باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوب فالقاه عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو انا صايم وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم المصنف رحمه الله ذكر جملة من الاعمال ثابتة عن الصحابة رضي الله عنها وعنهم وبين حكمها. قال وبل ابن عمر ثوبا فالقاه عليه رطب ثوبا بالماء فالقاه عليه من شدة الحر هل هذا يفطر يقول وهو صائم هل هذا يفطر؟ الجواب لا يفطر وهذا يشبه الاغتسال ما الدليل؟ يقال الدليل لا يطلب من يقول انه لا يفطر لا يطلب منه دليل لانه بان على الاصل لان المفطرات توقيفية لكن كان كل من قال في شيء من الاشياء انه يفطر لابد ان يقيم عليه دليل. قال ودخل الشعبي الحمام وهو مكان الاستحمام بالماء الحار. وليس دورة المياه انما الحمام المقصود به مكان الاغتسال بالماء الحار وهو ما يعرف الان بمسمى السونا. قال وهو صائم وهذا يدل على انه لا يؤثر على صحة الصيام ولو كان فيه ابخرة كما هو المعروف لو كان في ابخرة فهذه الابخرة لا تفسد الصوم آآ قال وكان ابن عباس اه وقال ابن عباس لا بأس ان يطأ ان يطعم القدر او الشيب. طبعا قال يطعم ما قال يأكل الطعام هو ان يجد ملوحة الشيء حموضته حلاوته مرارته في فمه ليس اكلا ولا شربا انما ممنوع الاكل وهو ايصال الشيء الى الجوف. اما ان يجده في في في لسانه وفي فمه دون يعني يذهب الى جوفه فهذا هو المراد بقول ابن عباس لا بأس ان يطعم القدر اي ان ينظر في طعام ما يأكل هل هو حلو او مر او اه حام مالح او ما الى ذلك. وهذا اذا دعت اليه حاجة فلا بأس والا فلا بأس والا فالاصل اه يمنع من ذلك خشية ان يفضي الى الفساد قال او الشيء يعني ما يشبه القدر. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة التبرد للصائم المضمضة يعني في غير الطهارة. اما المضمضة في الوضوء فهذه او الاغتسال هذه واجبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي قول الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومن غسل الوجه المضمضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبر اذا توظأت فما اغمض وقال ابالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فهو ممنوع من المبالغة اما اصل المضمضة والاستنشاق فانه لا يمنع منه قائم آآ فقوله رحمه الله لا بأس بالمضمضة يعني في غير الوضوء المشروع. وذلك انه ليس اكلا ولا شربا والتبرد للصائم اي لا بأس ان يتبرد بان يصب على نفسه شيئا او يضع عليه ثوبا لا يمنع منه الصائم