﻿1
00:00:04.250 --> 00:01:07.600
السادس عشر بين قاعدة ادلة مشروعية الاحكام بين قاعدتي ادلة وقوع الاحكام في هذا الفرق اه ذكر اه نوعين من الادلة النوع الاول  ادلة مشروعية الاحكام   والنوع الثاني والنوع الثاني ادلة

2
00:01:08.300 --> 00:02:01.950
وقوع الاحكام وهو يريد ان يبين الفرق بين    نوعين من الادلة  من النوع الاول وهو ادلة مشروعية الاحكام  فهو ما يذكره  الاصوليون في كتب الاصول من الادلة مثل الكتاب والسنة

3
00:02:02.350 --> 00:02:35.850
والاجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي الى غير ذلك وهي عبارة عن تسعة عشر دليل هذه هي ادلة مشروعية الاحكام. وان كان الاصل فيها كلها الكتاب الكتاب هو اصل جميع هذه الادلة لان السنة مبينة له

4
00:02:36.050 --> 00:02:57.750
والاجماع معتمد عليه على الكتاب وعلى السنة هو القياس راجعا اليهما وهكذا لكن تلك يسمونها ادلة تبعية ما يعتبرونها ادلة اصلية. وهذا النوع ما يحتاج الى شيء من التفكير من ناحية فهمه

5
00:02:58.000 --> 00:03:26.950
لانه واضح لكن النوع الثاني اللي هو ادلة وقوع الاحكام. وقصده هنا الاحكام يقصد فيه يقصد فيها الاسباب والشروط والعلل والموانع هذه هي الاحكام التي يريدها وادلتها هي عبارة عن الوسائل

6
00:03:27.000 --> 00:04:12.850
المستخدمة لاثبات حصول السبب  وحصول الشرط وحصول المانع وحصول العلة العلة مختلف فيها هل هي من هذه الاحكام او لا لكن العمر فيها سهل فاذا نظرنا الى  المانع نقول فيه هو ما يلزم

7
00:04:13.400 --> 00:04:51.700
من وجوده العدم   ننظر الى المرأة تكون حائضا هذا الحيض هذا مانع لكننا نحتاج الى ادلة نستخدمها من من اجل ان نميز هذا الدم هل هو دم حيض او دم

8
00:04:51.850 --> 00:05:20.600
استحاضة لانه اذا كان له اذا كان دم حيظ فله احكام واذا كان دم استحاضة فله احكام والاحكام مختلفة  فمثلا ننظر الى صفات الدم  من المعلوم ان دم الحيض يميل الى السواد

9
00:05:21.900 --> 00:05:59.150
ويكون ثخينا  ويكون كريه الرائحة. فنتأكد من وجود هذه الصفات فتأكدنا من وجود هذه الصفات نقول ان هذا التأكد دليل لوقوع الحكم وقوع الحكم هنا هو تحقق لانه يمنع من الصلاة. يمنع من الطواف. يمنع من قراءة القرآن. يمنع

10
00:05:59.150 --> 00:06:25.600
الصيام الى غير ذلك من الامور التي يمنعها واذا كان دمي ويمنع من الجماع واذا كان دم استحاضة اذا كان دم استحاضة فالمرأة تتطهر وتصلي وتصوم ولا مانع من ان يجامعها زوجها. فالمقصود ان

11
00:06:25.600 --> 00:06:55.600
ان العمل الذي نعمله من اجل ان نتحقق من من وجود هذا المانع هذا العمل الذي عملناه نسميه دليل وقوع الحكم ووقوع الحكم هنا هو تحقق المانع نفس المثال هذا نجد ان الحيض

12
00:06:56.200 --> 00:07:29.300
شرط يعني هو مانع من وجه ولكنه شرط من وجه اخر. فالمرأة عندما تطلق طلاقا رجعيا وتكون ممن يحضن تعتد بالحيض فوجود الحيض شرط في الحيضة الاولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة

13
00:07:29.750 --> 00:07:58.150
فالوسائل التي نستخدمها من اجل ان نصف هذا الحيض بانه تحقق فيه هذا الشرط  يعني تحقق انه حيض. هذا الدم تحقق انه حيض  الوسائل التي استخدمناها في الاول من جهة كونه مانعا

14
00:07:58.200 --> 00:08:30.200
هي هي الوسائل التي استخدمناها من جهة تحقق كون من من من جهة تحققه وذلك ليكون شرطا يكون شرطا   اذا نظرنا الى الحيض من وجه اخر وجدنا انه يكون سببا

15
00:08:30.600 --> 00:09:06.400
الحيض مثلا الحيضة الاولى تكون سبب في حصول الرجعة. الحيضة الثانية تكون سبب في حصول الرجعة. لكن الحيضة الثالثة هذه تكون شرطا لخروج المرأة من العدة وتكون مانعا من الرجعة بناء على ذلك تأخذ انت من هذا الكلام ان بعض الاوصاف

16
00:09:06.400 --> 00:09:46.900
يكون مانعا ويكون شرطا ويكون سببا لكن هذا الاختلاف مبني على الاختلاف الذي يترتب على كل واحد منهم فما فالوصف الذي تترتب عليه امور المانع يكون مانعا. امور الشرط يكون

17
00:09:46.900 --> 00:10:17.650
امور السبب يكون سببا وهذا موجود في كثير. من مواضع الشريعة  الشخص عندما يكون في البر يريد ان يتأكد من دخول وقت الظهر يريد ان يتأكد من دخول وقت العصر. اما بالنظر الى المغرب فالله جعل

18
00:10:17.650 --> 00:10:40.000
علامة لكن لا بد ان نتأكد منها. وكذلك دخول وقت العشاء جعل عليه علامة وهو غياب  يعني بعد ساعة ونص تقريبا من اه دخول وقت المغرب. طلوع الفجر ايضا فنحن نستخدم وسائل

19
00:10:40.000 --> 00:11:02.550
من اجل ان نتحقق من دخول الوقت. هذه الوسائل التي نستخدمها نسميها ادلة الحكم. الحكم هنا هو دخول الوقت. لانه شرط في صحة الصلاة. فلو صلى الانسان قبل دخول الوقت

20
00:11:03.000 --> 00:11:27.850
فان صلاته لا تكون صحيحة الا اذا كانت الصلاة التي يصليها تجمع مع ما قبل او مع ما بعدها جمع تقديم او تأخير وله وهو ممن يترخص بذلك فحينئذ لا مانع منه

21
00:11:28.100 --> 00:11:59.750
يريد ان يعرف جهة القبلة. يستخدم الوسائل التي تعينه على معرفة جهة القبلة هذه الوسائل التي يستخدمها نسميها ادلة وقوع الحكم والحكم الذي يقع هنا هو حصول الشرط. والشرط هنا هو دخول الوقت. هو دخول الوقت. فهذا

22
00:11:59.750 --> 00:12:33.250
الوسائل التي نستخدمها نسميها ادلة وقوع الحكم. اه وسائل جميع الوسائل التي يستخدمها الاطبا من اجل الكشف على المريض والوقوف على عين المرض الذي عنده وذلك من اجل ان عليه العلاج

23
00:12:33.450 --> 00:12:53.450
من اجل ان يرتبوا عليه العلاج هذا من جهة وقد يترتب على مرضه هذا احكام اخرى فحينئذ يتحقق هذا المرض الوسائل التي تستخدم من اجل تحقق ان هذا الشخص مريض

24
00:12:53.450 --> 00:13:23.800
هذه نسميها ادلة وقوع الحكم لانه قد يكون في مرض يجوز له الجمع بين الصلاتين اذا كان اذا كان مثلا مقيما يجوز له يجوز له ان يصلي قاعدا ان يصلي يعني على جنب ان يصلي مستلقيا. الغرظ هو ان المرظ

25
00:13:23.800 --> 00:13:50.100
هذا لا الوسائل التي نستخدمها من اجل تحقق هذا المرض وذلك من ان لان تترتب عليه الاحكام هذا هذه تسمى ادلة وقوع الحكم. فتبين انا من هذا ان ادلة وقوع الحكم غير محصورة

26
00:13:50.900 --> 00:14:24.750
الحكم الاحكام المطلوبة هنا محصورة. لكن الوسائل المستخدمة لمعرفة حصول الشرط او حصول السبب او حصول المانع او حصول العلة الوسائل المستخدمة لا تنحصر فادلة مشروعية الاحكام محصورة وادلة وقوع الاحكام غير

