﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:17.050
نعم بالنسبة لمحلول الارز نعم فده عندنا بينتج بحوالي الفين كيلو اتنين طن الفين فلفل. اتنين طن يعني الفين كيلو. اه فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح ان هو يورد ان ونفس

2
00:00:17.600 --> 00:00:43.050
بسعر مثلا آآ او قليل آآ ممكن لو فيه فدان بيمسك اتنين ونص ويبقى له نقص يأكل منه هل تريد الزكاة ان الزمنية تعفي اه اسأل على كل شيء نريد ان نفهم من الجمعية هذه العقودية؟ نعم. اه

3
00:00:46.350 --> 00:01:05.800
وهي تفرض عليه هذا التوحيد والا التجنيد لدرجة انه احيانا الفدان قد لا يخرج الزراعة. اضطرت الارز من السوق السوداء جابها في المبلغ ويوردوا للجمعية بنصف المبلغ يكون خسران ثم بعد ذلك يعيش واولاده باي تأثير على ذلك

4
00:01:06.250 --> 00:01:31.150
فهم يسألون عن الزكاة اللي الجمعية بتاخده هل نخرج عن المال الذي نأخذه لانه لقوا بعد ما اخذته الجماهير. لكن يقبضون اموالا في مقابل هذا الارز   آآ فهؤلاء يظن الجمعية هل يريدون الزكاة عن القيمة النقدية التي اخذوها

5
00:01:31.500 --> 00:02:05.500
ولنحسن للباقي للمعازف هل يخرجون عنه زكاة  ان الحكم الشرعي ان ما تسيره الارض الحب يجمع فاذا بلغ النقاب خمسة ايخرج اما العشر او نصف العشر من مجموع هذا الزرع

6
00:02:05.650 --> 00:02:30.000
اه الان نحن نسأل لو هربنا كما ضربت انفا مهلا ان ارض فلان آآ اثمرت طب مين؟ نعم وكما فهمنا من انه مجهول ان يقدم للدولة وما نقول لاهل الجمعية. نعم. حتى ما يلتمس الامر

7
00:02:30.400 --> 00:02:51.400
مجهول ان يقدم للدولة طن ونصف. نعم اه لو ان الارض عند تونس لن تثمر الا طنا واحدا. نعم. فهو مجهول كما قلت ان يقدم قانون ونصف. نعم هذا هو عين الظلم

8
00:02:51.700 --> 00:03:18.200
وهذا واقع؟ هذا واقع. الله اكبر الى ان نقول الذي اه اثمرت ارضه فنين وستأخذ الدولة منه كم ونصف لنص القيمة. نعم الذي اراه والله اعلم في هذه المسألة آآ

9
00:03:18.700 --> 00:03:45.800
نص القيمة نفس القيمة اعني انه بقي له فن وربع اه  انا يعني لانه هو له النور الذي ورده نعم يعني هم فانهم ابقوا عنده طن وربع لانه اعطوه القيمة. نعم

10
00:03:45.850 --> 00:04:07.450
ها وتركوا عنده حظا نصصا. نعم. فما هو المجموع قال وربع. نعم. فاذا هو مكلف ان يخرج عن هذا  لا ان يفرج عن الحمى نقدا ويفرج عن نعم ايه ده فيه ايه

11
00:04:08.250 --> 00:04:28.650
في الفكر الثاني ابن تيمية رحمه الله افتى في في مجموعة الفتاوى ان الامام اذا قام للركعة الخامسة ان المأمومين لا يتبعونهم فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا

12
00:04:30.750 --> 00:04:57.150
لا شك في ذلك ونحن نعرف ان هذا الرأي يلقي به كثير من العلماء نحن نتمنى ان نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا ولكن بما علمت لم نجد

13
00:04:57.200 --> 00:05:18.100
له دليلا بل وجدنا العكس وهو ما اسلت اليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومع ذلك فانا اعلم ان بعض القائلين لذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود

14
00:05:18.900 --> 00:05:38.700
ولعله من المناسب ان نذكر الحاضرين في حديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لان السؤال كان مزملا عليه مسعود كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

15
00:05:39.050 --> 00:06:03.100
قال ذات يوم لاصحابه الظهر فصلى بهم خمسا فلما سلم قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاة؟ قال نعم قالوا صليت خمسة فسيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

16
00:06:03.900 --> 00:06:34.300
آآ له ثم سلم ثم قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر مثلكم انت كما تنسون ويرحمك الله فاذا نسيت فذكروني انما انا بشر مثلكم انت كما تنسون فاذا نسيت فذكروني

17
00:06:36.200 --> 00:06:57.900
انتهت الخطة الى هنا والذين يقولون بان الامام اذا قام الى الخمسة لا يتابع يقولون ان هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع معه ونحن نقول جوابا عن هذه

18
00:06:58.000 --> 00:07:25.850
استاذ او هذا الجواب نقول لو ان الامر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه واله وسلم اثنى هذه المسألة اذا ما وقعت بعد تمام التشريع اي بعد نزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

19
00:07:26.000 --> 00:07:46.400
ورضيت لكم الاسلام دينا انا والنبي صلى الله عليه واله وسلم قد مات وارتفع الى الرفيق الاعلى دون ان يأتي بشيء جديد يعجل ما فعل اصحابه معه عليه الصلاة والسلام

20
00:07:47.050 --> 00:08:17.450
الجواب الذي حكيناه انفا عن اولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة انه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يتابع الامام متابعة تامة كاملة

21
00:08:17.600 --> 00:08:45.900
ولا علينا بعد ذلك اصاب ان اخطأ الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام به وفي رواية اخرى انما جعل الامام يسمى به فلا تختلفوا عليه والحديث فاذا كبر

22
00:08:46.000 --> 00:09:14.000
فكبروا فاذا رفع اركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده اقول ربنا ولك الحمد واذا سجد اشهدوا واذا صلى قائما وصلوا قياما واذا صلى قاعدا او جالسا فصلوا قعودا اعوذ بروسا اجمعين

23
00:09:16.400 --> 00:09:44.900
فنحن نلاحظ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل من امامي الاهتمام بالامام ان يجعل مؤتمر ما يجب عليه اصلا قال يتحقق به والا كانت صلاته باطلة

24
00:09:45.600 --> 00:10:12.600
الا وهو القيام بنمثل المستطيع رفع فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد اسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء الا تحقيقا لتمام القدوة منه بامامه

25
00:10:12.750 --> 00:10:38.100
وعدم التظاهر عليه بمخالفته واذ الامر كذلك فنحن نأخذ من هذا امليها عظيما جدا انه اذا قام الامام ساهيا اذا رفعت الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه لانهم يرجعون الى الاصل

26
00:10:38.350 --> 00:11:02.400
وهو ان من قام الى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لان كما يقولون في بعض البلاد الزايد اخو النار ومن صلى المغرب ركعتين عامدا والصلاة باطلة ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا

27
00:11:02.650 --> 00:11:27.400
فصلاته باطلة. ومن قبل الرباعية خمسا ايضا صلاة باطلة فهم يقولون اذا قال الامام ساهيا الى الخامسة والمقتديات فلا ينبغي ان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة