﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:53.050
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الفرق الثاني والعشرون لا الحادي لو تكلمت عليه ما انتم فاهمينه ولهذا تركته. الفرق الثاني والعشرون بين قاعدة الله تعالى وحقوق الادميين المقصود من هذا

2
00:00:53.050 --> 00:02:13.050
هو بيان ما هو حق خالص لله وما هو حق للادمي وما هو وما اجمعوا بين حق الله وبين حقي الادمي فاذا نظرنا الى باب الايمان جملة وتفصيلا ونظرنا الى باب التوحيد

3
00:02:13.050 --> 00:02:53.050
جملة وتفصيلا والمقصود بكلمة وتفصيلا يعني مما يضاد الايمان وكذلك ما يظاد التوحيد وقد ذكرت لكم فيما سبق ان هذه الامور المضادة تارة تكون مضادة للاصل وتارة تكون مضادة لكمال الاصل وتارة

4
00:02:53.050 --> 00:03:43.050
كونوا مضادة لكمال ثوابه الواجب. وتارة تكون مضادة لكماله المستحب. هذه اربعة امور فحق الله جل وعلا هو الذي لا يملك العبد اسقاطه. حق الله جل وعلا هو الذي لا يملك العبد اسقاطه

5
00:03:43.050 --> 00:04:43.050
وحق الادميين ما يملك العبد اسقاطه. حق الادميين ما يملك العبد اسقاطه لكن حق الادب فيه حق لله والحق الذي فيه لله هو التعبد يعني اعتقاد او نية التعبد من العم

6
00:04:43.050 --> 00:05:43.050
لله جل وعلا بامتثال امره وباجتناب نهيه من جهة اداء هذا الحق. او من جهة في منعه يعني اذا كان اذا كان الواقع يقتضي ايجاده اذا كان واقع الحال يقتضي منعه فلكل حالة حكمها

7
00:05:43.050 --> 00:06:33.050
ولكن جميع الصور كلها مندرجة تحت التعبد لله جل وعلا على من العبد ولكن سمي هذا الحق للعبد يعني اضيف اليه من جهة اسقاط من جهة كونه يملك اسقاطه فاذا كانت له حقوق على الادميين عقوق

8
00:06:33.050 --> 00:07:23.050
مالية هو يملك اسقاط هذا الحق المالي ويملك اسقاط هذا الحق المالي. واذا حصل اعتداء عليه مثلا بضرب او نحو ذلك فهو ايضا يملك اسقاطه فتبين من هذا ان حق الله

9
00:07:23.050 --> 00:08:03.050
هو الذي لا يملك العبد اسقاطه باي وجه من الوجوه وان حق العبد هو الذي يملك العبد اسقاطه وانه وان هذا الحق الذي للعبد فيه حق لله كما سبق بيانه

10
00:08:03.050 --> 00:09:03.050
يبقى بعد ذلك الحق المشترك يعني فيه حق لله وفيه حق للعبد ولكن قلبوا فيه جانب حق الله وقد يغلب جانب حق العبد فاذا نظرنا الى القتل العمد العدوان وجدنا انه من حيث الابتداء لا يجوز لشخص ان يأذن لشخص بقتله عمد

11
00:09:03.050 --> 00:09:33.050
عدوانا لان هذا من المحافظة على ضرورية من الظروريات وهي المحافظة على النفس. فلا يجوز لشخص ان يأذن لشخص بان يقتله حمدا عدوانا لكن اذا حصل القتل اذا حصل القتل واراد اولياء

12
00:09:33.050 --> 00:10:13.050
المقتول العفو عن القاتل فهذا اليهم لانهم العفو عن القاتل. ولهذا القتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق منها احق الاولياء ولهم العفو او طلب القصاص اما حق الله فهذا رادع اليه. ان شاء عفا وان شاء عاقب

13
00:10:13.050 --> 00:10:43.050
وحق المقتول باق لان الحقوق التي بين الناس يأتي منها القصاص يوم يأتي فيها القصاص يوم القيامة. يعني تعدي بعض الناس على بعض باي وجه من وجوه التعدي. يقتص الله جل وعلا لبعض

14
00:10:43.050 --> 00:11:33.050
من بعض فيؤخذ من حسنات عالم وتضاف الى المظلوم. فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئات المظلوم واضيفت الى الظالم قد يكون الشخص مجرما في حياته من ناحية كثرة تعديه على الناس واذا اريد واذا اخذ

15
00:11:33.050 --> 00:12:13.050
من حسناته كثر الاخذ منها حتى تفنى. فاذا فنيت الحسنات رجع بعد ذلك الى السيئات سيئات المظلوم يؤخذ منها بقدر حقه وتظاف الى الظالم. ونظع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا

16
00:12:13.050 --> 00:12:53.050
حاسبين واذا نظرنا الى الزنا ونظرنا الى القذف. ونظرنا الى شرب الخمر. لا يمكن لا لا يمكن لاحد على وجه الارض ان يبيح الخمر او يبيح الزنا لنفسه او يبيح القلب. فهذا

17
00:12:53.050 --> 00:13:23.050
فيه حق للعبد من جهة وفيه حق لله جل وعلا وذلك من اجل مصلحة العبد ولكن لان الله غني عن العالمين. لكن فيه مصلحة والله لم يجعل للعبد ان يأذن في ذلك. يعني ممكن انسان يسقط حد

18
00:13:23.050 --> 00:13:53.050
لا سواء كان رجم او تغريب او جلد. لا يمكن ابدا يعني زانية تريد ان تسقط الحد عن الزاني مثلا او اي شخص من الناس لا يمكن هذا فهذا مغل هذا فيه حق للعبد من جهة

19
00:13:53.050 --> 00:14:33.050
وفيه حق لله من جهة ثانية لكن من اجل مصلحة العبد. وذلك من اجل حفظ الانساب وحفظ الاعراض وحفظ العقول المقصود ان حق الله هو الذي لا يملكه اي شخص على وجه الارض اسقاطا. وحق العبد يمنع

20
00:14:33.050 --> 00:15:13.050
العبد اسقاطه ولكن فيه حق لله جل وعلا وحق الله فيه هو التعبد. يعني التعبد من المكلف. والحق المشترك تارة يغلب فيه جانب حق العبد كالقتل العمد العدوان وتارة فيه جانب حق الله جل وعلا كالقذف وكالزنا وكشرب الخمر

21
00:15:13.050 --> 00:15:53.050
هذا هو المقصود من هذا الفرق وتقرأون ما كتبه صاحب الكتاب الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة الواجب. للادميين على الادميين وبين قاعدة الواجب للوالدين خاصة اذا نظرنا الى العلاقة بين

22
00:15:53.050 --> 00:16:33.050
الادميين قد تكون العلاقة بين فرد وفرض. يعني شخص عيني مع شخص عيني او شخص عيني مع شخصية اعتبارية او حاكم مع محكوم مع فرد من افراد الشعب مثلا او شخصية اعتبارية مع شخصية اعتبارية. هذه العلاقة

23
00:16:33.050 --> 00:17:23.050
هذه العلاقة يحكمها شرع الله جل وعلا فالواجب للادميين على الادميين بصرف النظر عن اختلاف الجهتين كما ذكرت لكم قبل قليل الواجب هو امتثال الاوامر واجتناب النواهي بمعنى ان الادمي

24
00:17:23.050 --> 00:18:13.050
لا يملك حقا على ادمي اخر ولا جهة اعتبارية تملك حقا على فرد او على جهة اعتبارية اخرى لا تملكوا ان تمنع من واجب ولا تملك ان تحمل على امر محرم لا تملكوا ان تمنع عن واجب

25
00:18:13.050 --> 00:19:03.050
الا تملك ان تحمل على امر محرم. وهذا كما ذكرت لكم العلاقة بين شخصين او لشخصين معينين او شخصيتين اعتباريتين اذا نظرنا الى قول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه

26
00:19:03.050 --> 00:19:33.050
اليمين ثم لقطعنا منه الوتين يعني لو انه تكلم بوحي لم نوحه اليه ونسبه الينا فان هذه هي النتيجة. يعني الاعدام. وهذا اه قول الله لاشرف خلقه على الاطلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم

27
00:19:33.050 --> 00:20:03.050
لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها مع ان فاطمة هذه هي سيدة نساء اهل الجنة. ومع ذلك لم يملك الرسول صلى الله عليه وسلم على فرض انها حصل منها

28
00:20:03.050 --> 00:20:43.050
هذا الامر لا يملك الا تطبيق الحد الشرعي هكذا كل مسؤول جعل الله في رقبته عملا من اعمال المسلمين لا يملك ان يحمل الناس على ترك واجب ولا يملك ان يحمل الناس على فعل محرم. واذا فعل ذلك كما

29
00:20:43.050 --> 00:21:13.050
نقل عن شخص من فترة طويلة انه الغى صلاة الجمعة عن شعبه لانها تؤثر عليهم تأثيرا اقتصاديا. يعني حضورهم نحتاج الى وقت وهذا الوقت يتعطلون فيه عن العمل. فهذا اقترح انهم لا لا

30
00:21:13.050 --> 00:21:43.050
لصلاة الجمعة. وهكذا القوانين التي تسن يكون فيها حكم بغير ما انزل الله جل وعلا هو داخل في هذه القاعدة لان حقوق الادميين بعضهم على بعض يحكمه شرع الله. ولا

31
00:21:43.050 --> 00:22:13.050
لا تحكمه الرغبة ولا يحكمه الهوى ولا تحكمه المصالح البشرية المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بالنظر للفردين. لا يجوز ان يتعدى احدهما على الاخر باي وجه من وجوه التعدي لان

32
00:22:13.050 --> 00:22:43.050
الواجب هو انك تكف اذاك عنه هذا من جهة. ومن جهة اخرى لا تحمله على ترك شيء من اه الواجبات مثلا مثل ما سألني بعض الاشخاص يقولوا ان ابي يمنعني من الذهاب الى صلاة الجماعة في المسجد

33
00:22:43.050 --> 00:23:23.050
هذا والده والده لا يملك ذلك ما يملك انه يمنعه من اداء الصلاة في المسجد. بالنظر للوالدين الوالد عندما يأمرك بترك واجب او يحملك على فعل محرم هو كغيره الوالد والوالدة هما يعني يعني الوالد او الوالد

34
00:23:23.050 --> 00:23:53.050
كل واحد منهما في الحكم سواء من جهة انه لا يملك ان يمنعه من واجب يجب عليك فعله ولا يملك ان يحملك على امر محرم ولا يملك ان يمنعك من امر محرم ممكن ان الوالد يكون المثل

35
00:23:53.050 --> 00:24:23.050
تقتضي حالة انك تصلي الصلاة في اول وقتها. او تؤخر الصلاة في اول في وجه وسط وقتها مثلا لضرورة اقتضت ذلك عنده. وهكذا يمكن ان يمنع الساعة كم من اداء تطوع وذلك لظروف. ما يكون يعني منع تعسفي لا. يكون لظروف

36
00:24:23.050 --> 00:24:53.050
عليه واقتضت انك لا لا تأتي بهذا الشيء يعني لا تأتي بهذا الشيء ففيه النواة وفيه الفرائض وكذلك بالنظر الى فرض الكفاية. اذا قام به من يكفي ومنع والدك او ولد او منعتك والدتك فحينئذ تمتنع لكن اه الفرد من افراد

37
00:24:53.050 --> 00:25:43.050
ادميين لا يملك ان يمنعك من اي واحد من هذه الثلاثة  القاعدة التي بعدها او الفرق الذي بعدها الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر. اذا نظرنا الى العقود عقود الشريعة

38
00:25:43.050 --> 00:26:33.050
وجدنا ان كل عقد منها سبب وان هذا السبب له اركانه وشروطه وواجباته وانتفاء موانعه. له اركانه وشروطه وواجباته وانتفاء موانعه فكل فكل عقد سبب. هذا السبب يعني قاعدة الشريعة ان الاسباب المشروعة تترتب عليها المصالح

39
00:26:33.050 --> 00:27:03.050
وان الاسباب الممنوعة تترتب عليها المفاسد. فمنعت هذه الاسباب نظرا لما يترتب عليها من المفاسد العائدة على الشخص. العين او الشخص باعتباري مثل ما اذا كان مدير شركة يمثل شركة. وهو الذي يتولى ابرام العقود. فلا يعقد

40
00:27:03.050 --> 00:27:33.050
وعقدا يكون هذا العقد سببا ممنوع. واذا عقده ترتب عليه مفسدة ترتب عليه مفسدة. فقاعدة الشريعة ان الاسباب المشروعة تترتب عليه المصالح من حيث الوجود. وتترتب عليها المفاسد من حيث العدم. وان الاسباب

41
00:27:33.050 --> 00:28:03.050
ممنوعة تترتب عليها المصالح من حيث العدم وتترتب عليها المفاسد من حيث الوجود. تترتب على المفاسد من حيث الوجود. اذا نظرنا الى الجهالة. الى الجهالة وكذلك الغرر. وجدنا ان ان هذا ان كلا منهما مانع

42
00:28:03.050 --> 00:28:33.050
مانع لكن ننظر في العقد العقود من حيز الاصل على قسمين القسم الاول عقود المعارضات المالية. عقود المعاوظات المالية كالبيع الشراء والايجارة جميع عقود المعاوظات. عقود المعاوظات هذه لا يغتفر فيها الجهل

43
00:28:33.050 --> 00:29:03.050
ولا يغتر فيها الغرر الا اذا كان يسيرا جدا هذا من جهة. او كان تابعا لان من قواعد الشريعة انه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فالانسان عندما يشتري بيتا لا يشاهد الاسس التي اسس عليها هذا البيت. لا يشاهد الاسد

44
00:29:03.050 --> 00:29:33.050
التي اسس عليها هذا البيت. فيشتري البيت مع جهالة الاسس لكن جهالة الاسس تابعة فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. واما عقود التبرعات عقود التبرعات مثل الهبة مثل ومثل الصدقة تجمعها عقود التبرعات كلها

45
00:29:33.050 --> 00:30:03.050
هذه اذا وجدت فيها الجهالة او وجد فيها الغرر فانه لا مانع منه وذلك هذه وذلك ان هذه عقود تبرعات محضة من جانب واحد. وليس لها معاوضة وليس فيها معاوضة صحيح عقد النكاح. عقد النكاح هذا بالنظر الى ان الادلة

46
00:30:03.050 --> 00:30:33.050
التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة لم تحدد المهر لكن هذا المهر حق شرعي للمرأة وذلك في مقابل ما جعل الله لهذا الرجل من حقوق على هذه المرأة. وكونه تنتفي فيه ينتفي فيه الغرر

47
00:30:33.050 --> 00:30:53.050
يا هلا هذا هو الذي يتمشى مع قواعد الشريعة يعني ممكن يصير فيه جهالة تكون مختبرة تكون مثلا يعني ما يترتب عليها ظرر. ما يترتب عليها ظرر. مثل ما اذا كان عندك

48
00:30:53.050 --> 00:31:43.050
عشرة من العبيد فاصدقها واحدا منهم. واحد من العشرة. فاذا كان بهذه الطريقة فان هذا يكون مغتمر هذا الفرق الخامس والعشرون بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين كقاعدتي النهي عن المشترك سيكون هذا الفرق ان شاء الله هو مبدأ الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله

49
00:31:43.050 --> 00:31:49.850
