القول الثاني في معنى المعاملات ان المعاملات تشمل كل ما كان راجعا الى مصلحة الانسان مع غيره كانتقال الاملاك بعوض او بغير عوض بالعقد على الرقاب والمنافع والابضاع فتشمل بهذا المناكحات والمخاصمات والامانات والتركات وهذا مذهب الحنفية وقول الشاطبي من المالكية والمقصود بالمعاملات في هذه الورقات هو المعاوضات المالية. وقد جرى على هذا اهل العلم المعاصرون. هذا القول الثاني في تعريف المعاملات والمراد بها ان المعاملات اوسع من المعوظات المالية لا تقتصر فقط على المعاملات المالية بل تشمل كل ما يتعلق مصلحة الانسان مع غيره سواء كانت المصلحة تتعلق المعوظات او كانت المصلحة تتعلق بغير المعاوظات كالتبرعات مثلا التبرع الصدقة الوقف الوصايا هذه تتعلق بمصالح بين الناس هي عند الحنفية داخلة في المعاملات. وفي وعند الجمهور خارجة عن المعاملات ليست من المعاملات و الامر في هذا لا مشاحة فيه ولذلك المؤلف لم يرجح معنى على معنى ما قال الراجح هو القول الاول او الراجح هو القول الثاني لان هذا اصطلاح والقاعدة انه لا مشاحة في الاصطلاح يعني ما في مناقشة فيما يصطلح عليه الانسان اذا كان هذا الاصطلاح له اصل ومعنى ويستند الى مدرك صحيح لكنه بين في ختام هذه المقدمة او هذا التمهيد ان مقصوده بالمعاملات في قوله اصول في المعاملات المالية هو المعنى الاول ما جرى عليه الجمهور وهو المعوظات المالية المقصود بالمعاملات في هذه الورقات هو المعوظات المالية. ونبه الى ان هذا الاصطلاح هو الذي جرى عليه استعمال العلماء المعاصرين. وعلى ذلك قال وقد جرى على هذا اهل العلم المعاصرون فاهل العلم المعاصرون اذا اطلقوا المعاملات فان غالب مقصودهم المعوظات المالية. نعم الان يبدأ بالاصل الاول بعد هذا التمهيد انتقل الى الاصل الاول في في الكتاب قال اصول بعنوان الكتاب قال اصول في المعاملات المالية اشارة الى ايش؟ الى ترجيحه اختيار تعريف المعاملات عند الجمهور وهو المعوظات. ولذلك قال المالية حتى تخرج المعاملات غير المالية. كما كالمناكحات مثلا فيما يتعلق احكام النكاح والطلاق كما يتعلق عقود التبرعات ونحو ذلك