ولذلك الظلم اذا كان النهي عنه بالنص فانه لا يرفع التحريم رضا المظلوم به الان يشير الى العدل الذي جاءت به الشريعة في باب المعاملات. نعم ولما كانت التجارات والمعاملات مظنة حصول الظلم بين الناس واكل اموالهم بالباطل كان منع الظلم وتحريمه من اهم قاصد الشريعة في باب المعاملات والتجارات. فمنع الظلم ووجوب العدل من اكبر قواعد الشريعة في باب المعاملات واهمها اه وقد جاءت نصوص الوحيين امرة بالعدل ناهية عن الظلم واكل المال بالباطل. فمن ذلك قول الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا. لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله تعالى ولا تبخسوا الناس اشياءهم. وقوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء لا بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والايات في هذا المعنى كثيرة يصعب حصرها. اذ كل ما نهى الله عنه راجع الى الظلم واما الاحاديث التي فيها منع الظلم وتحريمه في المعاملات والاموال فكثيرة ايضا. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا. وقوله صلى الله عليه سلم بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق. وقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ومن الادلة على وجوب منع الظلم ووجوب اقامة العدل. اجماع اهل العلم على تحريم اخذ اموال الناس ظلما وعدوانا فتبين من هذا كله ان العدل ومنع الظلم اصل واجب في جميع المعاملات من البياعات والايجارات والمشاركات والوكالات هبات ونحو ذلك لانه لا تستقيم للناس لانه لا تستقيم للناس معاملاتهم الا بذلك. اذا هذه النصوص في الكتاب والسنة والذي والتي افادت اجماع علماء الامة على تحريم الظلم في المعاملات بينة واضحة في الدلالة على هذا الاصل وهو ان الاصل فيما يتعلق بباب المعاملات منع الظلم ان الاصل في باب المعاملات منع الظلم بكل اوجهه القاعدة الجامعة في معنى الظلم الذي حرمته الشريعة في باب المعاملات هو اكل المال بالباطل وهو اخذ المال بغير حق ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اي بغير حق ويقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني بغير حق. الا ان تكون تجارة هذا استثناء منقطع لكن ان تكون تجارة هل معنى لكن ان تكون تجارة اي توجد تجارة عن تراض منكم فاكل المال بذلك من المباحات ثم جاء النهي عن بخصوص معاملات من صور الظلم ومن تندرج في الظلم وهي من صوره كقوله تعالى ولا تبخسوا الناس اشياءهم اي لا تنقصوهم اشياءهم وذلك باخذها بغير حق مما يدل على فشو الظلم في معاملة الناس قول الله تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذلك ان الايمان والعمل الصالح يحجزان يحجزان الانسان عن التورط في صور الظلم كلها وفي الاحاديث ما دلت عليه الايات من وجوب صيانة الاموال من الظلم ولهذا من ضرورات الشريعة الخمس حفظ المال ولا يمكن ان يتحقق حفظ المال الا بمنع الظلم واقامة العدل فالادلة على هذا بينة واضحة ولا يختص هذا في باب من ابواب المعاملات بل في كل المعاملات. وليعلم ان الرضا بالظلم ليس مبيحا له لان من الناس من يقول اذا رضي المظلوم بالظلم فان هذا يدل على الابن به وترتفع المؤاخذة؟ الجواب لا ما نهى عنه الشارع فانه لا ينفع فيه رضا من وقع عليه الظلم لان الشارع نهى عنه لعظيم مفسدته بغظ النظر عن رظا من وقع عليه الظلم فالربا على سبيل المثال من صور الظلم فاذا رظي ببذل زيادة على ما ثبت في ذمته لتحقيق مصلحة له او ما الى ذلك فان لا يرفع وصف الظلم في المعاملة الموجب للتحريم