اخر ما ذكر من الاصول التي تبنى عليها المعاملات سد الذرائع وهذا اصل يستند الى قاعدة كبرى في الاحكام الشرعية وقاعدة مفعلة في كثير من المسائل العلمية وتحتاج الى ايضاح وبيان لخفاء كثير من من تفاصيلها على كثير من الناس فنقرأ هذا الاصل ونعلق عليه ثم نبين صلته بما يتعلق بالمعاملات المالية الاصل السابع سد الذرائع في المعاملات. المطلب الاول التعريف بقاعدة سد الذرائع. السد في اللغة اغلاق الخلل ردم الثلم ومنع الشيء والذرائع في اللغة جمع ذريعة وهي الوسيلة. واما الذريعة في الاصطلاح فقد عرفها اهل العلم بالفاظ متقاربة فقال ابن العربي كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به الى محظور. وعرفها ابن النجار فقال هي ما ظاهره مباح يتوصل به الى محرم وعرفها الشوكاني فقال هي المسألة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل محظور. فسد الذرائع في الاصطلاح هو ومنع الوسائل التي ظاهرها الاباحة والتي يتوصل بها الى محرم حسما لمادة الفساد ودفعا لها. هذا معنى سد الذرائع فسد الذرائع هو اغلاق كل الوسائل التي توصل الى المحرم اغلاق كل الوسائل والطرق التي توصل الى المحرم ولهذا تعريفات الفقهاء دارت على هذا المعنى وقد اجمل ذلك بقوله هي منع الوسائل التي ظاهرها الاباحة منع الوسائل التي ظاهرها الاباحة لكن الاشكال ليس في الوسيلة انما فيما تفظي اليه هذه الوسيلة التي ظاهرها الاباحة وهو انها توصل اه الى محرم والعلة في المنع حسم مادة الفساد ودفع اسباب وقوعه وليعلم ان هذه القاعدة ليست على اطلاقها بل تحتاج الى تمييز وايضاح فيما يتعلق ما الذي يسد من الذرائع؟ وما الذي لا يسد وما الذي وقع فيه خلاف نعم وهذا ما يتناوله الان في المطلب الثاني تحرير محل النزاع في قاعدة سد الذرائع. يعني هناك ما هو متفق على وجوب سده من الذرائع وهناك ما هو متفق على انه لا يجب سده من الذرائع وهناك بين هذين الطرفين ذرائع اختلف العلماء في حكم سدها هل يجب سدها او لا