﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
منع الظلم. المطلب الاول تعريف الظلم. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا. وقال في عمدة الحفاظ وضع الشيء في غير موضعه المختص به اما بنقصان او زيادة واما بعدول عن وقته او مكانه. اما

2
00:00:20.200 --> 00:00:43.750
في الشرع فهو فعل المحظور وترك المأمور. فكل مجاوزة للشرع ظلم محرم. سواء كانت بزيادة او نقصا قال هذا تعريف الظلم قال وضع الشيء في غير موضعه تعديا وقول تعديا ليخرج ما اذا وضع الشيء في غير موضعه بحق

3
00:00:44.800 --> 00:01:11.500
كالاكراه على اخراج مال الانسان من يده لمعنى صحيح باجباره على البيع  وفائدين ثبت في ذمته او لغير ذلك من الاسباب كالتثامين في  مواضع التي تتعلق بها المصالح العامة ونحو ذلك فانه نزع للملك

4
00:01:11.850 --> 00:01:37.950
من غير رضا صاحبه لكنه بمسوغ ولذلك قيد الظلم بقوله تعديا ليخرج جميع الصور التي يكون فيها وظع للشيء في غير موظعه المعتاد لاجل معنى اخر غير التعدي اما لدفع مظلمة او لاصلاح او لتحصيل مصلحة

5
00:01:38.000 --> 00:02:02.650
اما لدفع مظلمة او لتحصيل مصلحة دفع مظلمة مثل الحجر على من عليه دين ماطل في وفائه ومثل تحصيل مصلحة التثامين في العقارات التي تقتضي المصلحة العامة نزع ملكيتها من اصحابها

6
00:02:03.000 --> 00:02:21.750
لتحقيق مصلحة عامة هذا مثال لما ذكره المؤلف رحمه الله من احتراز في قوله وضع الشيء في غير موضعه تعديا. واما في الشرع فعرفه بقوله هو فعل محظور هذا يشمل كل

7
00:02:22.700 --> 00:02:49.750
ما يكون من ارتكاب المحرمات فكل ارتكاب لمحرم ظلم قال وترك المأمور اي ترك المأمور به على وجه الوجوب واللزوم فكل ترك لواجب فهو ظلم. وهذه دائرة واسعة ولذلك قال فكل مجاوزة للشرع يعني خروجا عنه ظلم محرم سواء كانت

8
00:02:49.950 --> 00:03:09.100
بزيادة على ما شرع الله عز وجل او بنقصان وبه يتبين ان الظلم دائرة واسعة تشمل كل مخالفة للشريعة لكن هذا ليس المقصود به الظلم في المعاملات على وجه الخصوص انما هو الظلم على وجه العموم

9
00:03:09.600 --> 00:03:31.150
فان الظلم الذي نهت عنه الشريعة شامل لكل هذا وهو مخالفة الشريعة وفيما يتعلق بالمعاملات الظلم فيها هو الخروج عن امر الله فيما شرع فيما يتعلق بالبياعات والمعاوظات