المناقشة نوقش هذا من وجهين الوجه الاول ان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله ان يكون او العقد مخالفا لحكم الله. وليس المراد الا يذكر في كتابه سبحانه او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قضاء الله احق وشرد الله اوثاق وانما يكون هذا فيما اذا خالف الشرط او العقد قضاء الله او شرطه بان كان ذلك الشرط او العقد مما حرمه الله تعالى فمضمون الحديث ان العقد او الشرط اذا لم يكونا من الافعال المباحة فانه يكون محرما باطلا. فليس في الحديث دليل على منع العقود او الشروط التي لم تذكر في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يتم الاستدلال به على ان الاصل ففي الاشياء الحظر. واضح اذا اجاب الجمهور عن هذا بان قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. المراد اي كل بشرط خالف كتاب الله فهو باطل وهذا المعنى صحيح وليس المقصود ان كل شرط لم ينص عليه ولم يذكر في كتاب الله فهو باطل. لان شروط الناس في المعاملات لا حصر لها ولا حد فاذا اردنا ان نقول لابد من ذكر كل شرط حتى يكون حلالا ظيقنا واسعا في معاملة الناس دون حجة ولا برهان والقصة واضحة حيث ان اولئك اشترطوا ماذا؟ اشترطوا شرطا يخالف الشريعة. قالوا نعتق بريرة نقبل ما تدفعينه يا عائشة لكن نشترط شرطا وهو هو ان يكون الولاء لنا فكان شرطهم مخالفا لايش للشريعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله معناه ايش؟ اكل شرط مخالف لكتاب الله فهو باطل. هذا المقصود بقوله ليس فيه كتاب لها هذا هذا الوجه الاول لبيان عدم صحة استدلالهم