﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.700
باب الصائم اذا اكله شرب ناسيا وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس ان لم يملك. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه

2
00:00:20.800 --> 00:00:44.350
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا نسي اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا هذا الباب يقول فيه المصنف باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. يعني اثر ذلك على صيامه

3
00:00:44.850 --> 00:01:03.950
آآ وذكر في ذلك جملة من الاثار قال عطاء اذا استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس وهذا ليس نسيانا انما هذا اكراه اذا دخل من غير اختيار الى جوفه شيء فيقول عطاء لا بأس اي لا يؤثر على صومه ان لم يملك

4
00:01:03.950 --> 00:01:22.850
يعني اذا لم يتمكن من من رده. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وهذا يفيد ان الحسن يرى الفطر بكل ما يصل الى الجوف ولو لم يكن نافعا. لكن ان كان غالبا يعني دخل من غير اختيار

5
00:01:22.850 --> 00:01:39.700
فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه. وهذا ما يتصل بالنسيان. ويفيد قول يفيد قول الحسن و مجاهد انه لا فرق بين المفطرات في ان النسيان عذر يسقط المؤاخذة

6
00:01:39.850 --> 00:01:56.150
عذر يسقط المؤاخذة. ثم ذكر في ذلك حديثا وهو ما رواه ما رواه البخاري ايضا وهو مسلم عن طريق محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه

7
00:01:56.200 --> 00:02:10.300
قوله فليتم صومه يدل على ان الصيام باق فليتم صومه. فالصوم لم ينتقض بهذا الاكل والشرب لكونه ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. اي ان الله تعالى عفا عن هذا الاكل والشرب

8
00:02:10.300 --> 00:02:30.300
وهذا ما يفيده من اضافة الاكل والشرب الى الله فانما اطعمه الله وسقاه. اي انه معفو عنه لعدم اختياره فالدلالة فالدلالة الحديث على انه اذا اكل او شرب ناسيا لا يفسد صومه من جهتين الجهة الاولى فانما اطعمه الله وسقاه هو الجهة الثانية

9
00:02:30.300 --> 00:02:45.550
فليتم صومه. والى هذا ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله ذهبوا الى هذا المعنى وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد. وذهب الامام مالك الى ان صومه يفسد ولو اكل ناسيا. لكن لا اثم

10
00:02:45.550 --> 00:02:59.500
عليه يوافق الجمهور في انه لا اثم عليه لكن يرى ان الصوم قد فسد وعليه ان يقضي مكانه يوم يوما اخر. والذي عليه الجمهور اقرب الى الصواب هو ان كل المفطرات بلا استثناء

11
00:02:59.600 --> 00:03:17.900
كن جميع المفطرات بلا استثناء اذا وقعت من الصائم حال نسيان او حال جهل او حال اكراه او حال نسيان فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه كل المفطرات اذا وقعت حال النسيان

12
00:03:17.950 --> 00:03:36.200
حال الجهل حال الاكراه فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه ولا فرق في ذلك بين الجماع وبين الاكل وبين الشرب وبين غيرها من المفطرات. لعموم قوله اذا نسي فاكل وشرب. طبعا ما قال الجماع لان الجماع نادر

13
00:03:36.200 --> 00:03:48.728
لكن لو وقع فانه يأخذ حكم الاكل والشرب لانه يشارك الاكل والشرب في المعنى الجامع فانما اطعمه الله وسقاه