﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
واول ما حرم الله عز وجل من الربا ربا الجاهلية الذي قال فيه المشركون انما البيع مثل الربا. وهو الذي يقول فيه صاحب للمدين اما ان تقضي واما ان ترضي. قال الله تعالى في تحريم هذا النوع يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا

2
00:00:20.650 --> 00:00:45.700
مضاعفته واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضعه ربا العباس ابن عبدالمطلب فانه موضوع قل له فحرمه الله ورسوله لما فيه من الظلم واكل المال بالباطل. فان الزيادة التي يأخذها رب الدين يأخذها على غير

3
00:00:45.700 --> 00:01:11.700
عوض يعني بدون مقابل يأخذها ظلما من غير مقابل والاجل ليس محل للمعاوظة في مثل هذه الصورة. لان اصل العقد احسان والتأجيل احسان فلا يعاوظ عنه نعم ثم ان السنة النبوية الحقت بربا الجاهلية كل ما فيه زيادة من غير عوض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب

4
00:01:11.700 --> 00:01:35.700
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيده هذا بيان ان ما يتعلق بربا البيوع جاء تحريمه في السنة ولما جاء تحريمه في السنة دل ذلك على ان اية القرآن شاملة

5
00:01:35.850 --> 00:01:55.100
لهذا النوع من الربا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوكل الله تعالى اليه بيان القرآن فالربا الشائع في الجاهلية محرم بالنص في القرآن والحقت السنة به والحقت السنة به ربا البيوع