واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد يسأل السائل فيقول اذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان او منتصبه الجواب جزاكم الله خيرا الجواب ان اصل المنهج ليس على الشرع وما بني على فاسد فهو فاسد هذا الذي دخل مثل هذه المدرسة التي وضعت المناهج لم يراعى فيها احكام الشريعة وبدهي جدا ان تكون العاقبة ايضا بالتالي مخالفة للشريعة ولذلك فهناك حكمة او مثل عني شامل يقول الذي يريد ان لا يرى منامات مطربة فلا ينام بين القبور الذي يريد ان يتمسك بالشريعة لا ينتمي الى تعليم او منهج يخالف الشريعة. وحينئذ ان فعل وانتمى فلا يلد بك هذا السؤال لانه لا يستطيع من جهة ان يضيع تلك الجهود وتلك السنوات التي قضاها ليقدم في هذه الساعة من الانتحار او الاختبار نتيجة ذلك التحصين فان فعل فقد وقع في المخالفة المشرفة للشريعة ولذلك على المرء ان يبتدأ الطلب للعلم على المنهج العلمي الصحيح لانه ما بني على صالح فهو صالح وما بني على فاسد فهو فاسد نعم يقول السائل ما حكم الاسلام في الضرائب الله هي التي تسمى بلغة الشراء بالنصوص يعني كنوز من المتفق بين علماء المسلمين انها لا تجوز الا في حالة واحدة يتحدث عنها بحجة بينة الامام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام حيث يتكلم فيه في كلام علمي دقيق قلما نجده في كتاب اخر سواه يفرط فيه بين البدعة التي اكد في بثه في هذا الكتاب ان قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان هذا القول الكريم هو على اطلاقه وعلومه وشموله وانه ليس في الاسلام ما يسميه بعض المتأخرين بالبدعة الحسنة لان هذه البدعة الحسنة اولا لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة وثانيا هي مخالفة لعموم الاحاديث التي تطلق ذم البدعة اطلاقا شاملا كلما تعرض النبي صلى الله عليه واله وسلم لذكرها فانه يطلق الذنب عليها ولا يقيدها بقيد ما كمثل حديث السالف ومثل حديث اخر الذي اخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اكد الامام الشاطبي في كتابه المشار اليه انفا ان هذه الاحاديث على رونها وحلولها فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولكنه آآ من احسانه في هذا البث العظيم تعرض لما يسمى او يعرف عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة هذه المصالح المرسلة التي تلتبس على بعض المتأخرين من الذين ذهبوا الى القول بان في الدين بدعة حسنة تختلف عليه من المصالح المرسلة بالبدعة الحسنة وشتان ما بينهما المصلحة المرسلة التي يتبناها بعض العلماء ومنهم امامنا هذا الشاطبي رحمه الله المصلحة المرسلة هي التي توجدها ظروف اه وضعية او زمنية لتؤدي الى تحقيق مصلحة شرعية فهذه ليس لها علاقة بالبدعة التي يستقتلها بعض الناس لان البدعة التي يسمونها ببنى حسنة انما يقصدون بها زيادة التقرب الى الله تبارك وتعالى وهذا او هذه الزيادة لا مجال فيها في دائرة الاسلام الواسعة التي جاء فيها او مما جاء فيها قول ربنا تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ولذلك لقد اجاد امام دار الهجرة الامام ما لك رحمه الله حينما قال كلمة يعني متى هو الذهبية المشهورة؟ قال من ابتدع في الاسلام بدعة حسنة ارادة فتح فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم خان الرسالة كما شافوا من اقتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة وقد زعم ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم خان الرسالة اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال ما لك فما لم يكن اليوم اذ دينا اي يتقرب به الى الله فلا يكون اليوم دينا ولا يصلح اخر هذه الامة الا بما صرخ به اولها اذا كان هذا هو شأن البدعة التي يسمونها بالبدعة حسنة وهو شأنها انهم يريدون التقرب الى الله تبارك وتعالى بها زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائل ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به. وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم النار الا ونهيتكم عنه. اذا لا مجال لاتخاذ محدثة سبيلا للتقرب الى الله تبارك وتعالى ما دام الله قد اتم النعمة عليها باكماله لدينه اما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن البدعة الحسنة المزعومة. المصلحة المرسلة يراد بها كيف نصبها يقتضيها المكان او الزمان آآ يقرها الاسلام في هذا الكتاب يؤكد الامام الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتخذت اليوم قوانين مضطربة في كثير ان لم نكن في كل البلاد الاسلامية تقليدا للكفار الذين حرموا من منهج الله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المفهومين من هدي الكتاب والسنة ان يدعوا لهم المناهج خاصة وقوانين يعالجون فيها مشاكلهم اما المسلمين فقد اغناهم الله تبارك وتعالى بما انزل عليهم من كتاب وبما بين لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لذلك فلا يجوز للمسلمين ان يستبدل القوانين بالشريعة في حق فيهم قول الله تبارك وتعالى اتستبدلون الذي هو ادنى بمن هو خير لا يجوز ابدا ان تتخذ الضرائب قوانين ثابتة كانها شريعة منزلة من السماء ابد الدهر وانما الضريبة التي يجوز ان تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة ليس من تلك الدولة مثلا واظن ان هذا المثال هو الذي جاء به الامام الشاطبي اذا هجمت مثلا بلدة من البلاد الشامية ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما بواجب تهيئة الجلوس لدفع ذلك الهجوم من اعداء المسلمين في مثل هذه الظروف تفرض الدولة ضرائب معينة وعلى اشخاص معينين عندهم من القدرة ان يدفعوا ما فرض عليهم ولكن لا تصبح هذه الضريبة ضريبة لازمة سوى شريعة مستقلة كما ذكرنا انفا. فاذا بالزانة سبب العابد وهو هجوم كافر فاذا دفع من بلاد الاسلام اسقطت الضرائب عن المسلمين لان ما اوجب تلك الضريبة السبب الذي اوجب تلك الضريبة قد زاد والحكم كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما فالعلة او السبب الذي اوجب تلك الفريضة قد زال فاذا تزول بزمانها هذه الضريبة باختصار اذا الجواب هذاك السؤال ليس هناك ضرائب تتخذ قوانين في الاسلام وانما يمكن للدولة المسلمة ان تفرض الضرائب معينة لظروف خاصة. فالى زالت زالت يقول السائل في سؤال طويل ما حكم الشرع بالنسبة لرجل مسلم؟ يغفل او يشارك في الرخص التجارية التي تصدر عن بلديات الدولة لرجل مسلم او غير مسلم من غير اهل هذا البلد من غير التزام المكفول او المشارك بالحلال او الحرام من ناحية معاملاته التجارية بحجة اني انا ثلاثين فقط ولا اختصاص لي في معاملاتي التجارية الذي نراه والله اعلم ان هذه الكفالة اذا كانت مجرد كفالة شكلية لا يغترن بها مساعدة عملية للمفعول هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم نعم يسأل السائل فيقول اذا كانت المرأة حامل هل يجوز ان يقوم على توليدها رجل الحقيقة ان هذه المسألة من المسائل التي ابتلي بها المسلمون اليوم. لقد كانت المرأة الحرمل تضع في عقر دارها. ومن بين مساعدة بعض قريباتها او بعض ما يسمى بداية في القابلة في بعض البلاد فتغيرت الاوضاع وهذا كله لسبب تأثر المسلمين بالتقاليد الاجنبية الغربية مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر غضب لدخلتموه والو يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس وفي رواية للترمذي وغيره فيها تأكيد هذا التقليد الاعمى لهؤلاء الكفار في اسوأ ما يمكن ان يتصوره المسلمون حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمي. عليه الصلاة والسلام. لو كان فيهم من يأتي امه على قارعة الطريق لكان فيكما يفعل ذلك صدق رسول الله فاننا نرى التخليد من المسلمين للكفار يشمل اسوء التقاليد والعادات. من ذلك انه اصبح عادة نادمة ان كل امرأة يجب ان تضعه في المستشفى. سواء اضطرت الى ذلك او لم تضطر اليه. اصبح تقليدا امرا حتى البيوت الفقيرة تحاول ان تضيق من نفقاتها الضرورية لتتمكن من لتوليد المرأة الحامل في المستشفى هذا تقليل من المسلمين الكفار التي نقول بعد هذه التوصية وهذه المقدمة ان اصل ادخال المرأة في المستشفى للتوليد لا يجوز القوم بجوازه هكذا مطلقا وانما لابد من التهديد والتضييع. فيقال اذا كانت القابلة او الطبيبة المشرفة على هذه المرأة الحامل اذا قرأت بعينها ان هذه المرأة سوف تكون ولادتها غير طبيعية. وانها قد تتطلب اجراء عملية جراحية عليها. في هذه الحالة ينقل الى المستشفى اما اذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز ان تخرج او ان تخرج من دارها وان تدخل المستشفى فقط لتوليدها توليدا طبيعيا. هذه واحدة. الاخرى اذا اضطرت المرأة ان تدخل المستشفى في هذه الحدود الضيقة التي ذكرناها فيجب الا يتولى توليدها الرجل الطبيب الرجل وانما عليها يولدها قريبة من النساء. فان لم تولد فقيل ذلك لا بأس نقول يجب اذا كانت ولادتها في خطر ان يولدها الطبيب ما دام ان الطبيبة غير موجودة. وهذا الجواب الاخير التفصيلي يؤخذ من قاعدتين اثنتين. من علم اصول الفطر الذي من لا دراية له به لم يحسن الجواب عن المسائل العارضة لا سيما اذا كانت جديدة لم يسبق ان عالجها العلماء السابقون. هنا القاعدة الاولى تبيح المشغول يلاحظ القاعدة الاخرى وهي مقيدة للاولى الضرورة تقدر بقدرها هي هادي قلنا اذا كانت المرأة بامكانها ان تضع ولدها في دارها فلا يجوز لها ان تذهب الى المستشفى فان اضطرت فيتولى توليدها الطبيبة وليس الطبيب فان لم توجد تولى توريدها الرجل الطبيب لاننا قلنا الضرورات تقدر بقدرها ذلك كون الضرورات تقدم بقدرها يجب علينا ان نقول المرأة هي التي تولدها لكن اذا لم توجد المرأة قلنا حينئذ تبيح المحظورات. فهذا التوليد من الرجل للمرأة حينما لا توجد الطبيبة ليس بشرط من ان يتعرض المسلم لان يأكل ما حرم الله من الميتة والدم ونحن غنيون فان الله عز وجل قد ذكر في خاتمة الاية فقال الا ما اقربتم اليه فيحل لكم ان تأكلوا من هذه ومات لكن قوله تعالى ان لم اقتصرتم اليه من كل من هذه الاية من السباق والسياق اخذ العلماء القاعدتين السابقتين ذكرا. الضرورات بها المحظورات. لكن ليس ذلك على الاطلاق وانما الضرورة تقدر بقدرها. لانه قال انما اضطررتم اليه الرجل مثلا في الصحراء يتعرض للموت جوعا لا يوجد هناك ميتة او يلي لحم خنزير او نحو ذلك فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحما طازجا حلالا حتى يشبه نعمته من الجوع. وانما بقدر ما يسب يسد به رمقه. وينقذ به من البلاء هذه الاية هي مصدر القاعدتين السابقتين الضرورات وبين المنظورات والضرورة تقدم بقدرها. هذا جواب لا في سؤال اتفضل. بالنسبة للمرأة لا يجوز المستشفى ايش الدليل؟ وقلنا نحن انفا دورت على ايه في الصورة بالنسبة لي المستشفى ذهابها الاصل اذا تركها القاعدة القرآنية وقامن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. الاقصد ان المرأة لا يجوز لها ان تخرج من لا اله الا بحاجة كما جاء في صحيح البخاري حينما نزلت هذه الاية السابقة وقرن في بيوتكن قال عليه السلام قد اذن الله لكن ان تخرجن التي كنا اذا تذكرنا هذا الاصل وهذه القاعدة ايضا ليست للمرأة نقول ليس هناك حاجة للمرأة الحامل ووضعها طبيعي كما ذكرنا ليس هناك ان تدخل المستشفى هذا اولا وثانيا ان المرأة التي تدخل المستشفى تتعرض للانكشاف لكثير من الرجال فضلا عن النساء. فهذا التعرض لا يجوز للمرأة ان تلجأ اليه الا كيف جهد سابقة الذكر. فهذا ودليله ما قلناه نعم؟ خيرا نعم بارك الله فيك انا اجبت عن هذا الموضوع قلت اذا كانت تلد في دارها ولادة طبيعية وليست بحاجة الى ان تخرج من المستشفى فانت الان تأتي بمثال لا يخرج انت تقول لا يوجد في هذه البلدة قابلة او داعية فحينئذ الجواب لا يوجد بعد ذلك وجدت الحاجة التي تبيح للمرأة ان تدخل المستشفى لكن ايضا حينما تدخل المستشفى فيجب السابقة التي سبق ذكرها فانت لا تزال معي في بخط السابع كل ما في الامر انك بين بلد واخر. ولذلك نحن لا نستطيع ان نقول يجوز ولا يجوز. هكذا اشراقا. وانما نأتي بالتفصيل ليأخذ فكل مسلم الحكم منه في اي بلد كان وفي اي وطن كان. نعم. جزاك الله خير. يسأل السائل فيقول ما حكم العدل لرجل عدل نفسه حتى لا يكون ذلك عبء عليه؟ ولكن هو يستطيع الافراط على اهل بيته واولاده ولكن نظرا لمرضها اثناء الحمل يؤثر عليها. افيدوني. اصلا السؤال الاول اه لماذا يعدل الله نسوان. نعم. ما حكم العدل لرجل عزل نفسه؟ شو معنى عزل نفسه؟ ماذا يعني؟ هم باختياره والله اعلم. فلماذا لماذا؟ ايوا. لماذا انزل؟ ايه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة