصاد لما يحصد من هذه المحاصيل او اللقاة تمام مثل ايش الثمار اللي تكون على الشجر او او في شجرات الصغيرة مثل الباذنجان ونحوه تمام؟ او جداد مثلا مثل هذه التي تجز جزا كل هذه الانواع الهيئات التي تؤخذ فيها الثمار هذه كلها تكون على من؟ على المشتري اما ان يقوم بذلك بنفسه او يوكل من يعطيه اجرة في ذلك. هذا من اه الواجبات عليك انت كمشتري. هذا العقد عليك. طيب الا طبعا اذا نفس المشتغل اشترط من البداية عند العقد اشترط على البيع قال لكن حصاد هذا الزرع او مثلا قطري في انت التي تلتقطها ايها البائع فوافق البائع فهنا نقول لا البائع هو الذي يلزم بذلك لوجود الشر. اما اصل العقد فانما يوجبه على المشتري. في ايضا الشيء الثاني يوجبه العقد لكن على البائع قال وعلى بائع سقي. اه طب الاعتناء بهذا الشجر بهذا النبات. تمام؟ الاعتناء به حتى اه مثلا هذا الزرع وهذا لان الاعتناء بهذا النبات هذه الثمار وهذه الزهور من الذي يجب عليه ان يقوم العناية بها من؟ نقول الذي يجب عليه هو البائع. اه هي عندك الان ايها البائع يجب عليك ان تقوم برعايتها بالسقي ونحوه. قال ولو تضرر اصل يعني لو حتى الاصل تضرر بذلك فانه يجب عليك ان تقوم برعاية هذه ثمار حتى تصل الى مرحلة الجداد. فاذا وصلت مرحلة الجداد فهنا نقول للمشتغل الان اصبح الوجه عليك ان تقوم ان تقوم اه بقطفها او حصادها او نحو ذلك. تمام؟ طيب هذه من الامور التي يوجبها العقد فيوجب على المشتري الحصاد ويوجب على السقيا والعناية حتى يأتي وقت القطافة. وهذا كله فيما لا يشترط قطعه في الحال. اما اذا كان يشترط قطعه في الحال فخلص المشتري الان اقطع في الحال. الان ذكروا مسألة اخرى قال وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع او يؤخر اخذه عن عادته. هذه المسألة تسمى عندهم هذه المسألة تسمى عندهم بمسألة الجوائح روائح الان في هذه المدة الاصل ان البائع اه الاصل ان المشتري تمام؟ الان في هذه المدة وهي الفترة التي تكون الثمرة ملكا للمشتري لكنها على رؤوس الشجر والبائع مطالب بالعناية بها فهي عنده هي لمن؟ عنده. اه في هذه المدة لو جاءت جائحة واتلفت هذا هذه الثمار جاءت مثلا بغض جاءت ريح نحو ذلك تلف هذا الثمار فمن الذي يتحمله؟ الان لو ننظر في هذه المسألة الان هناك عقد العقد تم بين البائع والمشتري في وقت معين. ثم بعد ذلك تم القبض. كيف يتم القبض في مثل هذا؟ قالوا هذا يكون كما ذكر ان يخلي بينه وبين الثمار. اه هل البائع خلى بين المشتغلين الشمار؟ نعم. فهي الان تم العقد بعدها الان طيع المشتري ان يقوم بقطفها ما تشاء. صح؟ لكنها اه من حقها ان تبقى على الشجر عند البائع حتى وقت الحصاد البائع لم يمنعه من التصوف فيها فله ان يفعل بها ما يشاء او ان يبيعها له ان يأكلها يفعل بها من يشاء. فاذا القبض تم. الان بناء على ما تقدم قلنا انه متى تم القبض فانه ايش؟ فان الضمان يكون على مشتري هذا الاصل تم القبض. طب الان حصلت التخلية فضمان هذه الثمار على من الاصل اذا ذلفت على المشتري. قال في هذه المسألة هناك استثناء. استثناء من الاصل. فهنا نقول الضمان في هذه الحالة يكون على البائع على من يكون على البائع في هذه الحالة كاستثناء. الاصل اي مبيع متى تم القبض المشتري اه متى تنقبض خلص عليه الضمان الا في هذه المسألة فنقول هنا الضمان يبقى على البائع. تمام؟ وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فبما يأخذ احدكم مال اخيه جاء احد من السماء وهو لم يقبضه بعد وهو عفوا لم يحصده بعد. لكن هناك تفصيل في هذه المسألة. طب الان قلنا الضمان في حال جاءت جائحة السماء على البائع لكن هناك يستثنون من ذلك يستثنون من ذلك حالتين. شو قال موسى؟ قالوا ما تلف تلف سوى يسير بافة قوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. طيب هنا نقول انتلف او ان تلفت الثمرة. نقول ان كان اول شيء تلف يسير فهذا ايش؟ من الذي يتحمله؟ يتحمله المشتري فلا يأتي ويطالب به البائع. التلف اليسير وهذا عجز الا يعني لابد ان يحصل الثمار قد يسقط بعضها قد تأتي الطيور فتأكل شيء منها. الان هذا التلف اليسير هذا لا يتحمله الباء. هذا يتحمله المشتغل. فلهذا هو قال انه تلف سوى يسير قال طب اذا كان تلف غير يسير تلف كثير التائحة فأنهت هذا الزرع نصفه ربعه انهته كله فما الذي يتحمله في هذه الحالة؟ فنقول هنا ننظر ان بيعت مع اصلها تمام فمن الذي يتحمل؟ فنقول هنا يتحمل المشتري هو الذي يتحمل. انا اشتريت ثمرة وانا اصلا مالك بهذه الشجرة اشتريت بستان بما فيه من الثمار. وباي طريقة من الطرق التي سبقت. انا كنت مالكا لنفس الشجرة. فانا املك الثمر واملك الشجرة ما دخل البائع هنا؟ اصلا السقي وهذا كله واجب علي انا. في هذه الحالة لاني انا اصلا مالك الاصل. هناك اوجبنا السقي والعناية على البائع. لماذا؟ لانه هو الذي يملك الاصوات انا فقط امس املك الثمار ولكن اذا اشتريت اصلا اصل فالسقي واجب عليه فايضا في هذه الحالة ان تلف هذا انتلفت هذه الثمرة فانا الذي اتحملها. واضح؟ فانا الذي اتحمله. الان لكن ان لم تبع مع اصلها اه انا اشتريت فقط الثمرة فقط الثمرة بعد بدو صلاحها اه في هذه الحالة فنقول ان تأخر المشتري عن وقت الجداد او ان لم يتأخر فيقول في هذه الحالة ان تأخر المشتري يعني ماشي الان انا اه اشتريت هذه الثمرة وبقيت على رؤوس الشجر حتى كوقت الحصاد. جاء وقت الحصاد فالان الباع قال لي تعال وخذ ثمرتك. فانا لم اتي وتأخرت عدة ايام. فلما تأخرت جاءت مثلا اه اه جائحة معينة واتلفت هذا هذا الثمر. اه هنا البائع يقول انا خلاص انا انتهى دوري. وجاء وقت الجداد وجاء دورك ايها وانت الذي تأخرت عن ذلك فانت الذي تتحمل هذا التلف هذا الثمر. انت الذي تضمنه. تمام؟ انت الذي تضمنه لانه هو الذي وقت الحصاد. اما ان لم يتأخر يعني جاءت الجائحة نقول قبل وقت الجداد. او اول وقت الجداد قبل ان يأتي دور الان المشتري حتى يحصل تلفت هذه الثمرة. اه بجائحة فهنا نقول ايش؟ يتحمل مين البائع تمام؟ فاذا نقول اذا كان التلف غير يسير متى يتحمل البائع؟ اول اشي ان لم تبع مع اصلها. يعني اذا بيعت مع اصلها المشتري هذا الشرط الاول. الشرط الثاني الا يتأخر المشتري عن وقت الجداد. وهنا نقول نعم يتحمل البائع. واضح؟ فاذا متى يتحمل البائع في مختلف الثمار يتحمل هذه الجائحة في حال ايش؟ لم تبع مع اصلها ولم يتأخر المشتري عن وقت الجدد. فهذان هما الشيطان الذي اللذان ذكرهما المصنف قال سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع. بشرط ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. الاصل ايضا حتى ممكن نقول هذا ايضا في بالنسبة للزروع هل بيع هل هذه الزرع ما لك الارض اه هو نفسه الذي يملك هذا الثمر ولا هو فقط اشتغل الثمر على نفس التفصيل. طيب بعدين قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح جميع نوعها الذي في البستان. الان سيأتي المصنف للكلام عما يتعلق بما هو بدو الصلاح. عن كل هذه الاحكام التي والقاعدة العامة هي مبنية على حد بدو الصلاح. بالنسبة للحب ذكرنا اشتداد ما هو اشتداد الحب. طب بالنسبة لبدو الصلاة؟ طب ما هو بدو الصلاح؟ كيف اعرف ان هذه كما قد بدأ صلاحها ام لم يبدو صلاحها؟ اول شيء قبل ان يفصل في كل ثمرة كل نوع من هذه الاشجار ذكر لك ضابطا عامة. فشو قال لك صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها. الان في بدو الصلاح نقول البعض نأخذ هذا الحكم على البعض ببدو الصلاح يعم جميع هذه الثمار من هذا الصنف. بداية نفس الشجرة ننظر الى الشجرة الواحدة. فنقول اذا بدا صلاح بعض ثمر شجر فانا نحكم بها على بدو صلاح جميع ثمر هذه الشجرة. تمام؟ وبدو صلاح الشجرة به على بدو صلاح جميع الاشجار التي في البستان من نفس هذا الصنف. اذا كانت اصناف متعددة ما لنا بالاصناف. احنا نتكلم كل صنف لوحده عندي بستان فيه تيم وفيه مثلا عنب. حكمت بصلاحي ببدو صلاح العنب مثلا. لا احكم به على بدو صلاح الدين. انما فقط على صنف العنب اما لو كان كل المستمعين ينفعكم به على جميع البستان. فاذا ننتبه. الان عندنا مرحلتين المرحلة الاولى شجرة واحدة بدو صلاح بعضها احكم به على على بدو صلاح جميع هذه الشجرة. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك انه يجوز بيع الراء. فانا اذا رأيت بعض هذه الثمرة بدأ صلاحها فاستطيع ان ابيع جميع ثمار هذه الشجرة. فبدوء بعض صلاح بعض ثمرة الشجرة احكم به على بدو صلاحها. فاذا حكمت على صلاح شجرة فاحكم به على بدو صلاح جميع البستان. واضح؟ فاستطيع الان ان ابيع جميع ثمار البستان ايش المصنف قال؟ صلاح بعض ثمرة صلاح لجميع نوعها. قلنا الجزء من الثمرة حكمنا به على الشجر والشجرة على الوسطى. اذا معنى المحصلة لو بدأ صلاح بعض ثمر شجرة استطيع ان احكم بها على غدو صلاح جميع البستان. واضح؟ بعض الثمرة من شجرة واحدة احكم به على صلاح جميع النستان. فمتى بدا صلاح بعض ثمر شجرة معينة؟ تمام؟ فانا استطيع ان احكم به على جميع البستان وبناء على ذلك انا الان بناء على ذلك استطع ان ابيع هذه الثمار لانه قد بدا صلاحها حكم ببدو صلاحها تمام؟ الان ننتبه هناك بسط تفريق يعني اه فيما سبق لما قلنا مسألة ظهور الثمرة في تلك المسألة قلنا الشجرة الواحدة استطيع ان اقول هذا الثمر للبائع وهذا للمشتري. فكان ظهور بعض الثمرة اطلع فوق الان. ظهور بعض الثمرة لم احكم به على ظهور جميع ثمرة هذه الشجرة. انما قلت ما ظهر ثمره فهو للبيع ولم وما لم يظهر فهو للمشتري. اما هنا في هذا الحد ننتبه غدو الصلاح غدو الصلاح لبعض الثمر احكم على غدو صلاح جميع الثمر. هذا يعني ننتبه له. الان مصمم بعد ذلك. آآ بدأ يفصل في انواع الشجر فقط فصلاح ثمر نخل ان يحمض او يصفى وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاح ثمر نخل ان يحمق او يصفى فاذا بالنسبة للثمر متى احكم بانه بدأ صلاحه؟ اذا بدأ يصفى او يصبح او يحمض حسب نوع هذا آآ هذا حسب نوع هذه النخلة. قالوا بالنسبة للعنب ان يتموه بالماء الحلو. العنب ان يصبح فيه شيء من الحلاوة تذهب هذه المراغة التي فيه لا ان يصبح كله حلو اذا اصبح كله حلو هذا اصبح ناضج الان وقت الحصد لكن اذا تموه بدأ فيه بعض الحلاوة طعم الحلاوة فهذا احكم به انه بدا صلاحه. قال وبقية ثمري وبقية ثمر غدو نضج وطيب اكل. بقية انواع الثمر يعني يستساغ ويطيب اكله لا ان يصبح كامل بمجرد انه تذهب مرارته ويصبح صالح الاكل ويمكن ان يؤكل بدأ فيه بعض هذه اه ما يدل على النضج فهذا احكم به على بدو صلاحه. على بدو صلاحه طب اه الان طب بالنسبة للاشجار الشجيرات الصغيرة الباذنجان الخيار هذا هذا قالوا بدوء صلاحية ان يصلح للاكل. ان يصلح الاكل لان الخيار ممكن تكون الخيارة صغيرة لم يكتمل نضجها لكنها تصلح للاكل فهذه احكم بصلاحها نفس الشيء مثلا الكوسة تكون صغيرة لكنها تصلح لك متى بدا اه متى صلح اكلها؟ متى؟ صلح اكله فاني احكم ببدو صلاحه حتى ولو لم يكتمل النضج ولم يتم طيب الان ماذا قالوا المصنف بعد ذلك؟ قال ويشمل بيع دابة بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها. الان عادت الفقهاء انهم بعد ان يذكرون ما يتعلق ببيع الاصول ثم بيع الثمار يلحقون في هذا الباب بعض المسائل المتعلقة بيع الدابة وبيع او اخطيك يعني لان هذا الباب كله ما يدخل في هذا البيع ما الذي يدخل فيه؟ ايضا انا بعت دابة ما الذي يشمل هذا البيع؟ ما الذي يدخل في اه هذه الصفقة قال بعت عبد ما الذي يدخل فيه مع هذا البيع؟ يعني ما الذي يتبعه في هذا البيع؟ فلهذا يعني نفس على نفس هذا هذه الطريقة يذكرون في النهاية ما يتعلق بالدابة ما يتعلق بالعبد. الان قال ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها العذاب هو اللجان بالنسبة للفرس. الفرس اللجان الذي يوضع فيه ويقاد فيه من خلاله هذا يسمى يسمى عذاب. هذا بالنسبة خلاص ومقودها هو مثل اللجام بالنسبة لغير الفرس. بالنسبة للفرس هذا نسميه ايش؟ نسميه عذاب. واما غير الفرس فهذا يسمى مقود فاذا اشتريت دابة فاذا كانت فرسا فان عذارها يدخل في هذا البيع فاخذه معه الا ان يشرطه مثلا الباع يقول له انا اريده لا اريده ان اعطيك اياه من هذا لي يخصني له نوعية معينة فله ذلك. اما اذا لم ينص على ذلك فالاصل انه يلحق هذا البيع. والمقواة هذا بالنسبة لاي دابة سوى الفرس فانه ايضا يدخل في البيع. قال ونعلها ايضا ايش؟ النعل الذي يكون لها اه في لهذه الدابة مما يوضع فيها من حديد ونحوه فهذا ايضا يتبعه يتبع هذه الدابة. وقنن هذا العبد بالنسبة للعبد قال لباسه بغير جمال اللي لبسه عادية تمام التي يلبسها هذا العبد ولا تكون من لباس مثلا التي عادة يتجمل فيها فهذا العبد لن اخذه هكذا عالم من غير ملابس انما يشمل هذا البيع لباس هذا العبد. لبسة واحدة التي تغطي لكن لا تكون لبسة جمال وتجمل فهذه يمكن لا ليكون لها مثلا اه قيمة اعلى. فلباس العادي الذي يلبسه العبد هذا يدخل معه في بيعه. طيب يعني هكذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. نصنف اذا يعني ذكر عدة امور فذكر بداية ما يتعلق ببيع الاصول من الدوري او الارضي او الشجر ثم ما يتعلق ببيع الثمار التفصيل الذي ذكره وختم ذلك بما يتعلق ببيع الدابة وبيع وبيع القن الا وهو العبد فما يلحق هذه البيوع ما الذي يلحق بها؟ فهذا الذي ذكره المصنف في هذا الباب نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين