﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اخو يسأل يقول كنا في الحج ونسكن في العزيزية. وكان حجنا تمتعا. وكنا اذا صلاة في السكن قصرنا فانكر علينا احد المشايخ وقال انتم في حكم المقيمين في مكة لانكم متمتعين فلا

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
يجوز ان تقصر الصلاة فلا صحيح. افيدونا بارك الله فيكم. الناس بالنسبة الى الحج اما انه من اهل الحرم واما واما انه من اهل الحل واهل يكون الميقات خلفه لا امامه. واما انه افاقي. والافاقي يكون الميقات

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
الاخ يسأل اننا من الاردن ظاهر هذا السؤال. وذهبنا للحج فهل قامت الحاج في مكة اكثر من ثلاثة ايام تجعله مقيما هذه المسألة التي فيها خلاف بين الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الرابع من ذي الحجة

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
ويوم الوصول لا يحسب فمكث الخامس في السادس والسابع. ثم الثامن تحول ولا فيه صلى الله عليه وسلم من مكة الى منى يوم التروية. فقال بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث ثلاثة ايام. غير يوم الوفود. ثم في الرابع تحول من مكانه الى سفر جديد

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
قالوا اذا مكث في المدينة في المكان الذي هو فيه ثلاثة ايام فاكثر فيتحول من كونه مسافرا الى كونه مقيم وبهذا يفتي كثير من مشايخ هذه الايام. لكن الراجح ان الصفا ليس له حد مضبوط في اللغة ولا في العرف

6
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
وما دام الانسان في اعراف الناس انه مسافر فيأخذ احكام والقاعدة عند اهل العلم ان كل شيء ليس له حد مضغوط في الشرع وليس له حد حد مضبوط في اللغة فمرده الى

7
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
ولا ادري لماذا نبعد؟ وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تسعة عشر يوما. والاحاديث التي فيها انه صلى الله عليه وسلم كان احاديث لم تثبت ولم تصح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في لما كان

8
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
اذا في مكة لما فتحها كان يقصر هذه المدة طوال هذه المدة تسعطعشر يوم كان يقصر. فاذا موضوع السفر ليس موضوعا مؤقتا بثلاثة ايام. ومن اختيارات الامام البخاري في صحيحه ان المسافر ان مكث تسعة عشرة

9
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
ويوما فهو حد له. فان زاد عن تسعطعشر يوم يصبح مقيما. هذا من اختيارات الامام البخاري رحمه الله حدث في الصحيحين فانت يا اخي بارك الله فيك وانت في الحج ما لم تصلي خلف امام

10
00:04:10.100 --> 00:04:46.000
صليت منفردا تقصر وان صليت اماما تقصره مأموم متى صلى خلف المسافر المأموم متى صلى خلف امام مقيم فلا يجوز وانما يتم المسافر المأموم ان صلى خلف امام مقيم فانه يتم ولا يقصر والله تعالى اعلم