27
00:14:24.750 --> 00:14:58.250
محصورة وتقرأون ما ذكره الشيخ الله يغفر لنا وله. الفرق السابع عشر بين قاعدة الادلة الحجاز  هذا الفرق اشتمل على نوعين النوع من الادلة النوع الاول ادلة مشروعية الاحكام وسبق الكلام عليها التي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس الى اخره. يعني الادلة التي يذكرها الاصوليون وهي

28
00:14:58.250 --> 00:15:23.000
تقريبا تسعة عشر دليل هذه تسمى ادلة مشروعية الاحكام. النوع الثاني ادلة اثبات الاحكام. ادلة الاحكام ادلة اثبات الاحكام يقصد بها ما يستعمله القضاة في مجال القضاء من جهة الخصمين

29
00:15:23.300 --> 00:15:53.300
يعني البينات البينات والاقرار واليمين وما الى ذلك هذه كلها تسمى ادلة اثبات الاحكام. فشهادة واحد مع اليمين شهادة واحد مع امرأتين. شهادة شاهدين شهادة ثلاثة شهادة اربعة. آآ الايمان في مثل في اللعان. المهم الوسائل يعني

30
00:15:53.300 --> 00:16:19.900
الادلة التي يستخدمها القضاة من اجل اثبات حكم او نفيه. من اجل اثبات وانا اتيت بكلمة او نفيه لان الانسان مثلا قد يأتي بادلة تنفي في انهي الحكم او يؤتى بادلة تثبت عليه الحكومة

31
00:16:20.150 --> 00:16:52.100
هذا هو المقصود من ادلة وقوع ادلة مشروعية الاحكام وبين قاعدة الحجاج الحجاج كما ذكرت لكم يريد به ادلة اثبات الاحكام التي يستخدمها القضاة  الفرق الذي بعد هذا الفرق الثامن عشر بين قاعدة ما يمكن ان ينوى قربه وقاعدة ما لا

32
00:16:52.100 --> 00:17:24.600
لا يمكن ان ينوى قربة المقصود من هذا الفرق هو بيان ان هناك اعمال  هناك اعمال تفتقر الى النية وافتقارها الى النية من جهتين من جهة صحة العمل ومن جهة الثواب عليه

33
00:17:25.000 --> 00:17:50.300
من جهة صحة العمل ومن جهة الثواب عليه. فمثلا باب التوحيد عموما وباب وما يتصل به يعني علم العقائد كله هذا يحتاج الى نية من ناحية صحة العمل ومن ناحية الثواب عليه. وهكذا باب العبادات

34
00:17:50.700 --> 00:18:20.700
باب العبادات من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد ويوم عمرة الى غير ذلك. جميع الامور جميع امور العبادات هذه مفتقرة الى النية من جهة ان الشخص عندما يريد ان يأتي بالعبادة لابد من وجود النية حتى يصح العمل ولابد ان

35
00:18:20.700 --> 00:18:44.700
يأتي بالنية من اجل ان يثاب على العمل من اجل ان يثاب على العمل لكن في قسم اخر اللي هو قسم العادات قسم العادات قسم العادات هذا تجدون انه ومفتقر للنية من جهة الثواب

36
00:18:45.400 --> 00:19:20.200
من جهة الثواب فانسان مثلا يبي يفعل يبي يبيع يبي يشتري يبي يأجر يبي يستأجر اذا قصد  عقد البيع او عقد الاجارة امتثال لامر الشارع فحين اذ يكون يثاب على ذلك اذا قصد هذا اما اذا لم يقصد فان العقد صحيح لكن لو ان انسان عقد البيع

37
00:19:20.200 --> 00:19:37.850
شخص وقال والله انا ما نويت انا ما نويت انا صحيح اني عقدت لك البيع. لكني ما نويت ما نويت البيع ولا عقد له عقد ايجارة وقال والله انا ما نويت صحيح اني عقدت لك ووقعت لك لكن انا ما نويت

38
00:19:37.900 --> 00:20:08.300
فالنية في هذا الباب تجدون انها شرط في الثواب وليست شرط في صحة العقد او فسخه. في صحة العقد او فسخه بعد ذلك الكف عن المحرمات فيه كف عام والكف العام هذا قد يكون عفويا

39
00:20:09.400 --> 00:20:32.600
وقد يكون قصديا. ومعنى ذلك ان الشخص قد يعقد في قلبه في فيما بينه وبين الله انه لن يرتكب امرا محرما ولن يخل بواجب من الواجبات هذا باعتبار عقد القلب

40
00:20:33.850 --> 00:21:03.900
يعني بصرف النظر عن كونه قد يحصل من خلل لكن نيته انه لن يحصل منه شيء  هذا تجدون انه يثاب على هذا القصد العام. اما الانسان الذي يترك المحرمات تركا عفويا بدون تأسيس نية. بدون تأسيس نية ففي هذه الحال

41
00:21:03.900 --> 00:21:25.200
لا يقال انه يثاب لانه لم يحصل عنده قصد الامتثال يعني ما خطر في باله يعني مشت اموره ما يعمل الاشيا ذي فحينئذ هذا لا يثاب. يبقى بعد ذلك اذا

42
00:21:26.850 --> 00:22:05.400
وجد امرا يعصي فيه الله وقدرة على تنفيذه ولكنه عند التنفيذ ذكر اطلاع الله عليه وذكر قدرة الله على عقوبته في تلك اللحظة فتركه امتثالا لنهي الله جل وعلا. فهذا يثاب على ترك هذه

43
00:22:05.400 --> 00:22:39.050
المعصية المعينة لانه تركها لوجه الله بعد القدرة عليها لكن لو عجز عنها عجز يعني بذل جميع الوسائل الممكنة من اجل ان يعمل هذه المعصية ولم يتمكن فلما عجز قال ساتركها لوجه الله. في هذه الحال لا يثاب. في هذه الحال

44
00:22:39.050 --> 00:23:06.150
لا يثاب لانه تركها بعد العجز  كذلك بالنسبة الفسوخ فسوخ العقود لا تحتاج الى نية الا من ناحية الامتثال وكذلك وفاء الديون وفاء الديون التي على الانسان للناس. لكن اذا كان الدين لللامذ للكفارات

45
00:23:06.150 --> 00:23:36.150
للزكاة ومثل الاشياء هذه هذه لابد فيها من النية لكن بالنظر الى حقوق الادميين اذا كان عليه حقوق للادميين مثل وفاء الديون هذه هذا الوفاء لا يحتاج الى نية لكن لو انه عند الوفا قصد الامتثال فانه يثاب على ذلك وعلى هل وعلى

46
00:23:36.150 --> 00:24:04.350
هذا الاسد تقرأون هذا الكلام الذي ذكره الشيخ    وفيه الشخص اللي وده يعني يتوسع في موضوع النية في رسالة دكتوراة في موضوع النية خاصة وفي رسالة لصاحب الكتاب هذا لانه احال اليها

47
00:24:04.450 --> 00:24:33.150
اه اسمها الامنية لتحقيق النية لنفس صاحب الكتاب للقرافي تكلم على على مسألة النية على وجه لا من مفصل القاعدة التي بعد هذا القاعدة هي التاسعة عشر بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة

48
00:24:33.250 --> 00:24:59.150
وما لا تشرع فيه البسملة   عندنا في الشريعة امور مكروهة الشخص عندما يريد ان يعمل ان يترك ان يعمل المكروه هل يحتاج الى ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها

49
00:24:59.550 --> 00:25:20.500
واذا اراد ان يفعل محرما او اراد ان يترك واجبا من واجبات الشريعة. اذا اراد ان يزني او اراد ان يسرق او يشرب والخمر يعني ممكن ان يقول قبل البدء بسم الله الرحمن الرحيم

50
00:25:20.800 --> 00:25:49.100
هل ممكن هذا؟ ها؟ اه طيب اذا جميع باب المحرمات لا تشرع فيه البسملة. وجميع باب المكروهات في الشريعة لا تشرع فيه البسملة وباب ترك الواجبات وباب ترك الواجبات وباب ها

51
00:25:51.200 --> 00:26:14.950
ترك وباب ترك المندوبات. يعني اذا اراد ان يترك مندوب يعني يبي يترك مثلا راتبة الظهر التي قبلها او التي بعدها ممكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ابا اترك الركعتين لا فعندنا اذا ترك الواجبات

52
00:26:14.950 --> 00:26:44.650
وترك المندوبات وفعل المكروهات وفعل المحرمات. هذه لا تشرع فيها ماذا؟ لا تشرع فيها اه البسملة لكن فيه امور منصوص عليها فيه امور منصوص عليها. هو هنا يقول افعال العباد ثلاثة اقسام

53
00:26:45.300 --> 00:27:10.800
منها ما شرعت فيه البسملة. ومنها ما لا تشرع فيه. انا ذكرت لكم ما لا تشرع فيه ومنها ما تكره فيه. بل اول كالغسل كالغسل يعني تسمي والوضوء والتيمم وذبح النسك وقراءة القرآن

54
00:27:11.100 --> 00:27:37.250
وكذلك المباحات ليست بعبادات كالاكل والشرب والجماع. هذا القسم والثاني كالصلوات والاذان الصلاة ايضا. الصلاة ايضا ما تحتاج الى بسم الله والاذان والحج والعمرة والاذكار والدعاء الى غير ذلك. ترجعون وتقرأون ما ذكره هنا لكن التفصيل الذي

55
00:27:37.250 --> 00:28:02.300
ذكرت لكم فيه يعني توضيح. الفرق الذي بعد هذا اه الفرق العشرون وهو الفرق الاخير بين قاعدة الصوم وبين قاعدة غيره من الاعمال الصالحة الاعمال الصالحة التي يعملها الانسان تجدون انها

56
00:28:04.050 --> 00:28:31.850
تنقسم الى ثلاثة اقسام اساسية. القسم الاول اعمال القلوب القسم الاول اعمال القلوب. مثل التوكل والخشية والخشوع والرغبة والرهبة الى اخره. جميع اعمال القلوب هذه هذا قسم. القسم الثاني اعمال يعني قول اللسان

57
00:28:32.050 --> 00:29:05.550
اللسان القسم الثالث افعال الجوارح افعال الجوارح. فهذه ثلاثة اقسام اذا نظرنا الى الصيام وجدنا ان الصيام وجدنا ان الصيام من اعمال الجوارح من جهة ومن اعمال القلب من جهة اخرى

58
00:29:06.250 --> 00:29:33.100
لان الصيام سر بين العبد وبين ربه فممكن ان الانسان يدخل في بيته ويأكل ويشرب منفرد ما يطلع عليه الا الله ويخرج للناس كأنه صائم وهذا وجد لكن في الشباب

59
00:29:33.400 --> 00:30:04.650
يسألون يقول انا اخذت خمس سنين عشر سنين واتسحر مع اهلي وافطر مع اهلي وفي وسط النهار اخلو في مكان واكل وهذا من الذكور ومن الاناث فالصيام له مزية على جميع العبادات. ولهذا جاء به هنا

60
00:30:05.150 --> 00:30:31.800
هذه المزية هو ذكر مجموعة من الفروق لكن الشيء المهم منها هو الذي اذكره لكم والباقي تقرأونه الشيء المهم في الفرق بين الصيام وبين غيره من العبادات ولهذا الله تعالى يقول في الحديث القدسي الصوم لي وانا اجزي به

61
00:30:32.950 --> 00:31:00.850
فالفرق الحقيقي هو ان الصيام سر بين العبد وبين ربه مكون او مركب من عمل القلب وعمل  ولما كان بهذه الصفة لما كان بهذه الصفة ذكره رحمه الله ذكر الفرق بين

62
00:31:00.850 --> 00:31:20.850
انه وبين سائر العبادات فكأنه يقول ان هذه المزية التي توجد في الصيام لا لا توجد في غيره من العبادات وهذا فرق من الفروق لانه ذكر خمسة فروق لكن هذا

63
00:31:20.850 --> 00:31:45.900
هو الفرق الجوهري الحقيقي المؤثر فيما بين الصيام وبين غيره من العبادات وهذا هو منتهى ها هذا الدرس ونقف