المطلب الثالث ضوابط العمل بقاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع من قواعد الشرع العظيمة. وقد وضع العلماء للعمل فيها ضوابط مهمة هي كما يلي اول ان يكون الفعل المأذون فيه يفضي الى مفسدة غالبا. فان كان افضاؤه الى المفسدة نادرا لا غالبا فانه لا يمنع لذلك. بل هو باق على الاصل ولا حاجة الى طلب دليل الاباحة. لانه ثابت بالدليل السابق هذا هو الظابط الاول ان يكون الفعل المباح يفضي الى مفسدة على وجه الغالب فان كان افضعه الى المفسدة ليس غالبا او كان نادرا فانه في هذه الحال لا وجه لمنعه لكونه قد يفضي الى مفسدة بل الاصل بقاء ما كان على مكان وهو الاباحة والحلم. هذا هذا الضابط الاول الضابط الثاني. ثانيا ان تكون المفسدة المترتبة على على فعل المأذون فيه مساوية لمصلحته او زائدة عليها فما كان كذلك فانه يمنع لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكفيرها وتقليل المفاسد وتعطيلها. فمن هذا الباب نهى الله سبحانه وتعالى عن سب الهة الكفار بين ظهرانيهم مع ما في ذلك من المصلحة. لكون ذلك سببا لوقوع مفسدة اعظم من تلك المصلحة. وهي سب الله تعالى. اما اذا كانت المصلحة المترتبة على الفعل اكبر من المفسدة التي يفضي اليها فانه لا يمنع. تقديما للمصلحة الراجحة وعملا بها هذا هو الضابط الثاني هذا هو الضابط الثاني من ضوابط اعمال قاعدة سد الذرائع ان يكون ما ينتج من المفسدة الفعل المباح اعظم مما ينتج من المصلحة الاذن به من الاذن به وبالتالي هنا ترجح المفسدة فيمنع لما يفضي اليه من مفسدة. اما اذا كان اذا كانت المفسدة الناتجة عن الفعل المباح دون المصلحة المترتبة على الاذن به. فعند ذلك تلغى المفسدة. ولا تعتبر كما قال الله تعالى في منع الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والمجلس قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فلما كان الاثم والمفسدة اعلى افضل ذلك الى المنع اذا فلو كانت اقل لما منع ولا ما حرم. نعم ثالثا لا يشترط في العمل بسد الذرائع قصد المكلف الى المفسدة. بل يكفي كثرة قصد ذلك في العادة. وذلك لان القصد الا ينضبط في نفسه غالبا اذ انه من الامور الباطنة التي يصعب اعتبارها فاعتبرت مظنة القصد ولو صح تخلفه هذا هو الضابط الثالث انه ليس ثمة عبرة بقصد المكلف. قد يقول المكلف انا ما قصدت هذه المفسدة لكن هذا غير مؤثر ما دام ان الغالب هو افظاء هذا المباح الى مفسدة فانه يقال بمنعه وتحريمه ولو لم يكن هذا مقصودا المكلف لان العبرة بالغالب والعام لا بالافراد ثم المقاصد امر خفي لا تناط به الاحكام المقاصد امر خفي لا تناط به الاحكام. الظابط الرابع رابعة ما منع سدا للذريعة ابيح منه ما تدعو الحاجة اليه كنظر الخاطب والطبيب وغيرهما الى الاجنبية فانه يباح للحاجة اذا امنت المفسدة. هذي قاعدة فيما منع لاجل سد الذريعة انه تبيحه الحاجة اذا دعت اليه ومثل له بالنظر الى الاجنبية الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون فجعل الله تعالى النظر الى الاجنبية ممنوعا بما امر من غض الابصار عنها عنها لكن اذن الشارع بنظر الانسان الى المخطوبة اذهب فانظر اليها وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا خطب احدكم امرأة فلينظر منه الى ما يدعوه الى نكاحها كما في حديث جابر بهذا النظر مأذون فيه لانه يتحقق به من الطمأنينة الاقبال ما يجعله منشرح الصدر وقد ينتج عنه من الانغلاق وعدم الرغبة ما يصرفه عن هذه المرأة وبالتالي اذنت الشريعة فيه لدعاء الحاجة اليه. فما كان تحريمه من باب سد الذرائع فانه تبيحه الحاجة نعم هذه اربعة ضوابط ذكرها العلماء رحمهم الله فيما يتعلق باعمال قاعدة سد الذريعة. ننتقل الى تطبيقات قاعدة سد الذرائع فيما يتصل بالمعاملات المالية المعاصرة