﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولد ويذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه يفطر والاول اصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل

2
00:00:20.250 --> 00:00:35.400
الا وليس مما خرج ساق المصنف اثارا فيما يتعلق بالقيء فذكر ابتداء ما جاء عن اه ابي هريرة رضي الله عنه ان انه قال اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولج

3
00:00:35.400 --> 00:00:57.600
والفطر مما دخل كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في اثر ابن عباس الفطر مما دخل وليس مما خرج وكان وهذا يدل على انه لا لا يفطر بما يخرج من من قيء والقيء له حالان الحالة الاولى ان يخرج من غير اختيار

4
00:00:57.600 --> 00:01:14.200
بالاتفاق انه لا يفطر وقد ورد فيه آآ قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه اصحاب السنن وهو في المسند من حديث ابي هريرة هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه

5
00:01:14.250 --> 00:01:27.600
ومن غافل ومن استقاء فليقضي وعليه فاذا خرج من غير اختيار فلا قضاء وهذا محل اتفاق. اه واذا خرج باختيار فانه يفطر في قول عامة العلماء. اذا خرج الاختيار بطلب

6
00:01:27.600 --> 00:01:44.150
منه فان يفطر لاجل الحديث المذكور والحديث في اسناده مقال لكن يعضده الاجماع المنقول من ان العلماء اتفقوا على انه من استقاء فليقضي فقوله اذا قاء فلا يفطر وقوله ان الفطر مما دخل وليس مما

7
00:01:44.150 --> 00:02:10.550
خرج آآ هذا يظهر منه يظهر من هذين القولين العموم انه لا يفطر سواء اخرجه استدعاه بالاخراج او اخرجه او خرج دون اختيار ولكن العلماء حملوا قول ابي هريرة وابن عباس على ما اذا خرجه من غير اختيار اما اذا اخرجه باختيار فانه يفطر كما قال عامة العلماء

8
00:02:10.550 --> 00:02:10.810
