تقول سمعت ان الشيخ اجاز اخراج زكاة المال على الاقارب لاسقاط ديونهم فهل لو لي مال عند احد اخوتي قد اقرضته اياه من فترة تعثر عن سداده. هل لي ان اعفو عنه واجعله من بين زكاة مالي ولا ايه القضية انا ارجو تدقيق ما ينقل يا احبابي فرق بين ان يكون قريبك غانما لغيرك. مدين لغيرك وتعطيه من الزكاة لكي يؤدي دينه هذا صحيح احد مصارف الزكاة جاء هذا نصا في كتاب الله عز وجل والغارمين اما ان تكون انت الدائن وتريد ان تسقط انت دينك في الزكاة. جمهور اهل العلم على منعه. ليه لان نفع الصدقة يكون قد عاد اليك لان في الغالب انتقد يئست من الوفاء فاذا اسقطت دينك في الزكاة تكون احييت ما لك الميت بالصدقة فعاد نفع الصدقة اليك ولهذا جمهور اهل العلم على المنع من هذا وان كان قد اجازه بعضهم كالحسن البصري وعطاء والاحتياط قوله. الجمهور