وقال سعيد ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ حتى يبدأ برمضان. اه قال ابن المسيب في صوم عشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. في صوم العشر المقصود بالعشر عشرة ذي الحجة. وهذا يدل على ان صيام العشر مشهور لهم خلافا لمن قال انه لا يشرع الصوم في عشر ذي الحجة لانه ندب الى آآ لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام. فالصواب ان الصيام يندب اليه من جملة سائر العمل وهو مشهور فيما يظهر من كلام المسيب فابن المسيب رحمه الله يقول لا يصلح اي ان يتقرب الى الله بصوم العشر حتى يبدأ برمضان اي حتى يقضي ما عليه وهذه مسألة هل له ان يتنفل بالصيام قبل الفراغ مما عليه من القضاء للعلماء في ذلك قولان والصحيح ان له ان يتنفل ما دام الوقت متسعا له ان يتنفل بالصيام بصوم صيام تطوع ما دام الوقت متسع لكن الاولى والاحرى والاجدر به ان يبادر الى صيام القضاء لابراء ذمته وفيما يتعلق بصيام عشر ذي الحجة صيامها بنية القضاء هو من افضل القربات افضل من صيامها تطوعا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه جاء عنه انه كان يأمر بصيام القضاء في عشر في العشر الاول من ذي الحجة وهو افضل من ان يصومها تطوع لانه اشتغل بواجب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابي هريرة وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فالتقرب بصيام القضاء اولى من التقرب بالتنفل في العشر. ولكن من حيث الجواز الصواب انه يجوز ان يصوم التطوع قبل ان يفرغ من عليه من القضاء