﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:21.400 --> 00:00:47.700
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين اللهم امين سنتكلم باذن الله تعالى حول الفسخ والفسخ يختلف عن الطلاق من اوجه فالفسق لا ينقص عدد الطلاق واضرب لكم مثالا بسيطا

3
00:00:48.400 --> 00:01:21.500
اختلف الفقهاء هل الخلع يعتبر طلاقا او يعتبر فسخا المعتمد في مذهب الشافعية ان الخلع طلاق المعتمد في مذهب الشافعية ان الخلع طلاق وقال بعض الفقهاء  انه فسخ على هاد الرأي الثاني. يعني هذا فقط لتوضيح المسألة

4
00:01:21.800 --> 00:01:52.300
لو ان الرجل طلق زوجته الطلقة الاولى والطلقة الثانية ثم خالعها فله بعد الخلع ان يتزوج بها دون ان يحتاج الى ان تتزوج زوجته بزوج اخر لانه لم يطلق لم يطلق ثلاث طلقات وانما طلق طلقتين وخالع

5
00:01:52.600 --> 00:02:15.000
قل عنه فالخلع هذا لا يحسب من العدد هذا على القول غير المعتمد في المذهب الشافعي اما عن القول المعتمد في المذهب الشافعي ان الخلع طلاق فانه يعتبر قد طلق زوجته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

6
00:02:15.850 --> 00:02:46.350
اذا من الفروق بين الفسخ والطلع ان الفسخ لا ينقص عدد الطلقات وايضا الطلاق بارك الله فيكم لا يكون الا برضا الزوج وبلفظ منه اما الفسخ فقد يكون من الزوجة هي التي تطلب الفسخ

7
00:02:47.450 --> 00:03:12.400
وترفع الامر الى القاضي فقد يكون بغير رضا من الزوج وبغير لفظ منه كما سيأتي معنا وايضا فالطلاق قد يكون بسبب وقد يكون بلا سبب. فللزوج ان يطلق زوجته وان لم يكن ثمة سبب للطلاق

8
00:03:12.800 --> 00:03:43.600
لكن الفسخ لا بد ان توجد له اسماء والتي هي موضوعنا في هذا اللقاء  ففي الحقيبة ذكرت بعض اسباب الفسخ اول تلك الاسباب اذا حصل تخلف في شر فلو اشترط الزوج مثلا

9
00:03:44.200 --> 00:04:10.850
اسلام الزوجة ثم تبين انها غير مسلمة او اشترط مثلا ان تكون بكرا ثم تبين انها ثيب او اشترط انها حرة ثم تبين انها اما في هذه الاحوال يثبت له

10
00:04:11.150 --> 00:04:41.750
الخيار يثبت له الغياب فله حق ان يفسخ النكاح اذا السبب الاول من اسباب الفسق بارك الله فيكم اذا تخلف شرط شرطه احد الزوجين سواء كان الزوج او الزوجة فلو تخلف شرط شرطه احد الزوجين

11
00:04:41.950 --> 00:05:13.750
فله الخيار كاشتراط الاسلام او اشتراكي الحرية او اشتراط البكارة ونحوها من الشروق السبب الثاني من اسباب الفسخ وجود عيب يسبب النفرة بين الزوجين هذه العيوب اصطلح الفقهاء رحمهم الله تعالى على تسميتها

12
00:05:14.050 --> 00:05:37.550
بعيوب النكاح وحصرها فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى بخمسة عيوب وقسموها الى ثلاثة اقسام القسم الاول عيوب مشتركة بين الزوج والزوجة. يعني يمكن ان تكون في الزوج ويمكن ان تكون في الزوجة

13
00:05:39.100 --> 00:06:00.050
والقسم الثاني عيوب خاصة بالزوج. يعني تكون في الرجال فقط. والقسم الثالث عيوب خاصة بالزوجة اي تكون في نسائي فقط هذه العيوب هي سبعة عيوب المشتركة بين الرجل والمرأة هي ثلاثة

14
00:06:00.300 --> 00:06:31.300
الجنون والجذام والبرص والجذام والبرص امراض معروفة هذه العيوب اذا وجد احد الزوجين الاخر به جنون او به جذام او به برص فله ان يفسخ النكاح طبعا الفسخ يكون عند القاضي

15
00:06:33.450 --> 00:07:02.550
هذه العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة واما العيوب التي يختص بها الرجال فهما عيبان الجب والعنة والجب معناه قطع الة الجماع عند الرجل قطع الذكر والعنة معناها العجز عن النساء

16
00:07:04.050 --> 00:07:37.950
واما العيوب التي تختص بها النساء فهي الرتق والقرن والرتق انسداد محلي الجماع بلحم والقرن انسداد محل الجماع بعظم فاذا وجد احد هذه العيوب للاخر ان يفسخ النكاح اشار صاحب الزبد

17
00:07:38.000 --> 00:08:01.350
رحمه الله تعالى الى هذه العيوب فقال وبالجنون والجذام والبرص كلهم من الزوجين ان يختر خلاص كرتقها وقرن بخيرته تمالها بجبه وعنته. اي كما لها ان تفسخ بجب الزوج اذا كان مشبوبا

18
00:08:01.400 --> 00:08:27.500
او اذا كان علمينا من اسباب الفسخ ايضا بارك الله فيكم الاعسار والاعسار قد يكون اعصارا عن النفقة وقد يكون اعشار عن السكن والكسوة وقد يكون الاعسار بارك الله فيكم

19
00:08:27.550 --> 00:08:50.700
عن الصداقة والمهر فاذا اعسر الزوج عن النفقة بمعنى انه لم يستطع ان ينفق على زوجته نفقة المعسر نفقات المحسن. مر معنا في النفقات ان الموسر يجب عليه لزوجته في كل يوم

20
00:08:51.100 --> 00:09:20.150
مدان والمتوسط مد ونصف وان المعسر يجب عليه لزوجته كل يوم مد فاذا اعسر الرجل عن نفقة زوجته نفقة المعسرين والمراد انه اعسر عن نفقتها المستقبلية لا الماضية فلها ان تطلب الفسخ

21
00:09:20.950 --> 00:09:51.650
كذلك لو اعسر الزوج عن مسكن زوجته لم يستطع ان يوفر لها مسكنه او اعسر عن كسوتها فاي ظلها ان تطالب بالفسخ اذا اذا اعسر عن نفقتها فلها ان تطالب بالفسخ ويمهله القاضي وجوبا ثلاثة ايام

22
00:09:51.950 --> 00:10:20.000
حتى يتحقق من اعساره فاذا مضت الايام الثلاثة ففي اليوم الرابع للقاضي ان يفسخ النكاح لو اعسر الزوج ايضا عن الصداق عن المهر فللزوجة ان تطالب بفسق النكاح. لكن بشرط

23
00:10:20.850 --> 00:10:45.950
ان يكون ذلك قبل ان تمكنه من وطئها اما بعد ان مكنته من وطئها فليس لها المطالبة لانها حينئذ فوتت المعوظ وهو البضع فوتك المعوظ فهو عاجز عن تسليم العوظ اي الصداق

24
00:10:46.750 --> 00:11:14.550
وقد فات المعوض الذي هو البوط. اما قبل تمكينه من نفسها فلها ان تطالب بالصداق فان اعسر عنه عجز عنه فلها ان تطالب بالفسخ هذه بعض الاحكام المتعلقة بفسخ النكاح

25
00:11:14.850 --> 00:11:24.710
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته