﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.900
النوع الثاني من انواع الربا فهو ربا النسيئة. ونقرأ ايضا في تعريفه حتى يتضح لنا المعنى. يقول وهو تأخير القبض في احد البدلين الربويين المتفقين في علة الربا ليس احدهما نقدا

2
00:00:20.400 --> 00:00:37.500
ذكرنا قبل قليل ان الربا مداره على ايش على الزيادة وقلنا اما ان تكون الزيادة في القدر واما ان تكون الزيادة في الاجل والزمن هنا يقول وهو تأخير القبض تأخير القبض زيادة في الاجل

3
00:00:38.250 --> 00:01:03.400
ولذلك بعضهم يقول ربا النسيئة زيادة في الاجل بتأخير القبض زيادة في الاجل بتأخير القبض لكن تأخير القبض في اي مال؟ قال في احد البدلين الربويين باحد البدلين يعني الذي جرى بينهما المبادلة من الاموال الربويين

4
00:01:03.450 --> 00:01:22.700
يعني من الاموال الربوية وهي الاصناف الستة لكن هنا غير العبارة. هناك قال المتفقين جنسا في ربا الفضل وهنا قال في ربا النسيئة قال المتفقين في علة الربا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا

5
00:01:22.700 --> 00:01:41.550
الاصناف يعني الاصناف الربوية فاذا اختلفت الاصناف تبيعوا كيف شئتم بشرط اذا كان يدا بيد فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عند اختلاف الاصناف اجاز الزيادة في ايش في القدر

6
00:01:41.800 --> 00:02:01.250
لكنه منع الزيادة في الاجل لاجل ان الزيادة في الاجل من الربا المحرم الذي جاءت الشريعة بتحريمه لما يترتب عليه من فساد من فساد الاموال فقوله هنا المتفقين في علة الربا

7
00:02:01.550 --> 00:02:25.950
العلماء ذكروا ان ان اصول الاموال الربوية كم يا اخوان ستة اصناف هذه الاصول الستة تنقسم الى قسمين ويمكنك لمح هذه هذين القسمين بالنظر الى الاصول الستة. ذهبت فضة بر شعير تمر

8
00:02:26.850 --> 00:02:50.350
ملح هل فيه متشابهات متقاربات في المذكورات الذهب والفضة متقاربين الذهب والفضة متقاربا اليس كذلك والاصناف هذه بر شعير ملح تمر متقاربة ولذلك قسموا الاصناف الستة الى قسمين ذهب وفظة والاصناف الاربعة

9
00:02:52.600 --> 00:03:12.450
فجعلوا الاصناف الاربعة متفقة في العلة والذهب والفظة متفقة في العلة فقوله هنا المتفقين في علة الربا مثل الذهب والفضة او مثل البر والشعير اذا بعت برا بشعير او برا بتمر

10
00:03:12.500 --> 00:03:30.150
بعت صاع بر بعشرة اصواع من التمر يجوز او ما يجوز يجوز او لا يجوز اختلفت الاصناف اليس كذلك تبيع كيف شئتم زدوا ما شئتم اذا كان يدا بيد اذا بعت بر

11
00:03:30.250 --> 00:03:50.000
بتمر هنا اختلف الجنس مع اتفاق العلة فلا اشكال في الزيادة ولكن لابد من التقابظ في المجلس لان الصنفين متفقين في علة الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت الاصناف

12
00:03:50.100 --> 00:04:14.250
تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا اذا كان يدا بيد لكن عندما لا يكون احد البدلين عندما يكون احد البدلين نقدا ففي هذه الحال يجوز الفضل الزيادة ويجوز التأخير اشتري

13
00:04:14.950 --> 00:04:37.950
تمرد بذهب على ان اتي بالذهب بعد شهر يجوز او لا يجوز اختلفت الاصناف كلاهما مال ربوي لكن اختلفت هذه الاصناف والاجماع منعقد على انه اذا كان احد العوظين نقدا فانه يجوز النسأ ويجوز الفظل

14
00:04:38.200 --> 00:04:53.900
ولهذا ربا النسي مقصور فقط على ما اذا اتفقت الاصناف في علة الربا. وهنا يقودنا البحث الى مسألة طويلة متشعبة وهي ما هي علة الربا ما هي علة الربا في الاصناف

15
00:04:54.000 --> 00:05:13.500
الستة الذهب والفظة والاصناف الاربعة. علة الربا في الذهب والفظة الراجح من اقوال اهل العلم انها الثمنية مطلقا وهذا احد الاقوال في المسألة واما في الاصناف الاربعة فالعلة القوت وما يصلحه

16
00:05:13.700 --> 00:05:25.450
هذا اقرب الاقوال فيما يتعلق بعلة الربا وهو مذهب الامام مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماع من اهل التحقيق منهم شيخ هنا ابن عثيمين رحمه الله

17
00:05:29.600 --> 00:05:47.900
ولكون هذه المسألة طويلة فنحن نقتصر على هذه الاشارة حتى فقط يفهم التعريف الذي ذكر في تعريف ربا النسيئة وهو قوله وهو تأخير القبض في احد البدلين الربوين المتفقين في علة الربا علة الربا واحد من امرين اما

18
00:05:47.900 --> 00:06:03.150
مطلقا وهذا في الذهب والفضة واما القوت  ما يلحق به او ما يصلحه وهو آآ الاصناف الاربعة البر والتمر والشعير والملح