قال وذو القعدة بفتح القاف وكسرها ايضا قاعدة والقعدة وعشر من ذي الحجة والمذهب انه يكره اه ان يحرم قبل اشهر الحج وينعقد وكذلك هذا الموقف طبعا الزمنية هنا لو احرم ايضا قبل المواقيت المكانية فيصح مع الكراهة وينعقد