باب الصوم يوم النحر عن عطاء ابن منى قال سمعته يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والمنابذة عن زياد بن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر ان ان يصوم يوما قال اظنه قال اثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم حدثنا فلا يجوز صيامه حتى نذرا فلو نذر انسانا ان يصوم يوم العيد او صامه للنذر حتى ولو لم ينوه لم يجزيه ذلك لانه مما نهي عن صيامه نعم حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمر قال سمعت قزعة سمعت قزعة قال سمعت ابا سعيد رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة. قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم اعجبني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم ولا صوم في يومين. الفطر والاضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي هذا آآ عندما يقرأ الاسناد فيقول قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا. هكذا يقرأ الاسناد عادة. وهذا الحديث فيه ما في آآ احاديث سابقة من النهي عن صوم يوم العيد ويوم النحر وهو كما تقدم التعليق عليه يوم يحرم صومه على اي وجه كان قضاء نذرا تطوعا كله مما يندرج فيما جاء به فيما جاء آآ به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم