﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا

2
00:00:20.350 --> 00:00:36.750
اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا المجلس الجديد من مجالس دراسات فقه المعاملات من شرح كتاب اقصر المختصرة

3
00:00:36.750 --> 00:00:58.150
للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى انتهينا في هذا الكتاب فيما يتعلق اه قسم المعاملات الى باب السلم. وهو الباب الثالث الذي يذكره الفقهاء عقب باب البيع والذي يمثل نوعا

4
00:00:58.150 --> 00:01:18.150
من انواع البيوع. فالسلم اذا هو نوع من انواع البيوع لكنه جاء على صفة وهيئة مخصوصة فكان له واحكام خاصة به تختلف عن بقية انواع البيوع كما سيأتي له شروط خاصة في هذا بهذا العقد

5
00:01:18.150 --> 00:01:48.150
الان قبل الشروع في مسائل هذا الباب فنقول البيع ينقسم الى اربعة اقسام. البيع ينقسم سينقسم الى اربعة اقسام وهذه القسمة هي باعتبار طبيعة العوضين في هذا البيع. باختلاف السلعة والثمن المثمن والثمن. وهذا من جهة كونها موصوفة في الذمة او كونها

6
00:01:48.150 --> 00:02:08.150
معينة من جهة كونها موصوفة في الذمة او كونها معينة. السلعة اما ان تكون معينة واما ان تكون موصوفة في الذمة والثمن ايضا اما ان يكون معينا واما ان يكون موصوفا في الذمة. فالمحصلة من هذا من

7
00:02:08.150 --> 00:02:28.150
هذه القسمة. اذا السلعة قد تكون معينة او موصوفة الثمن كذلك. فالمحصل من هذا ان البيع يكون على اربعة على اربعة انواع. فاما ان يكون تبايع عين بعين. السلعة معينة والثمن معين واما ان يكون بيع عين بدين السلعة

8
00:02:28.150 --> 00:02:48.150
عينة والثمن في الذمة واما ان يكون بيع دين بعين. اذا هنا السلعة هي التي في الذمة والثمن هو المعين واما ان يكون بيع دين بدين. بيعه في سلعة في الذمة مقابل مقابل

9
00:02:48.150 --> 00:03:08.150
اه ثمانين ايضا في الذمة. فهذه القسمة هي باعتبار طبيعتي باعتبار طبيعة السلعة والثمن. طبعا معينة نريد بالمعينة ان يكون العقد قد جرى مثلا بالنسبة للسلعة على عين معينة بحد ذاتها فلا تقوم اي عين

10
00:03:08.150 --> 00:03:29.500
مقامها ولو اتصفت بصفاتها. الان انا اريد ان اشتري سيارة. السيارة موجودة الان عندي في في هذا المجلس. هذه سيارة انا اجريت العقد على هذه الصياغة بذاتها. وليس على صفات معينة قد تصلح في عدة سيارات في عدة اعيان في الخارج

11
00:03:29.750 --> 00:03:46.950
تمام؟ فالمعينة اي اي ان يكون العقد قد جرى على سلعة بحد ذاتها وبالنسبة للثمن التعيين عندنا الحنابلة ايضا الاثمان تتعين. فاذا جرى العقد على ثمن معين. الان جرى العقد

12
00:03:46.950 --> 00:04:06.950
وانا اخرجت مئة دينار ووضعتها قلت له تبيعني هذا الجوال مثلا بمقابل هذه المئة دينار. هنا هذه المئة دينار عند الحنابلة قد فالعقد جرى على هذه المئة فلا يجوز لي ان استبدلها بمائة بمئة دينار غيرها. الان لو جرى العقد قلت له بعني

13
00:04:06.950 --> 00:04:26.950
وقال بمائة دينار لم اعينها. هنا هذه المئة قد ثبتت في الذمة وليست معينة. واما ان وضعت له مئة دينار امامه تمام او وصفت له مالا معينا موجودا في مكان معين وليس صفات معينة فهنا ايش؟ فهنا ايضا هذا المال يتعين

14
00:04:26.950 --> 00:04:50.900
الثمن يتعين بتعيينه طيب اذا بناء على ذلك قلنا العين هي ان يكون العقد قد جرى على على آآ سلعة او ثمن بحد ذاته لا وغيره مقامه. واما ان يكون موصوفا في الذمة بان يكون العقد قد جرى على صفات معينة. بالنسبة للسلعة مثلا انا اريد

15
00:04:50.900 --> 00:05:13.550
موديل كذا كذا اه نوع كذا كذا لونها كذا كذا هذه الصفات تصلح في عدة اعيان في عدة اعيان في الخارج  اذا هذه الصفات تصلح في عدة اعيان في الخارج وليست معينة بسلعة بحد ذاتها. كذلك الثمن. جرى العقد على مائة

16
00:05:13.550 --> 00:05:33.550
دينار هذه المئة دينار ثبتت في الذمة. هل هي معينة في العقد؟ لا ليست ليست معينة في العقد. فنقول هنا اذا كان البيع بيع عين بعين السلعة عين والثمن ايضا هو عين فهذا هو الاصل نقول هذا هو الاصل في البيوع. في مجلس العقد

17
00:05:33.550 --> 00:05:48.050
انت تقول مثلا بعتك هذه السلعة اقول مقابل هذا المال تمام؟ فيحصل البيع في اه في هذه فهذا هو نقول هذا هو الاصل في البيع. الحالة الثانية ان يكون عين السلعة عين

18
00:05:48.050 --> 00:06:05.800
دين وهذا ممكن يكون البيع لاجل البيع لاجل. مثلا انا اريد ان اشتري منك هذا الجوال بكم تبيعني؟ يا ابيعك اياه بمئة دينار. اقول له لك في ذمة مائة دينار. فهو باعني هذا الجوال. تمام؟ فهل هذا نقول هل هذا البيع صحيح؟ نقول نعم

19
00:06:05.800 --> 00:06:23.700
هذا البيع صحيح. لكن هنا يعني آآ نحترز مما يتعلق بالاموال الربوية في الصور يعني ليست في الاموال الابوية عموما وانما في الصور التي يقع فيها غبا نسيئة. كما تقدم غبا النسيئة يقع في اذا كان

20
00:06:23.700 --> 00:06:48.100
وبين متحدين في علة الربا. مكيل بمكيل او موزون بموزون ففي هذه الحالة نقول لا يصح التفرق قبل القبض كما ذكرنا فيما يتعب في باب الغيبة لا يصح التفرق قبل القاضي مثلا قلت له تبيعني مثلا آآ عشرة اصع من القمح مقابل مثلا خمسة اصع

21
00:06:48.100 --> 00:07:08.100
من الزبيب. القمح الان موجود امامه معين. والزبيب يقول له في لك في ذمتي. نقول لا يصح هذا العقد حتى اقبض اقبضه حتى اقبضه هذا الزبيب في المجلس. تمام؟ هذا اذا كان مما يتعلق في الاموال الربوية. واما ما سوى ذلك اذا كانت الصورة لا يقع

22
00:07:08.100 --> 00:07:23.750
او فيها غيبة انسيها فهنا فنقول هذا بيع لاجل والبيع الاجل هذا ايش؟ جائز. طيب هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة عكسها ان يكون ان تكون السلعة معينة وان يكون الثمن

23
00:07:23.850 --> 00:07:51.800
عفوا ان تكون السلعة آآ دين وان يكون الثمن عين. بيع دين بعين. اه هذه الصورة الان السلعة هي التي عبارة عن اوصاف في الذمة. واما الثمن فهو ايش  مقبوض الان موجود في المجلس معين. تمام؟ وهذه هي صورة السلام كما سيأتي. هذه هي الصورة التي يأتي عليها السلام

24
00:07:51.800 --> 00:08:09.400
اقول مثلا انا الان اتيت قلت له اريد مائة آآ صاع من قمح. بصفة كذا وكذا وكذا. انا لم اعينه ليست موجودة امام ولم ارد بها شيء معين في الخارج. تمام؟ انما هي مجرد اوصاف. فلو اتاني باي قمح

25
00:08:09.700 --> 00:08:32.350
بهذا الوصف فهنا يصح اه الان مقابل ماذا؟ اقول له مقابل مئة دينار وهذه المئة دينار اقبضه اياها في المجلس. اقبضه اياها في نفس هذا المجلس. فهنا صار ايش بيع دين بعين وهذه هي صورة السلام. تمام؟ الحالة الاخيرة هي بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين. وهو

26
00:08:32.350 --> 00:08:54.950
مثلا انا اقول له اريد مائة صاع من تمر كذا صفته كذا كذا ليس معينا. مقابل ماذا؟ مقابل مثلا مئة دينار لك في الذمة هذا يسمى بيع الدين بالدين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فنقول هذا لا يصح حتى يتم قبض احد العوضين في المجلس. اه فاذا تم قبض

27
00:08:54.950 --> 00:09:19.350
الثمن في المجلس ايش صار؟ هذا صاغ من قبيل السلام. واذا تم قبض السلعة في المجلس فهذا ايش؟ صار من قبيل البيع لاجل تمام؟ اه لكن هنا ايضا ما يتعلق بالاموال الربوية اذا كان يجري فيها غبا النسيئة فنقول هنا لا لا يكفي فقط مجرد قبض احد العيوبين بل لابد من قبض كلا العوض

28
00:09:19.350 --> 00:09:39.350
ضيعني في المجلس. مثلا حصل البيع حديد مثلا نحاس. او كلاهما موزون يجري فيهما يجري فيهما آآ ربا النسيئة اه هذا في الذمة وهذا في الذمة نقول هذا لا يصح حتى يتم ايش؟ قبض احد العوضين يكفي؟ لا. لانه هنا يشترط الحلول لانك

29
00:09:39.350 --> 00:09:59.350
انها اموال غبوية ويجري فيها غبا النسيان فلابد من قبض كلا العوضين حتى يصح حتى يصح هذا العقد. اذا يعني الخلاصة عندنا عين بعين هذا الاصل في البيوع. تمام؟ ادفع له مئة دينار ويعطيني سلعة موجودة معينة الان. طيب. الحالة الثانية بيع

30
00:09:59.350 --> 00:10:18.900
بدين السلعة معينة الان موجودة. واما الثمن فهو موصوف في الذمة. فهذا نقول هذا البيع لاجل. وهنا في ما يتعلق بالاموال الغبوية الاموال الغربية يجب فيها التقابض ويجب فيها الحلول ولا يصح فيها البيع لاجل اذا كان يجري فيها غذاء نسيا. طيب

31
00:10:18.950 --> 00:10:37.050
ذهابه الثاني الثالث بيع دين السلعة دي بعين. اه هنا الثمن مقبوض في المجلس معين واما السلع فهي موصوفة في الذمة سيأتي بها. فهنا هذا نقول هذه هي صورة السلام

32
00:10:37.050 --> 00:10:47.050
واما الحالة الثالثة فهو بيع الدين بالدين قلنا هذا لا يصح حتى يتم قبض احد العوضين في حال لم يكن لم تكن صورة ربا نسيئة واما اذا كانت من صور

33
00:10:47.050 --> 00:11:06.500
الربا النسيئة فان ايش؟ انه يجب قبض كلا العوضين طيب اذا هذا بس من باب يعني بيان اين موضع هذا عقد السلم من بين هذه البيوع. اين هو؟ موضع هذا البيع. فبيع السلام هو عبارة عن بيع ايش؟ بيع دين بعين والثمن هو العين

34
00:11:06.500 --> 00:11:29.850
طبعا والدين هو هي السلعة الان نأتي الى هذا العقد وهو عقد السنة. والسلم اه يقال له السلم ويقال له ايضا السلف. والسلم هي على لغة اهل الحجاز واما السلف فهي على لغتي على لغة اهل العراق يسمى سلما قالوا لان المشتري يسلم كامل

35
00:11:29.850 --> 00:11:49.850
الثمن في مجلسه عقد يسلمه كامل الثمن في المجلس عقد فلهذا سموه سموه سلما. واما السلف فقالوا لان البائع يؤخر التسليم اه السلعة الى اجل معلوم كما سيأتيه. فهذا يعني يعد نوع من السلف

36
00:11:49.850 --> 00:12:09.850
اه القبض يعني فقالوا قالوا سموا هذا العقد سلفا. طب واما في الشرع فقال الفقهاء هو عقد التلم هو عقد على موصوف في الذمة وعقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل مقبوض في مجلس

37
00:12:09.850 --> 00:12:55.900
مجلس العقد فنقول هنا السلام عقد على موصوف في الذمة  مؤجل بثمن معجل مقبوض في مجلس  العقد طيب اذا العقد على موصوف في الذمة هذه ايش هذه هي السلعة بثمن معجل اذا هنا الثمن عندنا معجل مقبوض في المجلس. موصوف في الذمة معناها انه ايش؟ ليس

38
00:12:56.850 --> 00:13:16.200
ليس معينا  ليس معينا لا في نفس المجلس ليس هو ليس حاضرا في مجلس العقد وليس ايضا معينا في الخارج وليس معينا في الخارج مثلا يقول ابيعك هذه نعم مثلا اريد ان اشتري آآ اقبضه الثمن

39
00:13:16.200 --> 00:13:36.200
مقابل ان يبيعني سيارته الموجودة في المكان معينة. صياغة معينة ولو لم تكن حاضرة في المجلس فهذا هذا لا يصح فيه السلام فاذا لا بد ان يكون موصوف في الذمة وليس معينا لا معينا حاضرا ولا معينا آآ موصوفا. آآ مؤجل

40
00:13:36.200 --> 00:13:56.200
لابد ان يكون هذا اه هذه السلعة التي جرى عليها السلم ان تكون مؤجلة. وهنا قالوا لابد ان يكون هذا الاجل له في الثمن فلا يصح مثلا السلم على شيء بعد يوم او يومين. وهذا ليس له اثره في الثمن. فقالوا هذا لا يصح

41
00:13:56.200 --> 00:14:16.200
لابد ان يكون السلام على شيء مؤجل مدة آآ لها اثر في في تحديد هذا الثمن. طب العوض المقابل في ذلك ثمن معجل مقبوض. اه اذا الثمن لابد ان يكون حالا لا يكون لا يكون مؤجلا

42
00:14:16.200 --> 00:14:36.200
الذمة حتى لا يكون من بيع الدين بالدين وان يكون مقبوضا فلا يتفرق حتى يتم يتم قبض كامل كامل الثمن كما في الشروط فلابد ان يتم اقباض كامل الثمن في مجلسي في مجلس العقد. طيب ما هو حكم السلام؟ الحكم السلام قال

43
00:14:36.200 --> 00:14:56.200
هو جائز باجماع باجماع المسلمين. السلم جائز بجماع المسلمين. وثبت في السنة كما قال صلى الله عليه وسلم لما قدم من المدينة فوجدهم يسلفون في التمر فقال من اسلف في شيء فليسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل الى اجل معلوم. طيب

44
00:14:56.350 --> 00:15:22.150
هذا ما يتعلق بتعنيفه اركانه العقد يقوم على ماذا؟ يقوم على اولا المسلم. المسلم الذي هو المشتغي الذي سيدفع ويسلم المال. والمسلم اليه وهو البائع الذي سيأتي بالسلعة والمسلم فيه والمسلم فيه وهو السلعة التي التي سيتم اه اه التي جرى هذا العقد عليها وايضا

45
00:15:22.150 --> 00:15:42.150
الثمن وهو المقبوض في في المجلس. السلام يقوم على هذه الاركان اربعة. عندنا مسلم وهو المشتري الذي سيدفع الثمن وعندنا المسلم اليه هو الذي سيأتي اه هذه السلعة المعقودة عليه. اه عفوا المبيع وعندنا ايضا المسلم فيه وهي نفس

46
00:15:42.150 --> 00:16:03.100
هذه السلعة التي جرى عليها التي جرى عليها عقد السلام وعندنا الثمن الذي سيدفعه المسلم ويسلمه الى المسلم اليه. الان نأتي الان نأتي الى صيغته فيقولون ينعقد هذا العقد بلفظ السلم وبلفظ آآ السلف لان هذين اللفظين

47
00:16:03.100 --> 00:16:23.550
يدلان على على حقيقة هذا العقد. وقالوا ايضا يصح بلفظ البيع. ويصح يصح بلفظ البيع. قالوا لماذا؟ قالوا لان البيعة هو ايش؟ واللفظ العام والذي يندرج تحته السلام. فالسلم هو نوع هو عبارة عن نوع من انواع هذه

48
00:16:23.550 --> 00:16:43.550
آآ من هو نوع من انواع البيع. تمام؟ فالمظلة الكبرى هي البيع والسلام هو احد احد انواعه. فيصح بلفظ السلم هذا اللفظ الذي يدل على نفس هذا العقد ويدل ايضا ويصح بلفظ البيع وهو اللفظ العام

49
00:16:43.550 --> 00:17:07.650
الذي يشمل السلم ويشمل غيره. فنقول مثلا اسلمتك مئة دينار على ان تعطيني مثلا آآ مقابل مئة صاع بصفة كذا وكذا او مثلا اسلفتك اسلفتك مثلا اه مائة دينار على ان تعطيني مثلا مقابل كذا وكذا من هذه السلع. طيب فيقول

50
00:17:07.650 --> 00:17:25.550
والاخر طبعا قبلت فهنا يصح وينعقد هذا العقد او بالبيع. مثلا يقول بعتك هذا الزيت آآ الذي وصفته كذا كذا كذا مقابل مقابل مسلا آآ مئة دينار فيقول قبلت فينعقد بهذا السلم. طيب

51
00:17:25.750 --> 00:17:49.700
شروط السلام. السلام له سبعة شروط طبعا مصنف بدأ مباشرة بهذه الشروط فقال ويصح السلم بسبعة شروط. وهذه الشروط السبعة هي تختلف عن الشروط السبعة الموجودة في في البيع. قال ان البيع كما تقدم في بداية في بداية الكلام ان البيع له سبعة

52
00:17:49.700 --> 00:18:10.750
طب السلم هو نوع من انواع البيوع فيشترط فيه الشروط السبعة المشترطة في البيع. اه ويزيد عليها سبعة سبعة شروط اخرى. طب المجموع كم هنا؟ المجموع هنا اصبحت اربعة عشر. لكن يستثنون الشط الرابع وهو شرط ان يكون

53
00:18:10.750 --> 00:18:30.750
المبيع اه ملكا للبائع او مأذونا له فيه. طبعا هنا يعني يأتي يعني نأتي الى ملحظ مهم وهو ان السلم قالوا هو عقد يأتي جاء على خلاف القياس. السلام هو عقد جاء على خلاف القياس على خلاف الاصلي في البيوع. فالاصل في البيوع

54
00:18:30.750 --> 00:18:50.750
ان يكون المبيع ملكا ملكا للبائع. هذا الاصل. اه هنا في هذه في عقد السلم جاء على خلاف الاصل. انا لو الان لو اتيته ويكون مالك لهذا لهذا السلعة ان لا حاجة للسلام. وهي موجودة الان فخلاص يصبح بيع عادي. اه لكن

55
00:18:50.750 --> 00:19:12.250
السلام هو الان انا اطلب منه صفات معينة وليست عين اه موجودة في الخارج. هذه الصفات الان هو سيذهب ويشتريها لي عند العقد هذا المسلم فيه ليس ملكا ليس ملكا للمسلم للمسلم اليه. فهو عقد جاء على خلاف الاصل. فاذا عندنا هنا سبعة شروط خاصة

56
00:19:12.250 --> 00:19:34.550
في السلم وسبعة من شروط البيع العامة استثنينا منها الشرط الرابع الذي هو كون المبيع ملكا بائع او مأذونا له فيه المحصل عندنا ثلاثة ثلاثة عشر شرطا في السلم. ستة من الشروط العامة وسبعة شروط. وسبعة شروط جديدة. طيب

57
00:19:34.550 --> 00:19:52.900
قال المصنف قال ويصح السلم بسبعة شروط. الاول قال ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه طب هذا اذا الشرط الاول من شروط السلم وهو ان يكون السلم ان يجري هذا السلم

58
00:19:53.100 --> 00:20:26.100
على شيء يمكن ضبط صفاته اذا الشرط الاول ان يكون مما ان يكون  المسلم فيه مما ينضبط بالصفة الان عندنا بعض السلع يمكن انا ان اضبطها بالصفة. يمكن ان اضبطها بالصفة فاذا ذكرت

59
00:20:26.650 --> 00:20:50.550
للطرف المقابل صفة هذه السلعة فانه ايش؟ ينتفي تنتفي الجهالة عن هذه السلع. خلاص مثلا آآ قمح اقول له هذا قمح من نوع كذا. آآ مثلا صفته كذا بعض الصفات الموجودة في القمح بقدر كذا خلاص الان انتفت الجهالة عن هذا المبيع. الان لا في المقابل بعض السلع

60
00:20:50.550 --> 00:21:11.250
لا يمكن ضبطها في الصفة يعني لا يتحقق ولا ترتفع الجهالة حتى يشاهدها امامه. حتى حتى تتم المشاهدة. اه فنقول هنا السلم يشترط فيه من شروط السلم ان يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة

61
00:21:11.500 --> 00:21:35.400
واما اذا لم يكن ينضبط بالصفة فايش؟ فنقول هذا ايش؟ لا يصح لا يصح فيه السلام. طب ما ما الذي ينضبط بالصفة الان طبعا ننتبه هنا قديما الاعراف هنا تختلف قديما هناك بعض الاشياء كانت قديما لا تنضبط بالصفات. اما اليوم مع وجود مثل الات الحديثة او الصناعات الحديثة اصبحت

62
00:21:35.400 --> 00:21:55.400
اصبحت تنضبط بالصفات. فيعني الان يعني نذكر ما كانوا يذكرونه ما يذكرونه عادة ما يذكره الفقهاء. ننتبه هنا الى الحظ ان بعض هذه الاشياء قد اصبحت اليوم مما ينضبط بالصفة. فهنا نقول هذه هي الصحف فيها السلام. لان العبرة بانضباط الصفة. وليس

63
00:21:55.400 --> 00:22:15.150
وليس المراد آآ افراد هذه آآ المبيعات او السلع التي يذكرونها. انما هم يعني اجتهدوا في ما الذي ينضبط عادة في الصفة؟ قالوا كذا هذا ينضبط او هذا لا ينضبط. اذا نقول مثلا ما ينضبط بالصفة

64
00:22:15.250 --> 00:22:53.400
اول شيء قالوا اغلب  المكيلات   وايضا قالوا اغلب  الموزونات طب ليش قالوا اغلب؟ المكيلات هو مما ما يكال. والموزون هو ما يوزن عادة يباع الوزن. وقولنا هنا اغلب واغلب الموزونات لم نقل المكيلات الموزونات عموما. لان هناك بعض الماكينات والموزونات اه لا يمكن ضبطها بالصفة. وهي

65
00:22:53.400 --> 00:23:13.400
التي تكون فيها المركبات مثل المركبات في العصائر. تمام؟ او مثلا في المعاجين او مثلا خلط بعض الحبوب ببعضها. هنا طب تم مقدار كل نوع من هذه الاشياء التي تم خلطها. هنا قالوا هذا لا يمكن لا يمكن ضبطه بالصفة. فلهذا قلنا اغلب المكيلات. المكيلات

66
00:23:13.400 --> 00:23:42.050
القمح عدس ارز نحو ذلك الموزونات مثل مثلا اه اللحم الحديد النحاس او غيره وايضا هنا ايضا يقولون اغلب المزروع ايضا اغلب اغلب المزروع اه طب لماذا قلنا اغلب ايضا هناك بعض اه مثلا ممكن يكون بعض الاثواب مثلا نسج

67
00:23:42.050 --> 00:24:02.050
جت من عدة عدة انواع مثل من الصوف والحرير وكتان يكون هناك خلط بين هذه الخيوط. فهذا هذا لا يمكن لا يمكن ضبطه مو بالصفة لكن اليوم يمكن نقول مثلا في هذه الايام يمكن ضبط هذه المركبات ويمكن ضبطها بالصفة تحديد اشياء بالضبط محددة تماما

68
00:24:02.050 --> 00:24:24.600
تم تحديدها تماما فنقول هذا يصح يصح فيه السلام. ايضا هنا قالوا بعض المعدود. بعض المعدود. ايش هي؟ قال مثل ايش؟ الحيوان. اه انا ممكن اجري عقد السلم على على البعض مثلا الدواب فاقول له

69
00:24:24.800 --> 00:24:47.500
اسلمتك هذه الالف دينار مقابل ان تأتيني مثلا بمائة شاة بمئة شاة صفتها كذا وكذا وكذا فقالوا ذهبا معدودة مئة شاة تمام؟ لكن هذه مما تنضبط بالصفة مثل ما الشاة من نوع كذا يكون وزنها كذا فهذا ينضبط بالصفة. واما ما لا ينضبط

70
00:24:47.500 --> 00:25:12.150
الان في المقابل ما لا ينضبط تيكون مقابل هذا بعض المكيلات والموزونات والمزروعات اللي هي ايش؟ المركبات وايضا نقول هنا غالب ايش؟ المعدودات عندهم غالب المعدودات. فمثلا بعض المعدودات المعدودات من الفواكه

71
00:25:12.350 --> 00:25:35.700
عادي مثلا الرمان البطيخ كذا هذه قد تختلف ولا يمكن ضبطها بالصفة. اه ايضا قالوا الجلود الجلود تختلف سماكتها ومساحتها. فهذه لا يمكن ضبطها بالصفة والبيض كان قديما يباع بالعد فهذا ايضا قد يختلف قد يختلف من بيضة الان مثلا اجري العقد على مئة بيضة طب هذه هذه حجم هذه البيضة قد

72
00:25:35.700 --> 00:25:55.700
قد يتفاوت فلا يمكن ضبطه بالصفة. ايضا عندهم الاواني. طبعا هم يقولون الاواني مثلا مختلفة الرؤوس والاوساط آآ ليس مختلف رؤوس الاوساط قالوا اذا كانت مختلفة فهذا لا يصح فيها السناء اذا لم تكن مختلف فهذا يصح. لانه قديم مختلطة مع يعني مثلا تكون اه في

73
00:25:55.700 --> 00:26:14.250
تطنث منتفخة رأسها ضيق مثلا. فهذه قالوا لا يمكن ضبطها. اما اذا كانت على حد واحد تمام وتكون متفقة في رؤوسها واوساطها فقالوا هذا يصح لان هذا يمكن ضبطه. الان مع الالات الحديثة ربما هذا كله يمكن ضبطه بالصفة

74
00:26:14.900 --> 00:26:36.050
طيب هذا بالنسبة بالنسبة لما يتعلق بالشرط الاول وهو ان يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفة. الشرط الثاني شو قال المصلي مثقال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. وحداثة وقدم. طيب

75
00:26:36.050 --> 00:27:13.100
كنا نقول مثلا الشرط الثاني ان يصف البائع المسلمة فيه بما يختلف به الثمن. اه الان الشرط الاول هو قابلية هذه السلعة لان تنضبط بالصفة. يعني كونها هذه الصفة مما ينضبط بالصفة. هذا الشرط الاول تحقق. طب الان هذه السلعة مما ينضبط به الصفة

76
00:27:13.250 --> 00:27:33.250
لكن لابد ايضا الشرط الثاني ان هذا البائع يذكر هذه الصفات التي تختلف يختلف بها الثمار ثمن. فانا ممكن مثلا اجري عقد السلم اجريه ده شيء مما مما اه ينضبط بالصفة لكن مثلا هذا البائع لا يذكر هذه الصفات. وهنا اختلف اختل الشرط الثاني

77
00:27:33.250 --> 00:27:50.550
فلا يصح هذا السلام. تمام عندنا الشرط الاول قابلية هذه السلعة لان تنضبط بالسلام والشرط الثاني هو ان يذكر فعلا هذا البائع هذه ما يختلف به طب ما الذي يذكره؟ اول شيء يذكر

78
00:27:50.650 --> 00:28:06.850
جنس والله هذا التمر انا اجريت ماشي العقد على على مئة كيلو طب مئة كيلو من ايش او مئة آآ صاع من ايش طيب؟ فلابد ذكر التمر جنس جنسه تمر مثلا آآ ارز

79
00:28:07.550 --> 00:28:24.350
شعير الى اخره. ما هو حديد ما هو جنسك؟ ما هو جنس هذا المسلم فيه. اول شيء يذكر الجنس. ايضا يذكر النوع. والله التمر نوع سكري مثلا  تمام؟ نوع مثلا عجوة

80
00:28:25.050 --> 00:28:42.150
قمح مثلا حبة كبيرة الحديد مثلا صفات مثلا نوعه من نوع كذا اذا كان له انواع معينة تمام وايضا ايش؟ قال المصنف قال ذكره جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن عادة. فاذا ايضا عندنا صفات

81
00:28:42.850 --> 00:29:03.300
التي تختلف او يختلف بها لها اثر في الثمن  اما مثلا لو كانت هذه الصفات لا يختلف بها الثمن. مثلا كون هذا مثلا الزرع من المنطقة الفلانية او المنطقة الفلانية. وكلا محاصيل كلا المنطقتين

82
00:29:03.300 --> 00:29:23.300
عادة لا يختلف الثمن بينهما. اما لو كان مثلا هذه المنطقة محصولها له ثمن اعلى من محصول هذه المنطقة ونقول هذه صفة لها اثر في الثمن. اما مثلا محصول هذه المنطقة يباع عدد بنفسي سعر محصول هذه المنطقة. فلا داعي لذكر مثلا هذه الصفة مثلا ان يكون من هذه

83
00:29:23.300 --> 00:29:43.300
او من تلك المنطقة. فهذه الصفات لا يختلف بها الثمن. اما الصفة التي يختلف بها الثمن عادة فهذه لابد لابد من ذكرها. مثلا كونها حبة كبيرة حبة مثلا صغيرة كونها لون مثلا هذا العنب احمر اخضر اه يختلف الثمن فهنا لابد لابد من

84
00:29:43.300 --> 00:30:04.650
هذه الصفات الاخيرة قالوا حداثة وحداثة اه وقدم وحداثة والحداثة والقدم. تمام؟ فايضا مثلا هذا مثلا لا من انتاج هذه السنة حديث لا هذا مثلا اريده من انتاج السنة التي قبله قبلها ونحوه ونحو ذلك. طيب والقدم. اذا حداثة والقدم لابد من ذكر هذه الاشياء

85
00:30:05.000 --> 00:30:25.000
تمام؟ يذكرها البائع حتى فعلا انه ينضبط ينضبط هذا الوصف حتى ينضبط الوصف. اه الشرط الثالث قال وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. اذا الشرط الثالث معرفة قدر المسلم فيه معرفة

86
00:30:25.000 --> 00:30:50.600
قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي نقول مثلا. الشرط الثالث معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي قال انا قد اجري انا عقد السلام الان واذكر الصفات تمام؟ مما وهو اصلا المسلم فيه مما اه ينضبط بالصفة واذكر

87
00:30:50.600 --> 00:31:06.750
الصفات لكن لم لا اذكر القدر هنا لا يصح تمام؟ فلا بد من ذكر قدر المسلم فيه مثلا آآ اسلمتك هذه المئة دينار مقابل ان تعطيني مثلا مئة صاع من القمح قبل ان تعطيني مثلا آآ خمس

88
00:31:06.750 --> 00:31:26.750
كيلو من مثلا التمر عفوا خمسة كيلو مثلا من الحديد او نحوه ذلك فلابد ذكر القدر قدر المسلم فيه لكنه ايش؟ اشترط ان يكون بمعياره الشرعي فقال لك ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. هذا تقدم معنا في باب الغيبة ان اه هناك اشياء مكينة

89
00:31:26.750 --> 00:31:46.750
تباع عادة بالكيل وهناك الموزونات التي تباع عادة بالوزن. اه هنا بقول لك القدر هذا حتى ينضبط القدر لابد ان يكون في المكيلات ان يكون في الموزونات وزنا. فمثلا الان القمح قلنا القمح ايش؟ هذا مكيل. فلا يصح لي ان اتي الى هذا واقول مثلا اسلمت

90
00:31:46.750 --> 00:32:05.550
مئة دينار مقابل آآ مثلا مئة كيلو من القمح هنا الكيلو وزن فلا يصح ان اضبط هذا القدر تمام بالوزن لان القمح مكيل. فلابد طب ما هو معياره الشرعي للقمع؟ الكي؟ فقل له مثلا اسلمتك

91
00:32:05.550 --> 00:32:25.550
هذا مقابل مئة صاع من تمر لابد ان يكون كيل حديد لا لا يصح مثلا ايش؟ بالكي آآ ونحو ذلك فاذا لا بد من رجوع المعيار الشرعي هذا بالنسبة ايش؟ فاذا كان من المكيلات لابد ان لابد ان يحدد قدره

92
00:32:25.550 --> 00:32:45.550
اذا كان الموزونات لابد ان يحدد قدره قدره بالوزن. طب هذا هو المعتمد في المذهب. لكن هناك رواية اخرى في المذهب وهي رواية قوية ولعلها الاقرب ان هذا يجوز. ان هذا يجوز ان يتم تحديده ولو بغير المعيار الشرعي. فمثلا يجوز اه

93
00:32:45.550 --> 00:33:05.550
ان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون وفي الموزون كيلا. لماذا؟ طبعا هذا في باب الربا نعم هناك لابد عندنا عوضين ولابد من التساوي بينهما. طب التساوي باي معيار نقول بالمعيار الشرعي. بس هنا لا يوجد في المقابل عوض اخر انا اشترط التساوي

94
00:33:05.550 --> 00:33:25.550
فيه لا لا يوجد مجرد خلص انضباطه حتى لو اختلف بين الوزن والكيل هذا نفس السلعة اختلفت بين الوزن والكيلو المهم ان الان قدرتها وضبطتها بشيء معين تنضبط به. تمام؟ وانا وانا وهذا الباعث اتفقنا على ذلك. لا بأس

95
00:33:25.550 --> 00:33:45.550
في ذلك. تمام؟ لا يترتب عليه هنا مسألة تساوي مع عوض اخر واريد ان التساوي بالتساوي مثلا بمعيار الشرعي لان حتى تنضبط ما هي الامور التي تنضبط به هذا يختلف. تمام فالباب هنا يعني يختلف عما يتعلق في باب في باب اه الربا الرواية الاخرى

96
00:33:45.550 --> 00:34:04.450
المدب ان هذا يجوز ولعلها يعني الاقرب والله اعلم. طيب شو قال المصنف؟ قال اه وذكر اجل معلوم كشهر. وذكر اجل معلوم. اذا الشرط الرابع هو ذكر الاجل وان يكون

97
00:34:04.950 --> 00:34:36.800
المسلم فيه ان يكون المسلم فيه الى اجل معلوم مزيد ايش؟ له اثر له عفو وقع في الثمن  وهذا اخذناه من قوله ايش؟ كشهر. اه. قال لك وذكر اجل معلوم كشهر

