﻿1
00:00:05.250 --> 00:00:23.800
انه جاء في الحديث ان من كانت له اكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل يعلم كل من يراه انه من الجائرين في تعامله مع اهله

2
00:00:24.600 --> 00:00:41.800
امرأة نذرت لله نذرا بان تصوم ثلاثة ايام في مكة اذا شفى الله ولدها المريض ثم احست بشفائه فصامت ثم تبين انه لم يشفى فتوقفت عن الصيام وحان موعد سفرها فماذا تفعل

3
00:00:42.400 --> 00:01:04.050
ليتها ثمة الصيام  لتدعو له عند الافطار فان الصائم له دعوة تستجاب عند فطره. نعم اثناء الاحرام وقبل التحلل من العمرة وضعت طيبا ناسيا. هل علي كفارة ذلك حصل نسيانا

4
00:01:05.050 --> 00:01:17.750
ان كنت تذكرت وتطيب عليك كان عليه ولم تغسله فعليك الفدية وان كنت لم تتذكر الا بعد الانتهاء من عمرتك فلا شيء عليك. نعم. يقول اصبت باسهال في احد الايام

5
00:01:18.050 --> 00:01:35.600
واثناء خلع الملابس الداخلية وجدت نقطة من اثر الاسهال في الملابس الداخلية فما حكم الصلوات التي صليتها؟ هل علي اعادة لا لا اعادة عليك لان وجودنا نجاسة في الثوب او في البدن

6
00:01:36.550 --> 00:01:50.850
بعد اداء العبادة لا تبطل بها تلك العبادة نعم قال تعالى وقد خاب من حمل ظلما هل هو الكفر او الشرك او ظلم الناس بعضهم لبعض؟ لو قرأتنا قبل الاية

7
00:01:52.100 --> 00:02:20.150
لوجدت المقصود ما هو نعم يقول هل يجوز الاغتسال بماء زمزم في دورات المياه  كما قلت مرارا ماء زمزم كالمياه لتطهير ويتفوق عليها بما فيه من خاصيات نعم يقول يسكن مع اهله وهو الوحيد في البيت المحافظ على الصلاة

8
00:02:20.400 --> 00:02:42.050
والمشكلة ان اخوانه المتزوجين يسكنون معه في البيت وزوجاتهم غير محافظات على الصلوات ولا الحجاب فكيف يفعل بان له ام لو ترك البيت قد تمرض  يجتهد في نصهم ونصف النساء

9
00:02:42.900 --> 00:03:05.650
بالصلاة والتزام الحجاب ويسأل ربه ان يفرج له وهيأ له  السلامة من البيت  يقول اتيت مسافرا الى مكة وبقيت ثلاثة اشهر. احيانا اذهب الى جدة من مكة هل يجوز لي الجمع والقصر في جدة

10
00:03:09.300 --> 00:03:38.800
جدة الان كالطائف مكة ممتدة الى جدة وجدة ممتدة الى مكة النبي لم يحدد مسافة اذا سارها الانسان صار مسافرا    بركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

11
00:03:39.000 --> 00:04:35.400
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه الفرق الحادي والثلاثون بين قاعدة الحملة المطلق على المقيدين الكل وبين قاعدة الحملة المطلق على المقيد الكلية وبينهما بالامر والنهي والنفي  هذا الفرق

12
00:04:38.050 --> 00:05:59.050
يشتمل على   على حمل المطلق على المقيد وعلى تعارض العموم والخصوص وهاتان القاعدتان يحتاجان الى بيان قبل الدخول في بيان الفرق القاعدة الاولى وهي حمل المطلق على المقيد في الكل

13
00:06:01.900 --> 00:06:58.950
المقصود من هذه القاعدة وهو ان يرد دليل مطلق والمطلق عادة وكذلك المقيد يكونان في سياق الاثبات يكونان في سياق الاثبات غالبا فعندما يرد مطلق وهو عبارة عن الفرد الشائع في جنسه

14
00:07:00.350 --> 00:07:30.350
المطلق يوصف بالعموم ولكن عمومه بدني وليس عمومه بشمولي فاذا سمعت ان المطلق اذا سمعت انه عام فاعلم ان ان المقصود بالعموم هنا عموم بدلي وهو ان المقصود منه فرد

15
00:07:31.300 --> 00:08:13.200
شائع في جنسه فاذا قال قائل لشخص اشتر شاة كلمة شاة هذه في سياق الاثبات لكنها محتملة للسمينة والهزيلة والكبيرة يعني يكون اعلى درجة منها او متوسطة او ادنى درجة منها

16
00:08:17.450 --> 00:08:51.550
مقصوده شاة واحدة لكن من بين افراد الشياه ثم بعد ذلك قال له اشتر شاة سمينة الاول مطلق من ناحية السمن وغيره واللفظ الثاني جاء بقيد السمن فنجمع بين الدليلين

17
00:08:52.100 --> 00:09:24.850
من ناحية نقول يحمل المطلق وهو كلمة شاه على المقيد وهو كلمة سمينة فان اشترى شاة ضعيفة فانه فان شراءه يكون له وليس لموكله. وهكذا لو قال شخص لشخص اعتق رقبة

18
00:09:25.900 --> 00:09:57.400
شمل ذلك الرقبة المؤمنة والكافرة والمتعلمة والجاهلة الى غير ذلك من الصفات لكن عندما يقول له بعد ذلك لا الرقبة المؤمنة الرقبة مؤمنة ففي الحالة الاولى قيد ففي الحالة الاولى اطلق الرقبة

19
00:09:57.450 --> 00:10:25.700
وفي الحالة الثانية قيدها بماذا اه قيدها بالايمان فنجمع بين الدليلين ونقول اه يشتري رقبة مطلقة ولا رقبة مؤمنة اشتري رقبة مؤمنة. فهذه هي القاعدة الاولى نكرة لكنها في سياق الاثبات

20
00:10:26.200 --> 00:10:59.450
نكرة المطلق نكرة والمقيد ماذا نكرة عندنا نوع اخر نفس النكرة مثلا تقع النكرة في سياق النفي تقع النكرة في سياق النفي وتقع في سياق النهي وتقع في سياق الشرط

21
00:11:00.000 --> 00:11:22.250
كما ذكر هنا ذكر هنا وبينهما في الامر والنهي والنفي. فالمقصود ان النكرة عندما تقع في النهي او تقع في الناس يعني بعد النهي او بعد النفي او بعد الشرط

22
00:11:24.650 --> 00:12:00.600
هذه النكرة توصف بالعموم ما توصف بالاطلاق والعموم هنا عموم شمولي. بخلاف العموم الاول فان عمومه بدلي العموم الاول شمولي والعموم العموم الاول بدلي. وهذا العموم يكون شموليا بمعناه انه شامل لجميع الافراد

23
00:12:00.900 --> 00:12:52.850
ففي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة  ثم بعد ذلك قال في الغنم  زكاة الغنم السائمة زكاة فكلمة الغنم عامة وكلمة السائمة وصف لها ولكنها ايضا عامة

24
00:12:54.050 --> 00:13:35.950
ففي هذه الحال هل نقول يحمل المطلق على المقيد؟ او يكون هذا من باب تعارض العام والخاص من باب تعارض العام والخاص وكما لو قال قائل اقتلوا الكفار فقط ثم قال بعد ذلك قالت

25
00:13:36.350 --> 00:14:07.550
اقتلوا المحاربين الكفار ففي الحالة الاولى لفظ عام وفي الحالة الثانية لفظ خاص فهل نقول هنا لما قالوا اقتلوا المشركين ولكن بعد ذلك قال اقتلوا المحاربين من المشركين فهل يقال

26
00:14:08.050 --> 00:14:39.200
ان هذا من باب تخصيص العام او يقال ان هذا من باب ذكر افراد العام ويكون القتل عاما للكافرين وكذلك للمحاربين. لكن لو قال اقتلوا كفار ثم قال لا تقتلوا الا المحاربين منهم

27
00:14:40.500 --> 00:15:16.650
لا تقتلوا الا المحاربين منهم فيكون هذا في تخصيص لهذا النوع وعلى هذا الاساس الان عندما يأتي المطلق والمقيد فالقاعدة العامة اننا نحمل المطلق على المقيد لكن اذا ورد دليل عام وورد دليل خاص ومن ذلك النكرة في سياق النهي

28
00:15:16.650 --> 00:15:36.200
او في سياق النفي او في سياق الشرط او غير ذلك في اشياء تفاصيل كثيرة ناكل ما لكم فيها الان المهم توضيح الكلام الموجود هنا عندما يرد دليل عام وخاص

29
00:15:36.950 --> 00:16:12.200
فلهما احوال الحالة الاولى ان يكون الخاص متفقا مع العام في الحكم وعلى هذا الاساس يقال ان ذكر ان ذكر بعض افراد العامي المساوية للعامي في الحكم يكون لمزيد الاهتمام بهذه الافراد

30
00:16:12.900 --> 00:16:41.950
فمثلا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات هذا عام والصلاة الوسطى هذا خاص لكن الصلاة الوسطى داخلة في العموم وهما مستويان من ناحية الحكم وعلى هذا الاساس يكون هذا الوضع هذه الصفة

31
00:16:42.200 --> 00:17:11.500
يكون فيها يعني لا يقال ان الخاص مخصص للعام. ما يقال هذا الحالة الثانية ان يأتي العام ان يأتي العام ويأتي مخصصا سواء كان المخصص متصلا او كان المخصص منفصلا ننظر الى المخصص

32
00:17:11.750 --> 00:17:57.700
اذا اختلف مع العام في الحكم اذا اختلف مع العامي في الحكم فاننا نمنع دخول الخاص العام والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقال ولا يحل لهن ان يكتمن ما في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. وبعولتهن احق بردهن

33
00:17:57.700 --> 00:18:28.600
في ذلك ان ارادوا اصلاحا فالمقصود ان ان اذا ورد عام ما ورد خاص ونظرنا الى الخاص وجدنا انه يشتمل على بعظ افراد العام ولكنه يقترن بحكم يختلف عن حكم العام ففي هذه الحال نقول ان الخاص

34
00:18:28.600 --> 00:18:47.750
مخصص لماذا اه للعام ولا فرق في ذلك بين ان يكون نكرة او معرفة الفرق الذي بعد هذا في مسائل تقرأونها انتم على الفرق الذي بعد هذا الفرق الثاني والثلاثون

35
00:18:48.950 --> 00:19:21.500
بين قاعدة الاذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات وبين اذن المالك الادمي في التصرفات في ان الاول لا يسقط الظمان والثاني يسقطه اذا نظرنا الى الحق وجدنا انه ينقسم الى ثلاثة اقسام. حق خالص لله

36
00:19:24.250 --> 00:20:05.650
حق خالص لله وحق للعبد وحق مشترك بينهما حق لله خالص وحق مشترك بينهما وحق للعبد اذا نظرنا الى الحق الذي لله نزل التوحيد واجتناب ظده الايمان واجتناب ظده الاسلام واجتناب ظده

37
00:20:06.400 --> 00:20:31.250
فمثلا الايماء التوحيد والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وكذلك الصلوات نجد انها حق لله جل وعلا يعني ممكن ان الانسان يشرك مع الله ولا ما يمكن

38
00:20:31.600 --> 00:20:58.800
اه ما يمكن فاذا هذا حق لله جل وعلا فحق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ممكن واحد من الخلق يسقط حق الردة عن شخص ارتد عن الاسلام

39
00:20:59.800 --> 00:21:25.150
اعلن الشرك اعلن الكفر بالله اعلن النفاق الاكبر من بدل دينه ماذا اقتلوه فهل يمكن لاحد من الخلق ان يسقط عنه حد الردة ممكن هذا اه ما يمكن طيب يمكن

40
00:21:25.450 --> 00:22:00.050
ان شخص يسقط حد الزنا عن رعيته. ممكن هذا ممكن ان شخص يسقط حد السرقة مطلقا عن شعبه ممكن هذا ممكن ان ان يسقط الشخص القصاص يسقط القصاص يقول اذا حصل انسان قتل انسان يسجن له سنة سنتين قانون يصدره

41
00:22:01.050 --> 00:22:23.550
هذا ممكن ولا غير ممكن هذا غير ممكن. طيب. انسان له فلوس على شخص الف ريال ولا الفين ولا ثلاثة قال لي والله انا ما عندي فلوس الان وانت رجال مغنيك الله اغديك تسامحني

42
00:22:23.600 --> 00:22:53.500
قال اه مسموح انا اسقطتها عنك فهل يملك اسقاط الالف عن غريمة ولا ما يملك اه ايه اذا فيه حقوق لا يملك اسقاطها الا من؟ الا الله وفي حقوق يملك

43
00:22:54.050 --> 00:23:19.600
المكلف اسقاطها وفي حقوق يملك المكلف اسقاطها. وفيه حقوق مشتركة بين العبد وبين الله لكنها شرعت لمصلحة العبد فمثلا العفو عن القصاص العفو عن القصاص ما في اشكال لكن اسقاط

44
00:23:19.950 --> 00:23:43.400
القصاص نهائيا او اسقاط حق حد السرقة او اسقاط حد الزنا او اسقاط حد القلب تجدون ان هذه الامور شرعت لماذا؟ هل هي لعبادة الله والا ان ان المراعى فيها مصلحة الخلق

45
00:23:44.450 --> 00:24:03.400
اذا نظرنا الى القصاص وجدنا قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب واذا نظرنا الى السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهو من اجل

46
00:24:03.400 --> 00:24:32.950
الاول من اجل حفظ النفوس. والثاني من اجل حفظ اموال الادميين الزنا من اجل حفظ الانساب والقذف هذا من اجل حفظ الاعراض من اجل حفظ الاعراض تحريم الربا وتحريم الغش وتحريم الرشوة وما الى ذلك. هل هو من اجل حق الله؟ ولا من اجل مصلحة

47
00:24:32.950 --> 00:24:53.700
الخلق من ناحية انهم لا يأكلون ولا يشربون الا طعاما طيب لا يشربون الا شرابا طيبا ولا يطعمون ولا يلبسون الا طيبا. اي الامرين هو المقصود ها؟ فاذا هذا لمصلحة الخلق

48
00:24:53.900 --> 00:25:21.650
فالحقوق المشتركة بين الله وبين خلقه. هذه وضعت لمصلحة الخلق والله سبحانه وتعالى له حق فيها. ولا يملك المكلفون ان يسقطوها. يعني ممكن واحد يصدر قانون في جواز التعامل بالربا ممكن هذا هذا هو فلابد ان نفهم ان ان حقوق الله الخالصة

49
00:25:21.650 --> 00:25:51.650
هذه كما ذكرت لكم في باب التوحيد وضده والايمان وضده والنفاق الاسلام ظده والايمان وظده والتوحيد وظده. واذا نظرنا الى حقوق الخلق الخالص فهذه هي التي يملكون اسقاطها. واذا نظرنا الى الحقوق المشتركة هذه حقوق مشتركة

50
00:25:51.650 --> 00:26:11.650
بين الله وبين خلقه لكن المكلف لا يملك اسقاطها وذكرت لكم جملة من الامثلة وتقرأ عاد ما ذكره الشيخ رحمه الله لكن ان هذا هو يعني جوهر الموضوع. الفرق الثالث والثلاثون بين

51
00:26:11.650 --> 00:26:33.100
قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه او شرطه دون سببه وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا هذه القاعدة فروعها تنقسم في الشريعة الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يفعل الشيء قبل وجود سببه وشرطه

52
00:26:34.350 --> 00:27:05.450
يزكي قبل تمام وقبل تمام النصاب يزكي قبل تمام الحول لان هذا هو الشرط وقبل كمال النصاب هذا هو السبب فكمال النصاب سبب وكمال الحول شرط فزكى قبل ان يتم النصاب وقبل ان يحول الحول

53
00:27:05.950 --> 00:27:40.750
كفر عن اليمين قبل ان يحلف قال انا بحلف بكرة وبكفر اليوم فالحلف سبب والحلف شرط هو لم يحلف ولم يحنث ولكنه كفر قبلهما قبل السبب وقبل الشرط هذا لا يجوز باجماع اهل العلم. هذا النوع من الفروع اذا فعله الانسان لا يجوز بالاجماع

54
00:27:41.400 --> 00:28:05.000
آآ النوع الثاني ان يفعل الشيء بعد سببه وشرطه. يزكي بعد تمام النصاب وبعد تمام الحول يكفر بعد اليمين وبعد الحنث في هذه الحال اذا منه عمل هذا الشيء هذا يعني صحيح بالاجماع

55
00:28:05.600 --> 00:28:27.700
لكن عندما يأتي النوع الثالث ينعقد السبب ولا يأتي الشرط ويفعل انسان مثلا ملك ليه مليون. ريال في رمضان ويوم جا شوال ومار يخرج زكاته هل تم حوله ولا ما تم الحول

56
00:28:28.150 --> 00:28:52.650
ها ما بعد تم الحول لكن وجد السبب وهو كمال النصاب وجد السبب وهو كمال النصاب. ولم يوجد الشرط وهو ماذا وهو تمام الحول. هذه نقول انها زكاة معجلة واذا فعلها اذا اخرجها فان اخراجه صحيح. انسان حلف

57
00:28:54.050 --> 00:29:24.850
حلب ولما حلف انعقد السبب لكن ما بعد حنث كفر بعد الحلف وقبل الحلف هل نقول ان الكفارة صحيحة؟ او نقول انه لا يكفر الا بعد الحنك. ايهما نقول ان الكفارة صحيحة لانها وقعت بعد السبب وقبل

58
00:29:25.150 --> 00:29:55.300
وقبل الشرط هذا القسم الثالث القاعدة التي بعدها او الفرق الذي بعدها الفرق الرابع والثلاثون بين قاعدة المعاني الفعلية وبين قاعدة المعاني الحكمية المقصود من هذا الفرق هو ان في الشريعة امور

59
00:29:55.350 --> 00:30:43.800
فعلية امور  هذه كل امر فعلي كل امر فعليا له امر حكمي كل امر فعليا له امر الحكم فاذا الفروع على قسمين فروع الامور الفعلية وفروع الامور الحكمية لكن الامور الحكمية تجدونها مبنية على الامور الفعلية

60
00:30:45.150 --> 00:31:12.900
واحد بدأ يعني نوى الوضوء وبدأ او نوى الاغتسال هذه النية نسميها نية فعلية لانها وجدت هذه النية اذا استمرت معه حتى ينتهي من الوضوء. يعني استمر وجودها في قلبه

61
00:31:13.300 --> 00:31:30.900
حتى ينتهي من الوضوء او حتى ينتهي من الغسل نقول ان هذه الصورة فعلية من البداية الى ماذا الى النهاية