﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.050
باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فامروا بالقضاء قال لابد من قضاء فامروا بالقضاء قال

2
00:00:22.050 --> 00:00:41.950
لابد من قضاء وقال معمر سمعت هشاما يقول لا ادري اقضوا ام لا باب صوم باب اذا افطر في رمظان ثم طلعت الشمس افطر في رمظان ظنا ان الشمس قد غربت. ثم طلعت الشمس

3
00:00:42.500 --> 00:00:57.050
فهل عليه اثم في ذلك؟ هل عليه قضاء؟ نقل فيه؟ حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا على عهد النبي الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس

4
00:00:57.900 --> 00:01:21.350
اي بدت ولم تذكر رضي الله عنها هل امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء او لا؟ انما اخبرت عن انهم افطروا ظنا ان الشمس قد غربت فقالت ثم طلعت الشمس اي ان الشمس قد غربت ولم تكن كذلك. ففي مثل هذه الحال اذا حصل الاتفاق منعقد على انه اذا

5
00:01:21.350 --> 00:01:44.250
بين طلوع الشمس وانه افطر قبل الوقت وجب عليه ان يمسك وجب عليه ان يمسك حتى حتى تغرب الشمس ثم اختلفوا هل عليهم قضاء او لا؟ وقد اشار الى هذا الخلاف فيما قيل لهشام بن عروة الراوي عن فاطمة

6
00:01:44.250 --> 00:02:07.750
الاسماء قيل لهشام فامروا فامروا بالقضاء يعني امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء قال بد من قضاء يعني لابد من  هذا نقل او اجتهاد هذا هذا اجتهاد وليس نقلا لم يقل انه امرهم بل قال بد يعني لابد من قضاء قال معمر سمعت هشام لا ادري

7
00:02:08.400 --> 00:02:28.700
اقظوا ام لا؟ اذا ما قاله هشام رأي وليس نقلا ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في من افطر يظن الشمس قد غابت ثم تبين ان الشمس قد ان الشمس لم تغب

8
00:02:29.400 --> 00:02:45.900
فذهب جمهور العلماء الى ان عليه الى ان عليه الامساك والقضاء والقول الثاني انه ليس عليه قضاء لاجل العذر انما عليه ان يمسك فهو نظير ما اذا اكل او شرب وهو صائم

9
00:02:46.000 --> 00:03:00.650
فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وهذا القول اقرب الى الصواب انه لا قظاء عليه ان لا قضى عليه انما عليه الامساك فقط وهذا فيما اذا كان فطره عن ظن

10
00:03:00.900 --> 00:03:21.200
غالب اما اذا كان عن شك فلا يجوز له الفطر لا يجوز له ان يفطر اذا شك في اذان المغرب لكن اذا غلب على ظنها ثم تبين ان ظنه غلط فانه يمسك ولا قظاء عليه على الصحيح من قول العلماء وهو ظاهر ما افاده حديث اسماء رظي الله عنها

11
00:03:21.200 --> 00:03:24.777
لانها لم تخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقضاء