ثالث من النظر الاول ان يعني من الادلة الدالة على ان الاصل في المعاملات الحل نظرا وعقلا نعم. الاول ان العقود من باب الافعال والتصرفات العادية وهي مما وهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون اليه والاصل فيها العفو وعدم الحظر. فيستصحب ذلك حتى يقوم الدليل على التحريم. فيكون فعلها اما حلالا واما عفوا كالاعيان التي لم تحرم. فالمعتبر في هذا الباب مصالح العباد. والاذن دائر معها حيث دارت. الثاني ان الشريعة جاءت بتحصيل مصالح العباد. ولذلك لم تحرم على الناس شيئا الا لما فيه من الضرر والمفاسد. ولهذا فان ان كل معاملة لا ضرر فيها ولا مفسدة فانها مباحة لما فيها من المصلحة الثالث ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود الا عقودا معينة فانتفاء دليل التحريم دليل على عدمه فلو كان الاصل هو التحريم لما كان للنص على التحريم فائدة اذ لا فرق بينما نص عليه وما لم ينص عليه في الحكم الرابع اتفاق العلماء على انه لا يشترط في صحة العقود معرفة اذن خاص من الشارع. قال شيخ الاسلام ابن تيمية فان المسلمين اذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها. فان الفقهاء جميعهم فيما اعلمه ويصححونها اذا لم يعتقدوا تحريمها. وان كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد ولا يقول احد لا يصح العقد الا الذي يعتقد ان الشارع احله فلو كان اذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود لم يصح عقد الا بعد ثبوت اذنه. هذه الادلة العقلية هي نظر الى الادلة العامة في الشريعة من المصالح وطريقة الشريعة في المسائل والحكم عليها هي بمجموعها دالة على تعزيز وترجيح القول بان الاصل في المعاملات الحل اما القول الثاني وهو قول الابهري من المالكية وابن حزم من الظاهرية وهو ان المعاملة ان الاصل في المعاملات الحظر تحريم والمنع فاستدلوا بجملة من الادلة ان نذكرها اجمالا لاستكمال الرؤية لانه اذا اختلف العلماء في مسألة على قولين كيف تصل الى الراجح تحتاج اول الى اقامة الدليل على صحة القول الذي ترجحه لابد من اقامة دليل على صحة ما اخترته. تمام الطريق الثاني انه تنظر في ادلة الفريق الاخر وتجيب عليها تجيب على الدليل لانه اذا لا لا يصلح ان تكتفي في حجتك بان تقيم دليلا على صحة قولك وتترك ما استدل به غيرك فلا يتم الترجيح الا من خلال خطوتين. الخطوة الاولى اقامة الدليل على صحة ما اخترته الثاني؟ الجواب عن ادلة المخالف والا فانك لا تقوى على الترجيح لا يكون ترجيحك مكتملا. يكون تشهي لانك ما اجبت على ادلة الخصوم المخالفين لك في هذا هي المسألة