98
00:34:37.650 --> 00:34:57.650
هذا ايش؟ ليدل على ان هذا الاجل لابد ان يكون له وقع واثر في الثمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليستم في كيل معلوم المعلوم الى اجل معلوم فلابد ان يكون هذا الاجل له وقت تسليم هذا المسلم فيه لابد ان يكون محددا وهذا يختلف باختلاف باختلاف

99
00:34:57.650 --> 00:35:17.650
باختلاف السلعة يختلف باختلاف السلعة وحالها يعني كم يحتاج لتحصيل هذه السلعة وحسب الاتفاق. لكن لا يكون اليوم او يومين او ساعة او ساعتين بشيء لا يؤثر عادة في الثمن. فهذا يعني لن نحتاج اصلا الى السلف هذا يكون بيع. خلاص يحصل بيع وانا احتاج الى اجراء عقد

100
00:35:17.650 --> 00:35:36.800
للسلم انما يعني يتم تبادلها من خلال البيع. طيب بناء على ذلك ما الذي لا يصح لا يصح السلام على عين حاضرة في المجلس وسلم في نفس المجلس فهذا آآ ليس الاجر هنا ليس عفوا السلم ليس الى اجل

101
00:35:36.900 --> 00:35:56.900
له اثر في السلام. ولا ايضا الى اجل كما قلنا ليس له اثر في الثمن يوم او يومين او ساعة او ساعتين. طيب الشرط الخامس قال ايش قال المصنف؟ قال وان يوجد غالبا في محله. وان يوجد غالبا في محله وهذا شرط ان يكون المسلم ان

102
00:35:56.900 --> 00:36:29.950
المسلم فيه موجودا غالبا  وقت التسليم طب الان ماشي. قلنا الاجل ان يكون الاجل المعلوم. لكن ايضا هذا الاجر المعلوم الوقت وقت التسليم. لابد ان يكون هذا المسلم فيه ايضا يكون موجود في هذا الوقت مثلا زيت الزيتون عادة مثلا آآ يكون في شهر مثلا عشرة حداش

103
00:36:29.950 --> 00:36:48.250
اه اطنعش في هذا الوقت من السنة. فهل هي جزءا لي ان اسلم زيت واريد من زيت هذا العام وفي شهر خمسة طب هذا الزيت ايش؟ لم لم ليس موجودا في ذاك الوقت في وقت التسليم هذا الزيت ليس موجودا فليس موجودا في محله

104
00:36:48.250 --> 00:37:11.900
في وقت حلول الاجل. تمام فاشترطوا ان يكون المسلم فيه مما يوجد غالبا عند وقت عند وقت التسليم وهو وقت حلول الاجل ثم قال المصنف قال فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ما له. اه فان تعذر تعذر على هذا اه البائع ان يسلم لي

105
00:37:11.900 --> 00:37:31.900
هذا المسلم فيه في وقت في الاجل عند حلول الاجل. تعذر عليه تسليمه عند حلول الاجل. او تعذر عليه تسليم بعض هذا فيه ليس كله اه مثلا انا اتفقت على مئة صاع اتاني مثلا بسبعين بقيت تعذر عليه ان يحضره او تعذر عليه احضاره

106
00:37:31.900 --> 00:37:51.900
منى ففي هذه الحالة ايش؟ ايش قال المصنف؟ قال صبر او اخذ واسى ماله فهذا انا المسلم المشتغل اخيط بين ان اصبغ الى ان يأتيني بهذا بهذه السلعة بالمسلم فيه. او اني ايش؟ او اني افسخ العقد واخذ واخذ رأس مال

107
00:37:51.900 --> 00:38:07.800
قال ايه؟ تمام؟ فغسل النار طبعا اخذه فان لم يكن موجودا. فاخذ يعني يعوضني مكانه فان كان مثليا اتى بمثله وان كان قيميا وان لم يكن مثليا كان قيميا فانه يأتيني بقيمته

108
00:38:07.800 --> 00:38:37.650
طيب قال بعدين وقبض الثمن قبل التفرق هذا الشرط السادس وهو قبض الثمن   قبضه الثمن في المجلس قبل التفرق وهذا الذي ذكرناه سابقا وقلنا ان الثمن لابد ان يكون مقبوضا في مجلس العقد والا صار من بيع الدين بالدين لان

109
00:38:37.650 --> 00:38:57.650
الان عندنا السلعة اصلا موصوفة في الذمة. وايضا هذا الثمن يكون دينا موصوفا نقول لا. لابد من تسليمه لابد من تسليمه في مجلس العقد قبل التفوق حتى لا يكون من بيع من بيع الدين بالدين. وهنا يعني بالنسبة للثمن

110
00:38:57.650 --> 00:39:13.900
اه يقول الحنابلة لابد ويجب في هذا الثمن ان يكون معلوم القدر والصفة. لابد ان يكون معلوم القدر والصفة طب الان طب ما هو سيتم قبضه في المجلس وهو الان مشاهد

111
00:39:13.950 --> 00:39:31.850
اه الان في البيع يعني يتقدم الان اذا في البيع يصح ان يكون الثمن تمام لو كان حاضرا وآآ قبض لا يشترط على البائع ان يبين كم قدره؟ كم قدره؟ ان يبين كم قدر هذا آآ

112
00:39:31.850 --> 00:39:52.700
الثمن ولا مثلا صفته اجريت عقد بيع واتيت مثل ما وضعت له مثلا مجموعة من اموال النقدية الورقي وضعتها امامه ما هو اه الان هل يجب علي ان اذكر له كم قدر هذه الاموال؟ لا يجب علي. مع انها الان مشاهدة. نقول الان بنسبة الوصف

113
00:39:52.700 --> 00:40:08.500
اه لابد ان اذكر الايش القدر والصفة. طب لو كان اه مقبوض في المجلس هون ايش؟ خلص تكفي المشاهدة وانت قلبها كما تشاء. اه في عقد السلام هنا يختلف عن عقد البيع. فهنا يقولون لا بد

114
00:40:08.500 --> 00:40:20.250
الان هو مقبوض مقبوض اصلا الثمن. لكن لابد ايضا في هذا الثمن ان يكون معلوم القدر معلوم الصفة. فانا مثلا اعطيته مالا اقول له هذا المال قد هو مثلا هاي الف دينار

115
00:40:20.500 --> 00:40:44.100
لابد تمام؟ اعطيه مثلا قديما مثلا اموال مثلا مكسرة ومنها صحيحة فاذكر الله ايش؟ صفة هذا صفة هذه مثلا الدنانير الذهبية او الدراهم الفضية. فلابد من ذكر القدر والصفة في في مجلس العقد ولا يكفي مجرد مشاهدة. اما في البيع خلاص انا اضعه امامه والان شاهده. شاهد المال خلص

116
00:40:44.100 --> 00:41:04.100
المشاهدة تكفي في حصول العلم. واما في السلم قالوا لا لابد من ذكري ايضا القدر والصفة لانه قد يعني ينفسخ هذا العقد عقد استنقاد لا يتم قد لا يأتي بهذا المسلم فيه فهنا ايش؟ ما الذي ساعيده له؟ عفوا ما الذي سيعيده لي؟ فلابد من معرفة القدر و

117
00:41:04.100 --> 00:41:27.000
الصفة طيب يعني بناء على هذا ايضا يعني ساذكره الصفة والقدر لابد ان يكون ايضا هذا المال مما ينضبط مما ينضبط بالصفة هذا شرط كما هو شرط في المسلم فيه وايضا شرط شرط في الثمن. طب الشرط السابع قال وان يسلم وان يسلم في الذمة فلا يصح في

118
00:41:27.000 --> 00:41:56.850
لثمرة شجرة معينة. اذا اشترطوا ان يسلم في الذمة يعني ان هذه السلعة وهذا المسلم فيه لابد ان يكون في الذمة كما ذكرنا ان تكون مجرد اوصاف لا ان تكون عينا آآ موجودة في الخارج. لا عين حاضرة في المجلس ولا عين حتى هي غائبة. فما هو يصف لي عينا بذاتها انما لابد

119
00:41:56.850 --> 00:42:16.850
ان تكون اوصاف فقط اوصاف في الذمة تصلح على اه على عدة اعيان في الخارج. فاذا وان يسلم في الذمة قال فلا يصح في عين سواء هذا عنك انت حاضر او غائبة فلا يصح هذا السلم في عين ولا ثمرة شجرة معينة ايضا اه مثلا شجرة تريد مثلا اقول له اه

120
00:42:16.850 --> 00:42:36.850
مئة مثلا اه كيلو من او مئة صاع مثلا من التمر اريدها من هذه النخلة بحد ذاتها قال هذا لا يصح ليش؟ لان هذا الثمر اصلا قد هاد النوع من التعيين طبعا. انا اعين له هذا النوع من لان الان ليس فقط صفات في الذمة انما

121
00:42:36.850 --> 00:42:55.450
اردت ثمرة معينة فهذا نوع من التعيين وهذه الشجرة قد لا تثمر فاذا لم تثمر. فهنا كيف سيأتيني بهذا المسلم فيه بناء على اه فاذا لا يصح في ثمرة شجرة معينة. قد هذه الشجرة قد لا تثمر. طيب

122
00:42:55.500 --> 00:43:16.550
الان انتقل الى بعض المسائل المتعلقة في السلام فقال ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره  هذا ما يتعلق بموضع تسليم المسلم فيه. موضع التسليم عند حلول الاجل. فهنا ايش قال؟ ويجب الوفاء موضعا

123
00:43:16.550 --> 00:43:30.600
عقدي ان لم يشرط في غيره. ان قبل يعني الان نأتي ان نقسم قبل ان يعني هذا الموضع هو في حالة لكن عندنا حالتان بالنسبة لمكان التسليم. فنقول الاصل الاصل

124
00:43:31.100 --> 00:43:44.650
في التسليم ان يكون في موضع العقد. طب هذا متى يجب الوفاء موضع عقد؟ متى؟ قل هذا اذا كان العقد قد جرى في مكان معتاد يغتاده الناس. فنقول يعني نفسر نقول

125
00:43:45.150 --> 00:44:07.550
عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون عقد السلم قد جرى قد جرى في مكان معتاد يرتاده الناس عادة مثل البيوت مثل الاسواق نحو ذلك والحالة الثانية ان يكون العقد قد جرى في ايش؟ قد جرى في مكان غير معتاد لا يرتاده الناس عادة. صحراء في الطائرة في

126
00:44:07.550 --> 00:44:27.550
سفينة في عرض البحر او نحو ذلك. الان في الحالة الاولى نقول اذا كان السلم مو بمكان لعقد معتاد يرتاده الناس وهنا نقول الاصل انه لا يجب في هذا العقد ذكر مكان التسليم. لا يجب ذكر مكان التسليم. طب اين سيكون التسليم

127
00:44:27.550 --> 00:44:47.550
نقول التسليم يكون في موضع العقد. الان تم العقد بيننا في بيتك. فيكون التسليم في بيتك. كان في بيتي يكون التسليم في بيته كان في في دكانك كنت تسليم في دكانك. تمام؟ هذا الاصل. لكن هنا لو ان احدهما اشترط مكان التسليم غير

128
00:44:47.550 --> 00:45:05.450
كان العقد فهنا يعمل بشرطه وهذا كلام المصنفون يجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره اه نقول هذا في حال حال ان العقد تم في مكان يرتاده الناس عادة مكان معتاد. طب الحالة الثانية لو كان في مكان غير معتاد

129
00:45:05.450 --> 00:45:18.250
كما ذكرنا في الصحراء في عرض البحر نحو ذلك. اهنا نقول ايش؟ يجب في هذا العقد ذكر مكان التسليم. يجب افتكروا مكان التسليم لانا لاني لن استطع ان اتيك الى مكان

130
00:45:18.400 --> 00:45:38.400
مكان العقد مرة اخرى حتى استلم. فهنا في هذه الحالة نقول يجب اصلا الشرط. هذا الشرط يجب ان يتم تحديد مكان التسليم وبالتالي يعمل يعمل به في هذه الحالة. طيب المسألة الثانية قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به

131
00:45:38.400 --> 00:46:01.250
ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره عنه. طيب هنا ذكر عدة مسائل بالنسبة للمسلم فيه. اول شيء بيعه اه نقول البيع الاصل ايش؟ لا يصح بيع المسلم فيه. ليش؟ لانه لم لم يقبضه بعد فلا يجوز لي ان مثلا الان اعطيته مئة

132
00:46:01.250 --> 00:46:23.050
الدينار مقابل ان يأتيني مثلا عند اجل كذا بمئة صاع من القمح. قبل ان استلمها اروح وابيع هذه لزيد من الناس. اه في هذا الحال نقول لا يصح لاني لاني لم لم اقبضها بعد بعد القبض انت ايش؟ تقوم ببيعها. فلهذا قال ايش؟ ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه بعد ان اقبضها

133
00:46:23.050 --> 00:46:38.300
بيعها بعها كما تشاء. ما دام قال ولا الحوالة به ولا عليه ولا الحوالة به ولا عليه. عقد الحوالة آآ هو انتقال الدين من ذمة الى اخرى. انا اريد من زيد مئة دينار. زيد

134
00:46:38.300 --> 00:46:51.600
يريد من عمق مئة دينار فماذا يفعل زيد يحيلني الى عمق فانا اريد منه مئة دينار وهو يريد معه مئة دينار فيقول اذهب وخذ مئة دينار من من عمل هذه هي صورة الحوالة. طب اه هنا هل

135
00:46:51.600 --> 00:47:14.450
يجوز الحوالة به ولا ولا قال ولا ولا عليه. طيب كيف تكون الحوالة به؟ الحوالة به مثلا هذا البائع زيد من الناس يعيد من عمرو مائة صاع من قمح. زيد يريد من مائة صاع من قمح. انا اتيت واجريت بيني وبينه عقد السلام. اعطيته مثلا مئة دينار مقابل

136
00:47:14.450 --> 00:47:34.750
مئة صاع من اه القمح. فماذا فعل هو قال لي احلتك على عمرو احلتك على عمرو تستلم هذه اه هذا المسلم فيه استلمه من عمرو لاني اريد به اريد منه مائة دينار فهذا حوالة به. تمام؟ حوالة به. طب ولا عليه

137
00:47:34.750 --> 00:47:58.800
اه هنا اه انا اريد مثلا انا مدين لعمرو هو يريد مني مئة صاع. هو يريد مني مئة صاع من اه تمر. وانا اجريت بيني وبين زيد عقد سلم فانا الان اريد منه مئة صاع من تمر. فعمرو يطالبني بالمئة وانا ساستلمها ايضا ساستلم مئة

138
00:47:58.800 --> 00:48:24.150
صاع من تمر من زيت فقل لعمرو اذهب الى زيد وخذ ذلك آآ المسلم فيه الذي اجريت عليه عقد السلام. احيل عمرو على على زيد. فهذا احالة عليه هذا المسلم فيه. السورة الاولى حالة به. فهو جعلني احالني بهذا الدين احالني الى عمرو. تمام

139
00:48:24.150 --> 00:48:44.150
اما الصورة فهو حالة عليه فتمت الحولة على هذا المسلم فيه. قال ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن فينا به. الان طيب انا الان اه دفعت له مالا واريد منه هذه السلعة سيسلمني سيسلمني اياها بعد

140
00:48:44.150 --> 00:49:04.150
طب هل يجوز لي ان اطالبه برهم؟ اقول له اعطيني رهن. حتى اضمن انك ستعطيني هذه السلع. او ائتيني مثلا بكفيل حتى حتى يكفلك مثلا اه فهل يصح في الثمن؟ يصح في عقد اه في عقد السلم؟ قال المصنف لا يصح ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه

141
00:49:04.150 --> 00:49:20.800
ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به. قال ولا اخذ غيره عنه يعني الان استلم تم على تمر. فهو لم يستطع ان يحضر التمر قال تأخذ مكانه قمع قلت له اوافق. هذا ايضا لا يصح. الان مسألة

142
00:49:20.800 --> 00:49:30.800
قال واخبظهن واخذ الكفيل وهاي مسألة اخذي اخذي وعن هاي الاصل طبعا المسألة الاخيرة هي الاصل. كلها ترجع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في اسلم

143
00:49:30.800 --> 00:49:43.700
ففي شيء فلا يصرفه الى غيره. اه اللي هي السورة الاخيرة الان انا تم السلف او السلم على التمر ثم ايش؟ صرفه الى غيره فاعطاني بدلا عن التمر اعطاني قمحا

144
00:49:43.900 --> 00:50:06.650
اه هذه الصورة لا تصح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال انا الحنابلة بناء على هذه المسألة بنوا مسألة الحوالة واخذ الرهن والكفيل به كيف؟ مثلا بنسبة اللبن. قال له رهن الان الاصل لماذا اه الانسان يطالب برهن؟ انا اطالب رهن لماذا؟ حتى اذا هو عجز

145
00:50:06.650 --> 00:50:28.200
عن اداء اه هذا الدين او لم يأتني به استطيع ان اخذ اخذ حقي من من من خلال هذا الظن من خلال بيعه كما سيأتي في باب سواء هو كان قد اذن لي فانا ابيعه او لم يأذن فالحاكم يبيعه. بس هذا سيأتي تفصيله في باب اغاني. بس المهم اني ساخذ حقي من ثمن هذا اظن

146
00:50:28.200 --> 00:50:46.450
فقالوا هذا يعني من باب ايضا صرف السلم الى غيره. فالاصل انا اخذ منه مثلا مئة صاع من تمر الم يستطع ان يأتيني به؟ الان انا ساخذ حقي من اين؟ من ثمني هذا اظن. فقال هذا من باب الصرف صرف السلام الى

147
00:50:46.450 --> 00:51:01.950
طيب ايضا قالوا الكفيل ايضا الكفيل قالوا انه الكفيل اذا عجز ايضا عفوا هذا اذا عجز فان الكفيل هو الذي سيدفع المال. يعني قد يعني سيأتي هذا في باب الكفالة انه ممكن هذا الكفيل هو الذي

148
00:51:01.950 --> 00:51:21.950
يطالب بآداء هذا الحق. اه الان ايضا انا اخذته من غيره فقالوا هذا اشبه بالصف اخذت الحق من غير المسلم اليه. اخذت ومن غيري قال وايضا هذا يشبه اه اه اللي هو صرف السلام الى الى غيره. فقالوا لا يصح اخذ طهني ولا الكفيل

149
00:51:21.950 --> 00:51:39.800
والحوالة ايضا حوالة الان انا الاصل اخذها من المسلم الي ان اخذتها من غيره. فايضا هذا ايش او هو مثلا اخذه اخذه منه بدل ان بدل ان اخذ انا هذا الدين فهذه كلها قالوا هذه تشبه مسألة صف آآ الاذان الى

150
00:51:39.800 --> 00:51:59.800
عفوا صرف السلام الى غيره فقال هذا كلها لا تصح. ولا اخذ غيرة عنها هذه هي اصلا هي مسألة الحديث. المسألة الاساسية من الحديث فقال هذا كله لا يصح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا يصرفه فلا يصرفه عفوا من اسلم في شيء فلا يصرفه فلا يصرفه

151
00:51:59.800 --> 00:52:19.800
الى غيره. هذا هو المعتمد عند الحنابلة. لكن يعني هناك رواية اخرى قواها كثير من الحنابل مثل ابن قدامة او غيره. وهو ان ان قالوا هذا مسألة اخذ الكفيل وظهر قال قالوا هذا يصح. لماذا؟ لان في النهاية هذا قالوا هذا الرهن. الان انا اه ساخذ

152
00:52:19.800 --> 00:52:39.800
وحقي من ثمنه قال ثمنه تمام يشتغى به من نفس الجنس المسلم فيه ويعطى فهو اخذ يعني نفس الجنس لم يتم صب الى غيره. وايضا قالوا هذا الكفيل عندما يؤديه حقه يؤديه اياه ايش؟ يؤديه اياه من نفس الجنس. انا مثلا اريد منهم مائة صاع ولا يعطيني مثلا

153
00:52:39.800 --> 00:52:59.800
اموال نقدية او غيره لا خلاص يعطيني هو يعوضني من نفس جنس هذا المسلم في فول ان لم يكن هناك صرف صرف آآ لرهن عفوا للسلمي للسلم الى غيره فانتفت يعني انتفت هذه آآ العلة. انتفت مسألة صف رهن في صف السلم الى

154
00:52:59.800 --> 00:53:19.800
هنا المصنف انتهى من هذا الباب باب السلم وانتقل بعدها الى عقد جديد وهو عقد القبض والان هنا سينتقص سيخرج عن آآ يعني آآ بوتقة واطار البيع وعقد البيع سينتقل الان الى آآ عقد جديد وهو عقد

155
00:53:19.800 --> 00:53:39.800
حتى انه يعني من نوع اخر عقد البيع ومن عقود المعارضات واما القول فهو من عقود عقود الاغفاقات. فحتى يعني هو يختلفوا من حيث قسمة العقود نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء

156
00:53:39.800 --> 00:53:43.650
مرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين