نعم بالنسبة لمحلول الارز نعم فده عندنا بينتج بحوالي الفين كيلو اتنين طن الفين فلفل. اتنين طن يعني الفين كيلو. اه فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح ان هو يورد ان ونفس بسعر مثلا آآ او قليل آآ ممكن لو فيه فدان بيمسك اتنين ونص ويبقى له نقص يأكل منه هل تريد الزكاة ان الزمنية تعفي اه اسأل على كل شيء نريد ان نفهم من الجمعية هذه العقودية؟ نعم. اه وهي تفرض عليه هذا التوحيد والا التجنيد لدرجة انه احيانا الفدان قد لا يخرج الزراعة. اضطرت الارز من السوق السوداء جابها في المبلغ ويوردوا للجمعية بنصف المبلغ يكون خسران ثم بعد ذلك يعيش واولاده باي تأثير على ذلك فهم يسألون عن الزكاة اللي الجمعية بتاخده هل نخرج عن المال الذي نأخذه لانه لقوا بعد ما اخذته الجماهير. لكن يقبضون اموالا في مقابل هذا الارز آآ فهؤلاء يظن الجمعية هل يريدون الزكاة عن القيمة النقدية التي اخذوها ولنحسن للباقي للمعازف هل يخرجون عنه زكاة ان الحكم الشرعي ان ما تسيره الارض الحب يجمع فاذا بلغ النقاب خمسة ايخرج اما العشر او نصف العشر من مجموع هذا الزرع اه الان نحن نسأل لو هربنا كما ضربت انفا مهلا ان ارض فلان آآ اثمرت طب مين؟ نعم وكما فهمنا من انه مجهول ان يقدم للدولة وما نقول لاهل الجمعية. نعم. حتى ما يلتمس الامر مجهول ان يقدم للدولة طن ونصف. نعم اه لو ان الارض عند تونس لن تثمر الا طنا واحدا. نعم. فهو مجهول كما قلت ان يقدم قانون ونصف. نعم هذا هو عين الظلم وهذا واقع؟ هذا واقع. الله اكبر الى ان نقول الذي اه اثمرت ارضه فنين وستأخذ الدولة منه كم ونصف لنص القيمة. نعم الذي اراه والله اعلم في هذه المسألة آآ نص القيمة نفس القيمة اعني انه بقي له فن وربع اه انا يعني لانه هو له النور الذي ورده نعم يعني هم فانهم ابقوا عنده طن وربع لانه اعطوه القيمة. نعم ها وتركوا عنده حظا نصصا. نعم. فما هو المجموع قال وربع. نعم. فاذا هو مكلف ان يخرج عن هذا لا ان يفرج عن الحمى نقدا ويفرج عن نعم ايه ده فيه ايه في الفكر الثاني ابن تيمية رحمه الله افتى في في مجموعة الفتاوى ان الامام اذا قام للركعة الخامسة ان المأمومين لا يتبعونهم فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا لا شك في ذلك ونحن نعرف ان هذا الرأي يلقي به كثير من العلماء نحن نتمنى ان نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا ولكن بما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس وهو ما اسلت اليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومع ذلك فانا اعلم ان بعض القائلين لذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود ولعله من المناسب ان نذكر الحاضرين في حديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لان السؤال كان مزملا عليه مسعود كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ذات يوم لاصحابه الظهر فصلى بهم خمسا فلما سلم قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاة؟ قال نعم قالوا صليت خمسة فسيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آآ له ثم سلم ثم قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر مثلكم انت كما تنسون ويرحمك الله فاذا نسيت فذكروني انما انا بشر مثلكم انت كما تنسون فاذا نسيت فذكروني انتهت الخطة الى هنا والذين يقولون بان الامام اذا قام الى الخمسة لا يتابع يقولون ان هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع معه ونحن نقول جوابا عن هذه استاذ او هذا الجواب نقول لو ان الامر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه واله وسلم اثنى هذه المسألة اذا ما وقعت بعد تمام التشريع اي بعد نزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا انا والنبي صلى الله عليه واله وسلم قد مات وارتفع الى الرفيق الاعلى دون ان يأتي بشيء جديد يعجل ما فعل اصحابه معه عليه الصلاة والسلام الجواب الذي حكيناه انفا عن اولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة انه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يتابع الامام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك اصاب ان اخطأ الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام به وفي رواية اخرى انما جعل الامام يسمى به فلا تختلفوا عليه والحديث فاذا كبر فكبروا فاذا رفع اركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده اقول ربنا ولك الحمد واذا سجد اشهدوا واذا صلى قائما وصلوا قياما واذا صلى قاعدا او جالسا فصلوا قعودا اعوذ بروسا اجمعين فنحن نلاحظ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل من امامي الاهتمام بالامام ان يجعل مؤتمر ما يجب عليه اصلا قال يتحقق به والا كانت صلاته باطلة الا وهو القيام بنمثل المستطيع رفع فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد اسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء الا تحقيقا لتمام القدوة منه بامامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته واذ الامر كذلك فنحن نأخذ من هذا امليها عظيما جدا انه اذا قام الامام ساهيا اذا رفعت الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه لانهم يرجعون الى الاصل وهو ان من قام الى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لان كما يقولون في بعض البلاد الزايد اخو النار ومن صلى المغرب ركعتين عامدا والصلاة باطلة ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة. ومن قبل الرباعية خمسا ايضا صلاة باطلة فهم يقولون اذا قال الامام ساهيا الى الخامسة والمقتديات فلا ينبغي ان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة