﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
تانية من السنة. يعني الادلة التي استدل بها القائلون بان الاصل في معاملات التحريم من السنة. نعم. الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وجه الدلالة ان كل عقد او شرط ليس في كتاب الله اباحته فهو باطل. هذا اقوى ما استدل به القائلون بان الاصل في المعاملات التحريم. اقوى ما استدلوا به هذا وهو حديث عائشة في

3
00:00:40.250 --> 00:01:04.450
بريرة حيث ان بريرة جاءت تستعين بعائشة رضي الله تعالى عنها في كتابتها حتى تعتق  ارادت اعانتها واشترطت ولاءها فذهبت الى اصحابها ملاكها وقالوا ما عندنا مانع نقبل اعانة عائشة لكن الولاء لنا

4
00:01:05.100 --> 00:01:25.900
الولاء لنا والولاء يكون لمن اعتق ومن الذي اعتق عائشة التي بذلت المال اشترتها منه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

5
00:01:26.250 --> 00:01:39.150
ليست في كتاب الله قالوا هؤلاء الذين استدلوا بهذا الحديث قالوا ليست في كتاب الله العليا لم تذكر في كتاب الله. شروط لم يأتي ذكرها في كتاب الله فدل هذا على انه لا يحل

6
00:01:39.150 --> 00:01:55.350
من المعاملات الا ان يكون مذكورا في كتاب الله او في سنة رسول الله. هذا وجه الاستدلال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وعليه فكل العقود التي لم يأتي ذكرها في الكتاب والسنة فهي محرمة باطلة

7
00:01:55.800 --> 00:02:13.350
وان كان مئة شرط يعني وان كان مئة شرط او مئة عقد قضاء الله احق وشرط الله اوثق هذا استدلالهم وهذا اقوى ما استدلوا به لكن لا يصح استدلالهم بهذا الحديث على ان الاصل في المعاملات التحريم

8
00:02:14.700 --> 00:02:18.043
ووجه ذلك يتبين من المناقشة