اشكل علي في مدة السفر من الاقامة وقول الجمهور انها اربعة ايام ولم تتضح لي المسألة. امل ان توضحوا لي الاقوال مع ادلتها والراجح احسن الله اليكم الجواب الانسان عندما يسافر يكون سفره واجبا او مباحا او مندوبا فاذا كان كذلك فانه يترخص برخص السفر لكن اذا كان سفره محرما فانه لا يترخص برخص السفر لان فيه فرقا بين العاصي بسفره والعاصي في سفره العاصي بسفره يعني يكون نفس السفر محرم اما العاصي في سفره فيكون السفر مشروعا ولكن ولكنه عمل معصية في اثنائه فلابد من التحقق من اصل السفر هل هو مشروع؟ او ليس بمشروع وبعد التحقق من مشروعية السفر بالنسبة للمدة التي اذا سافر الانسان فيها يعني اذا اذا اقام اذا اقام فيها اربعة ايام فانه اذا نوى الاقامة يعني اربعة ايام فما دون فانه يترخص بروحه في السفر اما اذا كان مثلا اذا تقرر انه يقيم اكثر من هذه المدة فلا يترخص برخص السفر وبالله التوفيق