﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.600
الاصل الخامس منع الميسر. المطلب الاول تعريف الميسر. الميسر مصدر ميمي كالموعد من وعد وفي اشتقاقه اربعة اقوال مصدر نيمي كالموعد من وعد وفي اشتقاقه اربعة اقوال. الاول من اليسر وهو السهولة. الثاني من اليسار

2
00:00:26.600 --> 00:00:52.800
وهو الغنى لانه يسلبه يساره الثالث من يسر لي الشيء اذا وجب. الرابع من يسر اذا جزر والياسر الجازر وهو الذي يجزئ الجزور جاء وهو في اللغة القمار ويطلق ايضا على الجزور الذي يتقامرون عليها. اما الميسر في اصطلاح الفقهاء فقد تنوعت

3
00:00:52.800 --> 00:01:14.500
عباراتهم في تعريفه فقال ابن الهمام الحنفي فقال ابن الهم الهمام الحنفي حاصله تعليق الملك او الاستحقاق بالخطر. وقال ابن العربي المالكي طلب كل واحد منهما صاحبه بغلبة في عمل او قول ليأخذ مالا جعله للغالب

4
00:01:14.800 --> 00:01:30.900
وقال الماوردي الشافعي هو الذي لا يخلو الداخل فيه من ان يكون غانما ان اخذ او غانما ان اعطى. وقال ابن ابي الفتح الحنبلي لعب على مال ليأخذه الغالب من المغلوب كائنا من كان

5
00:01:31.200 --> 00:02:05.850
هذا البيان في معنى الميسر احتيج اليه لاجل بيان الميسر الذي جاء منعه في المعاملات فمنع الميسر من اصول الممنوع في المعاملات والبياعات والاصل فيهما سيأتي بيان في الكتاب والسنة من قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس

6
00:02:06.000 --> 00:02:29.400
واثمهما اكبر من نفعهما  المجيء بالميسر بعد ذكر الغرر يشعر بان هناك فرقا بين الميسر والغرب وسيأتي في ثنايا هذا الاصل الاشارة الى الفرق بين الميسر والغرر ثمة تداخل واشتراك

7
00:02:29.550 --> 00:02:53.250
بين الميسر والغرر فقد يطلق على الغرر ميسر وقد يطلق على الميسر غرر وقد يطلق على الميسر بانه غرر وسيأتي بيان ذلك لكن لنستحضر معنى الغرر في اثناء قراءتنا لتعاريف العلماء

8
00:02:53.300 --> 00:03:18.600
للميسر حتى نعرف او نوجد قدر المشترك بين هذين اللفظين فالغرر كما تقدم هو ما لا يعلم حصوله او ما لا تعرف حقيقته او مقداره هذا هو الغرر وهنا في تعريف الميسر بغض النظر عن ما يتعلق بمعناه اللغوي ما ذكره الفقهاء في تعريف

9
00:03:18.600 --> 00:03:38.100
به اصطلاحا قال ابن الهمام الحنفي حاصله تعليق الملك او الاستحقاق بالخطر تعليق الملك اي تعليق حصون الملك او حصول الاستحقاق بالخطر اي بالمخاطرة. احتمال ان يحصل واحتمال ان لا يحصل

10
00:03:38.300 --> 00:03:59.750
وهذا يندرج في المعنى المتقدم للغرر وهو في قوله ما لا يعلم حصوله. فقد يحصل وقد لا يحصل وفي تعريف ابن العربي المالكي قال طلب كل واحد منهما صاحبه بالغلبة في عمل او قول ليأخذ مالا

11
00:03:59.850 --> 00:04:24.850
للغاء جعله للغالب وهذا ايضا يتعلق بما تقدم في الغرر مما لا يعلم حصوله فقد يحصل وقد لا يحصل تعريف ابن الهمام الحنفي واما التعريف الثالث الذي ذكره فهو تعريف الموارد الشافعي قال هو الذي لا يخلو الداخل فيه من ان يكون غانما

12
00:04:25.050 --> 00:04:49.850
ان اخذ او غارما ان اعطى فهو دائر بين الربح والخسارة وهنا يتبين ان تعريف الماوردي يختلف نوعا ما عن تعريف من تقدم بان الميسر يدور صاحبه بين الغرم والغنم بين الربح

13
00:04:50.000 --> 00:05:22.500
والخسارة بين الفوز  عدمه بخلاف التعريفات السابقة التي لا يعلم فيها حصول المقصود فهنا لا يعلم حصول المقصود لكن حاله دائرة بين غنم وغرم فهو نوع توضيح وتمييز للميسر عن الغرب وان كان يشترك في معناه من حيث انه قد يحصي قد قد يحصل وقد لا يحصل. اما

14
00:05:22.800 --> 00:05:44.932
تعريف ابن ابي الفتح الحنبلي فقد قصره على بعض صور الميسر وهو اللعب. فقال لعب على مال فخصه باللعب دون غيره من اوجه المعاملات ليأخذ الغالب من المغلوب كائنا من كان