﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:28.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين اما بعد في هذا اللقاء سنتناول باذن الله تعالى

2
00:00:29.250 --> 00:01:00.100
بعض الاحكام المتعلقة بالنفقة والنفقة لها ثلاثة اسباب السبب الاول هو الزوجية والسبب الثاني هو القرابة والسبب الثالث هو الملك فاما السبب الاول الذي هو الزوجية فالزوج يجب عليه النفقة

3
00:01:00.400 --> 00:01:37.850
على زوجته والنفقة بسبب الزوجية نفقة مقدرة عند فقهائنا الشافعية فقال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى يجب على الزوج الموسر اي الذي يملك كفاية العمر وزائدا على ذلك مدين يجب على الزوج الموسر ان يعطي

4
00:01:37.900 --> 00:02:09.100
زوجته كل يوم مو الدين والزوج المعسر يجب عليه مد في نفقة زوجته والزوج المتوسط يجب عليه مد ونصف سيأتي بيان ما يجب عليه ايضا من طعام وايدام وكسوة ومتاع

5
00:02:09.150 --> 00:02:42.400
والة تنظيف بعد قليل والزوجة تجب لها النفقة بشرطين الشرط الاول بقاء الزوجية ولذا تجب تجب النفقة على الزوجة ولو كانت رجعية بل وتجب النفقة على الزوجة البائن اذا كانت حاملة

6
00:02:43.950 --> 00:03:12.250
واما البائن التي ليست حامل فلا تجب لها النفقة اذا الشرط الاول من شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها بقاء الزوجية ولو كانت رجعية او كانت في حالة بينونة وهي حامل

7
00:03:13.550 --> 00:03:41.000
والسبب او والشرط الثاني من شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو التمكين فالمرأة الممكنة من نفسها هي التي تستحق النفقة واما المرأة الناشزة فلا نفقة لها كما بينا ذلك

8
00:03:41.100 --> 00:04:13.750
عندما تكلمنا على احكام القسم والنشوز والسبب الثاني من اسباب وجوب النفقة هو القرابة فيجب على الانساني ان ينفق على اصله وفرعه فالاصول كالاب والجد والام والجدة وان علوا والفروع

9
00:04:14.450 --> 00:04:45.950
كالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن وبنت الابن وان سفلوا فيجب عليه ان ينفق على اصوله وعلى فروعه وتفصيل ذلك انه يجب على الاصل الموسر ان ينفق على الفرع الغير واجد

10
00:04:46.050 --> 00:05:16.550
لكفايته وتقدر النفقة على الفروع وعلى الاصول اي النفقة بسبب القرابة تقدر بالكفاية فيجب على الاصل الموسر بالفاضل عن مؤنته ومؤنة زوجته يوما وليلة ان ينفق على العاجز عن الاكتساب

11
00:05:17.600 --> 00:05:50.500
بشرط ان يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن الكسب واذا استوى الاصل والفرع في الفقر كلف الفرع بالنفقة على الاصل ويجب على الفرع الموسر  الفاضل عن مؤنته ومؤنة زوجته يوما وليلة

12
00:05:51.400 --> 00:06:18.700
ان ينفق على الاصل اذا كان فقيرا وان كان قادرا على الاكتساب لان الاصل لا يكلف بالاكتساب والنفقة كما قلت لكم انما تكون للاصول والفروع فلا تجب لغيرهم وينبني على هذا

13
00:06:19.250 --> 00:06:46.200
ان من كانت نفقته واجبة ان من كانت نفقته واجبة فانه لا يجوز دفع الزكاة اليه باسم الفقر والمسكنة فما تقدم بيان ذلك في نهاية احكام الزكاة والسبب الثالث من اسباب وجوب النفقة

14
00:06:47.050 --> 00:07:13.500
هو الملك فمن كان يملك ذا روح من حيوان محترم من كان يملك ذا روح من حيوان محترم فيجب عليه نفقته بقدر الكفاية وقولنا من كان يملك ذا روح من حيوان محترم

15
00:07:14.300 --> 00:07:44.050
قولنا من حيوان محترم هذا قيد اخرج ما لو كان تحت يده حيوان غير محترم ككلب عقور فهذا لا تجب عليه نفقته  انواع النفقة اربعة النفقة بالطعام والادام فيجب على الزوج

16
00:07:44.450 --> 00:08:12.400
الطعام بالمقدار المتقدم ذكره وهو مدان في حق الموسر ومد في حق المعسر ومد ونصف حقي المتوسط ويجب عليه ان يدفعه الى الزوجة حبا سليما وعليه اي زوج طحنه خبزه

17
00:08:13.450 --> 00:08:38.900
فهذا مما يكلف به الزوج وعليه ايضا الايدام اذ ان الطعام لا يستساغ غالبا الا بالادام كما يجب على الزوج ان يقدم كسوة لزوجته والقدر الواجب في ذلك ان تكون

18
00:08:39.250 --> 00:09:10.600
الكسوة مرتين في السنة في الفصلين  السنة عند الفقهاء فصلان فصل الشتاء ويشمل الربيع وفصل الصيف ويشمل الخريف ويجب على الزوج ايضا ان يوفر لزوجته مسكنا كما يجب عليه الة تنظيف لها

19
00:09:11.150 --> 00:09:37.050
كصابون ومشط ويجب عليه ايضا متاع كالة طعام من انية ونحوها ويجب عليه ان يوفر لها خادم ان كانت ممن لا يليق بها ان تخدم ان تخدم نفسها واذا اكلت المرأة

20
00:09:37.300 --> 00:09:58.750
عند الزوج وهذه من المسائل التي بينها فقهاء الشافعية رحمهم الله ان المرأة اذا كانت تأكل عند الزوج فعلى العادة فان ذلك يكفيه بشرطين الشرط الاول اذا كان ذلك برضاها

21
00:09:59.400 --> 00:10:22.100
والشرط الثاني اذا كانت رشيدة ولذلك اليوم المرأة في العادة انها تأكل مع الزوج ولا يدفع لها ما قدره الفقهاء رحمهم الله تعالى فاذا كانت المرأة تأكل عند الزوج على العادة

22
00:10:22.150 --> 00:10:54.550
كفى ذلك اذا كان ذلك برضاها واذا كانت المرأة رشيدة وعلى كل حال فنفقة الزوجة عند الشافعية رحمهم الله تعالى مقدرة وقال غيرهم ان نفقة الزوجة كنفقة القرابة تكون بقدر الكفاية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

23
00:10:54.700 --> 00:11:00.910
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته