النوع الثاني من انواع الربا فهو ربا النسيئة. ونقرأ ايضا في تعريفه حتى يتضح لنا المعنى. يقول وهو تأخير القبض في احد البدلين الربويين المتفقين في علة الربا ليس احدهما نقدا ذكرنا قبل قليل ان الربا مداره على ايش على الزيادة وقلنا اما ان تكون الزيادة في القدر واما ان تكون الزيادة في الاجل والزمن هنا يقول وهو تأخير القبض تأخير القبض زيادة في الاجل ولذلك بعضهم يقول ربا النسيئة زيادة في الاجل بتأخير القبض زيادة في الاجل بتأخير القبض لكن تأخير القبض في اي مال؟ قال في احد البدلين الربويين باحد البدلين يعني الذي جرى بينهما المبادلة من الاموال الربويين يعني من الاموال الربوية وهي الاصناف الستة لكن هنا غير العبارة. هناك قال المتفقين جنسا في ربا الفضل وهنا قال في ربا النسيئة قال المتفقين في علة الربا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا الاصناف يعني الاصناف الربوية فاذا اختلفت الاصناف تبيعوا كيف شئتم بشرط اذا كان يدا بيد فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عند اختلاف الاصناف اجاز الزيادة في ايش في القدر لكنه منع الزيادة في الاجل لاجل ان الزيادة في الاجل من الربا المحرم الذي جاءت الشريعة بتحريمه لما يترتب عليه من فساد من فساد الاموال فقوله هنا المتفقين في علة الربا العلماء ذكروا ان ان اصول الاموال الربوية كم يا اخوان ستة اصناف هذه الاصول الستة تنقسم الى قسمين ويمكنك لمح هذه هذين القسمين بالنظر الى الاصول الستة. ذهبت فضة بر شعير تمر ملح هل فيه متشابهات متقاربات في المذكورات الذهب والفضة متقاربين الذهب والفضة متقاربا اليس كذلك والاصناف هذه بر شعير ملح تمر متقاربة ولذلك قسموا الاصناف الستة الى قسمين ذهب وفظة والاصناف الاربعة فجعلوا الاصناف الاربعة متفقة في العلة والذهب والفظة متفقة في العلة فقوله هنا المتفقين في علة الربا مثل الذهب والفضة او مثل البر والشعير اذا بعت برا بشعير او برا بتمر بعت صاع بر بعشرة اصواع من التمر يجوز او ما يجوز يجوز او لا يجوز اختلفت الاصناف اليس كذلك تبيع كيف شئتم زدوا ما شئتم اذا كان يدا بيد اذا بعت بر بتمر هنا اختلف الجنس مع اتفاق العلة فلا اشكال في الزيادة ولكن لابد من التقابظ في المجلس لان الصنفين متفقين في علة الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا اذا كان يدا بيد لكن عندما لا يكون احد البدلين عندما يكون احد البدلين نقدا ففي هذه الحال يجوز الفضل الزيادة ويجوز التأخير اشتري تمرد بذهب على ان اتي بالذهب بعد شهر يجوز او لا يجوز اختلفت الاصناف كلاهما مال ربوي لكن اختلفت هذه الاصناف والاجماع منعقد على انه اذا كان احد العوظين نقدا فانه يجوز النسأ ويجوز الفظل ولهذا ربا النسي مقصور فقط على ما اذا اتفقت الاصناف في علة الربا. وهنا يقودنا البحث الى مسألة طويلة متشعبة وهي ما هي علة الربا ما هي علة الربا في الاصناف الستة الذهب والفظة والاصناف الاربعة. علة الربا في الذهب والفظة الراجح من اقوال اهل العلم انها الثمنية مطلقا وهذا احد الاقوال في المسألة واما في الاصناف الاربعة فالعلة القوت وما يصلحه هذا اقرب الاقوال فيما يتعلق بعلة الربا وهو مذهب الامام مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماع من اهل التحقيق منهم شيخ هنا ابن عثيمين رحمه الله ولكون هذه المسألة طويلة فنحن نقتصر على هذه الاشارة حتى فقط يفهم التعريف الذي ذكر في تعريف ربا النسيئة وهو قوله وهو تأخير القبض في احد البدلين الربوين المتفقين في علة الربا علة الربا واحد من امرين اما مطلقا وهذا في الذهب والفضة واما القوت ما يلحق به او ما يصلحه وهو آآ الاصناف الاربعة البر والتمر والشعير والملح