شرعا ما لم يوجد ما يمنع شرعا هذا معنى هذا وجه الاستدلال بالاية على ان الاصل في المعاملات الحل الثالث قول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الدلالة ان الله تعالى لم يشترط في التجارة الا التراضي وذلك يقتضي ان التراضي هو المبيح للتجارة. واذا كان كذلك فاذا تراضى المتعاقدان بتجارة او طابت نفس المتبرع بتبرع ثبت حله بدلالة القرآن الا ان يتضمن ما حرمه الله ورسوله كالتجارة في الخمر ونحو ذلك. فالاية اصل في اباحة جميع المعاملات وانواع التجارات والبياعات والبياعات وانواع التجارات. متى توفر في هذه التجارة او المعاملة الرضا المعتبر الصدق والعدل لان الله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم نهى الله عز وجل عن اكل الاموال بين الناس بالباطل الا في حال واحدة ان يكون هناك تراض بين الاطراف لم يشترط سوى التراضي. فدل ذلك على ان في كل ما تراضى فيه المتعاقدان انه مباح ما لم يوجد ما يمنعه