الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الفاضل احسن الله اليك. اصاب بعض الملابس الرياضية قطرات بول. اكرمكم الله. يقول ثم خلعت ونسيت ان نغسلها ولبستها في اليوم التالي وصليت بها. فما الحكم؟ وهل تطهر بالاستحالة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الشروط في باب تسقط بالجهل والنسيان. فما فعله من الامور الممنوعة جاهلا او ناسيا فانه لا حرج عليه ولا يترتب عليه شيء من اثر فعله هذا. ولان المتقرر عند العلماء الله تعالى ان ان المنهي عنه لا يترتب عليه اثره الا بذكر وعلم وارادة. وبناء على ذلك بارك الله فيك فصلاتك صحيحة فيما اذا فيما لو صليت بهذه الملابس التي جزمت بانها نجسة بسبب هذه القطرات التي وقعت عليها من البول. لانك حال كونك لانك صليت بها وانت ناس هذه النجاسة. فصلاتك صحيحة ان شاء الله. وقد دل على هذا ما رواه ابو داوود في سننه وصححه ابن خزيمة. من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما من الايام في نعليه فصلى الناس بنعالهم ثم خلعها في اثناء صلاته فخلع الناس نعالهم. فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما قذرا. فاذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه فان رأى فيهما اذى او قدرا فليمسحه بالتراب وليصلي فيهما فهنا استأنف النبي فهنا بنى بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته مع انه افتتحها بتلك النعلين ان ان نجستين. فلو كانت الصلاة بالنجاسة ناسيا مما يوجب بطلان الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من تكبيرة الاحرام اي من اولها. لكنه خلع تلك النعلين النجستين واتم صلاته مما يدل على ان من صلى بنعلين او بثوب او بسراويل او بفنايل او بشيء من ملابسه وعليها شيء من النجاسات وهو ناس فانه لا شيء عليه فإذا ان دل الدليل الاثري والدليل النظري على ان من صلى بالنجاسة ناسيا ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصلاة ان صلاته صحيحة نسأل الله ان يتقبل منا ومنك صالح الاعمال والله اعلم