باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره ايضا يتصل بما تقدم من مما يتعلق بالمفطرات وهو وصول شيء الى الجوف من طريق الانف. يقول اذا توظأ بمنخره الماء وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق وقوله ولم يميز بين الصائم وغيره يعني ان ذلك مندوب للصائم ولغيره. فالتفريق يحتاج الى دليل لكن الذي فرق بين الصائم وغيره المبالغة في الاستنشاق كما في حديث لقيط بن صبر لكن اصل الاستنشاق لم يفرق بين الصائم وغيره مع احتمال ان ينفذ الى جوفه شيء مما مما يستنشقه. لكنه اذا غلب كما قلنا جميع المفطرات اذا وقعت من غير اختيار وباكراه وعدم ارادة للصائم فانها لا تؤثر على ايش على صومه