﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ما هي اركان القياس سبق معنا ان القياس من الادلة المتفق عليها

2
00:00:20.850 --> 00:00:42.250
ولكن القياس هذا له اركان لابد من وجودها في القياس اذا لم توجد فلا قياس والبيت لا يبتنى الا باعمدة ولا عماد اذا لم تبنى اركانه ولا يتم الحكم ان ركن فقد

3
00:00:42.500 --> 00:01:04.250
او شرط نوع مانع له وجود وكل واحد من هذه الاركان له شروط. اول ركن من اركان القياس ولنكتب هنا مثالا على القياس نسير في ضوءه. وهذا المثال بعض العلماء قالوا هذا المثال ليس بدقيق

4
00:01:04.300 --> 00:01:43.900
ولكن لشهرته سنكتبه ونستفيد منه في التطبيق طيب الخمر حرام لاجل الاسكار فيقاس عليها النبي مثال مشهور عند علماء اصول الفقه تمام؟ سنمشي في توضيح القياس على هذا المثال. هناك من العلماء بس عشان يتضح هذا المثال. هناك من يقول ان

5
00:01:43.900 --> 00:02:15.300
خمر هي عصير العنب المسكر فقط في عصير العنب المسكر  طيب فلما تأتي وتقول له غير العناب يثبت فيه الحكم. يقول لك كيف اثبت اثبت الحكم فيه تقول له اثبت الحكم فيه بايش؟ بالقياس. فلنأتي الان الى هذه الكلمة. الخمر حرام

6
00:02:15.850 --> 00:02:42.950
طيب عندنا اول شيء الخمر الخمر ورد فيها النص ولا ثبت تكريمها باجتهاد ورد فيه النص من القرآن والسنة الادلة متواترة. قال الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لعلكم تفلحون

7
00:02:43.850 --> 00:03:01.150
ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر كثيرة متواترة اذا الخمر هو الذي ورد فيه النص هذا يسمى في القياس الاصل اذا الاصل في القياس ما هو؟ من اركان القياس الاصل ما هو

8
00:03:01.250 --> 00:03:28.750
هو الذي ورد فيه النص. وهذا مر معنا بس نحنا نبغى نوضحه مرة ثانية عشان ايضا نذكر الشروط طيب الخمر حرام ايضا تحريم الخمر ثبت بالنص. صح ولا لا هذا التحريم يسمى في اركان القياس الحكم. يسمى في اركان قياس ايش

9
00:03:29.300 --> 00:03:51.750
ها الحكم اذا الحكم في اركان القياس هو حكم الاصل وليس حكم الفرع لان حكم الفرع فيقاس عليه النبيذ فيحكم بتحريمه. هذا الحكم هو نتيجة القياس حكم الفرع هو نتيجة القياس. حكم النبيذ في المثال

10
00:03:51.950 --> 00:04:11.950
طيب اذا الاصل والحكم وايضا العلة. اين العلة هنا في هذا المثال؟ لاجل الاسكار. اذا هذا الوصف وهو وصف الاسكار هو العلة علة هذا الحكم وهو التحريم. الركن الرابع من اركان القياس الفرض

11
00:04:11.950 --> 00:04:34.300
ما هو الفرع؟ هو المقيس المقيس الذي نريد ان نثبت حكمه بالقياس وهو في مثالنا ايش ازا عنا مش هو ها النبيذ خلاص؟ اذا هذه هي اركان القياس. الان يا مشايخ كل واحد من هذه الاركان الاربعة

12
00:04:34.500 --> 00:04:59.400
له شروط لا بد ان توجد فيه. كل واحد من هذه الاركان الاربعة له شروط لابد ان تتحقق فيه ليكون القياس صحيحا خلينا بس نعدل هنا التصميم    طيب  اولا الاصل

13
00:04:59.500 --> 00:05:21.850
الخمر حرام تمام والحكم كلاهما البحث في شروطها بحث واحد. الاصل وحكم الاصل ولذلك هنا عند الكلام عن الشروط سنضعها في نقول الاصل وحكمه ونلغيها من هنا والا فعند تفصيل الاركان نجعلها كم

14
00:05:22.150 --> 00:05:50.250
اربعة اركان طيب ما هو شرط الاصل وحكمه تمام الشرط الاول ان يكون ها معقول المعنى. لاحظ الخمر حرام. هذا الحكم حكم تعبدي لا نعرف علته ولا نعرف معناه ولا نعقل معناه ولا حكم نعقل معناه

