المطلب الثالث الميسر في المعاملات. تحريم الميسر اصل من اصول الشريعة في باب المعاملات. اجمع عليه اهل العلم اجماعا قطعيا وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة فمن الكتاب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون فقد دلت هاتان الايتان على تحريم الميسر دلالة واضحة حيث وصفه الله سبحانه بانه رجس وانه من عمل الشيطان وامر اجتنابه ثم انه بين كونه سبأ ثم انه بين كونه سببا لوقوع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم اكد هي السابقة فقال جل وعلا فهل انتم منتهون؟ فدلت الايتان على تحريم الميسر دلالة لا اشكال فيها ولا نزاع فكل معاملة توقع العداوة والبغضاء بين الناس فانها داخلة في الميسر المحرم ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الى القمار سببا يوجب التكفير بالصدقة. فدل ذلك على انه محرم ويستوي في ذلك المغالبات او المعاملات. ومما يدل على تحريمه ايضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وبيع الغرر وعن بيع حبل الحبل حبلة وعن بيع وعن بيع عسب الفحل ونحو ذلك من المعاملات التي هي من التي هي من جنس الميسر. هذا بعض ما استدل به اهل العلم على تحريم الميسر ومن نظر الى قواعد الشريعة علم علما جازما بانها لا تبيح الميسر. لا تبيح الميسر باي حال من الاحوال سواء في المعاملات او المغالبات. وهذا مما يفترق فيه الغرر عن الميسر. فالغرر تقدم ان ثمة غررا معفوا عنه وهو ما توفرت فيه الصفات المتقدمة اما الميسر فانه لا يستثنى منه شيء. بل جميعه محرم فلم تأتي الشريعة بالاذن في شيء منه. وهذا من الفروق المثبتة لوجود فرق بين الغرر والميسر. فالميسر كله حرام بخلاف الغرر منه ما اذنت فيه الشريعة