﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
هذا اخونا يسأل يقول حكم شعري وظفري وقرن الحيوانات غير مأكولة اللحم. اذا كانت الحيوانات حية واذا كانت الحولات ميتة حنا ذكرنا ان شعر وظفر وقرن الحيوانات الصحيحة انه طاهر. الشعر والقرن

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
طفر كلها طاهر على الصحيح وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو قول اهل الرأي والكوفة هذا هو القول الصحيح سواء كان حيا او كان اما الحي من مأكول اللحم فهذا طاهر بالاجماع. هذا طاهر بالاجماع. والمذكى ايضا

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
اذا لكي طاهر بالاجماع. واما الميتة من مأكول اللحم وغيرها ففيها خلاف الجمهور يذهبون الى ان بوله الى ان عظمه وقرنه نجس. واما اه مذهب الامام احمد في رواية ان

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
والصوف وهو مذهب الاحلاف وجمع من اهل العلم عند الشاب ايضا انه طاهر. والصحيح نقول ان الشعر والصوف والعظم الا هذي كلها طاهرة وان الحياة لا تحلها اصلا لانها لا تحل الحياة التي تجري فيها الدماء. اذا مع المحرم فقط هو

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
اللحم والذي يكون فيه الدم ويجري فيه الدم. وايضا ذكر الكلب قلنا الكلب نفس الطريقة قلنا ان شعره وشعره الصحيح انه واما ما يتمعدا ذلك من بوله ورجيعه فانه قد ذكرنا هذا وكذلك الخنزير هو في حكم الكلب

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
هذي الاشياء كلها يحرم اكلها ويحرم تناولها وهي من المستخبثات التي لا يجد مسلم ان يأكلها. ولا يعني عدم اكلها قال لها قال لها نجسة من جهة الشعر والصوف وما شابه ذلك. سم. لا والله هناك اه

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
ولقيناه ده مر عليهم موتين او تلاتة. لازم برضو. مر عليها اكثر من اكثر من يوم بس. ايه ما في بأس اذا علمنا ان الكلب ولغ فيه ولم يغسل سبع مرات ولو ولو مر عليه يوم او يومين او ثلاثة او اسبوع. واكثر من ذلك يقول يغسل سبع مرات. احداها بالتراب احداها

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
بالتراب. الخمر اذا تحللت هل يفرق بين تتحلل بنفسه او بغيره؟ اي من اهل العلم ان يفرق بين الخمر اذا استحالت نفسها او السحاب بفعل فاعل. الصحيح انها اذا استحالت بنفسها انها اذا استحالت يعني فاعمى لا تطهر. لانه سماها ان اتخذ الخمر خلا

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
والتخاوة وفعل الفاعل يكون محرم ولا يجوز. وعقوبة لهذا المخلل يمنع منها. يمنع منها. ولذلك قال تحل اذا جرى فيها امر الله عز وجل. اما اذا جرى فيها امر غيره يعني من آآ فعل العباد من وظع ادوات يعني ومتى يكون ذلك؟ اذا كانت خمر

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
فيأتي بعض الناس ويضع فيها مثلا ليمون او يضع فيها ملح حتى يذهب اثر هذا نقول هذا لا يجوز ويحرم هذا الفعل والواجب على المسلم اذا وقع عنده شيء من هذا الامر ان يريق هذا الخمر ولا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
اتاه ذاك الرجل وقد اتاجر بهجارة خمر لايتام. فامر سفن يريق الخمر ولو كان يجوز ان تتخذ خلا ويعمل فيها الخلق لامرهن وسلم حفاظا على على اموال هذا اليتيم. فاموال اليتيم لا شك انه محرم اكلها محرم التعدي عليها

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الولي ان يريق هذه الخمر وهي اموال يتامى فدل هذا انه يحرم على المسلم ان يتخذ من الخمر خلا. اما اذا استحالت من نفسها وذلك تصور اذا الانسان كان عنده في بيته عنده آآ طعام نساه. وتخمر

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
ثم تحلل واستحال خلل نقول لا حرج. يعني هذا تصور في حالة واحدة انه يضع في بيته طعام او شيء ويتخمر هذا الطعام وبعد تخمره وطول مكثه ينتقل من الخمر الى الى الخل فنقول لا يجوز. اما ان يبقي الانسان في بيته خمرا فهذا لا

14
00:04:20.150 --> 00:04:37.950
يجوز ومحرم والواجب على المسلم اذا رأى خمرا ان يريقها وان يكسو ان يزيلها ولا يبقيها في بيته  الخنزير يلحق الخنزير من من افسق الفواسق الخنزير من افسق الفواسق وهو خبيث آآ

15
00:04:37.950 --> 00:04:57.950
من جهة خلق من جهة لحمه ومن جهة ما يترتب عليه. والشارع امر بقتله الشارع امر القتل الخنزير امر بقتل الخنزير وانه لا يقر عليه اهل الذمة. يقتل يعني اين موجود؟ يقتل اي نعم اذا كان الانسان يقود يقتله

16
00:04:57.950 --> 00:05:22.650
ينضح المكان اذا كان في الملابس آآ النظح يأخذ ماء ويرشه على المكان الذي فيه ولا يلزمه الغسل. نقول المريم انه ثلاث حالات. المذي يكون على الذكر ويكون على البدن ويكون على الثياب. اما ما كان على الذكر فيجب غسل

17
00:05:22.650 --> 00:05:42.650
الذكر كاملا وما كان على غير الذكر فيغسل المكان الذي وقع عليه المني ما كان في الثياب فالواجب هو نضح المكان الذي فيه فيه فيه المذي يمضي يأخذ ماء ويرش المكان الذي فيه المني لحديث سهل ابن حنيفة رضي الله تعالى عنه انه امره ان ان ينضح المكان الذي فيه المذي والرسول

18
00:05:42.650 --> 00:05:52.650
واقتصر في هذا على النبح في الثياب اما البدن فامر بالغس والامام احمد يرى هذا الحديث ويجود اسناده مع ان الذي تفرد به هو محمد ابن اسحاق رحمه الله تعالى

19
00:05:52.650 --> 00:06:12.650
واضح فنقول من الصحيح انه على الثياب نجاسته مخففة وعلى البدن نجاسته مغلظة فيجب غسله اذا وقع على الذكر والبدن واذا وقع من الثوب فانه ينضح ولا يؤمر بغسله والنخل والرش فقط ان يرش مكانه. لا ما يعتمد التنطع من باب التوضف والتطهر لا حرج. الانسان اراد ان يقسم من ثوبه

20
00:06:12.650 --> 00:06:22.650
قل هو الاكمل لكن ايش اعطاك رخصة وهي ان تنضح المكان الذي فيه المليء اما اذا اردت ان تغسله فهذا لا شك انه الاكبر في ازالة النجس ومن اهل العلم

21
00:06:22.650 --> 00:06:42.650
يفسر اللغد بالغسل من العلم ان يفسر ان نضحى بالغسوة يقول ان النظ مراده ان يغسل لكن نقول الصحيح ان النفح والرش والغسل هو الفرك هذا هو الصحيح هل يتعبد بقتل الخنزير مثل ما يتعبد بقتل الوزغ؟ ايه ما في شك ان الخنزير يقتل ولذلك اذا اذا كان اخر الزمان خرج عيسى عليه السلام

22
00:06:42.650 --> 00:07:06.850
لم يقبل الجزوة وكسر الصليب وقتل الخنزير فالصليب يكسر والخنزير يقتل الا اذا كان يصالح المسلمون اهل الذمة في بلد وفي بلاد يجوز له البقاء فيها ومعهم خنازيرهم قد يرى يعني من يرى في ذلك الوقت انهم يقرون على خنازيرهم لكن لا يتركون العرب. يمنعون من ذلك. والخنزير اه من اقبح المخلوقات

23
00:07:07.200 --> 00:07:27.200
ورغبتها الان نغسل الجنابة. هم. يتوضأ الضوء كان للصلاة او انه يتوضأ لرجليه ثم يغتسل وقته. احسنت. غسل من الجنابة له حالتان غسل مجزأ وغسل كامل. الغسل المجزي من الجنابة هو ان هو ان يصب الماء على جسده كله. وان يتمضمض

24
00:07:27.200 --> 00:07:47.200
يستنشق فقط يتمضمض ويستنشق ويصب الماء على جميع جسده في هذا يكون اغتسل غسلا مجزئا يجوز له ان يصلي فيه ويجوز ان يقرأ القرآن غسله الان مجزئ وارتفع حدثه الاكبر والاصغر. الافضل من هذا الغسل وهو الغسل الكامل. اولا السنة ان

25
00:07:47.200 --> 00:08:07.200
وضوء الصلاة اولا يغسل كفيه ثلاث مرات. واذا غسل كفيه ثلاث مرات انتقل فغسل فرجه وما اصاب فرجه من الاذى من اثر المني يغسل فرجا من اثر المني فاذا غسلت المنية توظأ وظوء الصلاة وظوءا كاملا. فاذا توظأ وظوءا كاملا اخذ الماء وصب على رأسه

26
00:08:07.200 --> 00:08:27.200
بجانبه الايمن جانب الرأس الايمن ففركه. ثم الجانب الايسر ثم غسل رأسه كاملا ثم صب الماء على جميع جسده. هذا طريقة طريقة ثانية في نفس الغسل الكامل ان يؤخر غسل القدمين الى نهاية الى نهاية انتهاءه من غسله وهذا قد يحتمل في تأخير القدمين

27
00:08:27.200 --> 00:08:47.200
بذكاء الماء الذي يغتسل فيه مثل فيه طين او فيه مكان يعني تتأذى يعني يبقى في الاقدام آآ اثر الغسل من الطين او التراب الذي ليس للوضع كما كان سابقا سابقا كان الناس يغسل في اماكن قد يكون فيها شيء من التراب والطين فيحتاج ان يؤخر غسل قدميه الى ان يخرج من مغتسل اما في هذا الزلزمنة

28
00:08:47.200 --> 00:09:07.200
فكما قال النافع على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه يتوضأ وضوءا كامل ويغسل قدميه ثم يصب الماء على سائر جسده بالطريقة ذكرت يغسل جانب رأسه الايمن ثم جانب رأسه الايسر ثم يغسل رأسه كاملا ثم يريق الماء على جسده كله هذا هو الغسل الكامل كما في حديث عاشر الصحيحين

29
00:09:07.200 --> 00:09:27.200
في جهة الجنب نقول له هذي لا لا اصل لها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لها اصل من قول وسلم كان يعجبه التيمن في شأني كله في ترجلي وتبعلي وتطهره. واما في حديث عائشة فالتيمن جاء في فقط في الرأس. غسل جانب رأسه الايمن ثم جانب رأسه

30
00:09:27.200 --> 00:09:47.200
الايسر ثم غسل رأسه كاملا ثم افاض الماء على سائر جسده دون ان ييمن ويشمل. واضح؟ وان اراد ان يغسل جانبه الايمن ثم جانب الايسر وقل لا حرج بحديث عائشة ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في ترجله وتنعله وتطهره ولا شك ان الاغتسال نوع من انواع

31
00:09:47.200 --> 00:10:08.250
طهر فيغسل ميامينه قبل شمال لكن نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيأمن فقط في الرأس واما الجسد فافاض الماء عليه كله واضح في احد لسؤاله

32
00:10:08.550 --> 00:10:28.550
الثياب الذي يشترط فيها هو زوال النجاسة. ان يصب عليها الماء حتى يزول اثر النجاسة. اذا كانت لا تزول الا بالفرك فركناها. اذا كانت لا تزول الا بالعصا قد عصرناها. اذا كانت تزول بالمكاثرة والصبر فصببنا وكاثرنا ولا يلزمن لا فرك ولا غسل. اذا العبرة وهو العبرة ايش؟ العبرة هو

33
00:10:28.550 --> 00:10:52.900
النجاسة فمتى ما زادت النجاسة زال حكمها نعم ما في حرج لكن لا شك خشية ان يقع في احد خشية ان يطأ احد ان يصب عليه ماء ولا الاصل ما في حرج. العطورات

34
00:10:53.650 --> 00:11:13.650
العطورات التي فيها نسبة كحول الصحيح ان هذه العطرات طاهرة. وان هذه النسبة مغتفرة وهذه النسبة اصلا ليست خمر. تسكر ولا تصنع للشرب وليس وانما هذه مواد نفاثة طيارة حتى حتى تفيض على العطر الانتشار فقط. فنقول الصحيح ان هذه العطورات ليست لا بنجد

35
00:11:13.650 --> 00:11:33.650
ولا ولا ولا المادة التي فيها هي خمر يشرب وان كان يسكر وليس كل مسكر خمر والصحيح انه يقول كل مسك الخمر لكن ليس كل مسكر يتخذ عنده الخمر يشرب. فهناك اشياء كثيرة تسكر بعض الناس يسكر اعوذ بالله بالشامبو