15
00:05:50.350 --> 00:06:12.250
نعقل معناه ولذلك صح لنا ان نقيس عليه لانه معناه واضح الاسكار. لاجل الاسكار. واضح يا شيخ الاسقاط؟ طيب لكن انظروا في هذا المثال الاخر انظروا في هذا المثال الاخر. صلاة الظهر اربعة

16
00:06:12.500 --> 00:06:44.600
اربع ركعات. ماشي؟ لماذا كانت صلاة الظهر اربع ركعات؟ هل تقدر تقول لاجل الحرب ها هل هذه هي العلة؟ لاجل انتصاف النهار لا هذا حكم ثبت عندنا من الشرع ونتلقاه بالتسليم والقبول تعبدا لله عز وجل مع اننا لا نعقل

17
00:06:44.600 --> 00:07:11.600
معناه وبناء على ذلك فهذا الحكم اللي هو صلاة الظهر اربع ركعات حكم لا يصح لنا ان نجري عليه القياس فنقول مثلا صلاة الظهر اربع ركعات فيقاس عليها ها كل صلاة الضحى لانها تؤدى في الحر. الكلام صحيح ولا غير صحيح هذا؟ قياس غير صحيح هذا

18
00:07:11.600 --> 00:07:41.600
مقياس فاسد مم هذا القياس تشطب عليه لانه قياس فاسد ما سبب فساده لم يتحقق عندنا هذا الشرط وهو كون ها الاصل معقول المعنى او حكم الاصل حكم الاصل غير معقول المعنى صلاة الظهر اربع ركعات هذا امر تعبدي لا يقاس عليه. واضح يا شباب؟ اذا هذا هو الشرط الاول من

19
00:07:41.600 --> 00:08:10.400
شروط القياس ان يكون حكم الاصل معقول المعنى  الشرط الثاني ان يكون محكما غير منسوخ. سؤال الخمر حرام. هل هذا الحكم منسوخ؟ يعني ايش منسوخ؟ يعني هذا الحكم الغي العمل به ولا هذا الحكم باق في الشريعة الى قيام الساعة. حكم باقي في الشريعة

20
00:08:10.800 --> 00:08:30.800
هناك بعض الاحكام التي ثبتت في اول الاسلام ثم نسخت يعني الغي العمل بها ورفع العمل بها من قبل الشرع طبعا ما هو الغاء من قبل لا يمكن للناس انه يلغوا حكم واحد من احكام الشرع انما الشرع كما قال الله عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير

21
00:08:30.800 --> 00:08:55.700
او مثلها. خلاص فعندنا احكام منسوخة. اذا هذا الخمر حرام. حكم محكم غير منسوخ فصح القياس عليه لكن لو جاء واحد وقال لنا مثلا وجوب حبس مثلا اذا زنت المرأة وجب حبسها

22
00:08:55.700 --> 00:09:38.600
اذا زنت المرأة وجب حبسها. قال الله سبحانه وتعالى هم واللاتي يأتين الفاحشة نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. شوف الاية ايش قالت

23
00:09:38.600 --> 00:09:59.500
والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فانشهدوا فايشتو فيهم فامسكوهن في البيوت حبس الزاني خلاص؟ طيب فلو قال لك قائل اذا زنت المرأة يجب حبسها فيقاس عليها الرجل اذا زنا

24
00:09:59.500 --> 00:10:14.700
آآ نقول هذا القياس غير صحيح ليش غير صحيح  لماذا غير صحيح يا شيخ؟ لان الاية منسوخة هذه اية حبس الزانية اية منسوخة فقد نزل بعدها قول الله سبحانه وتعالى

25
00:10:14.700 --> 00:10:34.700
الزانية والزانية تجلد كل واحد منهما مائة جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر رجال ذو مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. اذا هذا حكم ثابت ولا منسوخ؟ حكم منسوخ. لو حدس الزاني اقصد

26
00:10:34.700 --> 00:10:59.350
حبس الزانية منسوخ فلا يصح القياس عليه ولذلك نقول هذا قياس فاسد طيب ايضا من شروط الاصل ها العقل للمعاني احكامه. الثاني ان يكون ثبوته بغير قياس ان يكون ثابتا بغير القياس. سؤال الخمر عندنا اصل. صح

27
00:10:59.450 --> 00:11:29.450
حكم الخمر التحريم ثابت بالقياس ولا بالنص؟ بالنص اذا الامور ماشية. لكن لو جاء انسان وقال البر يجري فيه الربا فيقاس لا عفوا. لو قال الذرة يجري فيها الربا  خلاص

