الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا المجلس الجديد من مجالس دراسات فقه المعاملات من شرح كتاب اقصر المختصرة للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى انتهينا في هذا الكتاب فيما يتعلق اه قسم المعاملات الى باب السلم. وهو الباب الثالث الذي يذكره الفقهاء عقب باب البيع والذي يمثل نوعا من انواع البيوع. فالسلم اذا هو نوع من انواع البيوع لكنه جاء على صفة وهيئة مخصوصة فكان له واحكام خاصة به تختلف عن بقية انواع البيوع كما سيأتي له شروط خاصة في هذا بهذا العقد الان قبل الشروع في مسائل هذا الباب فنقول البيع ينقسم الى اربعة اقسام. البيع ينقسم سينقسم الى اربعة اقسام وهذه القسمة هي باعتبار طبيعة العوضين في هذا البيع. باختلاف السلعة والثمن المثمن والثمن. وهذا من جهة كونها موصوفة في الذمة او كونها معينة من جهة كونها موصوفة في الذمة او كونها معينة. السلعة اما ان تكون معينة واما ان تكون موصوفة في الذمة والثمن ايضا اما ان يكون معينا واما ان يكون موصوفا في الذمة. فالمحصلة من هذا من هذه القسمة. اذا السلعة قد تكون معينة او موصوفة الثمن كذلك. فالمحصل من هذا ان البيع يكون على اربعة على اربعة انواع. فاما ان يكون تبايع عين بعين. السلعة معينة والثمن معين واما ان يكون بيع عين بدين السلعة عينة والثمن في الذمة واما ان يكون بيع دين بعين. اذا هنا السلعة هي التي في الذمة والثمن هو المعين واما ان يكون بيع دين بدين. بيعه في سلعة في الذمة مقابل مقابل اه ثمانين ايضا في الذمة. فهذه القسمة هي باعتبار طبيعتي باعتبار طبيعة السلعة والثمن. طبعا معينة نريد بالمعينة ان يكون العقد قد جرى مثلا بالنسبة للسلعة على عين معينة بحد ذاتها فلا تقوم اي عين مقامها ولو اتصفت بصفاتها. الان انا اريد ان اشتري سيارة. السيارة موجودة الان عندي في في هذا المجلس. هذه سيارة انا اجريت العقد على هذه الصياغة بذاتها. وليس على صفات معينة قد تصلح في عدة سيارات في عدة اعيان في الخارج تمام؟ فالمعينة اي اي ان يكون العقد قد جرى على سلعة بحد ذاتها وبالنسبة للثمن التعيين عندنا الحنابلة ايضا الاثمان تتعين. فاذا جرى العقد على ثمن معين. الان جرى العقد وانا اخرجت مئة دينار ووضعتها قلت له تبيعني هذا الجوال مثلا بمقابل هذه المئة دينار. هنا هذه المئة دينار عند الحنابلة قد فالعقد جرى على هذه المئة فلا يجوز لي ان استبدلها بمائة بمئة دينار غيرها. الان لو جرى العقد قلت له بعني وقال بمائة دينار لم اعينها. هنا هذه المئة قد ثبتت في الذمة وليست معينة. واما ان وضعت له مئة دينار امامه تمام او وصفت له مالا معينا موجودا في مكان معين وليس صفات معينة فهنا ايش؟ فهنا ايضا هذا المال يتعين الثمن يتعين بتعيينه طيب اذا بناء على ذلك قلنا العين هي ان يكون العقد قد جرى على على آآ سلعة او ثمن بحد ذاته لا وغيره مقامه. واما ان يكون موصوفا في الذمة بان يكون العقد قد جرى على صفات معينة. بالنسبة للسلعة مثلا انا اريد موديل كذا كذا اه نوع كذا كذا لونها كذا كذا هذه الصفات تصلح في عدة اعيان في عدة اعيان في الخارج اذا هذه الصفات تصلح في عدة اعيان في الخارج وليست معينة بسلعة بحد ذاتها. كذلك الثمن. جرى العقد على مائة دينار هذه المئة دينار ثبتت في الذمة. هل هي معينة في العقد؟ لا ليست ليست معينة في العقد. فنقول هنا اذا كان البيع بيع عين بعين السلعة عين والثمن ايضا هو عين فهذا هو الاصل نقول هذا هو الاصل في البيوع. في مجلس العقد انت تقول مثلا بعتك هذه السلعة اقول مقابل هذا المال تمام؟ فيحصل البيع في اه في هذه فهذا هو نقول هذا هو الاصل في البيع. الحالة الثانية ان يكون عين السلعة عين دين وهذا ممكن يكون البيع لاجل البيع لاجل. مثلا انا اريد ان اشتري منك هذا الجوال بكم تبيعني؟ يا ابيعك اياه بمئة دينار. اقول له لك في ذمة مائة دينار. فهو باعني هذا الجوال. تمام؟ فهل هذا نقول هل هذا البيع صحيح؟ نقول نعم هذا البيع صحيح. لكن هنا يعني آآ نحترز مما يتعلق بالاموال الربوية في الصور يعني ليست في الاموال الابوية عموما وانما في الصور التي يقع فيها غبا نسيئة. كما تقدم غبا النسيئة يقع في اذا كان وبين متحدين في علة الربا. مكيل بمكيل او موزون بموزون ففي هذه الحالة نقول لا يصح التفرق قبل القبض كما ذكرنا فيما يتعب في باب الغيبة لا يصح التفرق قبل القاضي مثلا قلت له تبيعني مثلا آآ عشرة اصع من القمح مقابل مثلا خمسة اصع من الزبيب. القمح الان موجود امامه معين. والزبيب يقول له في لك في ذمتي. نقول لا يصح هذا العقد حتى اقبض اقبضه حتى اقبضه هذا الزبيب في المجلس. تمام؟ هذا اذا كان مما يتعلق في الاموال الربوية. واما ما سوى ذلك اذا كانت الصورة لا يقع او فيها غيبة انسيها فهنا فنقول هذا بيع لاجل والبيع الاجل هذا ايش؟ جائز. طيب هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة عكسها ان يكون ان تكون السلعة معينة وان يكون الثمن عفوا ان تكون السلعة آآ دين وان يكون الثمن عين. بيع دين بعين. اه هذه الصورة الان السلعة هي التي عبارة عن اوصاف في الذمة. واما الثمن فهو ايش مقبوض الان موجود في المجلس معين. تمام؟ وهذه هي صورة السلام كما سيأتي. هذه هي الصورة التي يأتي عليها السلام اقول مثلا انا الان اتيت قلت له اريد مائة آآ صاع من قمح. بصفة كذا وكذا وكذا. انا لم اعينه ليست موجودة امام ولم ارد بها شيء معين في الخارج. تمام؟ انما هي مجرد اوصاف. فلو اتاني باي قمح بهذا الوصف فهنا يصح اه الان مقابل ماذا؟ اقول له مقابل مئة دينار وهذه المئة دينار اقبضه اياها في المجلس. اقبضه اياها في نفس هذا المجلس. فهنا صار ايش بيع دين بعين وهذه هي صورة السلام. تمام؟ الحالة الاخيرة هي بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين. وهو مثلا انا اقول له اريد مائة صاع من تمر كذا صفته كذا كذا ليس معينا. مقابل ماذا؟ مقابل مثلا مئة دينار لك في الذمة هذا يسمى بيع الدين بالدين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فنقول هذا لا يصح حتى يتم قبض احد العوضين في المجلس. اه فاذا تم قبض الثمن في المجلس ايش صار؟ هذا صاغ من قبيل السلام. واذا تم قبض السلعة في المجلس فهذا ايش؟ صار من قبيل البيع لاجل تمام؟ اه لكن هنا ايضا ما يتعلق بالاموال الربوية اذا كان يجري فيها غبا النسيئة فنقول هنا لا لا يكفي فقط مجرد قبض احد العيوبين بل لابد من قبض كلا العوض ضيعني في المجلس. مثلا حصل البيع حديد مثلا نحاس. او كلاهما موزون يجري فيهما يجري فيهما آآ ربا النسيئة اه هذا في الذمة وهذا في الذمة نقول هذا لا يصح حتى يتم ايش؟ قبض احد العوضين يكفي؟ لا. لانه هنا يشترط الحلول لانك انها اموال غبوية ويجري فيها غبا النسيان فلابد من قبض كلا العوضين حتى يصح حتى يصح هذا العقد. اذا يعني الخلاصة عندنا عين بعين هذا الاصل في البيوع. تمام؟ ادفع له مئة دينار ويعطيني سلعة موجودة معينة الان. طيب. الحالة الثانية بيع بدين السلعة معينة الان موجودة. واما الثمن فهو موصوف في الذمة. فهذا نقول هذا البيع لاجل. وهنا في ما يتعلق بالاموال الغبوية الاموال الغربية يجب فيها التقابض ويجب فيها الحلول ولا يصح فيها البيع لاجل اذا كان يجري فيها غذاء نسيا. طيب ذهابه الثاني الثالث بيع دين السلعة دي بعين. اه هنا الثمن مقبوض في المجلس معين واما السلع فهي موصوفة في الذمة سيأتي بها. فهنا هذا نقول هذه هي صورة السلام واما الحالة الثالثة فهو بيع الدين بالدين قلنا هذا لا يصح حتى يتم قبض احد العوضين في حال لم يكن لم تكن صورة ربا نسيئة واما اذا كانت من صور الربا النسيئة فان ايش؟ انه يجب قبض كلا العوضين طيب اذا هذا بس من باب يعني بيان اين موضع هذا عقد السلم من بين هذه البيوع. اين هو؟ موضع هذا البيع. فبيع السلام هو عبارة عن بيع ايش؟ بيع دين بعين والثمن هو العين طبعا والدين هو هي السلعة الان نأتي الى هذا العقد وهو عقد السنة. والسلم اه يقال له السلم ويقال له ايضا السلف. والسلم هي على لغة اهل الحجاز واما السلف فهي على لغتي على لغة اهل العراق يسمى سلما قالوا لان المشتري يسلم كامل الثمن في مجلسه عقد يسلمه كامل الثمن في المجلس عقد فلهذا سموه سموه سلما. واما السلف فقالوا لان البائع يؤخر التسليم اه السلعة الى اجل معلوم كما سيأتيه. فهذا يعني يعد نوع من السلف اه القبض يعني فقالوا قالوا سموا هذا العقد سلفا. طب واما في الشرع فقال الفقهاء هو عقد التلم هو عقد على موصوف في الذمة وعقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل مقبوض في مجلس مجلس العقد فنقول هنا السلام عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل مقبوض في مجلس العقد طيب اذا العقد على موصوف في الذمة هذه ايش هذه هي السلعة بثمن معجل اذا هنا الثمن عندنا معجل مقبوض في المجلس. موصوف في الذمة معناها انه ايش؟ ليس ليس معينا ليس معينا لا في نفس المجلس ليس هو ليس حاضرا في مجلس العقد وليس ايضا معينا في الخارج وليس معينا في الخارج مثلا يقول ابيعك هذه نعم مثلا اريد ان اشتري آآ اقبضه الثمن مقابل ان يبيعني سيارته الموجودة في المكان معينة. صياغة معينة ولو لم تكن حاضرة في المجلس فهذا هذا لا يصح فيه السلام فاذا لا بد ان يكون موصوف في الذمة وليس معينا لا معينا حاضرا ولا معينا آآ موصوفا. آآ مؤجل لابد ان يكون هذا اه هذه السلعة التي جرى عليها السلم ان تكون مؤجلة. وهنا قالوا لابد ان يكون هذا الاجل له في الثمن فلا يصح مثلا السلم على شيء بعد يوم او يومين. وهذا ليس له اثره في الثمن. فقالوا هذا لا يصح لابد ان يكون السلام على شيء مؤجل مدة آآ لها اثر في في تحديد هذا الثمن. طب العوض المقابل في ذلك ثمن معجل مقبوض. اه اذا الثمن لابد ان يكون حالا لا يكون لا يكون مؤجلا الذمة حتى لا يكون من بيع الدين بالدين وان يكون مقبوضا فلا يتفرق حتى يتم يتم قبض كامل كامل الثمن كما في الشروط فلابد ان يتم اقباض كامل الثمن في مجلسي في مجلس العقد. طيب ما هو حكم السلام؟ الحكم السلام قال هو جائز باجماع باجماع المسلمين. السلم جائز بجماع المسلمين. وثبت في السنة كما قال صلى الله عليه وسلم لما قدم من المدينة فوجدهم يسلفون في التمر فقال من اسلف في شيء فليسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل الى اجل معلوم. طيب هذا ما يتعلق بتعنيفه اركانه العقد يقوم على ماذا؟ يقوم على اولا المسلم. المسلم الذي هو المشتغي الذي سيدفع ويسلم المال. والمسلم اليه وهو البائع الذي سيأتي بالسلعة والمسلم فيه والمسلم فيه وهو السلعة التي التي سيتم اه اه التي جرى هذا العقد عليها وايضا الثمن وهو المقبوض في في المجلس. السلام يقوم على هذه الاركان اربعة. عندنا مسلم وهو المشتري الذي سيدفع الثمن وعندنا المسلم اليه هو الذي سيأتي اه هذه السلعة المعقودة عليه. اه عفوا المبيع وعندنا ايضا المسلم فيه وهي نفس هذه السلعة التي جرى عليها التي جرى عليها عقد السلام وعندنا الثمن الذي سيدفعه المسلم ويسلمه الى المسلم اليه. الان نأتي الان نأتي الى صيغته فيقولون ينعقد هذا العقد بلفظ السلم وبلفظ آآ السلف لان هذين اللفظين يدلان على على حقيقة هذا العقد. وقالوا ايضا يصح بلفظ البيع. ويصح يصح بلفظ البيع. قالوا لماذا؟ قالوا لان البيعة هو ايش؟ واللفظ العام والذي يندرج تحته السلام. فالسلم هو نوع هو عبارة عن نوع من انواع هذه آآ من هو نوع من انواع البيع. تمام؟ فالمظلة الكبرى هي البيع والسلام هو احد احد انواعه. فيصح بلفظ السلم هذا اللفظ الذي يدل على نفس هذا العقد ويدل ايضا ويصح بلفظ البيع وهو اللفظ العام الذي يشمل السلم ويشمل غيره. فنقول مثلا اسلمتك مئة دينار على ان تعطيني مثلا آآ مقابل مئة صاع بصفة كذا وكذا او مثلا اسلفتك اسلفتك مثلا اه مائة دينار على ان تعطيني مثلا مقابل كذا وكذا من هذه السلع. طيب فيقول والاخر طبعا قبلت فهنا يصح وينعقد هذا العقد او بالبيع. مثلا يقول بعتك هذا الزيت آآ الذي وصفته كذا كذا كذا مقابل مقابل مسلا آآ مئة دينار فيقول قبلت فينعقد بهذا السلم. طيب شروط السلام. السلام له سبعة شروط طبعا مصنف بدأ مباشرة بهذه الشروط فقال ويصح السلم بسبعة شروط. وهذه الشروط السبعة هي تختلف عن الشروط السبعة الموجودة في في البيع. قال ان البيع كما تقدم في بداية في بداية الكلام ان البيع له سبعة طب السلم هو نوع من انواع البيوع فيشترط فيه الشروط السبعة المشترطة في البيع. اه ويزيد عليها سبعة سبعة شروط اخرى. طب المجموع كم هنا؟ المجموع هنا اصبحت اربعة عشر. لكن يستثنون الشط الرابع وهو شرط ان يكون المبيع اه ملكا للبائع او مأذونا له فيه. طبعا هنا يعني يأتي يعني نأتي الى ملحظ مهم وهو ان السلم قالوا هو عقد يأتي جاء على خلاف القياس. السلام هو عقد جاء على خلاف القياس على خلاف الاصلي في البيوع. فالاصل في البيوع ان يكون المبيع ملكا ملكا للبائع. هذا الاصل. اه هنا في هذه في عقد السلم جاء على خلاف الاصل. انا لو الان لو اتيته ويكون مالك لهذا لهذا السلعة ان لا حاجة للسلام. وهي موجودة الان فخلاص يصبح بيع عادي. اه لكن السلام هو الان انا اطلب منه صفات معينة وليست عين اه موجودة في الخارج. هذه الصفات الان هو سيذهب ويشتريها لي عند العقد هذا المسلم فيه ليس ملكا ليس ملكا للمسلم للمسلم اليه. فهو عقد جاء على خلاف الاصل. فاذا عندنا هنا سبعة شروط خاصة في السلم وسبعة من شروط البيع العامة استثنينا منها الشرط الرابع الذي هو كون المبيع ملكا بائع او مأذونا له فيه المحصل عندنا ثلاثة ثلاثة عشر شرطا في السلم. ستة من الشروط العامة وسبعة شروط. وسبعة شروط جديدة. طيب قال المصنف قال ويصح السلم بسبعة شروط. الاول قال ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه طب هذا اذا الشرط الاول من شروط السلم وهو ان يكون السلم ان يجري هذا السلم على شيء يمكن ضبط صفاته اذا الشرط الاول ان يكون مما ان يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة الان عندنا بعض السلع يمكن انا ان اضبطها بالصفة. يمكن ان اضبطها بالصفة فاذا ذكرت للطرف المقابل صفة هذه السلعة فانه ايش؟ ينتفي تنتفي الجهالة عن هذه السلع. خلاص مثلا آآ قمح اقول له هذا قمح من نوع كذا. آآ مثلا صفته كذا بعض الصفات الموجودة في القمح بقدر كذا خلاص الان انتفت الجهالة عن هذا المبيع. الان لا في المقابل بعض السلع لا يمكن ضبطها في الصفة يعني لا يتحقق ولا ترتفع الجهالة حتى يشاهدها امامه. حتى حتى تتم المشاهدة. اه فنقول هنا السلم يشترط فيه من شروط السلم ان يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة واما اذا لم يكن ينضبط بالصفة فايش؟ فنقول هذا ايش؟ لا يصح لا يصح فيه السلام. طب ما ما الذي ينضبط بالصفة الان طبعا ننتبه هنا قديما الاعراف هنا تختلف قديما هناك بعض الاشياء كانت قديما لا تنضبط بالصفات. اما اليوم مع وجود مثل الات الحديثة او الصناعات الحديثة اصبحت اصبحت تنضبط بالصفات. فيعني الان يعني نذكر ما كانوا يذكرونه ما يذكرونه عادة ما يذكره الفقهاء. ننتبه هنا الى الحظ ان بعض هذه الاشياء قد اصبحت اليوم مما ينضبط بالصفة. فهنا نقول هذه هي الصحف فيها السلام. لان العبرة بانضباط الصفة. وليس وليس المراد آآ افراد هذه آآ المبيعات او السلع التي يذكرونها. انما هم يعني اجتهدوا في ما الذي ينضبط عادة في الصفة؟ قالوا كذا هذا ينضبط او هذا لا ينضبط. اذا نقول مثلا ما ينضبط بالصفة اول شيء قالوا اغلب المكيلات وايضا قالوا اغلب الموزونات طب ليش قالوا اغلب؟ المكيلات هو مما ما يكال. والموزون هو ما يوزن عادة يباع الوزن. وقولنا هنا اغلب واغلب الموزونات لم نقل المكيلات الموزونات عموما. لان هناك بعض الماكينات والموزونات اه لا يمكن ضبطها بالصفة. وهي التي تكون فيها المركبات مثل المركبات في العصائر. تمام؟ او مثلا في المعاجين او مثلا خلط بعض الحبوب ببعضها. هنا طب تم مقدار كل نوع من هذه الاشياء التي تم خلطها. هنا قالوا هذا لا يمكن لا يمكن ضبطه بالصفة. فلهذا قلنا اغلب المكيلات. المكيلات القمح عدس ارز نحو ذلك الموزونات مثل مثلا اه اللحم الحديد النحاس او غيره وايضا هنا ايضا يقولون اغلب المزروع ايضا اغلب اغلب المزروع اه طب لماذا قلنا اغلب ايضا هناك بعض اه مثلا ممكن يكون بعض الاثواب مثلا نسج جت من عدة عدة انواع مثل من الصوف والحرير وكتان يكون هناك خلط بين هذه الخيوط. فهذا هذا لا يمكن لا يمكن ضبطه مو بالصفة لكن اليوم يمكن نقول مثلا في هذه الايام يمكن ضبط هذه المركبات ويمكن ضبطها بالصفة تحديد اشياء بالضبط محددة تماما تم تحديدها تماما فنقول هذا يصح يصح فيه السلام. ايضا هنا قالوا بعض المعدود. بعض المعدود. ايش هي؟ قال مثل ايش؟ الحيوان. اه انا ممكن اجري عقد السلم على على البعض مثلا الدواب فاقول له اسلمتك هذه الالف دينار مقابل ان تأتيني مثلا بمائة شاة بمئة شاة صفتها كذا وكذا وكذا فقالوا ذهبا معدودة مئة شاة تمام؟ لكن هذه مما تنضبط بالصفة مثل ما الشاة من نوع كذا يكون وزنها كذا فهذا ينضبط بالصفة. واما ما لا ينضبط الان في المقابل ما لا ينضبط تيكون مقابل هذا بعض المكيلات والموزونات والمزروعات اللي هي ايش؟ المركبات وايضا نقول هنا غالب ايش؟ المعدودات عندهم غالب المعدودات. فمثلا بعض المعدودات المعدودات من الفواكه عادي مثلا الرمان البطيخ كذا هذه قد تختلف ولا يمكن ضبطها بالصفة. اه ايضا قالوا الجلود الجلود تختلف سماكتها ومساحتها. فهذه لا يمكن ضبطها بالصفة والبيض كان قديما يباع بالعد فهذا ايضا قد يختلف قد يختلف من بيضة الان مثلا اجري العقد على مئة بيضة طب هذه هذه حجم هذه البيضة قد قد يتفاوت فلا يمكن ضبطه بالصفة. ايضا عندهم الاواني. طبعا هم يقولون الاواني مثلا مختلفة الرؤوس والاوساط آآ ليس مختلف رؤوس الاوساط قالوا اذا كانت مختلفة فهذا لا يصح فيها السناء اذا لم تكن مختلف فهذا يصح. لانه قديم مختلطة مع يعني مثلا تكون اه في تطنث منتفخة رأسها ضيق مثلا. فهذه قالوا لا يمكن ضبطها. اما اذا كانت على حد واحد تمام وتكون متفقة في رؤوسها واوساطها فقالوا هذا يصح لان هذا يمكن ضبطه. الان مع الالات الحديثة ربما هذا كله يمكن ضبطه بالصفة طيب هذا بالنسبة بالنسبة لما يتعلق بالشرط الاول وهو ان يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفة. الشرط الثاني شو قال المصلي مثقال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. وحداثة وقدم. طيب كنا نقول مثلا الشرط الثاني ان يصف البائع المسلمة فيه بما يختلف به الثمن. اه الان الشرط الاول هو قابلية هذه السلعة لان تنضبط بالصفة. يعني كونها هذه الصفة مما ينضبط بالصفة. هذا الشرط الاول تحقق. طب الان هذه السلعة مما ينضبط به الصفة لكن لابد ايضا الشرط الثاني ان هذا البائع يذكر هذه الصفات التي تختلف يختلف بها الثمار ثمن. فانا ممكن مثلا اجري عقد السلم اجريه ده شيء مما مما اه ينضبط بالصفة لكن مثلا هذا البائع لا يذكر هذه الصفات. وهنا اختلف اختل الشرط الثاني فلا يصح هذا السلام. تمام عندنا الشرط الاول قابلية هذه السلعة لان تنضبط بالسلام والشرط الثاني هو ان يذكر فعلا هذا البائع هذه ما يختلف به طب ما الذي يذكره؟ اول شيء يذكر جنس والله هذا التمر انا اجريت ماشي العقد على على مئة كيلو طب مئة كيلو من ايش او مئة آآ صاع من ايش طيب؟ فلابد ذكر التمر جنس جنسه تمر مثلا آآ ارز شعير الى اخره. ما هو حديد ما هو جنسك؟ ما هو جنس هذا المسلم فيه. اول شيء يذكر الجنس. ايضا يذكر النوع. والله التمر نوع سكري مثلا تمام؟ نوع مثلا عجوة قمح مثلا حبة كبيرة الحديد مثلا صفات مثلا نوعه من نوع كذا اذا كان له انواع معينة تمام وايضا ايش؟ قال المصنف قال ذكره جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن عادة. فاذا ايضا عندنا صفات التي تختلف او يختلف بها لها اثر في الثمن اما مثلا لو كانت هذه الصفات لا يختلف بها الثمن. مثلا كون هذا مثلا الزرع من المنطقة الفلانية او المنطقة الفلانية. وكلا محاصيل كلا المنطقتين عادة لا يختلف الثمن بينهما. اما لو كان مثلا هذه المنطقة محصولها له ثمن اعلى من محصول هذه المنطقة ونقول هذه صفة لها اثر في الثمن. اما مثلا محصول هذه المنطقة يباع عدد بنفسي سعر محصول هذه المنطقة. فلا داعي لذكر مثلا هذه الصفة مثلا ان يكون من هذه او من تلك المنطقة. فهذه الصفات لا يختلف بها الثمن. اما الصفة التي يختلف بها الثمن عادة فهذه لابد لابد من ذكرها. مثلا كونها حبة كبيرة حبة مثلا صغيرة كونها لون مثلا هذا العنب احمر اخضر اه يختلف الثمن فهنا لابد لابد من هذه الصفات الاخيرة قالوا حداثة وحداثة اه وقدم وحداثة والحداثة والقدم. تمام؟ فايضا مثلا هذا مثلا لا من انتاج هذه السنة حديث لا هذا مثلا اريده من انتاج السنة التي قبله قبلها ونحوه ونحو ذلك. طيب والقدم. اذا حداثة والقدم لابد من ذكر هذه الاشياء تمام؟ يذكرها البائع حتى فعلا انه ينضبط ينضبط هذا الوصف حتى ينضبط الوصف. اه الشرط الثالث قال وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. اذا الشرط الثالث معرفة قدر المسلم فيه معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي نقول مثلا. الشرط الثالث معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي قال انا قد اجري انا عقد السلام الان واذكر الصفات تمام؟ مما وهو اصلا المسلم فيه مما اه ينضبط بالصفة واذكر الصفات لكن لم لا اذكر القدر هنا لا يصح تمام؟ فلا بد من ذكر قدر المسلم فيه مثلا آآ اسلمتك هذه المئة دينار مقابل ان تعطيني مثلا مئة صاع من القمح قبل ان تعطيني مثلا آآ خمس كيلو من مثلا التمر عفوا خمسة كيلو مثلا من الحديد او نحوه ذلك فلابد ذكر القدر قدر المسلم فيه لكنه ايش؟ اشترط ان يكون بمعياره الشرعي فقال لك ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. هذا تقدم معنا في باب الغيبة ان اه هناك اشياء مكينة تباع عادة بالكيل وهناك الموزونات التي تباع عادة بالوزن. اه هنا بقول لك القدر هذا حتى ينضبط القدر لابد ان يكون في المكيلات ان يكون في الموزونات وزنا. فمثلا الان القمح قلنا القمح ايش؟ هذا مكيل. فلا يصح لي ان اتي الى هذا واقول مثلا اسلمت مئة دينار مقابل آآ مثلا مئة كيلو من القمح هنا الكيلو وزن فلا يصح ان اضبط هذا القدر تمام بالوزن لان القمح مكيل. فلابد طب ما هو معياره الشرعي للقمع؟ الكي؟ فقل له مثلا اسلمتك هذا مقابل مئة صاع من تمر لابد ان يكون كيل حديد لا لا يصح مثلا ايش؟ بالكي آآ ونحو ذلك فاذا لا بد من رجوع المعيار الشرعي هذا بالنسبة ايش؟ فاذا كان من المكيلات لابد ان لابد ان يحدد قدره اذا كان الموزونات لابد ان يحدد قدره قدره بالوزن. طب هذا هو المعتمد في المذهب. لكن هناك رواية اخرى في المذهب وهي رواية قوية ولعلها الاقرب ان هذا يجوز. ان هذا يجوز ان يتم تحديده ولو بغير المعيار الشرعي. فمثلا يجوز اه ان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون وفي الموزون كيلا. لماذا؟ طبعا هذا في باب الربا نعم هناك لابد عندنا عوضين ولابد من التساوي بينهما. طب التساوي باي معيار نقول بالمعيار الشرعي. بس هنا لا يوجد في المقابل عوض اخر انا اشترط التساوي فيه لا لا يوجد مجرد خلص انضباطه حتى لو اختلف بين الوزن والكيل هذا نفس السلعة اختلفت بين الوزن والكيلو المهم ان الان قدرتها وضبطتها بشيء معين تنضبط به. تمام؟ وانا وانا وهذا الباعث اتفقنا على ذلك. لا بأس في ذلك. تمام؟ لا يترتب عليه هنا مسألة تساوي مع عوض اخر واريد ان التساوي بالتساوي مثلا بمعيار الشرعي لان حتى تنضبط ما هي الامور التي تنضبط به هذا يختلف. تمام فالباب هنا يعني يختلف عما يتعلق في باب في باب اه الربا الرواية الاخرى المدب ان هذا يجوز ولعلها يعني الاقرب والله اعلم. طيب شو قال المصنف؟ قال اه وذكر اجل معلوم كشهر. وذكر اجل معلوم. اذا الشرط الرابع هو ذكر الاجل وان يكون المسلم فيه ان يكون المسلم فيه الى اجل معلوم مزيد ايش؟ له اثر له عفو وقع في الثمن وهذا اخذناه من قوله ايش؟ كشهر. اه. قال لك وذكر اجل معلوم كشهر هذا ايش؟ ليدل على ان هذا الاجل لابد ان يكون له وقع واثر في الثمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليستم في كيل معلوم المعلوم الى اجل معلوم فلابد ان يكون هذا الاجل له وقت تسليم هذا المسلم فيه لابد ان يكون محددا وهذا يختلف باختلاف باختلاف باختلاف السلعة يختلف باختلاف السلعة وحالها يعني كم يحتاج لتحصيل هذه السلعة وحسب الاتفاق. لكن لا يكون اليوم او يومين او ساعة او ساعتين بشيء لا يؤثر عادة في الثمن. فهذا يعني لن نحتاج اصلا الى السلف هذا يكون بيع. خلاص يحصل بيع وانا احتاج الى اجراء عقد للسلم انما يعني يتم تبادلها من خلال البيع. طيب بناء على ذلك ما الذي لا يصح لا يصح السلام على عين حاضرة في المجلس وسلم في نفس المجلس فهذا آآ ليس الاجر هنا ليس عفوا السلم ليس الى اجل له اثر في السلام. ولا ايضا الى اجل كما قلنا ليس له اثر في الثمن يوم او يومين او ساعة او ساعتين. طيب الشرط الخامس قال ايش قال المصنف؟ قال وان يوجد غالبا في محله. وان يوجد غالبا في محله وهذا شرط ان يكون المسلم ان المسلم فيه موجودا غالبا وقت التسليم طب الان ماشي. قلنا الاجل ان يكون الاجل المعلوم. لكن ايضا هذا الاجر المعلوم الوقت وقت التسليم. لابد ان يكون هذا المسلم فيه ايضا يكون موجود في هذا الوقت مثلا زيت الزيتون عادة مثلا آآ يكون في شهر مثلا عشرة حداش اه اطنعش في هذا الوقت من السنة. فهل هي جزءا لي ان اسلم زيت واريد من زيت هذا العام وفي شهر خمسة طب هذا الزيت ايش؟ لم لم ليس موجودا في ذاك الوقت في وقت التسليم هذا الزيت ليس موجودا فليس موجودا في محله في وقت حلول الاجل. تمام فاشترطوا ان يكون المسلم فيه مما يوجد غالبا عند وقت عند وقت التسليم وهو وقت حلول الاجل ثم قال المصنف قال فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ما له. اه فان تعذر تعذر على هذا اه البائع ان يسلم لي هذا المسلم فيه في وقت في الاجل عند حلول الاجل. تعذر عليه تسليمه عند حلول الاجل. او تعذر عليه تسليم بعض هذا فيه ليس كله اه مثلا انا اتفقت على مئة صاع اتاني مثلا بسبعين بقيت تعذر عليه ان يحضره او تعذر عليه احضاره منى ففي هذه الحالة ايش؟ ايش قال المصنف؟ قال صبر او اخذ واسى ماله فهذا انا المسلم المشتغل اخيط بين ان اصبغ الى ان يأتيني بهذا بهذه السلعة بالمسلم فيه. او اني ايش؟ او اني افسخ العقد واخذ واخذ رأس مال قال ايه؟ تمام؟ فغسل النار طبعا اخذه فان لم يكن موجودا. فاخذ يعني يعوضني مكانه فان كان مثليا اتى بمثله وان كان قيميا وان لم يكن مثليا كان قيميا فانه يأتيني بقيمته طيب قال بعدين وقبض الثمن قبل التفرق هذا الشرط السادس وهو قبض الثمن قبضه الثمن في المجلس قبل التفرق وهذا الذي ذكرناه سابقا وقلنا ان الثمن لابد ان يكون مقبوضا في مجلس العقد والا صار من بيع الدين بالدين لان الان عندنا السلعة اصلا موصوفة في الذمة. وايضا هذا الثمن يكون دينا موصوفا نقول لا. لابد من تسليمه لابد من تسليمه في مجلس العقد قبل التفوق حتى لا يكون من بيع من بيع الدين بالدين. وهنا يعني بالنسبة للثمن اه يقول الحنابلة لابد ويجب في هذا الثمن ان يكون معلوم القدر والصفة. لابد ان يكون معلوم القدر والصفة طب الان طب ما هو سيتم قبضه في المجلس وهو الان مشاهد اه الان في البيع يعني يتقدم الان اذا في البيع يصح ان يكون الثمن تمام لو كان حاضرا وآآ قبض لا يشترط على البائع ان يبين كم قدره؟ كم قدره؟ ان يبين كم قدر هذا آآ الثمن ولا مثلا صفته اجريت عقد بيع واتيت مثل ما وضعت له مثلا مجموعة من اموال النقدية الورقي وضعتها امامه ما هو اه الان هل يجب علي ان اذكر له كم قدر هذه الاموال؟ لا يجب علي. مع انها الان مشاهدة. نقول الان بنسبة الوصف اه لابد ان اذكر الايش القدر والصفة. طب لو كان اه مقبوض في المجلس هون ايش؟ خلص تكفي المشاهدة وانت قلبها كما تشاء. اه في عقد السلام هنا يختلف عن عقد البيع. فهنا يقولون لا بد الان هو مقبوض مقبوض اصلا الثمن. لكن لابد ايضا في هذا الثمن ان يكون معلوم القدر معلوم الصفة. فانا مثلا اعطيته مالا اقول له هذا المال قد هو مثلا هاي الف دينار لابد تمام؟ اعطيه مثلا قديما مثلا اموال مثلا مكسرة ومنها صحيحة فاذكر الله ايش؟ صفة هذا صفة هذه مثلا الدنانير الذهبية او الدراهم الفضية. فلابد من ذكر القدر والصفة في في مجلس العقد ولا يكفي مجرد مشاهدة. اما في البيع خلاص انا اضعه امامه والان شاهده. شاهد المال خلص المشاهدة تكفي في حصول العلم. واما في السلم قالوا لا لابد من ذكري ايضا القدر والصفة لانه قد يعني ينفسخ هذا العقد عقد استنقاد لا يتم قد لا يأتي بهذا المسلم فيه فهنا ايش؟ ما الذي ساعيده له؟ عفوا ما الذي سيعيده لي؟ فلابد من معرفة القدر و الصفة طيب يعني بناء على هذا ايضا يعني ساذكره الصفة والقدر لابد ان يكون ايضا هذا المال مما ينضبط مما ينضبط بالصفة هذا شرط كما هو شرط في المسلم فيه وايضا شرط شرط في الثمن. طب الشرط السابع قال وان يسلم وان يسلم في الذمة فلا يصح في لثمرة شجرة معينة. اذا اشترطوا ان يسلم في الذمة يعني ان هذه السلعة وهذا المسلم فيه لابد ان يكون في الذمة كما ذكرنا ان تكون مجرد اوصاف لا ان تكون عينا آآ موجودة في الخارج. لا عين حاضرة في المجلس ولا عين حتى هي غائبة. فما هو يصف لي عينا بذاتها انما لابد ان تكون اوصاف فقط اوصاف في الذمة تصلح على اه على عدة اعيان في الخارج. فاذا وان يسلم في الذمة قال فلا يصح في عين سواء هذا عنك انت حاضر او غائبة فلا يصح هذا السلم في عين ولا ثمرة شجرة معينة ايضا اه مثلا شجرة تريد مثلا اقول له اه مئة مثلا اه كيلو من او مئة صاع مثلا من التمر اريدها من هذه النخلة بحد ذاتها قال هذا لا يصح ليش؟ لان هذا الثمر اصلا قد هاد النوع من التعيين طبعا. انا اعين له هذا النوع من لان الان ليس فقط صفات في الذمة انما اردت ثمرة معينة فهذا نوع من التعيين وهذه الشجرة قد لا تثمر فاذا لم تثمر. فهنا كيف سيأتيني بهذا المسلم فيه بناء على اه فاذا لا يصح في ثمرة شجرة معينة. قد هذه الشجرة قد لا تثمر. طيب الان انتقل الى بعض المسائل المتعلقة في السلام فقال ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره هذا ما يتعلق بموضع تسليم المسلم فيه. موضع التسليم عند حلول الاجل. فهنا ايش قال؟ ويجب الوفاء موضعا عقدي ان لم يشرط في غيره. ان قبل يعني الان نأتي ان نقسم قبل ان يعني هذا الموضع هو في حالة لكن عندنا حالتان بالنسبة لمكان التسليم. فنقول الاصل الاصل في التسليم ان يكون في موضع العقد. طب هذا متى يجب الوفاء موضع عقد؟ متى؟ قل هذا اذا كان العقد قد جرى في مكان معتاد يغتاده الناس. فنقول يعني نفسر نقول عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون عقد السلم قد جرى قد جرى في مكان معتاد يرتاده الناس عادة مثل البيوت مثل الاسواق نحو ذلك والحالة الثانية ان يكون العقد قد جرى في ايش؟ قد جرى في مكان غير معتاد لا يرتاده الناس عادة. صحراء في الطائرة في سفينة في عرض البحر او نحو ذلك. الان في الحالة الاولى نقول اذا كان السلم مو بمكان لعقد معتاد يرتاده الناس وهنا نقول الاصل انه لا يجب في هذا العقد ذكر مكان التسليم. لا يجب ذكر مكان التسليم. طب اين سيكون التسليم نقول التسليم يكون في موضع العقد. الان تم العقد بيننا في بيتك. فيكون التسليم في بيتك. كان في بيتي يكون التسليم في بيته كان في في دكانك كنت تسليم في دكانك. تمام؟ هذا الاصل. لكن هنا لو ان احدهما اشترط مكان التسليم غير كان العقد فهنا يعمل بشرطه وهذا كلام المصنفون يجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره اه نقول هذا في حال حال ان العقد تم في مكان يرتاده الناس عادة مكان معتاد. طب الحالة الثانية لو كان في مكان غير معتاد كما ذكرنا في الصحراء في عرض البحر نحو ذلك. اهنا نقول ايش؟ يجب في هذا العقد ذكر مكان التسليم. يجب افتكروا مكان التسليم لانا لاني لن استطع ان اتيك الى مكان مكان العقد مرة اخرى حتى استلم. فهنا في هذه الحالة نقول يجب اصلا الشرط. هذا الشرط يجب ان يتم تحديد مكان التسليم وبالتالي يعمل يعمل به في هذه الحالة. طيب المسألة الثانية قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره عنه. طيب هنا ذكر عدة مسائل بالنسبة للمسلم فيه. اول شيء بيعه اه نقول البيع الاصل ايش؟ لا يصح بيع المسلم فيه. ليش؟ لانه لم لم يقبضه بعد فلا يجوز لي ان مثلا الان اعطيته مئة الدينار مقابل ان يأتيني مثلا عند اجل كذا بمئة صاع من القمح. قبل ان استلمها اروح وابيع هذه لزيد من الناس. اه في هذا الحال نقول لا يصح لاني لاني لم لم اقبضها بعد بعد القبض انت ايش؟ تقوم ببيعها. فلهذا قال ايش؟ ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه بعد ان اقبضها بيعها بعها كما تشاء. ما دام قال ولا الحوالة به ولا عليه ولا الحوالة به ولا عليه. عقد الحوالة آآ هو انتقال الدين من ذمة الى اخرى. انا اريد من زيد مئة دينار. زيد يريد من عمق مئة دينار فماذا يفعل زيد يحيلني الى عمق فانا اريد منه مئة دينار وهو يريد معه مئة دينار فيقول اذهب وخذ مئة دينار من من عمل هذه هي صورة الحوالة. طب اه هنا هل يجوز الحوالة به ولا ولا قال ولا ولا عليه. طيب كيف تكون الحوالة به؟ الحوالة به مثلا هذا البائع زيد من الناس يعيد من عمرو مائة صاع من قمح. زيد يريد من مائة صاع من قمح. انا اتيت واجريت بيني وبينه عقد السلام. اعطيته مثلا مئة دينار مقابل مئة صاع من اه القمح. فماذا فعل هو قال لي احلتك على عمرو احلتك على عمرو تستلم هذه اه هذا المسلم فيه استلمه من عمرو لاني اريد به اريد منه مائة دينار فهذا حوالة به. تمام؟ حوالة به. طب ولا عليه اه هنا اه انا اريد مثلا انا مدين لعمرو هو يريد مني مئة صاع. هو يريد مني مئة صاع من اه تمر. وانا اجريت بيني وبين زيد عقد سلم فانا الان اريد منه مئة صاع من تمر. فعمرو يطالبني بالمئة وانا ساستلمها ايضا ساستلم مئة صاع من تمر من زيت فقل لعمرو اذهب الى زيد وخذ ذلك آآ المسلم فيه الذي اجريت عليه عقد السلام. احيل عمرو على على زيد. فهذا احالة عليه هذا المسلم فيه. السورة الاولى حالة به. فهو جعلني احالني بهذا الدين احالني الى عمرو. تمام اما الصورة فهو حالة عليه فتمت الحولة على هذا المسلم فيه. قال ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن فينا به. الان طيب انا الان اه دفعت له مالا واريد منه هذه السلعة سيسلمني سيسلمني اياها بعد طب هل يجوز لي ان اطالبه برهم؟ اقول له اعطيني رهن. حتى اضمن انك ستعطيني هذه السلع. او ائتيني مثلا بكفيل حتى حتى يكفلك مثلا اه فهل يصح في الثمن؟ يصح في عقد اه في عقد السلم؟ قال المصنف لا يصح ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به. قال ولا اخذ غيره عنه يعني الان استلم تم على تمر. فهو لم يستطع ان يحضر التمر قال تأخذ مكانه قمع قلت له اوافق. هذا ايضا لا يصح. الان مسألة قال واخبظهن واخذ الكفيل وهاي مسألة اخذي اخذي وعن هاي الاصل طبعا المسألة الاخيرة هي الاصل. كلها ترجع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في اسلم ففي شيء فلا يصرفه الى غيره. اه اللي هي السورة الاخيرة الان انا تم السلف او السلم على التمر ثم ايش؟ صرفه الى غيره فاعطاني بدلا عن التمر اعطاني قمحا اه هذه الصورة لا تصح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال انا الحنابلة بناء على هذه المسألة بنوا مسألة الحوالة واخذ الرهن والكفيل به كيف؟ مثلا بنسبة اللبن. قال له رهن الان الاصل لماذا اه الانسان يطالب برهن؟ انا اطالب رهن لماذا؟ حتى اذا هو عجز عن اداء اه هذا الدين او لم يأتني به استطيع ان اخذ اخذ حقي من من من خلال هذا الظن من خلال بيعه كما سيأتي في باب سواء هو كان قد اذن لي فانا ابيعه او لم يأذن فالحاكم يبيعه. بس هذا سيأتي تفصيله في باب اغاني. بس المهم اني ساخذ حقي من ثمن هذا اظن فقالوا هذا يعني من باب ايضا صرف السلم الى غيره. فالاصل انا اخذ منه مثلا مئة صاع من تمر الم يستطع ان يأتيني به؟ الان انا ساخذ حقي من اين؟ من ثمني هذا اظن. فقال هذا من باب الصرف صرف السلام الى طيب ايضا قالوا الكفيل ايضا الكفيل قالوا انه الكفيل اذا عجز ايضا عفوا هذا اذا عجز فان الكفيل هو الذي سيدفع المال. يعني قد يعني سيأتي هذا في باب الكفالة انه ممكن هذا الكفيل هو الذي يطالب بآداء هذا الحق. اه الان ايضا انا اخذته من غيره فقالوا هذا اشبه بالصف اخذت الحق من غير المسلم اليه. اخذت ومن غيري قال وايضا هذا يشبه اه اه اللي هو صرف السلام الى الى غيره. فقالوا لا يصح اخذ طهني ولا الكفيل والحوالة ايضا حوالة الان انا الاصل اخذها من المسلم الي ان اخذتها من غيره. فايضا هذا ايش او هو مثلا اخذه اخذه منه بدل ان بدل ان اخذ انا هذا الدين فهذه كلها قالوا هذه تشبه مسألة صف آآ الاذان الى عفوا صرف السلام الى غيره فقال هذا كلها لا تصح. ولا اخذ غيرة عنها هذه هي اصلا هي مسألة الحديث. المسألة الاساسية من الحديث فقال هذا كله لا يصح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا يصرفه فلا يصرفه عفوا من اسلم في شيء فلا يصرفه فلا يصرفه الى غيره. هذا هو المعتمد عند الحنابلة. لكن يعني هناك رواية اخرى قواها كثير من الحنابل مثل ابن قدامة او غيره. وهو ان ان قالوا هذا مسألة اخذ الكفيل وظهر قال قالوا هذا يصح. لماذا؟ لان في النهاية هذا قالوا هذا الرهن. الان انا اه ساخذ وحقي من ثمنه قال ثمنه تمام يشتغى به من نفس الجنس المسلم فيه ويعطى فهو اخذ يعني نفس الجنس لم يتم صب الى غيره. وايضا قالوا هذا الكفيل عندما يؤديه حقه يؤديه اياه ايش؟ يؤديه اياه من نفس الجنس. انا مثلا اريد منهم مائة صاع ولا يعطيني مثلا اموال نقدية او غيره لا خلاص يعطيني هو يعوضني من نفس جنس هذا المسلم في فول ان لم يكن هناك صرف صرف آآ لرهن عفوا للسلمي للسلم الى غيره فانتفت يعني انتفت هذه آآ العلة. انتفت مسألة صف رهن في صف السلم الى هنا المصنف انتهى من هذا الباب باب السلم وانتقل بعدها الى عقد جديد وهو عقد القبض والان هنا سينتقص سيخرج عن آآ يعني آآ بوتقة واطار البيع وعقد البيع سينتقل الان الى آآ عقد جديد وهو عقد حتى انه يعني من نوع اخر عقد البيع ومن عقود المعارضات واما القول فهو من عقود عقود الاغفاقات. فحتى يعني هو يختلفوا من حيث قسمة العقود نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء مرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين