﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.850
ويقول اه عندنا اصحاب الاغنام وقبل ان تلد اغنامهم ويأخذون مبالغ من المال من بعض الناس على ان يبيعوهم لدنا هذه الاغنام بعد ولادتها فما حكم ذلك شرعا السؤال يقول ان اصحاب الاغنام قبل ان تلد اغنامهم يأخذون بعض المال من بعض الناس بشرط آآ ان يبيعوا لهم اللبن

2
00:00:25.850 --> 00:00:56.100
بعد ولادة هذه الاغنام. اه الجواب هذا لا يجوز لان البيع الاول مسروق للبيع الثاني والبيع الثاني ايضا المثمن في جهامة. الذي هو اللبن المقصود انه لا يجوز لما فيه من الغرر ولما فيه من الجهالة ولما فيه من

3
00:00:56.100 --> 00:00:58.921
في البيعة وبالله التوفيق