28
00:11:30.000 --> 00:11:50.900
الذرة يجري فيه الربا  فيقاس عليها انا حاط عليه شاطب عليه عشان تعرف من الاول ان هذا القياس غير صحيح فيقاس عليها الرز تسأله سؤال لماذا يجري الربا في الذرة؟ ما الدليل على جريان الربا في الذرة

29
00:11:50.900 --> 00:12:15.450
يقول لك دليله قياسها على البر. اذا الاصل هذا اللي قاعد تقيس عليه الذرة ثابت بالنص ولا بالقياس؟ بالقياس على البر فلا يصح القياس عليه لا يصح القياس على ما ثبت بالقياس. ما العمل؟ العمل الصحيح ان تقول البر يجري فيه الربا فيقاس عليه الرزق. اذا استقام

30
00:12:15.450 --> 00:12:36.400
هذا قياس الرز على البر مباشرة من غير توصيط ها من غير توسيط الذرة اذا صح ذلك فهذا قياس صحيح اما انك تقول الرز يقاس على الذرة تجعل الذرة اصلا طيب الذرة من وين ثبتت؟ قال لك ثبتت بالقياس. فيكون المعنى الرز يقاس على الذرة والذرة

31
00:12:36.400 --> 00:12:51.550
على البر ما ينصحها ماشي؟ ويجي واحد بعدين يقول لك الدخن يقاس على الرز. والرز يقاس على الذرة والذرة تقاس على نقول لا اشطب اللي في النص هذا والحق الرز بالبر مباشرة

32
00:12:51.800 --> 00:13:14.350
فان استقام فالقياس صحيح مقبول. واضح يا شباب اذا هذا مثال اخر وشرط اخر. اذا انتهينا الان من شروط الاصل وحكم الاصل نأتي بعد ذلك الى شروط العلة وخلينا نقدم شروط الفرع

33
00:13:14.650 --> 00:13:45.600
قد يكون شروط فرع ونأتي الى شروط العلم بسم الله الفرع ما شرط الفرع؟ الاول الا يرد بخصوصه نصا مم شوف يا شيخ. النبيذ عند العلماء الذين يقولون ان حقيقة الخمر هي عصير العنب. فالنبيذ من غير العنب ورد فيه نص ولا لا؟ قال لك لا ما ورد فيه وصف. فلا

34
00:13:45.600 --> 00:14:15.750
كان في اجراء القياس عليه لانه لم يرد في خصوصه نص طيب لكن لو جاء واحد وقال انه جا واحد وجايب الربا جائز  ها لانه ربح او نقول القياس كالاتي البيع جائز

35
00:14:15.950 --> 00:14:43.200
تمام لانه وسيلة للربح. فيقاس عليه الربا. الربا وسيلة ربح ايضا فاقيس على البيع ما رأيكم في هذا القياس الاصل خلينا نشوف الاصل. اول شي نشوف شروط الاصل. البيع جائز. ماشي. هذا اصل ثابت بالنص وليس ثابتا بالقياس ومحكم وليس

36
00:14:43.200 --> 00:15:03.800
منسوخ ومعقول المعنى ايضا ممكن طيب فيقاس عليه الربا الان الربا في هذا المثال اصل ولا فرع؟ ها؟ فرع جعل البيع اصل والربا؟ فرع طيب هل هذا القياس صحيح؟ نقول لا غير صحيح. لماذا غير صحيح

37
00:15:04.350 --> 00:15:26.800
لماذا هذا القياس غير صحيح. لان الفرع اللي هو في المثال الربا قد ورد نص بخصوصه يقتضي تحريمه الله عز وجل يقول واحل الله البيع وحرم الربا. فأتيت بقياس ورد فيه نص بخصوصه خلاف ما

38
00:15:26.800 --> 00:15:50.050
اردت ان تستنبطه بالقياس. القياس حقك يقول الربا جائز والنص الشرعي المنزل يقول الربا حرام فقياسك صحيح ولا فاسد؟ قياس فاسد. وهذا يسميه العلماء فساد الاعتبار يسميه العلماء فساد الاعتبار. قياس فاسد الاعتبار اللي هو مخالف للنص

39
00:15:50.150 --> 00:16:07.400
وللقياس مفسدات ان بدت فيبطل القياس منها ما ثبت منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص قضى امتناع خلاص اذا هذا الشرط الاول من شروط الفرع ان لا يرد بخصوصه نص

40
00:16:07.600 --> 00:16:30.400
الشرط الثاني وجود العلة او الجامع فيه. الجامع اللي هو العلة لا بد يكون موجود في الفرع انه شوف مثالنا السابق النبيز هل الاسكار موجود في النبيذ ولا لا؟ العلة هي الاسكار. الجامع هو الاسكار. هل هو موجود في النبيذ؟ اذا تمام

41
00:16:30.400 --> 00:17:03.650
خلاص امورنا تمام. لكن لو جاء واحد وقال لك  يحرم شرب السوبيا قياسا خلينا نصيغها بنفس الصيغة. الخمر حرام. لاجل الاسكار. فيقاس ها عليه السوبيا. تعرفوا مشروب السوبيا؟ طيب كيف سترد على هذا القياس؟ هل هذا قياس صحيح

42
00:17:03.650 --> 00:17:22.700
احنا نقول قياس غير صحيح. ليش؟ لان الفرع اللي هو السوبيا الجامع غير موجود فيه. الاسكار غير موجود في السوبيا في الاصل. يمكن بعض الاحيان يتركها واحد حتى تتخمر فلا يصح لك ان تطلق الحكم تقول السوبيا حرام لانه مسكرة. هل الاسكار فعلا موجود ولا غير موجود

43
00:17:23.050 --> 00:17:42.350
موجود في السوقيا ولا لا؟ الغير موجود في السوبيا. اذا هذا الفرع لم يوجد فيه الجامع. وجود الجامع غير موجود فيكون قياسا فاسدا يكون قياسا فاسدا واضح يا شباب؟ واضح ولا لا؟ طيب. الشرط الثالث من شروط الفرع

44
00:17:45.150 --> 00:18:06.700
ان يكون حكمه كالاصل طيب الان لاحظوا الخمر حرام النبيذ بماذا حكمنا عليه تحريم اذا اعطينا النبي بحكم انه حرام ولا لا؟ اعطيناه نفس الحكم ونحرم لو جا واحد قال الخمر حرام

45
00:18:06.800 --> 00:18:37.300
لاجل الاسكار فيقاس عليها. النبيذ تحكم بكراهته. فيكون النبيب مكروه. ليش؟ قال لك لانه مسكر تمام ايش رأيكم في هذا القياس ها فاسد ليش فاسد؟ لان لم لاننا لم نعطي الفار حكم الاصل الفرع الان صار حكمه مكروه مع ان الاصل حكمه

46
00:18:37.600 --> 00:19:05.000
التحريم وهذا يدل على خلل في القياس فاضل؟ اذا هذه شروط الاصل وشروط الفرع. نأتي بعد ذلك الى العلة العلة يشترط فيها اولا ان تكون وصفا ظاهرا. اذا الشرط الاول في العلة هو الظهور. طيب نيجي نشوف وصف الاسكار

47
00:19:05.250 --> 00:19:31.000
وصف الاسكار. هل وصف الاسكار اه خلي في قبل قبل الظهور احسن الانضباط نبدأ بالانضباط. الانضباط. طيب الاسكار هو ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب تمام ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب. ولكني ايضا

48
00:19:31.150 --> 00:19:48.050
اه سامثل بمثال اخر. طبعا بالنسبة لوصف الاسكار هو وصف هو علة منصوصة ومجمع عليها. العلة المنصوصة والعلة المجمع عليها ما يحتاج تنظر فيها في قضية الانضباط ولا قضية الظهور. يعني الشيء اللي ورد به النص

49
00:19:48.150 --> 00:20:06.400
لا حاجة ان تنظر فيه بالانضباط والظهور لكن العلة المستنبطة اللي يستنبطها المجتهد لابد تكون وصف منضبط وظاهر. فالخمر ما يمثل به. لكن سنمثل سلبي مثال البر بالبر ربا الا هاء وهاء كما جاء في الحديث. طيب

50
00:20:06.450 --> 00:20:25.450
وعليكم السلام ورحمة الله. الان عندنا يا مشايخ البر يجري في هربا. جاء العالم والمجتهد يريد ان يستنبط العلم له جاء يريد ان يستنبط العلة فيقول لك على سبيل المثال البر

51
00:20:25.600 --> 00:20:48.450
يجري فيه الربا لانه مطعوم. قول بعض العلماء ليس مقصودنا هنا تقرير القول المرجح او المعتمد في علة الربا لكن مقصود المثال طيب البر لانه مطعون. فيقاس عليه الرز. سؤال

