يقول ارجو التفصيل في زكاة الدين الذي لي على الغير. وهل يجب ان يكون حالا حتى ازكيه؟ بالنسبة لمن شخصا بالدين لاحظوا الان الاحوال. اولا لابد ان يكون الدين الذي عند فلان مع ما لك الذي عندك قد حال عليه الحظ هذا اولا. فان حال عليها الحوض ننظر الى من عليه الدين. فان كان الذي عليه موسرا يعني قادرا على الاداء. لكن انت تستحي ان تقول له عطني ديني. لانه ابوك امك اخوك ولدك جارك صديقك شريكك ايا كان انت اللي تستحي. هو قادر انه يعطيك ناسي مثلا فهذا يجب ان تخرج لماذا؟ لان الدين على موسر. يستطيع ان يعطيك متى ما طلبت. واضح هذا ولا لا؟ اما اذا كان على معسر فالصحيح من اقوال اهل العلم ان المال اذا كان الدين على معسر وهو الذي لا يستطيع ان يعطيك وقت الدين جاء وقت الدين وانت تعرف انه ما عنده. فلان احد امرين تقول له جاء وقت الدين الان ما لك الا ان تقول له طيب ما يخالف امهلك ستة اشهر اخرى. شهرين اخرين مثلا. فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا المال لو مكث لمين؟ ليس فيه زكاة الا اذا قبضته تخرج زكاة سنة واحدة. شكرا لله تعالى على ان الله رد فقط ومما يدل على هذا من حيث المعنى ان اقراظك المسلم صدقة اقراض من اقرض دينارا فكأنما تصدق بنصف دينار. فاقراظك المسلم صدقة. فحينئذ نقول اذا كان على معسر فهذه اقراظك اياه مرة اخرى صدقة فكيف نلزمك بالزكاة؟ هذا من حيث المعنى. ايظا من حيث المعنى المال الذي على معسر يعتبر في حكم المال الذي على من؟ على من؟ عنده مال لا يستطيع التصرف فيه. والقاعدة عند الفقهاء ان من كان له مال لا يستطيع التصرف فيه انه كالمعدوم. كالمعدوم. متى ما قبضه عليه ان يخرج زكاة سنة واحدة