﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.250
القول الثاني الاصل في المعاملات الحظر. وهو قول الابهري من المالكية وابن حزم من الظاهرية. اذا هذا الثاني الاصل عنده ان كل معاملة ينطلق في الحكم عليها من ايش من التحريم ولابد ان تأتي بدليل من الكتاب او من السنة على اباحتها والا اذا لم تجد دليلا من الكتاب والسنة على الاباحة فماذا

2
00:00:27.250 --> 00:00:40.800
عليها تحكم عليها بالتحريم وهذا مذهب ابن حزم من الظاهرية وهو قول الابهر من المالكية يعني قول الاقلين اذا قارنت هذا بذاك وجدت ان هذا القول قول يشبه ان يكون شاذا

3
00:00:41.000 --> 00:01:06.200
يشبه ان يكون شاذا. ولذلك ذكر ان في القول الاول هو قول اكثر الحنفية وقول او مذهب المالكية والشافعية والحنان وقد حكي وقد حكى بعضهم الاجماع عليه. طيب من المهم ان تعرف بما ان هذي قاعدة وبهذا الحجم والاهمية فيما يتعلق بالحكم على المعاملات تحتاج الى ان تعرف

4
00:01:06.200 --> 00:01:26.850
ما هو الاصل الذي اعتمدت على ما هو الدليل الذي اعتمدت عليه هذه القاعدة من اين استفيدت هذه القاعدة من ادلة كتاب والسنة يقول رحمه الله ولقد استدل كل فريق بادلة من الكتاب والسنة والنظر. ايش معنى النظر؟ يعني الادلة العقلية

5
00:01:27.700 --> 00:01:47.750
نعم. ولما كانت ادلتهم كثيرة متشعبة اقتصرت على ما يتعلق منها بالمعاملات فقط ادلة طبعا العقل ليس دليلا مستقلا في اثبات الاحكام في اثبات الاحكام لكن العلماء يذكرون الدليل العقلي لتكميل

6
00:01:48.150 --> 00:02:08.150
وجه الاستدلال بالكتاب والسنة لتكميل وتتميم والا فان العقل وحده لا يستقل في اثبات الاحكام الشرعية ولذلك لا يذكر العلماء من ادلة من الادلة المجمع عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس القياس له مدخل العقل فيه مدخل للقياس لانه الحاق النظير بنظيره

7
00:02:08.150 --> 00:02:21.793
هذا فيه اعمال للعقل لكن العقل في ذاته ليس مقصورا على القياس بل قد يكون بالقياس وقد يكون بغيره من اوجه الاستدلال وهو دليل تابع لا دليلا اصليا