52
00:20:48.450 --> 00:21:07.950
الرز مطعوم ولا ما هو مطعوم؟ ها هل ممكن نختلف في ان الرز مطعوم؟ اذا وصف الطعم وصف منضبط كونه الشيء مطعوما او غير مطعوم يتفق عليه الناس وله معيار واضح انه الناس في الغالب يأكلون هذا الشيء

53
00:21:08.450 --> 00:21:23.400
واضح ولا لا؟ فهذا وصف منضبط نستطيع ان نتحقق من وجوده في الفرع او عدم وجوده تقول لي التراب مطعوم ولا غير مطعوم؟ اقول لك غير مطعون ليس مطعوما في حالة الناس الاسوياء في الغالب

54
00:21:23.550 --> 00:21:58.250
تمام؟ لكن لو قال قائل في حديث البر بالبر ربا. قال لك لانه لذيذ. الطعم فيقاس عليه الكوسة. تعرفون الكوسة لذيذ الكوسة يا شيخ تحبها انت لا تعرف الكوسة طيب انت ما تاكل وانت تاكلها والثالث لا يأكلها والرابع يأكلها والخامس لا يأكلها

55
00:21:58.350 --> 00:22:14.000
ستجد اننا عندما نأتي الى وصف انه لذيذ الطعم سنجد ان هذا الوصف غير منضبط. لا نستطيع ان نتحقق هو موجود ولا مو موجود. الكوسة لذيذة ولا ما هي لذيذة؟ امر ذوقي. يختلف الناس فيه باختلاف اذواقهم

56
00:22:14.000 --> 00:22:31.850
فهذا الوصف يعتبر وصفا لا يتحقق فيه الانضباط. وصف غير ها وصف غير منضبط وصف غير منضبط. وبناء على ذلك لا يصح ان نعلل به فنقول لانه لذيذ الطعم ولا لا؟ هذا الكلام

57
00:22:31.850 --> 00:22:55.150
لا يستقيم مع شروط القياس. وعليكم السلام. الشرط الثاني من شروط العلة الظ مم وما معنى الظهور يعني ان يكون هذا الوصف وصفا ظاهرا مدركا وليس امرا خفيا. تنطوي عليه القلوب والافئدة

58
00:22:55.650 --> 00:23:39.450
كون البر مطعوم. هذا وصف ظاهر نقدر نعرفه ونشوفه ولا لا ظاهر لكن لو قال لك قائل تمام اه  عقد الزواج يصح لعلة المحبة بين الزوجين. طيب ما ادري وش حيقيس علي. فتجي مثلا تقول زواج بدون ولي يقول لك

59
00:23:39.450 --> 00:23:59.450
صحيح لان المحبة موجودة مثلا بغض النظر عن بدون ولي او بولي السؤال الان عن وصف المحبة هذا الوصف المحبة بين الزوجين وصف ظاهر ام وصف خفي؟ وصف خفي في القلوب. يجي القاضي يقول له احكم بصحة النكاح او

60
00:23:59.450 --> 00:24:16.400
بعدم صحة النكاح لا بد ان ينظر في اوصاف ظاهرة تقول له والله محبة كيف يستطيع القاضي ان يدرك هذه الامور التي تنطوي عليها القلوب؟ فنقول المحبة وصف غير فلا يصح التعليل به. واضح يا شيخ

61
00:24:16.550 --> 00:24:41.150
ايوة. اذن الانضباط والظهور الشرط الثالث الا تبطل الاصل. من شرط العلة الا تعود على الاصل خلينا نشوف المثال اللي قدامنا البر بالبر ربا لانه مطعون. لما قلنا يجري الربا في البر لانه مطعون فيقاس عليه الرز. سؤال

62
00:24:41.300 --> 00:25:03.700
التعليل بالطعم هل سيؤدي الى عدم جريان الربا في البر او لا يؤدي الى ذلك هل سيؤدي الى ابطال الاصل؟ الاصل جريان الربا في البر لانه مطعم. هل هذا العلة ستبطل الاصل؟ لا. لما نقول لانه مطعوم ابدا ستؤكد الاصل وتقرره ولن تبطله. خلاص

63
00:25:03.700 --> 00:25:31.600
طيب لكن لو جاء انسان وقال مثلا  هنا مثال نقول في انا سأمثل لكم بمثال يعني واقعي وبعدين اجيب لكم مثال شرعي لو طلبت من احد الطلاب اعطيته قلت له هذي عشرين ريال احضر لنا كبدة من المطعم

