وقاع الرجل في رمضان يترتب عليه امور. اولا الاثم الثاني وجوب التوبة الى الله عز وجل الثالث الكفارة والكفارة هي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الترتيب. عتق رقبة فان لم يجد وعدم الوجود هنا يشمل عدم الوجود الحقيقي وعدم الوجود الحكمي عدم الوجود الحقيقي ان لا يكون هناك رقيب كما هو شأن الناس اليوم. الرقيق غير موجود وما يذكر في بلاد بعيدة لا يلزم لان العبرة بالمكان الذي انت فيه الامر الثاني آآ العدم العدم الحكمي وهو الا يجد مالا وهذا ما كان عليه الرجل انه لا يملك ذلك الرقيق موجود يباع ويشترى في في ذلك الزمن لكنه لا يجد قدرة لا على اعتاقه لا يملكه ولا تجد ما يشتري به رقيقا ليعتقه تناقلها النبي صلى الله عليه وسلم الى الثاني قال آآ هل تستطيع ان تصوم شهرين؟ وهذه المرتبة الثانية في الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين وشرط ذلك الاستطاعة والاستطاعة هي القدرة من غير كلفة زائدة ان يكون قادرا من غير كلفة زائدة وضابط الضابط ذلك يرجع الى حال الانسان في معرفته لنفسه في مدى امكانية ان يقضي ما عليه من من ان يصوم ما عليه من كفارة. وهذا لا لا تحديد له يعني لا يحدد بسوى الاستطاعة فمن يقول انه اذا كان يستطيع ان يصوم رمظان فهو مستطيع هذا ظابط غير منضبط يعني من يقول ان ضابط الاستطاعة على الصوم ان يكون قادرا على صيام الفرض هذا الظابط ليس بصحيح لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال الرجل انه يصوم رمظان فلم يقل ان تستطيع تصوم رمضان فكيف ما تستطيع ان تصوم آآ الكفارة لانه قد يكون يصوم رمظان لكن عنده من العمل او الشغل او شدة الشهوة ما لا يتمكن معهم صيام لو صام افسد الصوم فبالتالي في هذه الحال عدم القدرة هنا عدم الاستطاعة ليس المقصود بها الاستطاعة التي آآ ذكرها الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. انما هو امر زائد على هذا لكون الصيام شهرين متتابعين. وليس شهرا انما شهران متتابعان المرتبة الثالثة من المراتب الكفارة اطعام ستين مسكينا ولم ولم يأتي في هذا الحديث التقدير انما اخذوا التقدير من المكتل قالوا جاء بعرق والعرق فيه اه اه قدر معروف وقدروه وبالتالي قالوا هذا الذي يجب يطعم كل مسكين نصفه صاع اطعم المساكين لكل مسكين نصف ساعة لكن هذا لا دليل عليه فلو جيء صلى الله عليه وسلم بما هو دون ذلك بدون لو جيء بدون العرق هل كان يدفعه المقصود ان ما انه ما يحصل به الكفاية لكل مسكين من هؤلاء الستين. ما يحصل به الكفاية في وجبة في اطعام ام لكل واحد من هؤلاء الستين دون تقدير والله تعالى اعلم. هذا ثالث ما يجب على من وقع على من وقع على اهله في نهار رمضان. اذا الاثم التوبة الكفارة