﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اخ يقول هل يجوز اذا خرجت صلاة الراتبة عن وقتها ان نؤخرها الى ما قبل الصلاة التي تليها؟ كان اصلي راتبة الظهر الى قبل المغرب والعشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكر

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وكذلك من شغل عنها فقد جاءت بعض الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم فشغل عن السنة الوعدية الظهر فصلاها بعد العصر. وكان صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته. فتقول عائشة

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ركعتين بعد العصر. فالانسان متى تذكر انه قد فاتته السنة يصليها ولا يتأخر من نام عن صلاة او نسيها فلا يصليها فليصلها متى ذكرها. في رواية عن البيهقي فيها زيادة لا ووقتها ذلك

4
00:01:00.100 --> 00:01:09.660
او لا يجزئه الا ذلك. فمن الخطأ ان تتذكر الصلاة ثم تؤخر القضاء. هذا من الخطأ