وقال عطاء ان ان ازدرد ريقه لا اقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له قال والماء له طعم وانت تتمضمض به ولم يرى نش والحسن وابراهيم بالكحل للصائم بأسا. وقال ان ازدر ريقه لا اقول يفطر. ان ازداد يعني اذا ابتلى عريقه لا اقول يفطر وظاهر كلامه انه لا فرق بين ان يكون السواك رطبا رطبا او يابسا وهذا مذهب عطاء رحمه الله. لانه كما قال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال والماء له طعم اي ان هذا مما يعفى عنه هذا مقصود ابن سيرين ان هذا مما يعفى عنه كما انه يعفى عن بقايا الماء من المظمظة والان بعظ من بلي بالوسواس اذا توظأ اذا تمظمظ وهو صائم جلس له ساعة وهو يمص اه اه ريقه حتى لا يبقي شيئا هذا من التكلف المذموم فخير الخلق واطوعهم لله عز وجل لم يفعل ذلك بل بل استدل بما يبقى على آآ اما بما يبقى في الريق بعد الوضوء على جواز القبلة فهو مقدمة شرب لكنه ليس شربا كما ان القبلة مقدمة استمتاع لكنها ليست جماعا. آآ قال قيل له طعم. قال والماء له طعم. وانت تتمضمض به والاقرب والارجح انه اذا كان السواك رطبا وله طعم ان ان لا يدخله جوفه لامكان التحرز منه اما ما لا يمكن التحرز منه فهذا يصلح ان يقاس على ما ذكر ابن سيرين من بقاء الماء الذي له طعم. ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحلي بأسا اي يجوز له ان يكتحل. والعلة في هذا ان العين لها منفذ يصل الى الجوف من طريق الفم فهذا وجه ذكر الكحل والا لو قال القائل طيب وما حكم يعني غير الكحل مما قد يحتاج اليه الصائم مثلا بالنسبة للنساء هل هذا يفطر او الخضاب بالنسبة للمرأة؟ هل هل هو يفطر؟ الجواب الاصل انه لا يفطر وانما ذكروا الكحل لاجل بما فيه من منفذ. فلذلك ذكروه والصواب ان كل ما يصل الى الجوف من غير طريق معتاد لا يفطر كل ما يصل الى الجوف من غير طريق معتاد. العين ليست طريقة معتادة للاكل ولا للشرب. فاذا قطر في عينه نفذ شيء الى جوفه فهذا لا لكن ان بلع ان بلغ فمه واستطاع ان يرده بمجه فالواجب عليه ان يمجه كذلك القطرة في في الاذن آآ كذلك القطرة في الانف لكن القطرة في الانف يأتي فيها قوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق آآ وبالغ والاستنشاق الا ان تكون صائما. فينبغي له ان لا يبالغ في حق ما يقطره في انفه اذا كان يحتاج الى آآ الى تقطير يقطر بما لا يكون فيه مبالغة حتى لا يكون ذلك سببا لفساد صومه