64
00:25:32.800 --> 00:25:54.450
فبدأ يستنبط علة قال الكبدة غنية بالحديد فاحضر لنا بدلا من احضار الكبدة جاب لنا من الصيدلية كبسولات فيها حديد ما الذي حصل؟ الاصل عندنا وجوب احضار الكبدة العلة كونها غنية بالحديد. الناتج احضار كبسولات

65
00:25:54.800 --> 00:26:14.800
الفار يحظر كبسولة. الاصل وجد ولا بطل؟ ما عاد في كبدة. صح ولا لا؟ فهذه العلة التي استنبطها عادت على الاصل الابطال يمثل لها الفقهاء بقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين من الغنم شاة

66
00:26:14.800 --> 00:27:04.750
قال بعض الفقهاء للعلة لدفع حاجة الفقير. فلا يجب اخراج بل تجزئ ها تجزيء  القيمة     بل تجزئ القيمة قال لهم اخرون من الفقهاء العلة هذي اللي استنبطتوها قلتوا دفع حاجة الفقير اليس الاصل الان الاصل الذي دل عليه الحديث يجب

67
00:27:04.750 --> 00:27:28.600
في اربعين شاة شاة. السؤال. العلة التي استنبطتوها الان  نوضح المثال اكثر نعم العلة وين هي؟ العلة دفع حاجة الفقير. الاصل وين هو الاصل؟ يجب في اربعين شاة شاة الزكاة

68
00:27:29.050 --> 00:27:48.500
الناتج تجزئ القيمة اللي هو الفرع تجزئ القيمة. قالوا لهم علماء اخرون ان هذه العلة ادت الى انه ما عاد واجب شيء. هل صارت الشاة واجبة عندكم قال سورة الشاة ما هي واجبة عندكم. اذا هذي العلة عادت على الاصل بالابطال. لانه صار ما هو واجب اخراج الشاة

69
00:27:49.250 --> 00:28:28.150
الواجب هو القيمة واضح؟ فقالوا هذه العلة ها تعود على الاصل بالابطال. نعم. هذه بالنسبة لشروط   هذي بالنسبة لشروط القياس. تمام  العلة يا مشايخ العلة الغالب انها اذا وجدت يوجد الحكم هذا الاصل

70
00:28:28.550 --> 00:29:04.850
صح ولا لا؟ لكن اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم الخمر حرام لانه مسكر فيقاس عليه. طيب سؤال. من غص بلقمة ولم يجد امامه الا الخمر. واحد غص بلقمة  وبيموت خلاص اختناق يبغى يمشيها حصل قدامه زجاجة خمر. شربها لدفع غصة

71
00:29:04.900 --> 00:29:24.700
لقمة غص بها. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ قالوا يجوز. سؤال. وصف الاسكار موجود في هذه الحالة ولا غير موجود؟ موجود. طيب الحكم اللي هو التحريم موجود ولا غير موجود؟ ها يا شيخ اللي

72
00:29:24.700 --> 00:29:42.850
قص بلقمة موجود في حقه التحريم ولا قلت يجوز توك؟ قلت يجوز. اذا التحريم موجود ولا غير موجود؟ ها؟ في هذي حالة تحريم موجود؟ في هذه الحالة التحريم غير موجود. العلة موجودة والتحريم غير موجود. هل هذا يعني ان العلة باطلة؟ لا

73
00:29:42.900 --> 00:29:57.300
نعم الغالب في العلة انها كلما وجدت وجد معها الحكم. لكن لا يبطل كونها الا ان تتخلف في بعض الاحوال مثل هذه الحالة من غص بلقمة ولم يجد الا الخمر يجوز

74
00:29:57.900 --> 00:30:14.350
شرب الخمر في هذه الحالة. واضح. هل معنى هذا ان علة الاسكار باطلة ليست مفيدة للتحريم؟ الجواب لا. لا يعني ذلك ماشي؟ فوصف الدورة هذا الشرط يسميه العلماء الدوران يسمونه ايش

75
00:30:14.800 --> 00:30:40.350
الدوران. يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم. هل الدوران شرط ليس شرطا ولكنه غالب في العلة. وليس شرطا في ولذلك في النوم قال وكم تدور الدوران ان يوجد الحكم كلما وجدت العلة شرط ولا غالب في العلة

76
00:30:40.450 --> 00:30:52.650
غالب في العلة واضح يا شيخ؟ هذا ما يتعلق بشروط القياس واركان القياس