من زرع العنب لئلا يتخذ خمرا وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا هذا سورة منصور ما لا يجب سده من الذرائع الخمر يتخذ من العنب فزراعة العنب ذريعة الى المطلب الثاني تحرير محل النزاع في قاعدة سد الذرائع. تنقسم الذرائع من حيث اقوال من حيث اقوال العلماء في سدها الى ثلاثة ضياء قوسام القسم الاول ما اجمعت الامة على وجوب سده وذلك في الافعال المؤدية الى الفساد اذا كانت فاسدة محرمة لان انها افعال وضعت مفضية الى المفسدة بيقين وليس لها ظاهر غيرها ومن امثلة هذا القسم تحريم شرب المسكر المفضي الى مفسدة السكر وتحريم الزنا المفضي الى المفضي الى اختلاط الانساب وفساد وكذا سب الهة الكفار عند من يعلم من حاله انه يسب الله تعالى. هذا هو القسم الاول وهو ما اجمعت الامة على وجوب سد من الذرائع والغالب في هذا ان يكون قد جاء به النص ومثل له بثلاثة امثلة المثال الاول تحريم شرب الخمر لماذا حرم الخمر لما يفضي اليه من غياب العقل الذي اذا غاب ترتبت عليه من المفاسد والاضرار في التصرفات والاقوال والاعمال ما الله به عليم فتحيم الخمر هو من باب سد الذرائع لان الخمر يفضي الى غياب العقل الذي جاءت الشرائع بحفظه وصيانته ومثل ايضا الزنا حرمته الشريعة لما يفضي اليه من اختلاط الانساب وضياعها هذا من الحكم وليس الحكمة الوحيدة لكن هذا من الحكم والغايات. وبالتالي جاء تحريم الزنا صيانة للاعراظ فهذا من باب تحريم الوسائل المفضية الى الى المفاسد وهلم جر في كل ما جاءت الشريعة بتحريمه على وجه متيقن مصرح به اي انما جاء التحريم لما اليه هذا العمل من المفاسد الى ما يفضي اليه هذا العمل من المفاسد. وهذا مما اجمع عليه العلماء من سدي الذرائع بتحريمه. اما القسم الثاني يقول ما اجمعت الامة. القسم الثاني ما اجمعت الامة على انه ذريعة لكن لا يجب سده كالمنع صناعة الخمر ومع هذا الاجماع منعقد على انه لا يمنع احد من زراعة العنب لكن يمنع من يبيع العنب لمن يعلم انه سيستعمله في صناعة الخمر فهذا تقييد وحصر لكن لا يقال لا يجوز زراعة العنب لانه تشتريه من يستعمله في صناعة الخمر فينبغي التنبه الى هذا فهذا مما لا يسد من الذرائع بالاجماع لماذا؟ لانه يترتب على السد من المفاسد اكبر مما يؤمل ادراكه من المصالح والشريعة دائرة على تحصيل المصالح ودفع المفاسد فاذا تزاحمت المفاسد والمصالح عند ذلك ينظر الى ايهما اكثر فان كانت الاكثر هي المفاسد منع وان كان اكثر هي المصالح اذن ولو كان ثمة مفاسد تحصل بما اذنت فيه الشريعة رجحان وكثرة المصالح المترتبة على العملي او الفعل