﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
باب المجامع في رمضان هل يطعم اهله من الكفارة اذا كانوا محاويج؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخر وقع على امرأته في رمضان فقال اتجد ما

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. وهو الزبيب

3
00:00:40.100 --> 00:01:05.750
قال اطعم هذا عنك قال على احوج مني ما بين لابتيها اهل اهل بيت احوج منا. قال فاطعمهم مو اهلك وهذا السؤال آآ الذي ذكره في الترجمة قال البخاري رحمه الله باب المجامع في رمضان هل يطعم اهله من الكفارة؟ هل يجزئ ان يدفعها الى اهله؟ للكفارة اذا كانوا محاويج

4
00:01:06.050 --> 00:01:21.550
والجواب انه لم يأخذ تلك الكفارة اه على وجه اه لم يأخذ ذلك المقتل على وجه الكفارة انما اخذه لحاجته وفقره وذاك ان النبي صلى الله وذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:21.700 --> 00:01:42.100
قال له اتجد ما تطعم ستين مسكينا واهله لا يبلغون هذا العدد فهو اخذها على وجه الصدقة والاحسان لا على وجه التكفير وعليه فانه لا يدفع المجامع في نهار رمضان الكفارة الى اهله اذا كانوا محاويج. وهذا الحديث دليل

6
00:01:42.900 --> 00:01:56.600
على انه لا يلزمه ان يصوم مكان اليوم الذي افسده يوم اخر لماذا؟ لانه لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه. ورواية ابي داوود التي ذكرت انه قال فيه وصم يوما مكانه

7
00:01:56.650 --> 00:02:03.250
هي رواية غير محفوظة في قول عامة في قول جمهور اهل الحديث