﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:23.050
التطبيق الثاني ثانيا حسم الاوراق التجارية الشيكات والسندات لامر وسندات السحب. لا يجوز لما فيه من ربا نسيئة. وقد جاء افي قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي في دورته السابعة ما يلي ان حسم خصم الاوراق التجارية غير جائز شرعا

2
00:00:23.050 --> 00:00:43.050
لانه يؤول الى ربا النسيئة المحرم. ومثله ما جاء في قرارات مجلس المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في دورته السادسة عشر لا يجوز حسم الاوراق التجارية الشيكات السندات الاذنية الكمبيالات لما فيهم

3
00:00:43.050 --> 00:01:08.250
من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا حسب الاوراق التجارية الاوراق التجارية هي الشيكات تعتبر ورقة تجارية او السندات لامر التي تتضمن دفع مبالغ بعد اجل وسندات السحب التي تقتضي السحب الفوري لشيء من الاموال او في اجل محدد

4
00:01:08.450 --> 00:01:32.650
وثمة فروقات بين السندات لامر واستندات لسحب هذه يعرفها الدارسون لانواع الاوراق التجارية. المقصود المثال فاذا كان مع الانسان شيك وقام ببيعه الشيك مؤجل الشيك عبارة عن ايش؟ عبارة عن قدر من المال في ذمة مصدر الشيك

5
00:01:33.300 --> 00:01:48.850
عندما تحمل شيك بالف ريال من جهة من الجهات حقيقة هذا الشيك ان اثبات ان ذمة مصدر الشيك مشغولة لك بهذا القدر المالي الذي فيه الشيك احيانا يكون الشيك مؤجل

6
00:01:48.950 --> 00:02:04.100
ليس حال الصرف بعد شهر بعد ستة اشهر فيأتي حامل الشيك يريد ان يستفيد من المبلغ حالا فماذا يصنع؟ يقوم ببيع هذا الشيك ولن يبيعه بقيمته التي تكون بعد ستة اشهر

7
00:02:04.250 --> 00:02:31.450
فاذا كان الشيك فيه الف ريال فانه سيبيعه بثمان مئة ريال اليوم فماذا يستفيد مشتري الشيك يستفيد مشتري الشيك الفارق بين قيمة الشيك الحالية وقيمته المؤجلة هذه الصورة من حسم الاوراق التجارية وهي لا تجوز لانها تتضمن بيع الدين على غير ما من هو عليه

8
00:02:31.450 --> 00:02:59.100
بربا بزيادة ولذلك علل جماعة من اهل العلم التحريم بانه من ربا النسيئة لان المفروض انك اذا بعت هذا الشيك يكون تقابظ بينك وبين آآ المشتري وهنا تأجيل وتأخير. وحلله بعضهم بانه بيع الدين لغير من هو عليه على وجه يشتمل على الربا. والمقصود بالربا

9
00:02:59.100 --> 00:03:21.050
النسيئة هذا تطبيق في المعاملات المالية المعاصرة بعض الصور المتضمنة ل الربا لكن من المهم كما ذكرنا قبل قليل فيما اشار اليه ابن كثير ان يتأنى الانسان في الحكم على مسألة من المسائل

10
00:03:21.500 --> 00:03:35.100
بانها محرمة لاجل معلم من المعاني لا سيما فيما يتعلق بالربا لانه يلتبس الامر في كثير من الاحيان فعلى سبيل المثال التأمين يمنعه بعض اهل العلم بعلة ان التأمين ربا

11
00:03:36.200 --> 00:04:03.000
ويقول من اوجه تحريم التأمين انه يتضمن ربا قيل له كيف جاء الربا يقول لان المؤمن يدفع مبلغ مقابل انه اذا حصل عليه حادث او كارثة او مصيبة اخذ تعويضا نقديا اكثر مما بذل فيكون هذا ربا ولكن هذا الملحظ غير

12
00:04:03.000 --> 00:04:22.000
واظح في تحريم التأمين لان المعاقدة ليست على قدر من المال على قدر من المال اعطيك الف على ان تعوضني حادث بقيمة عشرة الاف قد يكون حادث قد لا يكون حادث

13
00:04:22.150 --> 00:04:39.450
قد يكون حادث بدون الالف قد يكون بقدر الالف قد يكون باكثر من الالف. فملحظ الربا هنا غير واضح فيما يتعلق بعقد التأمين فتبرير او تعليل تحريم عقد التأمين بانه يشتمل على الربا ليس صحيحا

14
00:04:39.900 --> 00:05:00.791
وان كان قد قال به بعض اهل العلم المعاصرين فلا بد لطالب العلم ان يحرر ويتحرى في تحقق وجود الوصف الموجب للتحريم واذا انتفى وصف لا يعني انتفاء بقية الاوصاف قد يوجد وصف اخر موجب للتحريم غير هذا الوصف