ويذكر الان جملة من المعاملات التي نهت عنها الشريعة لاجل ما تظمنته من الظلم. يقول المؤلف. ويؤكد هذا المعنى. ايش المعنى معناه منع الظلم في المعاملات من البياعات والايجارات والشركات والوكالات ونحو ذلك نعم. ان جميع ما جاء النهي عنه من المعاملات في الكتاب والسنة يعود في الحقيقة الى اقامة العدل ونفي الظلم. فالشارع تيم نهى عن الربا والميسر لما فيهما من الظلم واكل المال بالباطل. ونهى عن انواع كثيرة من البيوع لما فيها من الظلم والبغي بغير الحق واكل المال بالباطل ومن هذا النهي عن البيع على بيع اخيه المسلم وعن تلقي السلع وعن الغبن وعن الغش وعن التدليس على الناس بتزيين السلع الرديئة والبضائع المسجاة وتوريطهم بشرائها. وغير ذلك كثير فان عامة ما نهي عنه من المعاملات ليرجعوا المعنى فيها الى منع الظلم هذه نماذج لما جاء به النص من المعاملات التي حرمتها الشريعة لاجل ما تظمنته من الظلم والاعتداء يقول المصنف رحمه الله ويؤكد هذا المعنى ان جميع ما جاءت جميع ما جاء جميع ما جاء النهي عنه من المعاملات في الكتاب والسنة يعود بالحقيقة الى اقامة العدل ونفي الظلم فالنهي عن الربا النهي عن الغرر النهي عن التدليس النهي عن الاحتكار النهي عن غير ذلك من المعاملات التي ورد النهي عنها انما السبب في النهي عنه الظلم ثم بعد هذا جاء انواع من البياعات والمعاملات التي نص الشهر على تحريمها لاجل ما فيها من الظلم فذكر من ذلك النهي عن البيع على بيع اخيه المسلم فان هذا مما نهت عنه الشريعة لما فيه من لما فيه من الظلم. وقد تواردت الادلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه وكذلك عن تلقي السلع لما في ذلك من الاضرار بالاسواق وكذلك عن الغبن وهو البيع بما يحصل به اغبن احد الطرفين اما غبن المشتري بالثمن او غبن البائع بالمبيع قال وعن التدليس على الناس بتزيين السلع الرديئة والبضائع المزياة وتوريطهم بشرائها. كل هذه صور من صور البياعات المحرمة التي جاءت النصوص بتحريمها ثم بعد هذا ختم المؤلف هذا الاصل بذكر حضور هذا المعنى في احكام عدة صور ومعاملات مالية معاصرة تكلم عنها العلماء وبينوا حكمها منطلقين من هذا الاصل عندما يتقرر عندك اصل ان كل معاملة اشتملت على الظلم فهي محرمة فانك تحتاج الى التفتيش في كل معاملة من المعاملات التي ترد عليك وتقرأ عنها هل هل تظمنت ظلما او لا فاذا تضمنت ظلما فعند ذلك يحكم بتحريمها ولهذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الاصل بذكر جملة من التطبيقات. طيب سؤال لماذا لم يذكر تطبيقات على الاصل الاول وهو ان الاصل في المعاملات الحل لانه يشمل كل المعاملات بلا استثناء لكن الظلم لا يوجد في كل معاملة من المعاملات بمعناه الخاص تل فيما ذكر المؤلف رحمه الله فلذلك احتاج الى ان يذكر امثلة حتى يتضح ان سبب التحريم في هذه المعاملة هو الظلم وليعلم انه قد يذكر في المعاملة اكثر من سبب فذكر سبب واحد من اسباب التحريم لا يلغي الاسباب الاخرى فقد يكون في المعاملة ظلم قد يكون فيها ربا قد يكون فيها غرر قد يكون فيها فاذا ذكر سبب من الاسباب فان هذا لا يلغي بقية الاسباب الاخرى بل تكون محرمة للغرر وللظلم وللربا وما الى ذلك مما يمكن ان يكون من اسباب التحريم