36
00:11:33.650 --> 00:11:53.650
يعني كان بعضهم يشرب دواء شامبو يسكر به. بعض الناس يشرب اعوذ بالله دوا الكحة ويسكر اعوذ بالله. هل نقول هذه خمر ويحرم شربها؟ يحرم شربها لهذا الرجل اذا وبهذا المقتل يحرم ويعزر لا لا يقام عليه حد لكنه يعزر على تعاطيه لمثل هذه الاشياء على وجه الاسكار. لكن نقول انها

37
00:11:53.650 --> 00:12:13.650
لا تكونوا اه من جهة انها يمنع من شيحهم وشرب لاجل هذا الشخص او لهذا الناقص او لهذا السفيه لفعله هذا. فنقول الصحيح ان النسبة توضع في العطور الصحن ليست آآ لا تعطى حكم الخمر ولا يجب غسل الثوب الذي وقع عليه بل هي طاهر والاصل فيها الاباحة. سم

38
00:12:14.250 --> 00:12:37.150
ايه مسح على جورب هو؟ هل يجوز للصلاة في الخف؟ يعني قصدك لبس جورب وكنادر قصدك ومسح الجورب ولبس الكنادر ما في بأس اذا نقول مسألة مسائل الخف بس عن الخف الخف آآ اذا يشترط الخف ان يلبس

39
00:12:37.150 --> 00:12:57.150
طهارة كاملة وان يمسحه في الوقت المحدد وهو اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة. والسنة في مسألة ان يمسحهما جميعا ويبطل حكم الخف في حالتين اذا انتهت مدة المسح واذا خلعه. ولا تبطل الطهارة بانتهاء المدة ولا بالخلع. اذا خلع وهو

40
00:12:57.150 --> 00:13:17.150
طهارة فانه على طهارته السابقة. اذا لبس جزمة وتحتها جورب ولبس مع طهارة الجزمة والجورب جاز ليمسح عليهما جميعا. واذا مسح الجزمة انتقل المسح من الجزمة الى ايش؟ الى الخف. انتقل المسح الى الخف. لو لبس جوربين ومسح على الاعلى ثم اراد ان يفسخ الاعلى نقول

41
00:13:17.150 --> 00:13:37.150
انتقل حكم الى الاسفل واضح انتقل الحكم الى الاسفل واذا ولا يلبس الخوف مرة ثانية جزء من تحت الكعب الجزمة تحت الكعب اذا كان خف يجوز المسح عليها هي والخف ما في بأس. لكن اذا خلعها اذا خلع الجزمة هذه لم يجز يمسح عليها مرة ثانية. واضح

42
00:13:37.150 --> 00:13:57.150
اي شخص لبس جزمة مع جورب وتلبس على طهارة ثم ذهب المسجد وتوضأ وعندما مات المسجد يتوضأ مسى عليهما جميعا ثم فسخ الجزمة نقول صاحب وضوء لكن اذا اردت ان تلبسها مرة ثانية نقول ما يجوز ان تمسح على هذه الجزم مرة ثانية وانما تمسح على اي شيء على الجورب واضح

43
00:13:57.150 --> 00:14:17.150
لا ما يلزم يكون تبع الجورب. واضح؟ نحن الحين لابس انا جورب ولابس معها كندرة. ولبست معها طهارة ثم ولم افسخ الجزمة. فلما جاء وقت الصلاة مسحت عليهما جميعا نقول لا حرج. لكن اذا اردت ان تمسح عليها مرة ثانية ما تخلعها

44
00:14:17.150 --> 00:14:37.150
اذا خلعتها انتقل الحكم من الجزمة الى الى ايش؟ الى الخف. الى الجورب. واضح؟ انه انسان لابس جورب الان كندرة وماشي بيصلي فيها مو مخليه واحتواء وقت الوضوء يقول امسح عليه ما في حرج لكن اذا فسختها لا تمسح عليه مرة ثانية واضح؟ اما اذا يعني المسح لبس الكناد ومسح

45
00:14:37.150 --> 00:14:47.150
يلبس كاد يقول ما في حرج حتى لو لبس الكنادر لبس اي شي لو مسح على خف واراد ان يلبس خف ثاني نقول لا حرج بس اذا اراد ان يمسح مرة ثانية

46
00:14:47.150 --> 00:15:07.150
ما يمسح الاعلى يمسح على ايش؟ على الاسفل على الاصل الذي لبسه اولا. اما لو لبس الجورب الاسفل على طهارة كاملة. ثم احتاج لشدة البرد ان يلبس جورب ثاني وهو على الطهارة الاصلية نقول يجوز ويمسح عليه شيء على الاعلى. واضح؟ سم

47
00:15:07.300 --> 00:15:27.300
اذا خلع الجورب او خلع الخف ما تنتقد الطهارة. حتى وان كان طهارة مسح حتى لو كان طهارة مسح خلع الخوف ليس حدث وليس ناقض خلع الخف فقط يبطل المسح عليها مرة اخرى. يعني واضح؟ لو حدثت الان يا شيخ

48
00:15:27.300 --> 00:15:47.300
مسحت على نعم ثم بعد فترة فسخت الشهور وانت اعطها لك الطهارة بدون ما اتوضأ لا مو بكذا انت احدثت الجورب ثمن حسيت بدفاء فخلعت الجورب نقول انت على وضوءك السابق ما تغير. اذا اردت ان تلبس مرة ثانية نقول لا بد تتوضأ من جديد. على القول. طيب اذا

49
00:15:47.300 --> 00:16:03.700
الشباب الان مم ثم لمس آآ جزمة واراد ان يمسح فليمسح عليهم الجزمة ان لبس على طهارة اصلية ولا بعد حدث؟ طهارة مسح قالت مسألة ما ينفع عليها. طيب والمسألة صارت الى اعلى الان. لا لا لا على يقول يعطى حكم الاسفل اذا لبس على طهارة اصلية

50
00:16:04.150 --> 00:16:24.150
تبوس على طهارة اصلية. لان شو الصورة الان انا لابس له الجورب الان. وعلى طهارة اصلية ثم لبس اسكندرات وعلى الطهارة الاصلية السابقة. ثم احدثت ولا لابسها يقول يمسى عليهم جميعا لانها دخلت على ايش؟ على طهارة اصلية واضح؟ فيكون في وقت واحد. يقول الجميع هذا السنة الافضل والمسألة

51
00:16:24.150 --> 00:16:46.350
يمين يسار يرفع رجله ثم يمسح كذا ثم يرفع الثاني ما في حرج لكن ايضا الذي يمسح من الخف اعلاه فقط يمسح الاعلى فقط اما اسفله فلا يشرع مسحه الذي يمسح هو اعلن كما قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف احق بالمسح من اعلاه. ولقد

52
00:16:46.350 --> 00:17:06.350
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف. فالسنة في المسح ان يمسح اعلى الخف فقط. واما اسفله والعرقوب والكعب فلا يشرع مسحه ويمسح مرة واحدة واما ان يمسحهما جميعا مرة واحدة واما ان يمسح اليمين ثم يمسح الشمال لا حرج

53
00:17:06.350 --> 00:17:26.350
هل يثبت في حديثك او مسألة لو نزع بعد مسح ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه خلع جرموقا لبسه عند المسجد وصلى فافاد هذا الفعل العلي ان خلع الخوف ليس بناقض نواقض الوضوء ولا يعرف له مخالف. عند الفقهاء ان

54
00:17:26.350 --> 00:17:46.350
مسح ان خلع الخوف ناقض ولا دليل على ذلك. لا دليل على ان خلع الخف ناقض. سم. احنا بالنسبة لنسبة الكحول لو كانت قليلة بعد ما اسكر كثير اي بس هل هذا صنع بان يسكر؟ وان يشرب الخمر مثل بنجلان البنج ترى نوع من انواع

55
00:17:46.350 --> 00:18:04.450
المخدر المسكرات لكن هل هو صنع لهذا الامر؟ وهل النفوس تتشوق له وتتوق له؟ وهل لو شرب الانسان اخذ جمع بنج عصب بنج لين جمع كاس وشربه هل لقم على حد الخمر؟ نعزره صراحة ونؤدبه لكن ما نقلع حد الخمر لان هذا ما اصلا ما تتشوف له النفوس

56
00:18:04.550 --> 00:18:16.911
واضح؟ بخلاف الخمر فان النبوة تتشوف له عافانا الله واياكم من هذا المنكر. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين